المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢١١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[211]

- ‌وقت الإحرام

- ‌شرح حديث ابن عباس في بداية وقت الإحرام

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في بداية وقت الإحرام

- ‌شرح حديث (ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة)

- ‌شرح حديث ابن عمر (فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته)

- ‌شرح حديث (صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين)

- ‌الحكمة من بقاء النبي في ذي الحليفة يوماً كاملاً

- ‌شرح حديث (أن النبي صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل)

- ‌شرح حديث: (كان نبي الله إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان نبي الله إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته)

- ‌الاشتراط في الحج

- ‌شرح حديث (قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني)

الفصل: ‌شرح حديث (صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين)

‌شرح حديث (صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس وفيه أن الإهلال كان عندما ركب الراحلة واستوت به، وهذا متفق مع ما جاء في حديث ابن عمر الذي مر قبل هذا من أنه أهل عندما انبعثت به الراحلة صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعاً، وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، وهذا يدلنا على أن المسافر يبدأ بأحكام السفر عندما يجاوز البلد ويخرج منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين؛ لأنه بدأ بالسفر، فالإنسان إذا سافر وخرج من البلد فعند ذلك يبدأ يقصر، لكن لو وصلت البيوت من المدينة إلى ذي الحليفة واتصلت بها، وصارت ذو الحليفة جزءاً من المدينة، فإنه لا يقصر فيها، فالمدينة -كما هو معلوم- يمكن أن تتسع، وأما الحرم فلا يتسع ولا يقبل الزيادة، وأما المدينة فتقبل الزيادة، وكلما امتدت فاسمها ما زال هو المدينة، سواء الذي في داخل الحرم، أو في غير الحرم، والمدينة الآن بعضها في الحرم، وبعضها ليس في الحرم، وكلها يقال لها: المدينة، لكن لا يقال لها كلها: حرم، فما كان خارج الحرم فإنه من المدينة وليس من الحرم، وما كان داخل الحرم فهو من الحرم ومن المدينة.

ص: 9