الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زاد المستقنع -
كتاب المناسك (14)
شرح: باب صفة الحج والعمرة، وأركان الحج، وأركان العمرة، وباب: الفوات والإحصار.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
لينصرف، افرض أنه نسي، أو ما عرف أنه واجب إلا بعد أن رجع قيل له: أرجع عليك واجب، تركت واجب فرجع ويش تقول له؟
طالب:. . . . . . . . . في أثر يا شيخ لمن ترك نسكاً أو نسيه فعليه الدم .... ؟
هو الدم إذا تركه ولم يرجع لازم، لكن إذا رجع وجاء به ويش المانع من أن يسقط عنه؟ هذا تكلف أكثر من .. ، هذا الذي رجع كمن تجاوز الميقات ثم رجع إليه وأحرم منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
شخص تجاوز الميقات وهو مريد الحج والعمرة قيل له: أرجع.
طالب:. . . . . . . . . قيل له: أرجع وأحرم من بعد. . . . . . . . . فلما رجع. . . . . . . . .
إذا قال: ما أنا براجع بأحرم من ها المكان الذي أنا فيه؟ طيب وذلك قال: ما أنا براجع يلزمه دم إذاً التنظير مطابق، هذا دخولاً وهذا خروجاً، أنا ما أرى فرق بينهما.
إن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزئ عن طواف الوداع؛ لأن المأمور به أن يكون أخر عهده بالبيت وقد فعل، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لعدم النية، وهو ركن، فلا يدخل في واجب خلافاً للشافعية الذين يقولون: إذا طاف للوداع وعليه طواف زيارة ينصرف إلى طواف الزيارة.
طالب:. . . . . . . . .
ذُكرتْ مراراً وهي أن المسعى ليس من البيت، ولم ينتهِ من نسكه بعد، فعلى هذا لا بد أن يعود فيطوف للوداع، كما لو ترك الرمي في آخر يوم وقال: ما دام الزحام موجود الآن أروح أطوف وأسعى أو أطوف للوداع وأرجع أرمي وأستمر، نقول: ما كان آخر عهدك بالبيت آخر عهدك بالجمرة، وإذا طاف ثم سعى صار أخر عهده بالمسعى لا بالبيت، وهذه قررناها مرراً لكن يوجد من يفتي بأنه إذا كان هناك زحام شديد المشقة تجلب التيسير، والأمر يسير والسعي مثل إقامة صلاة مكتوبة، وما أشبه ذلك، لا وداع على حائض ولا نفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان؛ لحديث أنه خفف عن الحائض.
"ويقف غير الحائض -والنفساء في حكمها- بين الركن والباب داعياً بما ورد" غير الحائض من رجال ونساء يقفون في الملتزم بين الركن والباب، ويلصق به ووجهه وصدره وذراعه أو ذراعيه وكفيه مبسوطتين، قال شيخ الإسلام: وأن أحب أن يأتي الملتزم فيضع عليه صدره ووجه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذه الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، على كل حال الالتزام ثبت عن ابن عباس وابن عمر، ولم يثبت فيه شيء مرفوع، على كل حال من فعله لا بأس حينئذٍ لثبوته عن الصحابة، في الشرح -الروض المربع- ذكر دعاء وارد عن بعض الصحابة، لكن لو دعا بأي دعاء مطلق لا سيما من الأدعية الجوامع الثابتة في الكتاب والسنة ترجى إجابته في مثل هذا المكان.
"وتقف الحائض ببابه" أي بباب المسجد "وتدعو بالدعاء" السابق أو بغيره من جوامع الأدعية ويقول المؤلف: "وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه".
جاء في ذلك أخبار وأثار وأحاديث مرفوعة تحث على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما بعد الحج ((من حج ولم يزرني فقط جفاني)) وغير ذلك من النصوص ينقلها أهل العلم في هذا المجال كثيرة، لكنها ضعيفة جداً بل واهية، بل حكم جمع من أهل التحقيق بأنها كلها موضوعة، ولا يصح في الباب شيء، إنما المستحب زيارة المسجد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) وذكر مسجده منها، والله اعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب:. . . . . . . . .
إذا زار المسجد يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كغيره للأمر بزيارة القبور عموماً.
طالب:. . . . . . . . .
لأنها زيارة قبر، زوروا القبور فإنها تذكركم .. ، ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)) وهذا منها إيه نعم، إيش اللي يمنع؟
يقول: من رمى في ليل أيام التشريق هل يحسب الرمي لنفس اليوم؟
كيف يحسب الرمي لنفس اليوم؟ الماضي وإلا الآحق؟ هو للماضي وليس للحاق.
من قال: يجمع حصى الرمي من مزدلفة فما حجتهم؟
لا شك ابن عمر فعله لا سيما حصى يوم العيد جمرة العقبة، فعْل ابن عمر وإلا فمن أي مكان يلتقط الحصى يجزئ.
يقول: من خالف ترتيب رمي الجمرات من الصغرى إلى الكبرى لماذا لا يشمله حديث: ((افعل ولا حرج))؟
يعني كقول الحنفية، الترتيب ليس بلازم عندهم؛ لأنه يشمله قوله عليه الصلاة والسلام:((افعل ولا حرج)) وعرفنا أن هذا في العبادات الكلية لا في أجزائها، يعني الترتيب بين الرمي والحلق والنحر والطواف، ولذا لو قدم ركعتي الطواف كما ذكرنا على الطواف ما نفع، وإن كان يشمله عموم:((افعل ولا حرج)) ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) لكن هذا العام أريد به الخصوص.
يقول: هل بوسعكم إنهاء الدرس هذه الليلة ولو احتياج إلى إمداد الدرس ساعة
…
؟
أما بالنسبة لإنهائه نقف -بإذن الله- هذه الليلة على الهدي والأضحية والعقيقة، وسوف تكمل الهدي والأضحية والعقيقة، والخيار لكم إن شئتم غداً العصر أو بعد العشاء، ويكون هذا آخر الدروس يعني، العصر أو العشاء الهدي والأضحية والعقيقة، وبهذا يكون انتهى كتاب المناسك، أيهما أنسب العصر وإلا العشاء؟ العصر؟ نعم؟ لا ما في غير هاذين الوقتين يعني ما في خيار ثالث، إحداث قول ثالث ما ينفع، نعم؟ عندنا إحنا درس في التفسير وانتهى اليوم، انهينا سورة يوسف ولله الحمد، غداً ما في تفسير يكون للفقه؟ يعني اللي ساكتين نقول: موافقين -إن شاء الله-؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يكفي -إن شاء الله- إن شاء الله نحاول يكفي، على طريقتنا هذه الاختصار الشديد بيكفي -إن شاء الله-.
طالب: من لم يعتمر عمرة في حياته هل له أن يحج مفرداً؟
له ذلك، لكن تبقى عمرة الإسلام دين في ذمته.
طالب: من أراد أن يحج قارناً هل يسوق الهدي أو يشتريه من مكة؟
الأصل أن يسوق الهدي، فإذا لم يسق الهدي صار القران بالنسبة له مفضولاً التمتع في حقه أفضل.
من اللي بيقرأ؟
تقرأ يا شيخ؟
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-: