الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زاد المستقنع -
كتاب المناسك (6)
شرح قول المصنف: "باب: الفدية: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم عن كل مد يوماً، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرةً ثم حل، ويجب بوطءٍ في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها".
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
يقول: شخص طاف بأهله منذ زمن طويل طواف الإفاضة وبسبب احتكاكه بها في المطاف أثناء طوافه أمذى وأتم طوافه فما عليه؟
الآن طهارته باقية وإلا فسدت؟ فسدت طهارته، فطاف بغير طهارة، والجمهور على أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وعلى هذا فيكون طواف الإفاضة باقياً قي ذمته، باقي في ذمته عليه أن يؤديه، وما ارتكبه من المحظورات التي لا تباح لمن لم يتحلل التحلل الكامل يعذر عنها بسبب جهله -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ يرجع، يرجع بعمرة ثم يطوف.
طالب: ثم يطوف. . . . . . . . .
ثم يطوف -إن شاء الله-، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يأتي بعمرة، يقوم بعمرة.
طالب:. . . . . . . . .
يأتي بطواف الإفاضة التي في ذمته.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب: طواف الإفاضة يأتي به حلالاً وإلا محرماً؟
هو الآن بعد التحلل الأول حل، فما الذي يلزمه بالإحرام؟
اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هناك بعض الأشخاص يقعون في بعض المحظورات التي فيها فدية جهلاً، ويفتون بألا شيء عليهم، ويكون وقوعهم لذلك كثيراً، فهل هذا صحيح؟
على كل حال الجاهل إذا جهل أن هذا حرام يعفى عنه، ومثله الناسي {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] لكن إذا عرف أن الفعل حرام لكنه لا يعرف ما الذي يترتب على هذا الفعل فإنه يلزمه؛ لأنه حينئذٍ ارتكب المحرم على بصيرة وعلى علم فتلزمه لوازمه، وما يترتب عليه.
يقول: يسأل عن حكم أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية، هذه كأنها امرأة تسأل عن أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية؟
على كل حال إذا كانت لا تضر، وكانت لسبب مقبول كأن تخشى أن تؤخر رفقتها عن الرجوع فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، شريطة ألا تتضرر بذلك.
تقول: وأنا لدي ابنة صغيرة وأريد أن أفطمها وعمرها ثمانية أشهر؟
هذا لا يمنع.
هل يجوز أن أذهب إلى الحج وأنا لدي ابنة صغيرة؟
إن كان لا يوجد من يعولها، ولا تتمكن من الذهاب بها فلا بأس أن تتأخر لا سيما على قول من يقول بأن الحج على التراخي، وإن كان مرجوح، لكن في مثل هذه الظروف إذا كان عندها طفل تخشى عليه إن ذهبت أو بقي دونها فإنها حينئذٍ تكون معذورة -إن شاء الله تعالى-.
يقول: هل تصلى ركعتا الإحرام في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب؟
مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أولاً: كونها ذات سبب، والخلاف القوي المعروف فيها، لا ينهض لفعلها في أوقات النهي.
الأمر الثاني: أن عموم ذوات الأسباب في أوقات النهي الخلاف قوي جداً في عدم فعلها، وأما ما يدور على ألسنة كثر من المعلمين والمتعلمين من أنه عموم وخصوص، الخاص مقدم على العام هذه سمعناها من بعض من يعتد به، لكن ليس الأمر كذلك؛ لأنه ليس بعموم وخصوص مطلق فيقال مثل هذا الكلام، هو عموم وخصوص وجهي، والترجيح في مثل هذه المسألة في غاية الصعوبة، فهي من عضل المسائل، فأشكل الترجيح على كثير من فحول العلماء، حتى قال بعضهم: لا تدخل المسجد في قوت النهي، وأفتى بعضهم بأن يظل الداخل واقفاً حتى يخرج الوقت، وقت النهي؛ لأن عندنا نصوص صحيحة صريحة في المنع من الصلاة في هذه الأوقات "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الصحيحين وغيرهما، المقصود أن هذه الأوقات الخمسة لا تسوغ فيها الصلاة هذا بالنسبة للمطلقة الصلاة المطلقة لا إشكال، لكن عندنا مثل هذه النصوص وعندنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) مثلها ركعتا الطواف، من أهل العلم من يقول: أحاديث النهي عامة وأحاديث هذه الصلوات خاصة، والخاص مقدم على العام، وهذا قول الشافعية، والجمهور على خلاف هذا القول، يقولون بعكس ذلك الكلام، يقولون: أحاديث النهي خاصة، وأحاديث هذه الصلوات عامة في جميع الأوقات، فتستثنى هذه الأوقات، ولكل من القولين اعتباره، إذا عرفنا أن رأي الحنفية والمالكية والحنابلة المنع من الصلوات في هذه الأوقات عدا الفرائض؛ لأن الأمر بالصلوات -أعني ذوات الأسباب- في جميع الأوقات الأمر مطلق، والنهي عن الصلوات في هذه الأوقات خاص، وهذا يقابل قول الشافعية، فليست المسألة من السهولة بمكان أن يدخل الإنسان قبل صلاة المغرب بخمس دقائق أو عشر دقائق قبل غروب الشمس ويصلي ركعتين، أو حين يقوم قائم الظهيرة أو عند بزوغ الشمس، على كل حال أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، خاصة في هذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة في هذه الصلوات عامة في جميع الأوقات، فهنا عموم وخصوص وجهي.
الذي يرجح فعل ذوات الأسباب يرجح بأن عموم النهي في أوقات النهي العموم دخله من المخصصات ما أضعفه، فليس العموم بالمحفوظ، بل دخله مثل هذه الصلوات، ودخله قضاء الفوائت من الفرائض، فالعموم ليس بمحفوظ من التخصيص، والعموم إذا دخله الخصوص -كما يقول أهل العلم- يضعف، بينما أحاديث ذوات الأسباب يقول: إنها محفوظة، لكن إذا قلنا: بأنه دخله تخصيص هذه الأوقات قلنا أيضاً: بأنه ليس محفوظ، لا شك أن ما دخل حديث أوقات النهي من المخصصات أكثر مما دخل عموم فعل ذوات الأسباب في عموم الأوقات، فيرجح من هذه الحيثية، لكن أهل العلم عندهم مرجح آخر فيقولون: بأن المنع مقدم على الإباحة، الحضر مقدم على الإباحة، فالمنع من هذه الصلوات في هذه الأوقات يقدم على الإذن بفعل هذه الصلوات، وتحية المسجد سنة عند جماهير أهل العلم، وإن أوجبها أهل الظاهر، وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-:"الطواف بعد الصبح وبعد العصر" يعني ما حكمه؟ هل يطوف الإنسان بعد الصبح وبعد العصر؟ الطواف ما فيه إشكال، ما في نهي عن الطواف، لكن الكلام منصب على ركعتي الطواف، هل للإنسان أن يفعلها بعد الصبح وبعد العصر؟ ثم جاء بما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد الصبح وصلى ركعتي الطواف بذي طوى، وإدراجه في هذه الترجمة يدل على أن عمر لم يصلِ الصلاة في وقت النهي، بل خرج حتى بلغ ذا طوى، وكان وقت النهي قد خرج، وحينئذٍ يسوغ له أن يصلي ركعتي الطواف، وعلى هذا نحتاط في هذه المسألة، فإما أن يلزم الإنسان المسجد بعد العصر، ولا يحرص على الخروج إلا لأمر مهم، أو إذا دخل لا سيما إذا ضاق الوقت واصفرت الشمس، فالذي أميل إليه أنه لا يصلي، أما ما دامت الشمس نقية فالأمر فيه سعة؛ لأن النهي في هذا الوقت الموسع من باب منع الوسائل كما قرر ذلك ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما.
طالب:. . . . . . . . .
ينتظر، ينتظر حتى طلوع الشمس، ويش المانع؟ ما في مانع، ما في ما يمنع أبداً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الدفن؟
طالب:. . . . . . . . .
حديث عقبة صريح في منع الدفن ((وأن يقبر فيهن موتانا)) وإن كان جمهور أهل العلم حملوه على الصلاة في هذه الأوقات الضيقة، حملوه على الصلاة، لكنه صريح في منع الدفن.
بعض الناس في مثل هذه المسائل .. ، شوف المذهب يشدد في هذا، وجاءت ثورة منع التقليد، وصارت ردة فعل عند كثير من الناس، ردة فعل الخاص مقدم على العام ويصلي في أي وقت شاء، كلام ليس بصحيح لننظر إلى المسائل بأدلتها وننظر إليها ونرجح حسب القواعد المعتبرة عند أهل العلم، أما أن يكون عندنا ردود فعل تملي علينا ترجيح بغير مرجح، هذا كلام ليس بصحيح، ننظر إلى المسألة بتجرد، وعلى كل حال القول الثاني قول معتبر، وهو قول الشافعية، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما هو بالمسألة كون القول الراجح أو مرجوح، بل الذي أريد أن أقرره أن أقوال أهل العلم معتبرة لا سيما إذا كان في الدليل مجال للاجتهاد.
يقول: رجل نوى العمرة في سفره هو ووالديه، ثم دخل مكة بدون إحرام حتى يأخذ سكن ثم يرجع هو ووالداه إلى الميقات فيحرم وينوي الدخول بالنسك علماً أن هذه. . . . . . . . .؟
ما دام رجع إلى الميقات لا بأس -إن شاء الله-، ما دام رجع إلى الميقات لا شيء عليه.
يقول: امرأة ترى إفرازات تستمر معها ثم ينزل الحيض ثم ينقطع الدم ثم ينزل وهكذا، فالدورة غير منتظمة فمتى تصلي؟
على كل حال إذا كانت معتادة فتنظر إلى عادتها، إن كانت عادتها ستة أيام أو سبع جلست، تجلس هذه الأيام الستة أو السبعة، ثم تغتسل وتصلي، وإن كانت مميزة يعني دمها دم الحيض واضح ومميز بعلاماته المعروفة بأنه أسود يعرف له رائحة، فإنها تجلس ما دام هذا الدم موجوداً، وإذا انقطع هذا الدم أو تغير فإنها تصلي.
يقول: ما الصيغة الصحيحة الثابتة في التلبية عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته، أهل بالتوحيد "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".
هل يجب استقبال الحجر الأسود عند تكبيرة الطواف؟
لا يجب، الاستقبال لا يجب، بل يشير إليه، جاء استقباله واستقبل وكبر، لكن الوجوب ليس بواجب؛ لأن الإشارة تقوم مقام الاستلام، ويقوم مقام الاستلام الإشارة بشيء في يده إما محجن، وإذا لم يكن بيده شيء أشار بيده مجردة عن غيرها، فإذا أشار وكبر قائلاً: الله أكبر، أو سم وكبر لا بأس -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الركن اليماني إن تيسر له الاستلام وإلا فلا، إن تيسر له الاستلام وإلا فلا يشير.
طالب:. . . . . . . . .
والله إن فعل لا بأس؛ لأنه جاء عند البيهقي وغيره، عند البيهقي وغيره التسمية.
إنشاد الضالة في المسجد هل يقاس عليه إعلان عن كتاب مفقود بالمسجد وهكذا قلم يدخل في النهي عن إنشاد الضالة؟
الأصل أنه مال فتدخل فيه، لكن إن كان المنظور إليه ما يحتوي عليه الكتاب من علم من غير التفات إلى قيمة الكتاب المادية فأرجو ألا بأس به -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما حكم وضع مزيل العرق في الإبطين بعد الغسل للإحرام وقبل الإحرام مع العلم أن هذا المزيل معطر؟
قبل الإحرام لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما حكم اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج؟
تقدم وإلا ما تقدم؟ ماذا قيل؟
طالب:. . . . . . . . .
التحلي، التحلي مباح، المكياج في حكم التحلي وإلا .. ؟ في حكمه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا إذا كان فيه طيب يمنع لأجل الطيب، يمنع لأجل الطيب، لا بأس أنها تتزين بما كانت تعتاده شريطة ألا ترى هذا الزينة.
يقول: ما حكم من استمنى سواء كان قبل التحلل أو بعده؟
تقدم أن الاستمناء محظور، فقبل التحلل الأول عليه إيش؟ بدنة، وبعده؟ عليه شاة.
يقول: ما حكم استعمال الصابون المعقم والديتول للمحرم؟
هذا مر مراراً؛ لأن الطيب مقصود، ولذا يمنع في الإحرام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما هو. . . . . . . . .؟ يقول الصابون المعقم.
طالب:. . . . . . . . .
ما في رائحة أبداً؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان ما هي برائحة طيب ما في إشكال -إن شاء الله-؛ لأن الممنوع الطيب.
دخلت المسجد لصلاة الظهر ثم صليت السنة أربع ركعات قبل الظهر ثم أذن الظهر؟ هل صلاتي هذه تعتبر سنة للظهر أو أنه ينبغي علي إعادتها بعد الآذان؟ خصوصاً أنه ليس بين تلك الصلاة والآذان وقت كبير؟
على كل حال إذا كان قد دخل الوقت فهي الراتبة، وإن كان الوقت لم يدخل فينبغي إعادتها، والوقت وقت نهي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
القبلية؟ تقضى بعد، بعد الصلاة يصلي الراتبة البعدية، ثم يقضي القبلية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فهل يصليها إذا ذكر؟ على كل حال الفوائت تقضى إذا كانت رواتب.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الرسول عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر، لكن هذا جل أهل العلم أنه خاص به، فالرواتب المعلقة بالصلوات تقضى في وقتها.
يقول: زوجتي ملتزمة ومحافظة على الوتر، ولكنها تريد أن تكون امرأة عصرية تلبس العباءة المخصرة على الكتف، وتلبس النقاب، وتلبس الملابس الضيقة عند النساء، وقد منعتها من لبس تلك الملابس خوفاً من الله، وغيرة عليها، وهي الآن عند أهلها، فما نصيحتكم؟
لبس العباءة المخصرة التي أفتى أهل العلم بأنها من الزينة، وتبدي المحاسن، وهذا كافٍ في تحريمها والمنع منها، والنقاب كما ذكرنا سابقاً، ولا يفهم الكلام على غير وجهه، كما فهم بعض الإخوان أن النقاب يباح مطلقاً، لا، النقاب المراد به النقب الذي يظهر العين فقط، ولا يبدي من البشرة شيئاً قل أو كثر، ولا يبدي ولا مليم واحد من الجفن أو الرموش أو غيرها خاص بحدقة العين إذا كان خاص بهذا فلا بأس به؛ لأن المحرمة ممنوعة منه، فدل على أن غيرها يجوز لها ذلك، ومع ذلكم ولو كان النقاب شرعياً إذا خشيت الفتنة منع منه ولو كان شرعياً، لبس الملابس الضيقة عند النساء لا بأس بها -إن شاء الله تعالى-، لا بأس بذلك عند النساء ما لم تبدِ شيئاً من عورتها؛ لأن عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، ما تبديه لأبيها وأخيها تبديه للنساء؛ لأن النساء عطفن على المحارم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، يشمل الثوب واللي يسمونه تنورة وإلا بلوزة
…
طالب: المتعارف عليها. . . . . . . . . لكن المشكلة. . . . . . . . .
لا، لا، هو يقصد هذا، الملابس الضيقة عند النساء.
طالب: البنطال.
البنطال عند النساء المعروف أنه تقليد والأصل فيه أنه تقليد، لكن إذا شاع واستمرأه الناس، وكثر وصار بين النساء وصار لباس البلد مثلاً عند كثير من البلدان الأمر فيه أخف، لكن إذا كان المنظور إليه غير المسلمين في مثل هذا فهو التشبه بعينه.
طالب: لكن الآن يا شيخ كثير من النساء حدث بينهم الإعجاب والفتنة ببعض النساء بسبب البنطال الضيق ونحو ذلك؟
على كل حال كل ما يثير الفتنة سواء كان بين الرجال أو بين النساء يجب منعه، هذه مسألة مفروغ منها.
يقول: ألا يفهم من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم المراد في أشهر الحرم؟
لا فيه بعد، فيه بعد، نعم يسلك في مثل هذا لصيانة الصحابي عن التخطئة والتوهيم هذا جيد، لكن لا يخلو من بعد.
يقول: يقول الشارح البهوتي: "وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله".
اليد الحكمية الملك، واليد المشاهدة اصطحابه أثناء الإحرام أو في الحرم، يعني فرق بين شخص عنده شبك حمام في الرياض وهو محرم ما نقول له: أرسل الحمام التي تحت يدك الحكيمة اللي في الرياض، بيمنا لو كان معه شبك حمام يدور به في المشاعر وهو محرم نقول: يجب عليك إرسالها، ولو تلفت فعليك ضمانها.
يقول: ما بالنا لا نخشع في صلاتنا؟
هذه المشكلة، هذه هي المعضلة، وهي عند عامة الناس إلا من رحم الله من علماء ومتعلمين وذكور وإناث، بل من المؤسف أن نرى بعض عوام الناس أقرب إلى الله يكون قلبه من بعض المتعلمين، سبب هذا عدم التدبر، تدبر القرآن.
فتدبر القرآن إن رمت الهدى
…
فالعلم تحت تدبر القرآنِ