المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جزاء الصيد: - شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير - جـ ١٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: جزاء الصيد:

هم في الغالب لا يقبلون الترجيع، الدوائر الحكومية إذا تم صرفه وكذا الترجيع فيه صعوبة، على كل حال يتصدق به بنية التخلص منه؛ لأنه مال أخذه من غير وجه، وهو في الجملة مال إذا كان من بيت المال فهو شبهة نعم؛ لأنه عمل الأصل، وشيخ الإسلام يرى أن تسدد الديون من الأموال التي فيها شبهة -رحمه الله تعالى-.

بعض الإخوان يستشكل كوننا قد نرجح غير المشهور عند شيخ الإسلام مثلاً أو الشيخ عبد العزيز رحمه الله أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهم أهل العلم والعمل، على كل حال إذا تركنا قولهم فإلى قول من هم مثلهم أو أعلم منهم، وهم -نحسبهم والله حسبنا وإياهم- من أهل الخير والفضل والعلم في الكتاب والسنة، والعمل، ويظن بعض الإخوان إن ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين ورجحنا غيره أننا نهضم الشيخ حقه، لا والله ما قصدنا هذا، لا شك أن الشيخ رحمه الله نابغة، وله فضل كبير على جميع المتعلمين في هذا البلاد وغيرها، من يتصور أن الشيخ يذلل مثل هذا العلوم لطلاب العلم، بحيث تقرأ مؤلفاته من غير معلم، يعني زاد المستقنع من يجرؤ على قراءته من صغار المتعلمين لولا شرح الشيخ رحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

‌باب: جزاء الصيد:

"في النعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة"

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول -رحمه الله تعالى-:

"باب جزاء الصيد" الشيخ ابن جاسر رحمه الله في منسكه (مفيد الأنام) وذكرنا أنه منسك جامع ومفيد ونفيس، ويريح طالب العلم من تتبع كثير من المراجع والمصادر، وفيه أيضاً عناية بالمشاعر من حيث تواريخها وتحديدها، والشيخ في هذا الباب بارز، نعم ينقصه كثير من التحقيق والتحرير لبعض المسائل، لكنه في الجملة منسك نافع جداً.

ص: 2

يقول الشيخ رحمه الله: "جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة، أو من قيمة ما لا مثل له" جزاؤه ما لا يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب، إذا وجد المباشر وجد المتسبب، يعني شخص أعان المباشر أو أعانه أو دله عليه يلزمه شيء؟ نعم؟ ما في شك أن المباشرة تقضي على التسبب، من مثل الصيد ومقاربه وشبهه، مقاربه وشبهه، إيش الفرق بين مقاربه وشبهه؟ ذكرونا بكلمة من؟

طالب: أبي داود.

أبي داود في رسالته إلى أهل مكة: "ذكرت في الصحيح وما يشبهه ويقاربه" ولأهل العلم كلام طويل بين المشبه والمقارب، ولو أدنى مشابهة، يعني إذا تصورنا أن الصحابة حكموا بالحمامة أن جزاءها شاه؟ إيش وجه الشبه بينهما؟ نعم؟ عب الماء، هل هذا وجه شبه ظاهر لولا أنه صدر من الصحابة؟ نعم؟ أو من قيمة ما لا مثل له، فإن كان الصيد لا مالك له فإن فيه المثل، كما قال الله تعالى:{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] وإن كان مملوكاً لغيره اجتمع الضمان لمالكه، والجزاء لمساكين الحرم، ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت، ككفارة قتل الآدمي.

طالب:. . . . . . . . .

يعني شخص يقول .. ، صدم له آدمي ودُخل المستشفى فقال: أبصوم شهرين متتابعين ما دام الشتاء موجود، إن مات تكفي وأن ما مات تصير تطوع، يجوز وإلا ما يجوز؟ على كلامهم نعم، وعلى القاعدة التي ذكرها ابن رجب -رحمه الله تعالى- فيما تقدم، السبب والوقت.

ما ذكره ابن رجب في القاعدة الرابعة السابق ذكرها: "إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق" فلنراجع تلك القاعدة.

الصيد ضربان أحدهما له مثله من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله، نص عليه الإمام أحمد للآية.

الثاني: ما لا مثل له من النعم فتجب له القيمة مكان الإتلاف، كما للآدمي غير المثلي وكذلك سائر الطيور، وهو سائر الطيور، يعني غير الحمام على ما سيأتي، غير الحمام فيه القيمة، أما الحمام فقضى فيه الصحابة على ما سيأتي، ولو كان أكبر من الحمام كالأوز والحبارة وغيرهما.

ص: 3

فالأول وهو ما له مثل من النعم نوعان، أحدهما: ما قضت به الصحابة، ففيه ما قضت به؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عظوا عليه بالنواجذ)) رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن؛ لأن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأعرف بمواقع الخطاب، ومن ذلك ما ذكره المؤلف بقوله:"في النعامة بدنة .. " إلى آخر ما ذكر، فقوله:"في النعامة بدنة" المراد بالبدنة هنا بعير ذكراً كان أو أنثى، حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد وعباس ومعاوية؛ لأنها تشبه البعير في خلقته، يعني في طول الرقبة، فكان مثلاً لها فيدخل في عموم النص، وجعلها الخرقي من أقسام الطير؛ لأن لها جناحين، كونها من أقسام الطير هل يعني هذا أنها لا مثل لها؟ الذي له مثل من الطير الحمامة، فيما قضت به الصحابة، كون الخرقي يجعل النعامة من الطير لأن لها جناحين يلزم منه أن نقول: هذه لا مثل لها؟ لأنهم قالوا: إن سائر الطيور لا مثل له، يقولون: فيعايا بها، فيقال: طائر يجب فيه بدنة، يعني كونها من الطير لا يعفى أن فيها بدنة.

"ويجب في حمار الوحش بقرة" قضى به عمر رضي الله عنه، قاله عروة ومجاهد؛ لأنها شبيهة به، كما يجب في بقرة الوحش بقرة أيضاً كما قضى به ابن مسعود، وروي عن ابن عباس، وقاله عطاء وقتادة.

"في الأيل" اختلف في ضبطه (أَيّل) على وزن سيد، (وإيل) على وزن قِنَب، و (أُيل) على وزن خُلب، وذكروا الأوعال، وفيه بقرة، قاله ابن عباس.

والمسن منه -من الأوعال- يقال له: الثيتل، جمع وَعْل أو وَعِل بفتح الواو مع فتح العين وعَلَ، وسكونها وكسرها تيس الجبل، قاله في القاموس، وفي الصحاح: هو الأروى، وفيه بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة، وفي الضبع كبش؛ لقول جابر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال:((هو صيد، وفيه كبش إذا صاده المحرم)) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، وقضى به عمر وابن عباس، به قال عطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وقال الأوزاعي: كان العلماء في الشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها، قالوا: وهو القياس، لماذا؟ لأنها ذات ناب، إلا أن إتباع السنة والآثار أولى.

ص: 4

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش، والغزال فيها عنز، روى جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:((في الظبي شاة)) أخرجه أبو يعلى والدارقطني والبيهقي، وأخرجه مالك والبيهقي عن عمر موقوفاً:"في الظبي شاة" الظبي هي الغزال، لكن قولهم: في الغزالة عنز يوافق ما في الخبر: ((في الظبي شاة))؟ هم قالوا: في الجزاء أن الشاة شامل للذكر والأنثى من الضأن والمعز، لكن هنا في هذا الباب على وجه الخصوص المماثلة مقصودة، فهل ما يماثل الشاة يماثل العنز؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا شك أن الظبي أقرب إلى العنز، هذا من حيث المماثلة، وقولهم:"في الغزالة عنز" هذا أقرب إلى المماثلة، لكن في الحديث إذا أردنا أن نعمل في الحديث، وهو مخرج عند أبي يعلى والدارقطني والبيهقي، وعند مالك والبيهقي عن عمر موقوفاً عليه:"في الظبي شاة" هل الذي يشبه العنز يشبه الشاة، وباب جزاء الصيد المقصود به المماثلة، يعني حينما نقول:"في الحمامة شاة" هل نقول: تجزئ العنز؟ لأن الشاة في باب الفدية تشمل الذكر والأنثى من العنز والضأن؟ نقول في الحمامة عنز؟ أو نقل شاة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل العنز تعب الماء مثل الشاة؟ إذاً انتهى وجه المشابهة والمماثلة، بالمقابل هل نقول: في الغزالة عنز وهم يقولون في الظبي شاة؟ لأن هذا الباب المقصود فيه المماثلة، وإن كانت القاعدة عندهم أن الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن المعز، ها؟ الله سبحانه وتعالى يقول:{فَجَزَاء مِّثْلُ} [(95) سورة المائدة].

طالب:. . . . . . . . .

من إيش؟ من إيش؟ من النعم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن هل الغزالة تشبه الشاة من كل وجه أو شبهها بالعنز أقرب؟ إذا قلنا بهذا والنص على خلاف ذلك.

طالب: النص عام يدخل في العنز ونحن نرجح العنز لكونها أقرب. . . . . . . . . من باب الأفضل ....

كيف نقول: تجزئ؟ يقولون: ما يذكر في النص أو في سبب نزوله دخوله قطعي، دخوله في النص قطعي، الذي يشبهه يشمله الحديث ما يكون قطعي، فدخول العنز ظني في الحديث، بينما دخول الشاة قطعي، فكيف يعدلون عن الشاة إلى العنز؟

ص: 5

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ مثل؟

طالب:. . . . . . . . .

إذن على هذا كأنهم لا يصححون الخبر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش تعارض؟

طالب: أو عملوا بالنصين.

ما يمكن، إذا أثبتنا النص فالنص يدل على أنها شاة، وكوننا نعدل عن التعبير الشرعي إلى تعبير آخر؛ لأننا نرى أنه أقرب إلى المماثلة.

طالب: لكن إن أخذ بالعنز فهو أخذ بالحديث وبالآية؛ لأن العنز شاة والمماثلة هي بالعنز.

إيه، لكن هل العنز شاة حقيقة أو لغة أو شرعاً؟

طالب:. . . . . . . . .

هم قالوا: في هذا الباب شاة، يعني في باب الفدية، الشاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن.

ألا يمكن أن يقال: أن الراوي حينما روى هذا الخبر رواه بالمعنى؟ متقرر عنده أن الشاة يشمل الضأن والمعز، فقال: في الضأن شاة وإلا في الحقيقة العنز أقرب إلى مماثلة الضأن.

في الوبر وهو دويبة دون السنور لا ذنب لها جدي، قياساً على الضب، وفي الضب جدي قضى به عمر رضي الله عنه، والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة شهور، وفي "اليربوع جفرة" لها أربعة أشهر.

روي عن ابن عمر وابن مسعود، وفي "الأرنب عناق" روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة، وفي الحمامة شاة حكم بذلك عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم، والحمام في الاصطلاح عندهم كل ما عب الماء وهدر.

النوع الثاني مما له مثل: ما لم تقضِ فيه الصحابة، وحينئذٍ يرجع فيه إلى قول عدلين خبرين، إذا ثبت عندنا أو لم يثبت عندنا أنه حكم بالمماثلة إلا صحابي واحد؟ والله سبحانه وتعالى يقول:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا} [(95) سورة المائدة] اثنين، هل نعمل بقول صحابي وحده؟

طالب: نعم.

إيش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني قبله غيره؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن لا بد من الخبرة بعض أهل العلم ما يدري عن بعض الصيد، ما يدري إيش يشبه؟ وبعضهم ما يدري هل هو طائر وإلا من ذوات الأربع أو غيره؟ يسمع بها، هذا بالكتب ولا يدري ويش هو؟ كونه ينقل هذا عن الصحابي، والمسألة مفترضة في شيء ثبت عن الصحابة، والله سبحانه وتعالى يقول:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(95) سورة المائدة].

طالب:. . . . . . . . .

من هو؟ كيف؟

ص: 6