المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠١

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

الفصل: ‌باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

‌باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع -أي: حرق بعضاً وقطع بعضاً آخر- وهي البويرة)] بستان عظيم جداً لبني النضير في عوالي المدينة، في قرية على مشارف المدينة، وهي الآن من داخل المدينة، تسمى البويرة.

وقال الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} [الحشر:5] واللينة: هي أنواع الثمر كلها إلا العجوة.

قال تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر:5].

وقال حسان بن ثابت عن تقطيعه نخل بني النضير وهذا البستان كان لسراة أو غناة اليهود في ذلك الزمان.

قال: وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير أي: أنه هان عليهم ذلك، وحرق النبي عليه الصلاة والسلام نخل بني النضير، مع أن الأصل المنع، لكن هذا نوع من أنواع الإثخان في العدو بتحريق نخيله وقطع ثماره وغير ذلك.

ص: 10