المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[039]

- ‌ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يغتسل ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يغتسل ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل)

- ‌نقض المرأة لشعرها عند الغسل

- ‌شرح حديث: (إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً)

- ‌شرح حديث: (واغمزي قرونك عند كل حفنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (واغمزي قرونك عند كل حفنة)

- ‌شرح حديث: (كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة)

- ‌شرح حديث: (كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله)

- ‌شرح حديث: (وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه)

- ‌الأسئلة

- ‌استقبال القبلة عند الغسل

- ‌غسل الجمعة لا يرفع الحدث الأصغر

- ‌غسل الجنابة يرتفع به الحدث الأصغر

- ‌تساوي الرجل والمرأة في المذي

الفصل: ‌شرح حديث: (وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه)

‌شرح حديث: (وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال: حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (أما الرجل فينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها)].

أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه التفريق بين الرجل والمرأة في نقض الشعر للغسل، فالأصل أن رأس الرجل يكون غير مضفور بل منشور، فعليه عندما يغسله أن يوصل الماء إلى أصوله؛ وأما المرأة فيكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات، وليس عليها أن تنقضه كما دل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث المتقدمة.

وهذا فيه بيان أن الرجل يوصل الماء إلى شعره كله لأنه منشور، بخلاف المرأة إذا كان شعرها مضفوراً، فلا يلزمها نقضه وإيصال الماء إليه كله، بل يكفيها أن تصب عليه الماء ثلاثاً، وبذلك وردت الأحاديث المتعددة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم للنساء.

وقد سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وشعر رأسه، وكان يدخل أصابعه حتى يصل إلى البشرة، فهذا كله يتفق مع هذا الحديث الذي فيه أن الرجل يغسل شعره؛ لأنه في الأصل منشور غير مضفور، والمرأة يكفيها أن تصب على شعرها وعلى رأسها ثلاث حثيات أو ثلاث غرفات، وبذلك تكون أدت ما عليها من الغسل.

ص: 14