الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة" لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، يعني حديث هذا الصحابي لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة، وأما ما جاء عن غيره من الصحابة فهو معروف من طرق، على ما ذكره الترمذي في هذا الباب.
قال ابن سيد الناس: شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث وعمرو ابن الحارث، فالحديث إذاً صحيح سالم عن الغرابة، قاله في النيل، ولا مفر ولا محيد بعد سماع ما ذكر من تخليل الأصابع، سواء كانت ملتفة أو يمكن وصول الماء إليها، ويستوي في ذلك أصابع اليدين والرجلين، نعم.
عفا الله عنك.
باب: ما جاء: ((ويل للأعقاب من النار)):
حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ويل للأعقاب من النار))
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي، ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار)).
قال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: ما جاء ويل للأعقاب من النار" الترجمة بلفظ الحديث.
قال: "حدثنا قتيبة" وهو ابن سعيد تقدم الكلام فيه "قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد" الدراوردي، أبو محمد، الجهني مولاهم، صدوق، توفي سنة سبعة وثمانين ومائة، ومع ذلك حديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما، "عن سهيل بن أبي صالح" أبو صالح اسمه: ذكوان السمان، وابنه سهيل صدوق، تغير حفظه بأخرة "عن أبيه" ذكوان السمان أبو صالح، ثقة "عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ويل للأعقاب من النار)) ".
الويل اختلف في معناه، لكن جاء من حديث أبي سعيد مرفوعاً:((ويل وادي في جنهم)) وهذا مخرج في الترمذي، والويل في اللغة: الحزن والهلاك والمشقة، وفسره ابن سعيد كما جاء في الحديث مرفوعاً:((ويل وادي في جهنم)) نسأل الله السلامة والعافية، والأعقاب: جمع عقب، وهو مؤخر القدم، والمراد من قصر في غسلهما، وإذا عذبت الأعقاب فالعذاب على جميع البدن، نسأل الله السلامة والعافية؛ لأن بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام لا سيما في مثل حديث الإسبال ((ما أسفل من الكعبين ففي النار)) ما الذي في النار؟ الإزار وإلا صاحبه؟
طالب:. . . . . . . . .
صاحب الإزار بلا شك، وهنا صاحب العقل هو المتوعد، وقل مثل هذا ((وكل ضلالة في النار)) صاحبها المراد صاحبها.
"قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو" متفق عليه عند البخاري ومسلم "وعائشة" عند مسلم "وجابر" عند بن أبي شيبة وابن ماجه "وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي" وهو الذي سيأتي ذكره في أخر الباب، "ومعيقيب" أخرجه أحمد والطبراني في الكبير "وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان" مخرجة عند ابن ماجه.
"قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" ومخرج في الصحيحين، وفي الباب عن عمر بن الخطاب أخرجه مسلم، وعن ابنه عبد الله أخرجه ابن أبي شيبة، وعن خالد بن معدان أخرجه الإمام أحمد، "وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار)) ".
وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي مرفوعاً، ورواه أحمد موقوفاً عليه، وهو الذي تقدمت الإشارة إليه، وعلى كل حال فقه الحديث كما قال الإمام -رحمه الله تعالى- قال:"وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان".
لأنه إذا توعد على التفريد بغسل العقب الذي هو مؤخر القدم، فإذا توعد عليه بالنار فهل يتصور أن المسح جائز؟ نعم؟ إذاً المسح لا يجوز، لا بد من غسل العقب وبطون الأقدام كما جاء في الرواية الأخرى والحديث الأخر، فإذا وجب غسل العقب وباطن القدم فالظاهر من باب أولى، ويذكر عن
…
، بل هو المعتمد عند الرافضة عموماً أن المسح يكفي عملاً بقراءة الجر:"وأرجلِكم" عطفاً على الرأس الذي هو ممسوح، وينسب هذا القول للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري، أما بالنسبة للرافضة فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم.
ابن جرير الطبري كلامه في التفسير وإن أوهم المسح بل صرح بالمسح، لكن مراده بالمسح الغسل، مراده بالمسح الغسل؛ لأنه يطلق المسح ويراد به الغسل في لغة العرب بدليل أنه احتج على ما اختاره بحديث:((ويل للأعقاب من النار)) وذكره بطرقه، فهل يتصور أن ابن جرير يرى المسح وهو يورد هذا الحديث لشرح كلامه وتوضيح كلامه؟ ما يتصور، نعم نقل عن ابن جرير أنه يرى هذا القول في التفاسير كلها، ويقولون: محمد بن جرير الطبري، لكن في تفسير الألوسي يقول: وقال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري، هذا رافضي ذا، هذا ليس الإمام ابن جرير المعروف، وهنا حصل اللبس، إضافة إلى أن ابن جرير قرر المسح في تفسيره، مراده المسح الغسل؛ لأنه يطلق المسح ويراد به الغسل في لغة العرب، وقرره ودعم كلامه بحديث:((ويل للأعقاب من النار)) كيف يورد ابن جرير الطبري الحديث بطرقه ويريد بذلك المسح؟ فحصل اللبس من جهتين: أولاً: أنه قرر المسح ومراده به الغسل.
الأمر الثاني: اتفاقه مع من يرى المسح من الشيعة في الاسم والكنية والنسبة، وغسل الرجلين محل إجماع بين كل من يعتد بقوله من أهل العلم، وأنه لا يجوز المسح بحال، طيب قراءة الجر:"وأرجلِكم" منهم من يقول: إن الجر للإتباع، لمجرد الإتباع لا لإرادة المسح الحقيقي، ومنهم من يقول: مسح كل شيء بحسبه، فمسح الرأس بمجرد إمرار اليد المبلولة عليه، ومسح الرجل بغسلها كما قرر ذلك ابن جرير، ومنهم من يقول: إنه ثبتت القراءتان، فقراءة النصب يؤخذ منها غسل الرجل، وقراءة الجر يؤخذ منها مسح القدم إذا كان عليها خف أو جورب، فتكون الآية دليل للأمرين، وعلى هذا إذا كانت الرجل مكشوفة فلا بد من غسلها، إذا كانت مغطاة بخف أو جورب يكفي في هذا المسح، والنصوص في هذا متواترة، يكفي فيها المسح، لكن إذا كانت مكشوفة لا مغسولة ولا ممسوحة تصح الصلاة وإلا ما تصح؟ ما تصح، إذاً من مسح على الخف وخلع الخف هل هذا يصلي بقدم مغسولة أو ممسوحة أو لا مغسولة ولا ممسوحة؟
إذاً وضوؤه ناقص، فلا تصح صلاته حينئذٍ، ولا يتجه أن يقول: إن خلع الخف أو خلع الجورب مبطل للوضوء أصلاً ما في وضوء، هذا وضوء ناقص، لا رجل مغسولة ولا خف ممسوحة، فالقول ببطلان صلاته هو المتجه، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في المسح على الخفين، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.