المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن - شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان - جـ ٨

[أسامة سليمان]

الفصل: ‌حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن

‌حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن

‌السؤال

لنا صديق يحب التجارة، فنستعمله على حاجاتنا، وكل منا يسمي له حاجته فيشتريها نقداً ويبيعها بالتقسيط مقابل ربح له، وفي الفترة الأخيرة طلبت منه أن يشتري لي مجموعة من أشرطة الدروس، فاشتراها نقداً ثم باعها لي بالتقسيط مقابل نسبة من الربح، فهل هذه المعاملة تجوز؟

‌الجواب

هذا التعامل جائز، بشرط أن يملك السلعة، لا أن يبيعها قبل أن يمتلكها، لأن ذلك يعتبر رباً، مثال ذلك: لو أن رجلاً طلب من آخر أن يشتري له سيارة مواصفاتها كذا وكذا، ثم باعها منه بثمن جديد قبل أن يملكها، فهذا رباً لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك، لذا كان لا بد أن يحوزها ويمتلكها ثم يبيعها للآخر، والله تعالى أعلم.

ص: 11