المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصداق المؤخر - شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان - جـ ١٥

[أسامة سليمان]

الفصل: ‌حكم الصداق المؤخر

‌حكم الصداق المؤخر

‌السؤال

سألت شيخاً عن مهر الزوجة المؤخر فقال: إنه دين على الزوج مدى الحياة طلقها أم لا؟ وقال لي: إذا طلقها ولم ترد الرجوع إليه تركت كل شيء حتى هذا الدين، فهل هذا صحيح؟

‌الجواب

مؤخر الصداق يستحق للزوجة ديناً على الزوج، ويستحق إما بموته أو بطلاقها أو بطلبها، فهو دين في ذمة الزوج للزوجة، فإن خلعت المرأة نفسها من الزوج فإنها تتنازل عن هذا الصداق، وترد عليه ما أخذته من صداق، فترد المقدم وتتنازل عن المؤخر، هذا الصحيح.

ص: 11