المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥١٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[512]

- ‌ما جاء في دية المكاتب

- ‌شرح حديث (قضى رسول الله في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قضى رسول الله في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك)

- ‌شرح حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه)

- ‌حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً) من طرق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في مقدار دية الذمي

- ‌شرح حديث (دية المعاهد نصف دية الحر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (دية المعاهد نصف دية الحر)

- ‌حديث (دية المعاهد نصف دية الحر) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌مقدار دية المرأة الذمية

- ‌بطلان وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية

- ‌ضابط قبول تبديع المشايخ لأحد من الناس

- ‌حكم قبول خبر الثقة دون تثبت

- ‌ضرورة حمل المجمل على المفصل عند التعارض

- ‌دية الضرس المركب إذا خلع

الفصل: ‌شرح حديث (إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه)

‌شرح حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه)].

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه).

يعني: أن المكاتب إذا استحق دية أو ميراثاً؛ فإن له على قدر ما عتق منه، ولكن جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بالميراث:(أنه عبد ما بقي عليه درهم) والأحاديث سبق أن مرت بنا في كتاب العتق، لكن معنى الحديث: أنه إذا كان للمكاتب دية أو ميراث فإنه يثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه، كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره، فإنه يرث منه نصف ماله.

ص: 5