المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب المناسك (15) - شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير - جـ ٢٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب المناسك (15)

زاد المستقنع -‌

‌ كتاب المناسك (15)

شرح: باب: الهدي والأضحية

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون)) رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الألباني، علماً بأن هذه المسألة لا سيما في الأيام أو في العصور المتأخرة مع تيسر وسائل الاتصال يعني نادرة الوقوع، بل لو قيل باستحالة وقوعها ما بعُد.

يقول -رحمه الله تعالى-: "ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده -فقد الهدي- صام عشرة أيام ثم حل" كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ما بعد بدأنا في المسألة إلى الآن، الآن بدأنا في المسألة "ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، وإن صده عن عرفة تحلل بعمرة" هذا العدو الإحصار يكون بالعدو كما يكون بالمرض، فمن أحرم بالحج فصده عدو عن الوصول إلى البيت، ولم يتمكن من الوصول إليه أهدى، أي نحر هدياً في موضعه وجوباً؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل يوم الحديبية، ولم يحلق حتى نحر هديه؛ امتثالاً لقوله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] وعند المالكية ذبح الهدي سنة، ولعلهم نظروا إلى لفظ الآية، لكن التقدير في الآية إن أحصرتم فالواجب ما استيسر من الهدي، نعم، قوله:"ثم حل" للآية سواء كان ذلك في حج أو عمرة، أو قارناً وسواء كان الحصر عاماً في جميع الحاج أو خاصاً بواحد كمن حبس بغير حق، شخص ادعي عليه مال فحبس بسببه، وهو في الحقيقة ليس عنده، ليس في ذمته شيء، أو عنده لكن معسر فحبسه بغير حق، لكن إن ادعي عليه المال وثبت في ذمته المال، وطولب به وهو موسر مفهوم كلامهم أنه يتحلل وإلا ما يتحلل؟ لا يتحلل، بل عليه أن يؤدي ما عليه من الدين، وهو أيضاً عاصٍ وأثم، والعاصي لا يترخص في قول الجمهور، شخص قطع إشارة ومسكوه الشرطة وسجنوه إلى أن فاته عرفة ويش يصير عليه؟

طالب:. . . . . . . . .

مسجون بحق.

طالب: نعم.

بحق ولو كان قطع الإشارة على شان من أجل أن يتمكن من الوصول إلى عرفة؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ ما تدري أنت.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 1

على كل حال هذا كلام أهل العلم، والعاصي لا يترخص، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل، هذا المذهب، وعند الشافعية يطعم، وما استيسر من الهدي بدنة وإلا بقرة؟

طالب:. . . . . . . . .

شاة، عند الشافعية يطعم، كيف يطعم؟ تقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاماً، فإن عجز صام عن كل يوم مداً، رجع إلى الصيام، هل هناك فرق بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة؟

طالب: صام عن. . . . . . . . .

نعم؟ نعم في فرق؟ فرق كبير، فرق كبير في الصيام عند الشافعية والصيام عند الحنابلة، عند الحنابلة يصوم عشرة أيام غير قابلة للزيادة أو النقص، لكن عند الشافعية؟ تقوم الشاة كم الشاة بخمسمائة ريال أو أربعمائة وخمسين، أربعمائة وخمسين كم تجيب من مد أرز؟ تجيب ثلاثة قطع، ثلاثة أكياس، والكيس الواحد كم فيه؟ خمسة عشر صاع، ستين مد، ثلاثة في ستين؟ مائة وثمانين يوم، ستة أشهر.

طالب:. . . . . . . . .

لا فرق كبير جداً، نعم فرق كبير جداً بين القولين؛ لأنه قد يقول قائل: ما دام بيرجع للصيام ما صار بينهم فرق، قد يقول قائل هذا، ما دام عند الشافعية بيرجع إلى الصيام ليش نذكر خلاف؟ لا في فرق كبير.

عند الحنفية لا بدل للهدي، فإن عجز عن الهدي بقي محرماً إلى أن يجد الهدي؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] إلى غاية حتى يبلغ الهدي محله، هذه هي الغاية، متى وجدت هذه الغاية احلق، ما وجدت انتظر حتى يبلغ الهدي محله.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ طيب آية الصد، طيب اقرأ علينا آية الصد.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

أي آية الصد؟

طالب:. . . . . . . . .

فيها تخفيف، لكن هذا قولهم، وهذا يقتضي ألا يحل حتى يذبح الهدي، وظاهر قوله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] أنه لا بدل للهدي، فإن عدمه إيش؟ يستمر محرم إلى أن يجد أو مثل بقية الكفارات والواجبات تسقط مع العجز؟ نعم، فإن عدمه سقط كبقية الواجبات بالعجز.

طالب:. . . . . . . . .

إن شاء الله.

ص: 2

يقول الشارح: ولا إطعام في الإحصار، إنما فيه الهدي أو صيام عشرة أيام عندهم على المذهب، وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير {وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] هذا نهي لمن أراد الحلق، لكن من لم يرد الحلق؟ ظاهر كلامه -كلام الماتن هنا- كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وغيره.

الجمهور على أن الحلق أو التقصير ليس شرطاً في تحلل المحصر من إحرامه، لماذا؟ لأنه من توابع إتمام النسك، يعني إذا طاف وسعي المعتمر يلزمه أن يحلق أو يقصر، من وقف وطاف وسعى ورمى وتحلل يلزمه أن يحلق، وهنا لا شيء لا طواف ولا سعي ولا وقوف ولا أي تحلل، نعم، فالأكثر على أن الحلق أو التقصير ليس شرطاً في تحلل المحصر من إحرامه؛ لأنه من توابع الوقوف في الحج والطواف والسعي في العمرة، ولعدم ذكره في آيات الإحصار، وعند الشافعية أنه شرط للتحلل من الإحصار؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله حينما صده المشركون عن البيت عام الحديبية، وأمر أصحابه به، وغضب لما تباطؤا وغضب لما تباطؤا، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا ويحلقوا رؤوسهم نعم أسرعوا إلى امتثال الأمر وإلا تباطؤا؟ تباطؤا، لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يريدون العمرة، ولا يريدون الدنية في دينهم، فلا يقال في مثل هذا أنهم تراخوا عن امتثال الأمر، هم أسرع الناس إلى الامتثال، فهم يطلبون شيء أعلى، يطلبون عزيمة ولا يطلبون رخصة، لكن متى حلقوا؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 3

لما أشارت أم المؤمنين على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رضي الله عنها، أشارت أن يحلق، فيبدأ بنفسه وهكذا كل متبوع يريد أن ينقاد الناس لقوله عليه أن يبدأ بنفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر:((وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول رباً أضعه ربا العباس، وأول دم من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة بن الحارث)) ابدأ بأقرب الناس إليك ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) فالمتبوع عليه أن يبدأ بنفسه لكي يمتثل أمره، أما أن يؤمر الناس وهم يرونه يخالف هذا الأمر، أو يرون أتباعه وحواشيه يخالفون هذه الأوامر فإن الناس في الغالب لا ينقادون لفعله مهما فعل من الوعيد والتهديد.

عدم ذكره في الآية لا يدل على عدم وجوبه؛ لأنه ثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صده العدو عن عرفة دون البيت، صده عن عرفة دون البيت نقول: انحر واحلق وتحلل؛ لأنه صدك العدو؟ نعم تحلل بعمرة ولا شيء عليه، فإنه إن صد عن عرفة دون البيت يعني تمكن من البيت، عرفنا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مصدود عن البيت، وهنا صد عن عرفة دون البيت، يقولون: تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لماذا؟ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، هذا الكلام مستقيم وإلا غير مستقيم؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل لأي شخص أحرم بحج يحرم بعمرة ونقول: خلاص؟

طالب:. . . . . . . . .

يقولون: دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، يعني يتصور شخص جاء قارناً أو مفرداً، لما وصل إلى مكة قبل الشروع في الطواف قال: اجعلها عمرة، وتمتع بعد أن حل الحل كله صد عن الحج، ولم يتمكن حتى من الإحرام بالحج، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هنا يطلقون يقولون: تحلل بعمرة ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر ومعه أولى، كلام سائغ وإلا ما هو بسائغ؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو لو قلنا: عمرة متمتعاً بها إلى الحج ما صار هناك خلاف، ولزمه أن يفعل ما يفعله المحصر؛ لأنه لن يتمكن من الحج؛ لأنه مصدود من عرفة.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 4

ما قلنا: إن المتمتع وإن ساغ له التحلل الحل كله أنه متلبس بالحج شاء أم أبى، ولذلك يجب عليه الدم، ولا خيار له في أن يرجع بين الحج والعمرة، لا خيار له، هنا يقول: ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، نقول: قلب الحج إلى عمرة بإطلاق غير جائز، وليس بسائغ إلا إذا ترفع ليقلبها عمرة يتمتع بها إلى الحج، وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف؛ لأنه لا يفوت، جاء ووقف بعرفة، وفعل جميع أعمال الحج، وبات بمزدلفة ومنى، ورمى الجمار، لكنه لم يمكن من طواف الإفاضة، وهذا متصور، يعني اللي حصل سنة ألف وأربعمائة مثلاً ليلة الأول من محرم يتصور الناس ما طافوا، بعض الناس ما طافوا للإفاضة، ينتظر الناس يخفوا، وينتهي الزحام، فقد فعل جميع أعمال الحج وبقي عليه طواف الإفاضة، ثم حصل ما حصل وصد عن البيت، نقول: هذا يذبح ويمشي؟ نعم؟ إن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف؛ لأنه لا يفوت، له أن يرجع إلى بلده وهو في ذمته، وإن أحصر عن واجب لم يتحلل.

طالب:. . . . . . . . .

الله أعلم عاد هذا مستقبل ما يدرى، إن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم؛ لأنه متمكن من أداء غيره، والواجب يجبر بدم، يعني لو قال: أنا منعت من دخول منى، نعم، فخلاص نترك الباقي، نقول: لا تمنع من هذا الواجب تحصر عنه، فتجبره بدم على أن المكره والممنوع إكراهاً في مثل هذه الواجبات إلزامه بالدم أيضاً فيه ما فيه، يعني لو شخص ذهب ليطوف طواف الإفاضة عصر يوم النحر، وماسك سره وهو رائح، ما وصل إلا منتصف الليل، وماسك سره وهو راجع ما وصل منى إلا بعد طلوع الفجر، يلزمه شيء وإلا ما يلزمه؟ نعم؟ لا يلزمه شيء.

تأخرنا يا الإخوان.

ص: 5