المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب المناسك (4) - شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير - جـ ٩

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب المناسك (4)

زاد المستقنع -‌

‌ كتاب المناسك (4)

شرح قول المصنف: "وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة.

باب: محظورات الإحرام: وهي تسعة: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطاً فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب، أو شم طيباً أو تبخر بعود ونحوه فدى"

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

معناه أنه حل الحل كله، ثم قال: أنا حجيت سابقاً والمتطوع أمير نفسه لماذا لا أرجع؟ من يلزمني بالحج وأنا ما بعد أهللت بالحج ولم يهل بالحج إلى الآن؟ يسوغ له أن يرجع وإلا لا؟ الكلام الذي قرأناه آنفاً، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، لم يجز بلا نزاع، كنا فيما مضى قبل أن نقف على هذا الكلام نقول: الإنسان ما دام ما تحايل، ليس بحيلة، ثم بدا له ما بدا، وقد حل الحل كله، والحج نفل، وما تلبس بشيء من أفعاله، ما الذي يمنع من أن يرجع إلى بلده؟ ما تلبس بالحج إلى الآن، لكن كلامه هنا:"أما إذا أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة" لكن من حيث النظر يعني هذا شخص ما تحايل، وحل الحل كله، وقد حج فيما مضى مراراً، وبدا له ما بدا أن يرجع، لولا هذا الكلام وهو ما تحايل في الأصل، يعني ما قلب نيته حيلة؛ ليعامل بنقيض قصده، كنت متردد في كونه يسوغ له أن يرجع أو لا، أما الآن لم يجز بلا نزاع، والمتمتع من حين أن يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كونه داخل في الحج ما أدري عاد يحتاج إلى الأمر الذي ينبغي أن يهاب في مثل هذا الكلام قوله:"بلا نزاع".

ص: 1

قوله: "وعلى الأفقي دم" أي يجب على الأفقي إن أحرم متمتعاً أو قارناً دم نسك، دم شكر لا دم جبران؛ لأنه لو كان دم جبران لما ساغ له وجاز له أن يأكل منه، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هديه، والمراد بالأفقي من ليس من أهل الحرم، وهو من هو دون المسافة، يعني مسافة القصر، فلا شيء عليه حينئذٍ؛ لقوله تعالى:{ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة] يقول ابن جرير في تفسيره: "اختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة] بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به، وأنه لا متعة لهم، يعني أهل مكة قولاً واحداً يدخلون في هذا، فقال بعضهم: عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم، وذكره بسنده عن ابن عباس ومجاهد، وقال آخرون: عني بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة، دون المواقيت يعني ولو زادت المسافة على مسافة قصر، وذكره بسنده عن مكحول وعطاء، وقال بعضهم: بل عني بذلك أهل الحرم ومن قرب منزله منه كعرفة وعرنة وضجنان والرجيع وغيرها، وذكره بسنده عن عطاء والزهري وابن زيد، ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات، يعني لأن الحاضر يقابله المسافر وكل على مذهبه في هذا، الحاضر يقابل المسافر، مادام الشخص لا يعد مسافر فهو حاضر.

ص: 2

يقول: وأولى الأقوال في ذلك في الصحة عندنا قول من قال: إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله من بينه وينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات؛ لأن حاضر يقابله المسافر وكل على مذهبه في هذا، الحاضر يقابل المسافر ما دام الشخص لا يعد مسافراً فهو حاضر، يقول: وأولى الأقوال في ذلك في الصحة عندنا قول من قال: إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات لأن حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له بنفسه، وإذا كان ذلك كذلك وكان لا يستحق أن يسمى غائباً إلا من كان مسافراً شاخصاً عن وطنه، وكان المسافر لا يكون مسافراً إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تقصر في مثله الصلاة، وكان من لم يكن كذلك لا يستحق اسم غائب عن وطنه ومنزله كان كذلك من لم يكن من المسجد على ما تقصر عليه الصلاة غير مستحق أن يقال: هو من غير حاضريه إذا كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته" كلام متين رحمه الله، وتفسيره من أعظم التفاسير، لكن الملاحظ أن كثير من طلبة العلم لا يصبر على كثرة الروايات، وهو جامع لتفاسير السلف، وهم العمدة في التفسير وعليهم المعول، نعم له اجتهادات وله ترجيحات صائبة غالباً، فعلى طالب العلم أن يعتني به، هو والتفسير الذي يليه الآن بعد قليل -إن شاء الله تعالى-.

ثم قال: "وإنما لم تكن المتعة لمن كان حاضري المسجد الحرام من أجل أن التمتع إنما هو الاستمتاع بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحج مرتفقاً في ترك العود إلى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشئ منه الإحرام بالحج، وكان المعتمر متى قضى عمرته في أشهر الحج ثم انصرف إلى وطنه أو شخص عن الحرم إلى ما تقصر فيه الصلاة ثم حج من عامه ذلك بطل أن يكون مستمتعاً؛ لأنه لم يستمتع بالمرفق الذي جعل للمستمتع من ترك العود إلى الميقات والرجوع إلى الوطن بالمقام في الحرم، وكان المكي من حاضري المسجد الحرام لا يرتفق بذلك من أجل أنه متى قضى عمرته أقام في وطنه بالحرم فهو غير مرتفق بشيء مما يرتفق به من لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام، فيكون متمتعاً بالإحلال من عمرته إلى حجه.

ص: 3

وما اختاره ابن جرير أن حاضري المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر هو قول الشافعي وأحمد، وقال مالك: هم أهل مكة خاصة، وقال أبو حنيفة: من كان دون المواقيت، وكذا عند الموفق ومن تبعه، يعني من كان منزله بين مكة والميقات هذا يعتبر من حاضري المسجد الحرام.

ص: 4

يقول الشارح البهوتي: "يشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وألا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه"، ويقول القرطبي في تفسيره:"اختلف العلماء فيمن أعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه، فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتع ولا هدي عليه ولا صيام، لماذا لا يكون متمتعاً؟ لأنه لم يترفه بترك أحد السفرين، بل سافر لكل نسك سفراً مستقلاً، فقال الجمهور من العلماء: ليس بتمتع ولا هدي عليه ولا صيام، وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله حج أو لم يحج، كلام غريب، نعم؟ وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله حج أو لم يحج، قال: لأنه كان يقال: "عمرة في أشهر الحج متعة" رواه هشيم عن يونس عن الحسن، وقد روي عن يونس عن الحسن: "ليس عليه هدي" قال القرطبي: "والصحيح القول الأول" ولم يذكر ابن المنذر عن الحسن قوله: حج أو لم يحج، وذكره أبو عمر، يعني ما نقلت عنه، ولا غرابة أن ينقل عن الحسن مثل هذا، وإن كان إمام، لكن له غرائب، في التكبير المقيد الذي قال بعض أهل العلم: إنه لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه بدعة، ماذا قال الحسن عن التكبير المقيد؟ يقول: المسبوق يكبر مع الإمام -بعد سلام الإمام- ثم يأتي بما سبق به، يعني قول في غاية البعد، يعني من يقول: بدعة في أقصى جهة وهذا في أقصى جهة أخرى، المسبوق إذا سلم الإمام يكبر، الإمام يكبر التكبير المقيد عند من يقول به فيكبر، حتى المسبوق يكبر مع الإمام، ثم يقضي ما فاته، أقوال غريبة، ومع ذلكم هو إمام، إمام علم وعمل كما هو معروف، لم يذكر ابن المنذر عن الحسن قوله: حج أو لم يحج، وذكره أبو عمر، وعلى كل حال سواء ذكره أو ما ذكره هذا قوله، قال ابن المنذر: "وحجته -يعني الحسن- ظاهر الكتاب قوله عز وجل: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [(196) سورة البقرة] ولم يستثنِ راجع إلى أهله وغير راجع، ولو كان لله -جل ثناؤه- في ذلك مراد لبينه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن، يعني أنه لو رجع إلى أهله ثم حج من عامه أنه يسمى متمتعاً، لكن لا شك أنه قول الجمهور وأنه

ص: 5

إذا رجع إلى أهله ما بقي للتمتع معنى، اللهم إلا إن كان المراد بالتمتع كونه تمتع بما منع منه بعد نهاية العمرة إلى إحرامه بالحج فمحتمل على بُعْد.

نقلنا عن التفسيرين الكبيرين: تفسير الطبري، وهو رائد في بابه في التفسير بالأثر، وتفسير القرطبي أيضاً تفسير نافع لا يستغني عنه طالب علم، فقد جمع من أحكام القرآن ما لم يجمعه غيره، وهو تفسير نافع ماتع، جامع على اسمه، ماتع أيضاً، ولا تمل القراءة فيه حقيقة، فهو جامع لما يحتاجه المفسر، ينقل أقوال السلف وإن كان ما هو بمثل ابن جرير بالسند، لكنه يعتني بذكر شيء منها، ويعتني بالأحكام الفقهية، ويذكر أقوال الأئمة بأدلتها، والله المستعان، مثل هذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، أيضاً فهو مكمل لسابقه.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة" أي إن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج بأن غلب على ظنها عدم طهرها قبل الفوات أحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وجوباً؛ لأنه لم يكن لها أن تطوف وهي حائض صارت قارنة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بذلك، وكذا لو خشيه غيرها بأن خاف المتمتع فوات الحج إن اشتغل بالعمرة فاته الحج، فإنه حينئذٍ يحرم بالحج لتعينه ويصير حينئذٍ قارناً، وهو مذهب مالك والشافعية، وتسقط عنه العمرة؛ لأنه أدرجها أو لندراجها في الحج، وحينئذٍ تحصل له العمرة والحج معاً، لكن العمرة المستقلة التي يتحلل منها الحل كله تسقط عنه، أما إذا لم يخشَ فوت الحج أو لم تخشَ المرأة الحائض فوت الحج هل لها أن تدخل الحج لتكون قارنة؟ أجاز ذلك جمع من الفقهاء، لكن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول: "في النفس من هذا شيء؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة فكيف تجعل العمرة حجاً؟ وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام؟!

قال -رحمه الله تعالى-: "وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة" قوله: "إذا استوى على راحلته قال" متى يهل؟ متى يلبي؟ نعم؟

ص: 6

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

لو كان دون ميقات المدينة، دون ذو الحليفة بثلاثمائة كيلو عن مكة، ورجع إلى أهله في مسافة تقصر فيها الصلاة يصير من حاضري المسجد الحرام؟ أولاً: اتفقنا على أن الحاضر يقابله المسافر، فإذا حصل السفر وكلٌ على مذهبه في هذا، ونعرف أن مذهب جمهور الأئمة التحديد بالمسافة، فعلى مذهب الجمهور مسافة القصر يومين قاصدين، ثمانين كيلو، من كان بينه وبين مكة ثمانين كيلو في أي جهة كانت فإنه لا يكون حينئذٍ من حاضري المسجد الحرام.

اختلف في موضع إهلاله عليه الصلاة والسلام، فمن قائل: إنه أحرم من البيداء، ومن قائل: إنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره، ومن قال: إنه أهل من المسجد بعد صلاة الركعتين.

نشوف ها السؤال قبل: يقول: ((لبعد وسعت له في ماله ورزقه تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ لعبد محروم)) ما صحته؟ على كل حال الحديث فيه كلام طويل، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وعلى كل حال الحرمان نسبي لا شك أن مثل هذا محروم، ومن وسع عليه وتيسر له أن يحج كل عام أيضاً محروم، من لم يحج حجة الإسلام أيضاً محروم، فالحرمان نسبي، والشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث، وهو فيه كلام، لا يخلو من كلام الحديث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الوفادة معناها أعم من كونها عمرة أو حج، مجرد زيارة المسجد الحرام والصلاة فيه، والمكث فيه، والمجاورة فيه وافد، يكون وافد على الله، على كل حال الحرمان نسبي، الشخص الذي يتمكن من قراءة القرآن ولا يقرأ مثلاً هذا محروم، الشخص الذي يتمكن من الزيادة من الطاعات كالصلوات ونوافل الصيام ولا يصوم ولا .. هذا أيضاً محروم، لكنه أيضاً نسبي، لا شك أن من حرم من فعل الواجبات غير من حرم من فعل المندوبات، نعم، كما أن من حرم الإسلام بالكلية هذا أي حرمان فاته؟! أي خير فاته؟! نسأل الله السلامة العافية.

ص: 7

في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، قال ذلك رداً على من قال: إنه عليه الصلاة والسلام أحرم من البيداء، فقال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل منها ما أهل إلا من عند المسجد، وفي رواية عنه: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث، كلها ثابتة عن الصحابة، منهم من قال: أهل من البيداء، ومنهم من قال: من عند الشجرة، ومنهم من قال: حينما استوت به دابته، ومنهم من قال: من عند المسجد، على كل حال الجمع بينها سهل، والرسول عليه الصلاة والسلام أهل منها كلها، وقد روي .. ، أو كل من روى أنه أهل بكذا فهو راوٍ لما سمعه من إهلاله، وقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع قوم فحفظوه، حفظوه يعني فحدثوا به، قالوا: أهل من المسجد، فلم استقرت به راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذلك فقالوا: إنما أهل حينما استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كما سمع، فالجمع سهل بين هذه الأقوال، ولا يرجح بعضها على بعض؛ لأنها كلها يعني تنزل منازلها ومواردها، والجمع ممكن، والصيغة التي ذكرها المؤلف ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما، وحديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم شيئاً منه، ولزم عليه الصلاة والسلام تلبيته.

ص: 8

وفي صحيح مسلم قال نافع: كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: "لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل" وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد: "لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك، ذا النعماء والفضل الحسن"، وأخرج النسائي وابن ماجه قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيك إله الحق لبيك" اختلف في قبول مثل هذه الزيادات التي زيدت على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم يلبون لم يرد عليهم شيئاً، وإنما لزم تلبيته ما زاد عليها، فقال قوم: لا بأس؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد شيئاً من هذه الزيادات به قال محمد بن الحسن والثوري والأوزاعي وجمع من أهل العلم، ما دام الرسول يسمعهم ولم ينكر عليهم ما المانع من أن تقال مثل هذه التلبية؟ تقال بالقدر الزائد على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون: لا ينبغي أن يزاد على ما علّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فعن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلاً يقول:"لبيك ذا المعارج" فقال: "إنه لذو معارج" يقول سعد، "وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لكن ما اختاره الله لنبيه وما داوم عليه عليه الصلاة والسلام أولى من غيره.

وسن أن يذكر نسكه في التلبية يقول: لبيك عمرة، لبيك حجاً، لبيك عمرة وحجاً .. إلى آخره، وسن أيضاً الإكثار من التلبية، وتتأكد في مواطن إذا علا شرف أو هبط وادياً، أو أقبل ليل أو نهار يعني تغيرت الأحوال، أو التقت الرفاق، أو سمع ملبياً، يقول الفقهاء: أو فعل محظوراً ناسياً، أو ركب دابته، أو نزل عنها، أو رأى البيت، كذا قال الشارح وغيره.

قوله في نهاية الفصل: "يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة" أي أن الرجل يرفع صوته بالتلبية باتفاق أهل العلم، قال أنس كما في البخاري: سمعتهم يصرخون بها، وأصل الإهلال رفع الصوت، منه سمي الهلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا شاهدوه أول مرة، منه استهل الصبي إذا صاح بعد نزوله من بطن أمه.

ص: 9

في الترمذي عن السائب بن خلاد مرفوعاً قال: ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية)) صححه الترمذي، قال الشارح البهوتي:"وإنما يسن الجهر بالتلبية بغير مساجد الحل، وفي غير طواف القدوم والسعي بعده" يعني مر على بلد وهو محرم فيلبي في مساجد الحل أو لا يلبي؟ يقول: "وإنما يسن الجهر بالتلبية بغير مساجد الحل؛ لئلا يشوش على الناس في المساجد، وتشرع بالعربية للقادر وإلا فبلغته، تشرع بالعربية، يشرع أن يلبي بالعربية، وهكذا سائر الأذكار الأفضل أن يؤتى بها بالعربية، لكن الذي لا يستطيع أن يؤديها بالعربية فبلسانه، أما القرآن لا شك أن قرأته بالعربية متعينة، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع به رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، هم أطلقوا الكراهة وإذا كانت بحضرة أجانب لا شك أن صوتها مؤثر بالنسبة للرجال لا سيما في مثل هذه المواطن.

قال ابن المنذر وغيره: أجمع أهل العلم على أن السنة في المرأة على أن لا ترفع صوتها؛ لأن رفع الصوت من شأن الرجال، والله المتسعان.

يمدينا نبدأ بمحظورات الإحرام وإلا ما يمدي؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

محظورات الإحرام بدنا تصير مترابطة تصير في درس واحد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا سيما أيضاً إذا عرفنا أننا لن نفرغ من شرح كتب المناسك إذاً. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

يناسب أن. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

لا سيما بعد ذكر الكتاب.

طالب:. . . . . . . . .

ما هو عندكم.

طالب:. . . . . . . . .

مسجدنا.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن المناسب ذكره عندنا درس في تفسير القرطبي من قرابة عشر سنوات وبيستأنف في واحد من ذي الحجة -إن شاء لله- إلى سبعة لمدة أسبوع؛ لأنه وقف بين العيدين، فمن واحد ذي الحجة إلى سبعة، سبعة أيام بعد صلاة العصر من كل يوم، والقراءة في المجلد التاسع من سورة يوسف، فمناسبة ذكره والإخوان كثر ممن يحضر الدرس ولا يمكن أن نخبرهم بغير هذه الطريقة.

طالب:. . . . . . . . .

المكان في محل الدروس كلها مسجد أبو الخيل في حي السلام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 10

حكمها جماهير أهل العلم على أنها سنة، على أن التلبية سنة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم يكثر منها بحيث لا يشق على نفسه.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، إيه.

طالب:. . . . . . . . .

لكن هم .. ، الحافلات كلهم محرمون وإلا .. ؟ على كل حال لا يؤذي أحد، لا يتسبب في أذية أحد، والأصل أن يجهر بها، ويصرخ بها لا سيما إذا كان كلهم محرمون، فيصنع كما كان الصحابة يصنعون يصرخون بها، يرفعون أصواتهم بالتلبية، الله المستعان.

اللهم صلّ على محمد.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

أيوه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا هم يقولون: دخل في الحج بإحرامه بالعمرة، ولذا لو رجعت إلى القواعد عرفت أن سبب الدم سبب لزوم الدم الإحرام بالعمرة، سببه الإحرام بالعمرة التي ينوي بعدها الحج، لو رجعت إلى هذه المسألة في قواعد ابن رجب في العبادة التي لها سبب وجوب ووقت وجوب .. إلى آخره تجد لها أمثلة منها هذا.

اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: بالنسبة لحاضري المسجد الحرام هل تحسب المسافة لهم من بيوتهم التي يسكنونها أو من المدينة الني يسكنونها؟ فمثلاً أهل جدة منهم من يسكن في مسافة هي دون القصر نحو من سبعين كيلو، وبعضهم يبعد بيته وهو في جدة عن الحرم مائة وثلاثين كيلو فمن أين يكون الحساب؟

لا يبدأ حساب السفر إلا بعد مفارقة العمران عمران البلد، فإذا فارق مكة بدأ بالحساب إلى جدة.

الهدي الذي يذبح لفقراء الحرم ما المراد بفقراء الحرم؟ وهل هو شامل لأهل مكة كلهم لأني رأيت كثير من المحسنين والقائمين على توزيعها على المحتاجين يعممونها على فقراء مكة وليس الحرم فقط؟ يعني هل مكة تعدت حدود الحرم؟

طالب:. . . . . . . . .

خل المسألة ما هي بمسألة إدارية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

جدة تبع منطقة مكة، الطائف تبع منطقة مكة، لا، لا، المقصود البلد، بلدة مكة، أم القرى، على كل حال المقصود فقراء الحرم، ولا أتصور أن مكة تعدت حدود الحرم الآن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 11

المقصود أنه يحرص على فقراء الحرم،. . . . . . . . . لفقراء الحرم.

طالب:. . . . . . . . .

فيدخل في ذلك العمران كله، عمران مكة كله ولو كان خارج الحرم، هو إلى الآن ما أتصور أن مكة تعدت حدود الحرم إلا في جهة التنعيم نعم فيه بنيان وتابع لمكة، فمثل هذا ينبغي للإنسان أن يحتاط.

يقول: إذا شك في سقوط قطرات من البول على السراويل فلم يرَ شيئاً بادئ الأمر ثم صلى به عدة صلوات ثم رأى الصفرة بعد ذلك فهل يعيد ما صلى؟ وما الحكم لو صلى به بعد ذلك إذا كانت القطرات قليلة؟

إذا شك في سقوط القطرات على السراويل أو على جسده ثم نظر في الموضع ولم يجد شيئاً لا شك أن مثل هذا قد يدخل في الوسواس وليس له حقيقة، ثم بعد ذلك إذا كرر التفكير في هذا الأمر صارت له حقيقة، فينبغي أن يتجاهل مثل هذا؛ لأن هذه مبادئ الوسواس، هذا بوادر الوسواس ومبادئه، إذا لم يجد شيئاً فليس بمكلف ولو أحس بانتقال الماء في داخل مجاريه، فالعبرة بخروجه لا بانتقاله من مكانه.

طالب: يا شيخ.

نعم.

أحسن الله إليك: في قضية وجوب غسل الجنابة هل العبرة بخروج الماء أم بانتقاله؟

العبرة بالخروج، الخروج هو العبرة.

طالب: يعني لو بلغت. . . . . . . . .

ومثله دم الحائض العبرة بخروجه ولو أحست، لو أحست بانتقال، بآلام كل هذا لا أثر له.

طالب: ولو أحس رجل بلذة لكن ما خرج ماء؟

من جماع وإلا من .... ؟

طالب: لا بدون جماع يا شيخ.

إيه ما عليه شيء، ما دام ما خرج.

يقول: إن لم يجد في المدينة التي هو ساكن فيها أحد من أقاربه ليحج عنه فهل يؤكل من خارج المدينة؟

إذا كان الحج وجب عليه ذكر المؤلف سابقاً وتعرضنا له أنه يؤكل من حيث وجب الحج والعمرة، وعرفنا أن المسافة التي بين بلده وبين الميقات ليست مقصد شرعي، فلا مانع من أن يؤكل، لا سيما إذا لم يجد في مثل هذه الصور لا مانع أن يؤكل من هو خارج بلده.

قال ابن قدامة: "ثم بعد التمتع الإفراد؛ لأنه يأتي بنسكين كاملين، فما مقصوده بقوله: نسكين كاملين؟

ص: 12

كاملين يعني يأتي بكل نسك بسفر مستقل، وبأعمال كاملة بطواف وسعي خاص بالعمرة، وطواف وسعي خاص بالحج، بخلاف القران فإنه يجمع بينهما بطواف واحد وسعي واحد، هذه معنى قوله: كاملين، ومن رجح القران قال: هو فعله عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل.

يقول: هل يجوز تلقين الجماعة من الذين لا يجيدون الأدعية بالأدعية عند الطواف وغيره من أماكن الدعاء؟

لا بأس أن يدعو الشخص ويؤمن الآخر على ألا تكون هذه عادة وديدن، دعا موسى عليه السلام وأمن هارون، وسماهما الله سبحانه وتعالى داعيين، فالمأمن داعي على كل حال، لكن لا يتخذ عادة وديدن في أماكن محددة، وأوقات محددة كما يفعل في الشوط الأول في الشوط الثاني في السعي كذلك هذا لا، هذا لا أصل له.

يقول: الراجح في السعي للمتمتع؟

الراجح بالنسبة للمتمتع أن العمرة كاملة والحج كامل، عليه طوافان وسعيان.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

متمتع.

طالب:. . . . . . . . .

هنا المتمتع يقول: للمتمتع، وأما القارن فيكفيه سعي واحد.

متى يكون المسح على النعال جائز؟ وهل يشترط في النعال أن تغطي القدمين كاملتين إلى الكعبين؟

يشترط في الكعبين الممسوح عليه أن يغطي المحل المفروض.

وين اللي تقول: ما في أسئلة اليوم؟

لأن في واحد يقترح أنه ما يجاب ولا على سؤال واحد، ولا سؤال واحد يجاب عنه، وتترك الأسئلة للقاء مفتوح في يوم مستقل، لكن ما هو بالظاهر؛ لأننا ننتظر الإخوان الذين يصلون خارج المسجد، وهم أئمة.

يقول: من حج عن غيره هل يكتب له الأجر كما لو حج عن نفسه؟

إن كان بأجرة فيؤجر بقدر نيته، إن كان بأجرة فيؤجر بقدر نيته إن كان نيته إسقاط الفرض عن أخيه المسلم والشوق إلى المشاعر، ويؤجر على القدر الزائد الذي يفعله من الطاعات في هذه المشاعر، أما من حج متبرعاً عن غيره فيرجى له أن يكون كمن دعا لغيره أن له مثله -إن شاء الله تعالى-.

يقول: يلاحظ على بعض الناس ومنهم طلبة العلم أنهم يوافقون الإمام في حركات الصلاة وانتقالاتها؟

ص: 13

الإمام إنما جعل ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، مقتضى العطف بالفاء أنه للتعقيب من غير تراخي، فمسابقة الإمام حرام اتفاقاً، وفي إبطالها للصلاة خلاف بين أهل العلم، لكن الموافقة أقل، وإن كانت خلاف النص، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، فمنطوق الجملة الثانية موافق أو مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، فلا ينبغي لمصلٍ سواء كان من طلبة العلم والأمر في حقه أشد أو غيره أن يوافق الإمام، بل تكون انتقالاته بعد انتقالات الإمام.

هذا الاقتراح الذي يقول: اتركوا الأسئلة، جزاه الله خيراً.

يقول: هل يجوز أن يشترك ثلاثة في أضحية واحدة ويكون لهم الأجر؟

لا، إذا كانت الأضحية من الضأن أو من المعز فهي عن واحد وعن أهل بيته، لكن عن ثلاثة أشخاص كل واحد منهم على سبيل الاستقلال لا، والبدنة والبقرة عن سبعة كما هو معروف.

يقول: مع شدة الزحام في الطواف قد يطوف المحرم بعيداً عن الكعبة ومع اتساع دائرة الطواف قد يدخل جزء من الطواف في المسعى فما الحكم؟

المسعى خارج الحرم، فلا يجوز الطواف فيه، لا في الدور الأرضي ولا في الأعلى الذي هو محل الحرج والمشقة، في الدور الثاني يحصل حرج شديد في الزاوية المقابلة للركن تضيق الدائرة جداً بحيث لا يتمكن الإنسان من الطواف إلا بمشقة شديدة، وبعضهم يتصرف ويدخل على المسعى ويخرج من الجهة الثانية، فلا يجزئ مثل هذا الطواف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

والمسافة تلك المسافة اليسيرة؟ بعضهم يقول: يعفى عنه لقلته ويسره، شيء يسير جداً فيعفى عنه لا سيما مع الجهلة وإلا فالأصل أنه لا يجزئ.

هل يجوز للحاج أن يغتسل في غير الميقات مثلاً كأن يغتسل في الرياض ويحرم في الميقات؟

على كل حال إذا كانت المسافة قليلة كالطائرة مثلاً لا بأس، لكن إذا كانت المسافة والوقت طويل فيحتاج إلى إعادة الغسل، وهذا الغسل ذكرنا أنه مستحب، سنة وليس بواجب.

يقول: ما معنى العبارة: "ترفه بترك أحد السفرين"؟

ص: 14