الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زاد المستقنع -
كتاب المناسك (13)
شرح قول المصنف: "
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلاً، ويدعو طويلاً، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتباً، فإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه
…
"
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
نعم تقدم لنا هذا، إذاً هذا على سبيل الاستحباب، هنا في يوم العيد .. ، يطوفان للقدوم برمل، ثم للزيارة، المتمتع يطوف للقدوم وإلا لا؟ قالوا: يطوف للقدوم أيضاً، ثم للزيارة، لكن الفرق بينهم أن القارن والمفرد يرملون رمل، والمتمتع لا يرمل؛ لأنه سبق أن رمل في طواف العمرة، كذا قال الشارح البهوتي، وهذه طريقته في بيان المسائل التي خالف فيها الزاد المذهب، هذه طريقة الشارح، إذا أراد أن يبين المسألة التي خالف فيها الزاد المذهب، ماذا يقول؟ يقول: في كذا وكذا ويردد في الكتب التي وافقها المؤلف، والمذهب كما في كذا وكذا وكذا .. إلى آخره، هنا يقول: فإنه اكتفى عن تحية المسجد، واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب، اختاروا قول الماتن، ونَص الإمام واختاره الأكثر يعني هذا المذهب: أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، يطوفون مرتين، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل كذا في الشرح، وهذه طريقة الشارح في بيان المسائل التي خالف فيها الماتن المذهب، وعدة هذه المسائل، كم؟
طالب:. . . . . . . . .
اثنتان وثلاثون مسألة، معروفة عند أهل العلم، استخراجها من الشرح سهل، وهي أيضاً مفردة.
سمي طواف الإفاضة طواف الزيارة؛ لأنهم يأتون من منى زائرين ثم يعودون؛ لأن الزائر يعود، لا بد أن يعود إذا كان زائراً، ولذا الأعرابي لما سمع قوله تعالى:{أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [(2) سورة التكاثر] قال: بعث القوم ورب الكعبة، دل على أنهم بيرجعون، ما هي مسألة موت إلى ما لا نهاية.
وطواف الزيارة وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع نقله ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة، دليل المذهب على أن جميع الحجاج يطوفون للقدوم، هم خرجوا إلى الحل لعرفة، ثم رجعوا إذاً يطوفون للقدوم، هذا تصوير المسألة كل الثلاثة، لكن الفرق بين القارن المفرد والمتمتع أن المتمتع لا يرمل، دليلهم حديث عائشة وليس بظاهر، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً أخر بعد أن رجعوا لحجهم، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . . أن الطواف الأول للعمرة والثاني للحج
…
الإمام رحمه الله حمل قول عائشة على أن طوافهم بعد أن رجعوا لحجهم على أن طوافهم لحجهم هذا هو طواف القدوم، لكن ليس فيه دليل، وقوله: أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً، المقصود به إيش؟ السعي، فالمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد، فإن سعي بعد طواف القدوم كفى، وإن لم يسعيا لزمهما أن يسعيا بعد طواف الزيارة، الصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، وأخبرت عن المتمتعين أنهم طواف بينهما طواف آخر بعد الرجوع من منى إلى الحج، حتى لو قلنا: إن الطواف الذي ذكرته طواف بالكعبة يدل على المدعى؟ يعني فهم الحديث على هذا الأساس أن القارن والمفرد يطوفان للقدوم.
أولاً: المذهب ما فرق بين متمتع وبين مفرد وقارن في طواف القدوم يوم النحر، كلهم يطوفون للقدوم، لكن الفرق بعضهم يرمل وبعضهم لا يرمل، هذا الفرق، والنص فرق بين المتمتع وغيره، فالاستدلال بهذا الحديث فيه بعد شديد، وأول وقته -وقت طواف الإفاضة- بعد نصف ليلة النحر، هم رتبوا كل شيء على الانصراف من مزدلفة، ربتوا جميع ما يحصل به التحلل على الانصراف من مزدلفة، لمن وقف قبل ذلك بعرفات، لو فرض أنه بعد نصف ليلة النحر قال: أنا أبي أطوف ما دام الحرم ما فيها أحد وأروح أقف بعرفة يمديه، يمديه بالراحة يمديه، نعم، يصح وإلا ما يصح؟ لا يصح، هذا محل اتفاق أنه لا يصح قبل الوقوف.
هذا المذهب عند الحنابلة والشافعية، وعند الحنفية والمالكية وقته يبدأ من بعد طلوع الفجر، تقدم أن الأولى أن يكون الدفع بعد غروب القمر للضعفة، وأما الأقوياء فبعد الإسفار، فكذا الرمي وطواف الإفاضة.
قوله: "ويسن في يومه" يعني يوم النحر؛ لأن آخر وقته غير محدد كالسعي، وهذا المعروف عند الحنابلة والشافعية ما له حد، تطوف يوم النحر، يوم ثاني، يوم خامس، يوم عاشر، بعد سنة، بعد سنتين، يبقى في ذمتك دين، ليس لآخره حد، وعند الحنفية: إن أخره عن أيام النحر لزمه دم، وعند المالكية: إن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم، الحنابلة يرون عدم تحديده مثلما الشافعية بوقت معين؛ لأنه لم يرد فيه نص يحدد الوقت، لم يرد فيه نص يحدد وقت الطواف، الحنفية يقولون: إن أخره عن أيام النحر الذي تنتهي فيه جميع أعمال الحج يلزمه دم، يعني حكمه حكم الرمي، المالكية يرون أنه إن أخره عن أشهر الحج التي تنتهي بآخر شهر ذي الحجة لزمه دم، وعلى كل حال الأصل براءة الذمة، ولم يرد دليل يحدد أخر وقت الطواف، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب:. . . . . . . . .
ويش المانع؟ ويش اللي يمنع؟ لكن إذا تلبس بإحرام آخر، قصدك إذا تلبس بإحرام آخر، يعني هذا تقصد المحرم يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني يطوف طوافين ركن في نسك واحد، أو الأصل أن يأتي فيطوف هذا الطواف الذي في ذمته، هاه؟ كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم يحرم بعد ذلك مرة أخرى.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يصح أن يخلط نسكين في نسك واحد؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا منهم من يقول: يأتي يهل بعمرة، يحرم بعمرة ثم يأتي به، لكن إذا كان قد تحلل التحلل الأول فلا يلزمه الإهلال بعمرة، يأتي بثيابه ويطوف ثم إن أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج لا بأس، لكن ما يخلط نسك بنسك، يبرأ الذمة من الأول، ثم يعتمر أو يحج، الشافعية عندهم أنه لو طاف للوداع أجزأه عن طواف الإفاضة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: يوافق يوم العيد يوم الجمعة هذه السنة فهل يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة؟
نعم من حضر العيد يكتفي به عن صلاة الجمعة، لكنها لا تغني عن صلاة الظهر، لا يلزمه حضور الجمعة وإن حضرها أجزأته.
يقول: قال في الشرح: والتحلل الثاني بما بقي مع سعي؟
ما هم قالوا: إن التحلل الأول يحصل من اثنين من ثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف والسعي، الطواف والسعي جعلوهما في حكم واحد، وهو بمفرده لا يحصل به تحلل، لكن إن رمى وحلق تحلل، يحصل الثاني بالطواف والسعي، إن رمى وطاف تحلل التحلل الأول، والثاني يكون بإيش؟ بالحق مع السعي وهكذا.
يقول: أرجو توضيح هذا مع ذكر الدليل على إضافة السعي مع الطواف؟
السعي ركن من أركان الحج، بالنسبة للمتمتع لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، القارن والمفرد إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم لا بد أن يسعيا بعد طواف الإفاضة، وهذا أمر معروف، مجمع عليه.
هذا يقول: رجح يا شيخ جزاك الله خيراً.
الترجيح يحصل حسب التيسير، وبعض المسائل تكون واضحة من حيث سياق الأدلة وذكر الأقوال، الترجيح ما يلزم التصريح به.
يقول: هل يدل الحديث الذي ثبت في موطأ الإمام مالك أن بنت أخٍ لصفية بنت أبي عبيد زوج ابن عمر نفست فتخلفت هي وصفية بالمزدلفة، فأتت بعد غروب الشمس فأمرهما ابن عمر أن يرميا، ولم ير عليهما شيئاً بعد غروب الشمس؟
هذا الرمي بعد غروب الشمس لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.
حدود الذبح التي لا يشرع الذبح خراجها؟
يعني مكان ((نحرت هاهنا ومنى كلها منحر)) وعلى كل حال الحرم كله يجوز فيه النحر، وعند الشافعية أنه لو نحر خارج الحرم، ووزع اللحم على مساكين الحرم أجزأ، لكن مقتضى قوله:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] يدل على أنه لا بد أن يكون الذبح في الحرم، وهو قول الجمهور.
يقول: هل الأفضل تأخير طواف الإفاضة والسعي ويؤديه مع طواف الوداع نظراً لشدة الزحام؟
ليس الأفضل، لكنه جائز، هو ليس الأفضل؛ لأنه يقول: هل الأفضل تأخير طواف الإفاضة؟ لا ليس الأفضل، الأفضل أن يؤدى طواف الإفاضة يوم العيد، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نظراً لشدة الزحام وحاجة الناس إلي أن يخف المطاف لو أخره جاز.
يقول: رواية حديث ابن خزيمة: "ولم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة" على ماذا يحمل؟ وكيف يجمع بينه وبين ما أتى في البخاري؟
الحديث صححه ابن خزيمة، وهو حديث مفسر، على كل حال كما يقوله ابن خزيمة نفسه، فإما أن نقول: هو مع صحته هو حديث مرجوح، وما في البخاري أرجح منه بلا ريب، أو نقول: إنه مفسر وذاك مجمل، والمفسر يقضي على المجمل.
طالب:. . . . . . . . .
الصوت واضح يا الإخوان؟
يقول: مَن من الأئمة يرى جواز السعي بدون طواف القدوم للقارن خاصة إذا جاء ورأى زحام فرغب أن يسعى استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((افعل ولا حرج))؟
عرفنا أن قول جماهير أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون، ولو كان الطواف مسنوناً، لكن مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن شريك:((افعل ولا حرج)) أن السعي يصح قبل الطواف، لكنهم حملوا ذلك على أعمال يوم النحر، وعلى هذا لا يقدم السعي على الطواف في غير هذا اليوم.
سم.
اقرأ.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . زين زين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم يسعى بين الصفا؟
السطر الثاني؟
نعم.
سم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
"ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى، وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلاً، ويدعو طويلاً، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتباً، فإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعياً بما ورد، وتقف الحائض ببابه، وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبي"
بركة، يكفي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم" يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً لأن سعيه الأول الذي أتى به مع الطواف الأول كان للعمرة؛ لأنه سعى أول ما قدم المتمتع يطوف ويسعى أول ما يقدم ثم يقصر وبهذا تنتهي عمرته، وهي عمرة منفصلة عن الحج بخلاف القارن، فإن عمرته داخلة في الحج يقول:"أو غيره" يعني غير متمتع "ولم يكن سعى مع طواف القدوم" والسعي ركن في الحج والعمرة على ما سيأتي من بيان الأركان، فعلى هذا المتمتع يلزمه سعيان، سعي للعمرة، وسعي للحج، وهذا مذهب الجمهور، وكذلك القارن يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، ومثله المفرد، لكن إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى -رحمه الله تعالى-: أن المتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن، وهو رواية عن أحمد -رحمه الله تعالى-، ويرى الحنفية أن القارن -عكس كلام شيخ الإسلام- أن القارن يلزمه سعيان، ومن باب أولى؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا ألزمنا القارن بسعيين يكفيه طواف واحد؟ طوافين، يعني صورة القارن عند الحنفية مثل صورة المتمتع سواء إلا التقصير، لا فرق بينهما إلا في التقصير، فعند الحنفية يلزم القارن طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج كالمتمتع سواء، إلا أنه لا يستطيع أن يحل، لماذا؟ لأن المفترض أنه قد ساق الهدي، مع أنهم يرجحون القران، ولو لم يسق الهدي، فعلى هذا الصورة صورة متمتع ولا فرق إلا في تقصير الشعر، وهذا عكس كلام شيخ الإسلام الذي يرى أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، فضلاً عن القارن.
طالب:. . . . . . . . .
يأتي، الجمهور يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها:((يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)) هذا صريح في أن القارن يكفيه سعي واحد، ويجزئه عن الحج والعمرة ((يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)) وهذا يرجح أن عائشة كانت قارنة، إذاً ما معنى رفض العمرة التي أمرت برفضها؟ المراد بالرفض هنا رفض الأعمال المستقلة عن الحج؛ لأنها لا تتمكن من أداء العمرة المستقلة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تحل الحل كله، ثم تحرم بالحج، لا تتمكن من ذلك؛ لأنها حاضت، وعلى هذا أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة.
وعنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً)) يعني سعوا سعياً واحداً بين الصفا والمروة، قد يقول قائل: إذا قلنا: طافوا طوافاً واحداً، الذين جمعوا بين الحج والعمرة هم القارنون، طافوا طوافاً واحداً، هل يلزمه طواف بالبيت أكثر من مرة، أو هو كالسعي لا يلزمهم إلا مرة واحدة، طواف للجميع؛ لأن العمرة دخلت في الحج، فالذي يأتي به القارن والمفرد أول ما يقدم من الأطوفة هو طواف قدوم سنة، ولا يلزمه شيء، وعلى هذا نؤكد ما ذكرناه سابقاً من أنه لا فرق في الصورة بين حج القارن وحج المفرد، وقال في حديث جابر الطويل:((دخلت العمرة في الحج)) مرتين" رواه مسلم.
وأما لزوم السعي للمتمتع ثانياً لحجه فدليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي)) فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال:((من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله)) ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي هذا نص صريح في المتمتع، ولا يحتمل غير التمتع الخاص، يعني ما يمكن أن يستدل به الحنفية، لماذا؟ لأنه يقول: وأتينا النساء، وهذا لا يمكن للمفرد والقارن أن يأتي النساء بين نسكين، هذا لا يمكن إلا في حال التمتع الخاص الذي هو إفراد العمرة بأعمال كاملة عن حج.
طالب:. . . . . . . . .
رواه البخاري في الصحيح إيه، وحديث عائشة رضي الله عنها وفيه قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا والعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً أخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا يعنى طوافاً إيش؟ واحداً، فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني المتمتعين، فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني طافوا طواف العمرة، وبين الصفا والعمرة ثم حلوا، هذا ظاهر، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً، ثم طافوا طوافاً آخر هل نقول: إن هذا طواف الإفاضة؟ هذا السعي، لماذا؟ لأنه قال في الجملة التي تليها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً، دليل على أن الذين لم يجمعوا بينهما بأن أفردوا كل واحد على الآخر أنه يلزمهم طوافان بين الصفا والمروة، يستدل الحنفية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قولهم إيش؟ أنه يلزم القارن سعيان وطوفان، يستدل الحنفية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين عمرة وحج فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، رواه الدارقطني، وفيه الحسن بن عمارة، وهو ضعيف، ومخالف لما في الصحيحين عن ابن عمر نفسه.
قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي، وفيه: حتى كان يوم النحر فحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول إيش المراد بالطواف هنا؟ السعي؛ لأن طواف الإفاضة إجماع لا يجزئ الطواف الأول، فالمراد بطوافه الأول الذي اكتفى به وهو قارن المراد به السعي، وهذا كالصريح عن ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنه: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
شيخ الإسلام في قوله: باكتفاء المتمتع بسعي واحد، يستدل بحديث جابر وفيه: لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وهذا شامل لمن تمتع أو قرن، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، هذا في مسلم، لكن هذا محمول على من؟ من قرن، كالنبي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي من الصحابة؛ لكي تجتمع الأدلة.
قوله: "ثم قد حل له كل شيء حتى النساء" وهذا هو التحلل الثاني، وهو باتفاق العلماء، أن من فعل الحلق والرمي والطواف والسعي يحل له كل شيء حتى النساء، يعني ولو لم ينحر؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن على كلامه هو هنا؛ لأنهم علقوا التحلل الأول بفعل اثنين ليس منهما النحر، ثم جاؤا بالطواف والسعي للتحلل الثاني، فمفهوم كلامهم أنهم لا علاقة للنحر بالتحلل، لا علاقة له، الآن الأصل أن الحاج لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، هل المقصود ببلوغ الهدي بلوغ المكان ولو لم يذبح أو بلوغ القوت أو بلوغ المكان والوقت مذبوحاً؟ {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] الآن أهل العلم علقوا بالنحر شيء؟ نعم؟ ما علقوا به شيء، إذاً كيف الجواب عن قوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] المحل إما المكان أو الزمان أو هما معاً مع الذبح، يعني حال كونه مذبوحاً، يعني المقصود من الهدي، هل المقصود أن يستمر ويبقى حتى يدخل يوم النحر أو يدخل حدود الحرم أو ينحر؟ القصد من الهدي النحر، القصد من الهدي بالدرجة الأولى النحر، وأهل العلم كما رأيتم ما علقوا بالنحر شيء.
طلاب:. . . . . . . . .
من هو؟
طلاب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
محله وقت حلوله، أو مكان حلوله.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
محلي حيث نعم؟ يشمل الوقت ويشمل إيش؟ المكان.
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أن هذا مثار عجب، يعني التأكيد على بلوغ الهدي محله، والعلماء ما رتبوا عليه شيء، ما رتبوا عليه إلا الحل قبل الحج، قبل الإهلال بالحج لمن ساق الهدي، يعني من ساق الهدي ونوى التمتع هل يجوز له أن يأخذ من شعره شيئاً قبل أن يحل محله، نعم؟ وهل المراد يحل محله يعني ينحر وإلا يأتي وقت النحر؟ الآن القارن آلا يجوز له أن يأخذ من شعره يحلق رأسه قبل أن ينحر؟ إلا من ناحية الدليل بلى "حلقت قبل" ....
طالب:. . . . . . . . .
لكن الآية نص في الموضوع أو كالنص ظاهرة في الموضوع، لكن "حلقت قبل أن أرمل، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن" ما سأل عن شيء يشمل جميع ما تقدم.
طالب: وهذا اليوم يكون الترتيب فيه. . . . . . . . .
لا عندك نهي {وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] والمحل الاحتمالات كلها ما أبدينا، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
والسنة تنسخ القرآن؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذاً المحل مجمل بينته السنة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم معروف معروف، كأن الشيخ ابن عثيمين استشكل هذا أحد قريب عهد بكلام الشيخ؟ نعم؟
يقول: "ثم قد حل له كل شيء حتى النساء" وهذا هو التحلل الثاني وهو باتفاق العلماء، قوله:"ويشرب من ماء زمزم" وهو مستحب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فنالوه فشرب، رواه مسلم.
يقول ابن القيم في ماء زمزم: إنه سيد المياه، وأشرفها، وأجلها قدراً، وأحبها إلى النفوس، ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر:((إنها طعام طعم)) وفي رواية: ((وشفاء سقم)) هذه خارج الصحيح.
قوله: "لما أحب"، "ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب" لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتشفى به شفاك الله، وإن شربته ليشبعك أشبك الله، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله، وهو هزمة جبريل، وسقيا جبريل)) رواه الدارقطني وابن ماجه، يقول الحاكم: صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي.
يقول الدمياطي في المتجر الرابح وهو من أهل هذا الشأن قلت: قد سلم منه، يستدلون بهذا الحديث الذي صححه الدمياطي على أن للمتأخرين أن يصححوا، وقد صححوا بالفعل، خلافاً لقول ابن الصلاح الذي يرى انقطاع التصحيح والتضعيف، يقول:"ويتضلع منه" أي يروى؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم)) رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال البصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله هاه؟ موثوقون وإلا موثقون؟ وما الفرق؟
طالب:. . . . . . . . .
صحيح.
طالب:. . . . . . . . .
من غيره نعم.
قوله: "ويدعو بما ورد" لما جاء عن ابن عباس أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال: "اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء" أخرجه الدارقطني والحاكم، وروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس جالساً فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم، قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة، وذكر الله، وتنفس ثلاثاً، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل" الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال البصيري: هذا إسناده رجاله ثقات، لكن الألباني ضعف الحديث، والحقيقة لا يصل إلى درجة الحسن، ورجاله ليس كما قال البصيري ثقات.
كون الشرب من ماء زمزم علامة بين المؤمن والمنافق لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الدعاء بالصورة المجتمعة هذه فيه ضعف شديد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؛ لأن طعمه غير مستساغ، وهذا كان في السابق أم الآن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم نزح واختلط بغيره كأنه تسرب إليه من غيره شيء فذهبت المرارة التي كانت فيه.
قال رحمه الله: "ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات".
طالب:. . . . . . . . .
كأن الألباني رحمه الله يصحح جميع الحديث بالكامل حتى الأولى والثانية مع تساهله الشديد في مثل هذا رحمه الله.
"ثم يرجع" يعني من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي الظهر بمنى يوم النحر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، كلاهما صحيح، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يحمل على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
صلى أولاً بمكة بعد أن أفاض وسعى، ثم رجع إلى منى فوجدهم يصلون فصلى معهم أو انتظروه وصلى بهم عليه الصلاة والسلام.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا بد، لا بد؛ لأن كلاهما في الصحيح، قال:"فيبت بمنى ثلاث ليال" يعني إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، والمبيت بمنى واجب عند جمهور العلماء، ويرى الحنفية أنه مستحب، الجمهور يستدلون بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل السقاية، فكونه رخص للعباس دل على أن من لا عذر له لا رخصة له؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها، وقال:((لتأخذوا عني مناسككم)) استدل الحنفية أن المبيت بمنى وهو ليس بدليل لكنه تعليل قالوا: المبيت بمنى إنما هو لأجل أن يسهل الرمي فلم يكن واجباً هذا كلام ضعيف لا تقاوم بمثله النصوص.
قوله: "فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف" وهو الأبعد من مكة، يرمي الجمرة الأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي الأبعد من مكة "بسبع حصيات" متعاقبات على ما تقدم بيانه في رمي جمرة العقبة يوم النحر "ويجعلها -أي الجمرة- عن يساره" ويستقبل القبلة، ولا يرمي تلقاء وجه، كذا قال الأصحاب، لكنه لا دليل عليه، يعني كيفما رمى أجزأ، وعرفنا مخالفتهم في رمي جمرة العقبة قالوا: يستقبل القبلة، ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، والذي جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمنيه واستقبلها.
قوله: "ويتأخر قليلاً" يعني بحيث لا يصيبه الحصى، يبعد عن موطن الزحام "ويدعو طويلاً" رافع يديه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاً ويدعو ويرفع يديه، بقدر إيش؟ بقدر سورة البقرة، من يطيق مثل هذا في مثل هذه الأيام؟
طالب: رأيت بعيني الشيخ أسامة البار يقف ساعة كاملة عند كل جمرة وهذا كل عام. . . . . . . . .
هذا ساعة ترتيل ما هو بـ
…
، وإلا الحدر مجربه بنصف.
طالب:. . . . . . . . .
في الجمرتين، وفي الأيام الثلاثة.
طالب:. . . . . . . . .
جزاه الله خير، جزاه الله خير.
طالب: هذا الذي ذكرته. . . . . . . . . التراويح.
إيه الله المستعان، الله المستعان، ثبتنا وإياه.
قوله: "ثم الوسطى مثلها" بسبع حصيات، ويتأخر قليلاً ويدعو قليلاً لكن يجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ولا يرمي تلقاء وجه، كذا قالوا: وفيه نظر أيضاً لعدم الدليل.
في حديث ابن عمر السابق: ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً، يعني بعد الجمرة الثانية، قوله:"ثم -يرمي- جمرة العقبة" بسبع كذلك "ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها" في حديث ابن عمر هو قطعة من الحديث السابق ثم يرمي جمرة ذات العقبة، من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري.
شيخ الإسلام له قاعدة مطردة في هذا أن الأدعية إنما تقال في أثناء العبادة، نعم؟ في أثناء العبادة لا بعد الفراغ منها، ولذا تجدهم يرجحون قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك قبل السلام، واللفظ محتمل أن يكون قبله وبعده، دبر الشيء يحتمل أن يكون منه أو منفصل عنه، بعده، كدبر الدابة، ولذا الأذكار، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاث وثلاثين دبر كل صلاة، هل نقول: إنها قبل السلام؟ لا، إذاً اللفظ محتمل، وماذا عن: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك في أثناء الصلاة وإلا بعدها؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد الصلاة إذا انصرف، إذا انصرف من صلاته، فالقاعدة ليست مطردة، وليست كلية، والاستغفار دعاء، وهو بعد الصلاة، فكونهم يردون جميع ما ورد إلى هذه القاعدة فيه ما فيه، بل من الأدعية ما يوجد بعد العبادات، رحم الله شيخ الإسلام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو ما في شك، لكن يمنع الدعاء بعد العبادة؟ لأن الأدعية كلها داخل العبادات لا بعدها، يعني نحكم بحكم عام مطرد في كل العبادات؟ ما يلزم، ما يلزم يا أخي.
يفعل هذا يعني الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله لغير سقاة ورعاة، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، يعني مجرد ما تزول الشمس يرمي، ثم يصلي الظهر بعد ذلك، أما الترتيب فشرط لصحة الرمي عند جمهور العلماء، فيبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، وعند الحنفية سنة.
استدل الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى مرتباً، وقال:((لتأخذوا عني مناسككم)) الحنفية استدلوا بعموم: "فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)).
طالب:. . . . . . . . .
ما سئل عن شيء قدم ولا آخر هل هو في الأمور الكلية أو في الجزئيات؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هذه من صيغ العموم، وشيء نكرة في سياق النفي، في سياق النفي عموم، لكن هل الشيء الذي سئل عنه وينطبق عليه هذا الحكم، ويفعل بلا حرج قدم أو أخر هل المراد به الأمور الكلية مما يحصل به التحلل أو جزئيات هذه الأمور؟ يعني لو قدم ركعتي الطواف عن الطواف، نقول: ما سئل عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) ممكن وإلا لا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، نعم، ممكن وإلا لا؟ المراد الكليات وليس المراد الجزئيات، هنا الحنفية يقولون: يرمي جمرة العقبة لا بأس قبل الصغرى وقبل الوسطى، نعم؟ قبل الأولى والثانية له أن يرمي جمرة العقبة الأولى؛ لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، نقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
اللي يقيده فعله عليه الصلاة والسلام، قد يقول: إنه فعل أيضاً الكليات مرتبة، فلماذا لا نتقيد بها؟ نقول: هناك أمور خرجت بالاتفاق أنها لا تقدم، فهذا العموم ليس بمحفوظ، نعم، وأجيب عن كلامهم بأن هذا فيمن قدم نسكاً على آخر لا فيمن قدم بعض نسك على بعض، العلماء أيضاً يشترطون الموالاة بين رمي الجمار الثلاث كرمي الجمرة الواحدة، والرمي لا يجزئ قبل الزوال، يقول: بعد الزوال فلا يجزئ قبله، هذا المذهب، لا يجزئ قبل الزوال الرمي، وبه قال مالك، وهو أيضاً مذهب الشافعية، لكن عند مالك والشافعية إن أخره لليوم الثاني، إن أخر رمي اليوم الأول لليوم الثاني يجوز أن يفعله قبل الزوال؛ لأنه ما برمي اليوم نفسه هذا رمي أمس، يجوز أن يفعله قبل الزوال، عند الحنفية من الزوال في اليوم الأول اليوم الحادي عشر بعد الزوال، في اليوم الثاني إن أراد التعجيل قبل الزوال، إن لم يرد التعجل فبعد الزوال كالحادي عشر، وفي اليوم الثالث الذي هو يوم النفر هذا يجوز قبل الزوال عندهم، يقول: عطاء وطاوس: يجوز قبل الزوال في جميع الأيام، هذا رأي من؟ رأي عطاء وطاوس في جميع الأيام، الجمهور يستدلون بحديث جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال، يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال، رواه مسلم.
ابن عمر رضي الله عنه يقول: "كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" رواه البخاري.
استدل الحنفية بما ورد عن ابن عباس "إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر" رواه البيهقي لكنه ضعيف، ضعفه البيهقي، فالراجح قول الجمهور -إن شاء الله تعالى-.
يقول المؤلف: "فإن رماه"، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجواز؟ لأنه عبادة في النهار، عبادة نهارية والنهار يدخل من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على الخلاف بينهم، نعم ففعلها في أي جزء منه.
طالب:. . . . . . . . .
هو كذلك أو قاسه على النحر، المقصود أنها عبادة نهارية يستوي فيها أول النهار وأخره.
"فإن رماه كله في الثالث أجزئه، ويرتبه بنية" إن رمى جميع الجمرات الثلاث والستين أو السبعين؟
طلاب:. . . . . . . . .
هاه؟
طلاب:. . . . . . . . .
يعني بما في ذلك جمرة العقبة، إذا أخر الجميع إلى آخر يوم ورمى السبعين في آن واحد، في ذهاب واحد، ورتب بدأ بجمرة العقبة فرماها عن يوم النحر، ثم رجع فرمى الأولى، ثم الثانية، ثم العقبة لليوم الأول، ثم رجع فرمى الأولى ثم الثانية ثم العقبة لليوم؟ الثاني عشر، ثم رجع وفعل في اليوم الثالث هكذا مرتب، يقول: يجزئ، وهو مع ذلكم قضاء وإلا أداء؟ نعم أداء، عندهم أداء، نعم؟
طالب: هذا حج سياحي.
إيش لون؟
طالب: حج سياحي.
هذا كلام أهل العلم، يعني إن رمى حصى الجمار كله في السبعين في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداءً؛ لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر.
طالب:. . . . . . . . .
بس أنت ما انتظرت.
عند مالك وأبي حنيفة لا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى كل يوم بيومه وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)) لا شك أن الإقتداء به عليه الصلاة والسلام هو الأصل، والرسول عليه الصلاة والسلام رخص لأهل الأعذار، فدل على أن من لا عذر عنده لا يرخص له، لكن لو قال قائل: بدل هذه المعارك والموت الذي يراه الناس بأعينهم جل الناس أهل أعذار، نعم؛ لأن كثير من الناس يستحيل أن يرمي في النهار.
طالب:. . . . . . . . .
شو ضعيف؟ أنت فيك قوة تزاحم تشوف عشرين خمسين جنازة قدماك وتروح؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت غير آسف على شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يصلح.
طالب: الواقع أنا قلت هذا على شان. . . . . . . . .
فيهم قوة وماتوا.
طالب: لا اللي ماتوا ضعيف، ضعاف.
والله ما في قوي، على كل حال من عمل بقول هؤلاء فقد عمل بمن يسوغ الاقتداء به، وإن أخذ بالعزيمة وفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا أكمل وأعظم أجراً وأقرب للقبول، ونحن نلاحظ كثير من الناس بل من طلبة العلم من يأتي بالحج على أدنى وجه مجزئ، لكنه يأتي به وهو مرتاح ويؤديه براحة وطمأنينة، تارك كثير من السنن، ومع ذلك يأتي بالأركان والواجبات ويحج مرتاح، فلا شك أن أداء العبادة على وجه كامل اقتداء به عليه الصلاة والسلام أدعى للقبول، وأعظم أجراً لكن كون العبادة تؤدى بنفس مرتاحة هذا أيضاً له وقع، ترتاح وتطمئن في عبادتك تؤديها على الوجه المطلوب، هذا أيضاً له وجه، وعلى كل حال الفرض ينبغي أن يحتاط له، الفرض الذي هو ركن الإسلام الخامس أو الرابع على الخلاف ينبغي أن يحتاط له الإنسان، فيحرص أن يؤدي العبادة على الوجه الشرعي، النوافل يحصر كذلك، لكن إن رأى ما يشق عليه مشقة شديدة، النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة، هل تظن أن الرعاة إنما رخص لهم خشية أن يموتوا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب: يرعون الهدي.
طيب.
طالب: هذه العلة التي ....
إذاً الشرط والعساكر اللي واقفين ....
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وغيره؟
طالب: .... لكن هذه مصلحة عامة.
طالب:. . . . . . . . . حتى لا يحصل هذا الزحام الذي يترتب عليه وفيات. . . . . . . . .
بلا شك، بلا شك.
طالب: الطواف بالليل؟
الليل ما في إشكال قررناه بالأمس وقبل الأمس، وهو أفضل من الجمع، الرمي بالليل أفضل من الجمع ثلاثة أيام سواء.
طالب:. . . . . . . . . يذهب في أول الوقت .... يتأخر هو لأجل يتقدم الضعيف، ويش اللي جاب الضعيف يروح يموت نفسه؟
على كل حال الناس في هذه الأيام في حكم الضعفاء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا وجه العجب، في المبيت بمنى قالوا: إن الترخيص يدل على الوجوب، وهنا استدلوا بالترخيص على الجواز، نعم ولا شك أنه تفريق بين المتماثلات، ولذا الأصل أن يرمي الإنسان كل يوم بيومه، ولو أخره إلى الليل ورمى في اليوم نفسه لجاز ذلك، قد يقول قائل: إذا أخره إلى الليل ألا يكون أخره إلي اليوم الثاني؟ بناءً على أن اليوم ينتهي بغروب الشمس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
رميت بعد أن أمسيت، إيه ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
قضاء وإلا أداء إحنا اتفقنا على أنهم يقولون: إنه إذا أخر الأيام الثلاثة كلها إلى اليوم الثالث عشر صار أداء؛ لأنه عبارة عن عبادة واحدة.
طالب:. . . . . . . . .
هو يبدأ من الزوال، وعرفنا ما قاله أهل العلم في ذلك، لكن اليوم ينتهي بغروب الشمس، هذا معروف، هذا معروف عرفاً وشرعاً، ولم يستثن من ذلك إلا ليلة النحر، فهي تابعة ليوم عرفة بالنص، هنا إذا أخر رمي اليوم الحادي عشر إلى الساعة اثنا عشر بالليل، أو خله إحدى عشر على شان ما يقولوا بدا الصباح؛ لأنهم يقولون: الثانية عشر منتصف الليل، والواحدة صباحاً النصف الثاني ما ندري وين راح؟ صحيح ما تسمعونه بالإذاعات؟ الثانية عشرة منتصف الليل والواحدة صباحاً، كل هذا سببه التقليد، هذا هو الذي وجد الإرباك، لكن ما في شك أن عند العرب والمسلمين عموماً أن النهار ينتهي .. ، اليوم الشرعي ينتهي بغروب الشمس، متى ينتهي رمضان؟ بغروب شمس ليلة العيد، نعم، متى يدخل شهر رمضان؟ بغروب شمس آخر يوم من شعبان، وهكذا، إذا غربت الشمس في اليوم الحادي عشر يكون انتهى اليوم الحادي عشر، فإذا رمينا بعد غروب الشمس ليلة الثاني عشر كأننا رمينا في اليوم الثاني عشر.
وقوله: "رميت بعد ما أمسيت" قال: ((لا حرج)) المساء يدخل متى؟ بعد الزوال، يدخل المساء بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام، هذا كلام من؟ ابن حجر الذي سقناه بالأمس، إذا قال الشخص: أميست، معناه دخلت في المساء، أظلمت: دخلت في الظلام، اتهمت: دخلت في تهامة، وانجدت: دخلت في نجد، خليكم معي يا الإخوان، إذا قال هذا الأسلوب ويش تفهم؟ أنه في أوله أو في أثنائه أو آخره؟ متى يقول: أنجدت؟ في أول دخوله نجد، واتهمت في أول دخوله تهامة، فهذا الذي قال: رميت بعد ما أمسيت، في أول المساء، وأول المساء يبدأ من إيش؟ بعد الزوال، ولولا أن الرمي يكون بعد الزوال لقلنا بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام ما رمى إلا بعد ما أمسى، فكيف يقول: رميت بعد ما أمسيت؟
طلاب:. . . . . . . . .
هذا السؤال يوم النحر، طيب ما هو بالإشكال في يوم النحر في الرمي بالليل، هو الإشكال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، الرمي بالليل، يوم النحر لو يرمي بعد صلاة الظهر أو بعد العصر ما في مشكلة، لكن لو جاءنا سائل يقول: أنا رميت بعد ما أمسيت في الحادي عشر، هل نقول: إنك رميت بعد ما أمسيت يعني اشتد الظلام عليك وأنتصف الليل؟ هل هذا الأسلوب مناسب لقول: بعد ما أمسيت، يعني دخلت في المساء، إذاً كيف نقول: إن قوله: رميت بعد ما أمسيت دليل على جواز الرمي ليلاً، والمساء يبدأ من زوال الشمس، ومثل هذه العبارة لا تقال إلا في أول الشيء، ما تقال في آخره أو في أثنائه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما بعد الغروب، هذا هو الصارف وإلا فالأصل لو كان يجوز الرمي بعد طلوع الفجر مثلاً لكن قوله: رميت بعد ما أمست متعيناً أن يكون بعد زوال الشمس، لكن لما كان الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نعم، بعد الزوال لا يكون إلا بعد الإمساء، يعني بعد دخوله وبدايته، فالرخصة تكون لأثنائه ونهايته، إذاً يجوز الرمي ليلاً.
طالب: هذا إذا. . . . . . . . . لكن إذا حلمنا. . . . . . . . .
ويش يكون عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ ما يجوز بالليل؟
طالب:. . . . . . . . .
افرض أنه يوم النحر، لكن ماذا تقول عن الرمي ليلاً؟ الذين أجازوا الرمي ليلاً اعتمدوا على هذا الحديث.
طالب:. . . . . . . . .
إذاً أدخلوا الأيام الأخرى في هذا السؤال، وهذا السؤال ترى دقيقة المسألة، هذا السؤال لا يمكن أو لا يفهم من هذا الكلام عرفاً إلا أنه بدأ في الدخول، رميت بعد ما أمسيت يعني دخلت في المساء، لا في أثنائه ولا في آخره، مثل ما قلنا: أمجدت، اتهمت، أظلمت، يعني دخلت فيه، ولجت فيه، والدخول إنما يكون مع الباب وقرب الباب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف وقف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني رمى؟
طالب:. . . . . . . . .
أعد، أعد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يوم النحر، سأله العصر مثلاً.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب: .... سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر قال: ((افعل ولا حرج)). . . . . . . . .
إذاً لا يجوز الرمي ليلاً على هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
هم استدلوا به، وفي مثل هذه الظروف حينما تشتد الحاجة إلى الفتوى بمثل هذا القول، نعم يلتمس ولو .. ، يلتمس أدنى شيء.
طالب:. . . . . . . . .
ليش تقول: قضاء؟ لأنك إذا قلت: قضاء تلزمك اللوازم.
طالب:. . . . . . . . .
إلى متى؟
طالب:. . . . . . . . . ولو لليوم الثاني.
إحنا عندنا إلى اليوم الثالث كله أداء منتهين وفارغين من هذا على المذهب.
طالب: خليه قضاء وبعذر. . . . . . . . .؟
. . . . . . . . . إيش يصير؟
طالب: لا أنا ما أقصد يا شيخ ما أقصد يعني هذا الحديث .... ما فيه دلالة على الأيام الثلاثة، الدلالة على يوم النحر؟
إيه لكن أنت إذا تأملت العبارة
…
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: إذا تأملت العبارة وجدت أن السؤال يوم النحر، وأنه بعد الزوال، والذي يتجه أنه بعد الزوال مباشرة يعني بعد ما دخل في المساء، نعم، فلا يمكن حمله على اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يسأل هذا السؤال إطلاقاً، رميت بعد ما أمسيت ويريد به ظاهر اللفظ، وهو الدخول في المساء؛ لأن الرمي الشرعي ما يبدأ إلا في هذا الوقت فلا يحتاج أن يسأل عنه، فلا يحتاج إلى أن يسأل عن غيره، يحتاج أن يقول: رميت بعد ما أظلمت مثلاً يعني دخلت في الظلام، لكن العلماء حينما استدلوا على جواز الرمي ليلاً بمثل هذا الحديث إنما هو مجرد خروج من الحرج الشديد بإلزام الناس بالرمي نهاراً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى، ما هو هذا الأصل؟ وقال:((لتأخذوا عني مناسككم)) وجاز الرمي بعد الزوال يوم النحر، يعني أخر عن الوقت الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، رمى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، وأجزنا أن نتأخر عن رميه في يوم النحر بمقتضى هذا الحديث، لماذا لا نجيز أن نتأخر عن رميه في الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر؟
طالب:. . . . . . . . .
ظاهر وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
تظهر تظهر، يقول: فإذا فعل ذلك وجمع الرمي في اليوم الثالث رتب الرمي بنيته فيرمي اليوم الأول، ثم بنية ثم للثاني مرتباً وهلم جرا كالفوائت من الصلوات، فإن أخر الرمي عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم، إن أخر عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم، يعني مفهوم العبارة أنه يرمي، يعني إذا أخر إيش أخر؟ يعني ترك أو رمى متأخراً إلى أن خرج اليوم الثالث؟ مفهومه أنه رمى، لكنه أخرجه عن وقته، وحينئذٍ يلزمه دم، إذا انتهى اليوم الثالث يرمي وإلا ما يرمي؟
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه، على مفهومه، لكن ألا ينتهي الرمي بنهاية اليوم الثالث، انتهت أعمال الحج، يعني لو ما بات ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبيت ليلة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟ انتهت أعمال الحج، فعلى هذا لو انتهى اليوم الثالث وهو ما رمى ما يرمي، ثبت البدل في ذمته عليه دم حينئذٍ، عند الشافعية والحنابلة الحصى مثل الشعر والظفر، إن ترك حصاة واحدة مسكين، ترك حصاتين مسكينين، إن ترك أكثر الحصيات دم، مثل الظفر والشعر، وإن ترك الرمي كله ترك السبعين كلها دم واحد، ترك ثلاث وإلا سبعين لا فرق، هذا عند من؟ عند الشافعية والحنابلة، عن المالكية إن ترك حصاة فأكثر فعليه دم، ولو واحدة عليه دم؛ لأنها عبادة لا تتجزأ، عند الحنفية يطعم عن كل حصاة نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير، فإن ترك أربع حصيات من جمرة القبة فدم؛ لأن ترك أكثر من أو رمي أكثر من يوم، رمي يوم العقبة يرمى بسبع، فإذا ترك أكثر الرمي اللي هو أربع لزمه الدم، يعني ومثله لو ترك العقبة في يوم الحادي عشر يلزمه دم؟ أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر؟ يلزمه وإلا ما يلزمه؟ لا يلزمه دم، لماذا؟ لأنه لم يترك رمي أكثر يوم، لم يترك رمي أكثر اليوم؛ لأنه يرمي ثلاث جمرات، فإذا رمى واحدة الثلث ليست بأكثر، لكن لو ترك اثنتين رمي جمرتين تركها، ما هو بحصاتين جمرتين، يلزمه الدم؛ لأنه ترك الأكثر.
يقول: "وكذا إذا لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق فعليه دم؛ لأنه ترك نسكاً واجباً" وما ورد عن ابن عباس أنه قال: ((من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً)) رواه مالك والشافعي والدارقطني والبيهقي هو خبر موقوف على ابن عباس، وهو عمدة جمهور العلماء في إلزام من ترك واجب الدم، عند الشافعية والحنابلة إذا ترك المبيت ليلة ففيهما في ترك حصاة، عليه إطعام مسكين، إن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك المبيت ففيه دم، يعني مثل الشعر، ومثل الظفر، ومثل الحصى، وعند المالكية إذا ترك ليلة أو معظم ليلة وجب عليه دم، وعند الحنفية؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؛ لأنه سنة، لا يلزمه شيء عند الحنفية.
قوله: "ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد" نعم؟
طالب: أحسن الله إليك يعني قدم الرمي في أيام التشريق. . . . . . . . .
قدمه إلى إيش؟
طالب: يعني رمى حق اليوم الثالث ....
في اليوم الثاني.
طالب: نعم.
.... ما يجيزون قبل الزوال، لا يجوز قبل الزوال، فكيف يجوز قبل اليوم؟
طالب: .... جوزوا تأخيره ليش ما يجوزون تقديمه ما دام قاسوه على الصلاة؟
نعم الصلاة يجوز فيها جمع التأخير والتقديم، ما دام قاسوا الرمي على الصلاة ويجوز التأخير إلى وقت الثانية أداءً لكنه عند العذر عند حصول السبب المبيح للجمع، وهنا ينبغي أن يربط بالعذر؛ لأن القياس الفرع لا يطابق الأصل، هم قاسوا جمع الرمي على جمع الصلوات في وقت الأخيرة منهما، لماذا لا يجيزونه ما دام المسألة قياس بقياس في وقت الأولى؟ ونقول: الجمع في الصلاة لا بد له من سبب يقتضيه، إذاً المقيس عليه لا بد له سبب يقتضيه.
قد يقول قائل: الجمع هنا بين الجمرتين أو الثلاث أو الثلاثة الأيام نسك، مثلما قلنا في الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة، هم يسترسلون في القياس إلى مثل هذا، نسك، إذاً يلزمهم أن يقولوا بجواز تقديم الرمي -رمي اليومين- كما قدموا الجمع بعرفة، وهم أجازوا التأخير دون التقديم، هذا محل الإشكال عند الأخ، صح وإلا لا؟
طالب: صح.
هذا محل الإشكال عنده، أهل العلم أو جمهورهم يقررون ألا قياس في العبادات، بل هي توقيفية وقياس الرمي على الصلوات مع الفارق معروف، وحينئذٍ نبقى على الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام رمى مؤقتاً فنعتمد التوقيت.
شخص اضطر إلى ذلك، أو وقع منه وسأل بعد أن وقع، ووجد لنا مخرج له وجه عند أهل العلم، وعرف أن هذا الشخص لا يتتبع الرخص، ما المانع أن يوسع عليه في مثل هذا؟ لا سيما وأنه لا يوجد دليل ملزم، لا يوجد دليل ملزم يلزمه بشيء، والأصل براءة الذمة.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه استفتى هذا الرجل، وهو يعرف، يقول مثل هذا الكلام الذي نقول به، لو استفتاك أنت مثلاً وقال: أنا والله خلاص أنا جيت من الحج الآن وأنا جامع للثلاثة الأيام جميعاً.
طالب:. . . . . . . . .
أما أن يستفتي قبل أن يفعل فلا يفتى بمثل هذا.
طالب: لا أقصد يفتى ببعض الناس الذين يعني يترخصون كما يفتونهم بالذبح قبل الإحرام. . . . . . . . . الحجاج وهم في المساكن في مكة قبل أن يأتي يوم التروية يفتوهم بعض المشايخ؟
الهدي والقران؟
طالب: ولا يعرفون إلا هؤلاء المشايخ.
الهدي والقران؟
طالب: الهدي، يذبحون ويوكلون الحجاج. . . . . . . . .
وأنت إيش تقول؟ يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب: أنا أقول: هذا الرجل الذي
…
أنت أنت في هذه المسألة؟
طالب: في هذه المسألة لا يجوز.
له وجه وإلا ما له وجه؟ قيل به وإلا ما قيل به؟
طالب: قيل به.
طيب أنت تجيز الصيام ولا تجيز الذبح؟ ما تجيز الصيام في هذه الأيام؟
طالب: حتى الصيام. . . . . . . . . حتى الصيام. . . . . . . . .
يعني متى يصوم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا عامة أهل العلم يجيزون الصيام بلا إشكال، بدون إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
هذا تنظير قلناه، وبحثنا المسألة، وطولنا فيها.
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت أنه قال لهم: صوموا؟
لكن هو ما صام، كونه ما صام ولا أمرهم أن يصوموا
…
طالب: كان معهم هدي.
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إي لكن هل ثبت أنه صام أيام التشريق؟ ما ثبت لا هذا ولا هذا.
طالب: طيب إذا وجه الأمر إلى من لم يجد الهدي أن يصوم متى يصوم؟
يصوم بعد قيام السبب، ولولا قوله تعالى:{حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] لقلنا: إنه يذبح قبل يوم النحر؛ لأن السبب وجد، كما أنك تكفر عن يمينك بمجرد انعقاد اليمين قبل الحنث.
طالب: لكن الآثار ما جاء فيها إلا أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، ولم يأت أي أثر أنهم صاموا قبل أيام التشريق، والبدل .... كل هذا تجتمع بعض. . . . . . . . .
لكن ويش تقول بشخص حلف وأراد أن يحنث قبل أن يحنث كفر؟ ((إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)).
طالب: هذا قياس في العبادات.
على كل حال العبادة لها سبب ووقت، وأهل العلم قرروا أن كل عبادة لها سبب ووقت، يجوز بعد السبب وقبل الوقت، فيخرج عن ذلك الهدي للنص الخاص، ويبقى ما عداه على القاعدة.
طالب: طيب أليس الإجماع على صيام أيام التشريق وهناك الخلاف نقول: الإجماع أولى؟
ويش؟
طالب: الإجماع
…
أنها يجوز صيام أيام التشريق بإجماع
…
لكن لا يجوز .. ، أيام التشريق ليس بإلزام.
طالب: إيه بس بإجماع. . . . . . . . . إجماع فيه ....
على كل حال خلنا نكمل، جزاك الله خير.
قوله: "من تعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس" ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، وإن لم يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية .. ، الجمهور يربطون التعجل والتأخر بغروب الشمس، من أدركه غروب الشمس وهو بمنى في اليوم الثاني عشر يلزمه أن يبيت ليلة الثلاث عشر ويرمي من الغد بعد الزوال، الحنفية يقولون: يجوز له التعجل قبل طلوع الفجر الثاني من يوم النفر الثاني، يجوز، لماذا؟ لأن اليوم ما بعد دخل، ولا يدخل إلا بعد طلوع الفجر لأنها عبادة نهارية، فلا يدخل النهار إلا بعد طلوع الفجر هكذا قالوا.
استدل الجمهور بما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، رواه مالك بإسناد صحيح، هو موقوف على عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما قال: "من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، رواه مالك وصححه جمع من أهل العلم، والتعجيل سائغ لكل حاج، لقوله تعالى:{وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [(203) سورة البقرة] لو كان النص ينتهي هنا فقلنا: هما على حد سواء التقديم والتأخير، لكنه قال:{وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر إذاً التأخر أفضل، الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: يرى أن المكي ليس له التعجل كأنه يقول: وش هو عاجل عليه؟ هو في بلده، نعم، يرى أن الإمام مالك رحمه الله ليس له التعجل المكي، عند الحنابلة يستثنى الإمام المقيم للمناسك، لا بد أن يتأخر؛ لأجل من يتأخر من الناس، من غربت عليه الشمس، وهو في شغل الارتحال شائل العفش على السيارة، ثم بعد ذلك وهو راكب في السيارة وقبل أن يركب غابت عليه الشمس، أو وهو في طريقه إلى الخروج من منى مسك السرة وغابت عليه الشمس، ينفر وإلا نقول له: خلاص غابت عليك الشمس؟
طالب:. . . . . . . . .
استحسان وإلا هذا الأصل؟
طالب:. . . . . . . . .
يلزمه المبيت على كلامهم، إن غابت عليه خلاص انطبق عليه؛ لأنه غربت عليه الشمس، على كلام عمر، عند الشافعية يقولون: له التعجل؛ لأنه في حكم المتعجل، في حكم المتعجل، هو منتهي حكماً وأيضاً لما يترتب على ذلك من المشقة الشديدة، الأيام هذه مشقة قد لا تطاق، الآن أخذ له ساعة سرة يبي يطلع إن غابت عليه الشمس إيش لون يرجع يعني؟ إيش لون بينزل عفشه؟ ويش لون؟ لا شك أن المشقة شديدة، ومثل هذا الحرج لا تأتي به الشريعة، أما الحنابلة يقولون: ليس له ذلك؛ لغروب الشمس وهو في منى، خلاص غابة عليه الشمس ينزل العفش ويجلس.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بس كلام عمر عندنا وهو الخليفة الراشد، خليفة راشد عمر رضي الله عنه، في غير كلامه وكلام ابنه في هذه المسألة.
طالب:. . . . . . . . .
إضافة إلى أن اليوم الشرعي يبدأ من غروب الشمس.
قال: "فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو أتجر بعده أعاده" إذا فرغ الحاج من جميع أعمال الحج لا يسوغ له ولا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يطوف للوداع؛ لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه، أمر الناس، قول الصحابي: أمرنا مرفوع بلا شك؛ لأن الآمر والناهي في الحقيقة هو من له الأمر والنهي، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بوجوبه قال الحنابلة والشافعية لما ذكر من حديث ابن عباس، وعند المالكية والحنفية طواف الوادع سنة؛ لأنه لو كان واجباً لما سقط عن الحائض والنفساء، لو كان واجباً لما سقط عن الحائض والنفساء، لماذا؟ لأن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض والنفساء، لكن فرق بين الواجب وبين الركن، وعند الجمهور يكون طواف الوداع عند الخروج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج، وعند الحنيفة يقع بعد طواف الإفاضة، ولا يشترط اتصاله بخروجه من مكة، فلو أقام بعده سنين أجزأ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وراه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا بوجوبه يأتي، على القول بوجوبه؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في جبران، لو في جبران ما حصلت الرخصة، غير الحائض والنفساء لو لم يطوف للوداع يلزمه جبران؟ إذاً ما الفرق بين الحائض والنفساء وبين غيرهم؟
طالب:. . . . . . . . .
الرعاة والسقاة والعباس وغيرهم يلزمهم جبران؟
طالب: لا يلزمهم.
ويش قضوا؟ رخص لهم عن المبيت بمنى، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما عليهم، لا شيء عليهم أبد.
"إن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده" إذا أراد الخروج، وفرغ من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وذويه.
"إن تركه -غير حائض- رجع إليه" وهذا يكون بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، وإن بعد عن مكة أحرم بعمرة، هذا كلامهم، كلام الحنابلة هكذا، إن بعد عن مكة أحرم بعمرة، فيطوف ويسعى لعمرة ثم للوداع، وهذا على المذهب، لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، سواء كان مريد للنسك أو غير مريد على المذهب، نعم، فمن هذا الوجه يلزمه أن يحرم ويأتي بعمرة ثم يطوف للوداع.
وعرفنا سابقاً أن من لم يرد الحج ولا العمرة أنه يسوغ له أن يتجاوز الميقات دون إحرام؛ لأنه في الحديث نص: ((ممن أرد الحج والعمرة)) إن شق الرجوع على من بعد من مكة فعليه دم ولا يلزمه الرجوع.
طالب:
…
شيئاً من أفعال الحج؟
((ممن أراد الحج)) هذا النص.
طالب: .... من أفعال الحج تركه. . . . . . . . .؟
يعني له ارتباط بالحج؟ أو له ارتباط بالحج من وجه ومفارقة البيت من وجه؟ إذا قلنا: له ارتباط بالحج لو أقام بمكة يلزمه طواف وداع، إذا قلنا: الوداع من أجل الحج.
طالب:. . . . . . . . .
آفاقي نوى السكن بمكة نقول: يوادع؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن مثل هذا ما أراد حج أراد أن يوادع ويترك ويفارق، نعم؟
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، ورفع قدرك، ونفعنا بصبرك علينا، جزاك الله خير يا شيخ ألا يقول: إن هذه العبادة بتركه التوديع وخروجه من مكة فات وقتها؛ لأن المقصود توديع البيت عند الخروج فلا يصح قضاؤه ولزمه
…
يعني اللي يظهر أنه ضيع الوداع ولو أتى بألف طواف لأنه خرج .... ؟
هو يريد أن يقول: مثل من دخل المسجد وجلس فات وقت السنة خلاص، فات وقت السنة.
طالب: لا، لا.
لا مع طول الوقت، مع طول القوت.
طالب: من جلس يقصد ترك التحية لكن هذا يمكن تتخلف أكثر؛ لأنه ترك الوداع وخرج من مكة، يقال الآن أنه فات وقتها، ولا تسمى وداع في هذه الحالة لو رجع حتى ليطوف ما تسمى عرفاً وداعاً؟
ورآك؟
طالب: أيه أين يوادع؟ يوادع الذي ينصرف، مو يوادع الذي يأتي؟
لينصرف، لينصرف، افرض أنه نسي أو ما عرف أنه واجب إلا بعد أن رجع، قيل له: ارجع، عليك واجب، تركت واجب، فرجع إيش تقول له؟
…