المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الالتقاط من بساتين مكة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٩٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم الالتقاط من بساتين مكة

‌حكم الالتقاط من بساتين مكة

‌السؤال

هل يختلف الحكم في مسألة الالتقاط في مكة، أثابكم الله؟

‌الجواب

بالنسبة لمكة لا يختلف الحكم، من كان عنده بستان في داخل مكة ودخله إنسان يجوز له أن يأخذ؛ لأن هذا ليس باللقطة؛ لأنها في ملك الغير وصاحبها معروف، وهذا حكم شرعي أشبه بهبة شرعية في مال الإنسان، ليس لها علاقة باللقطة، اللقطة تكون مالاً ضائعاً لا يُعرف صاحبها، وأما هذا فهو مالٌ معروف وصاحبه معروف، وإنما هو حق واجب على الإنسان لأخيه المسلم عند وجود حاجته، والله تعالى أعلم.

ص: 14