المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أركان اللقطة من التعريف دائماً نأخذ الأركان، إذا اتفقنا على تعريف - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٦

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

الفصل: ‌ ‌أركان اللقطة من التعريف دائماً نأخذ الأركان، إذا اتفقنا على تعريف

‌أركان اللقطة

من التعريف دائماً نأخذ الأركان، إذا اتفقنا على تعريف معين -تعريفاً اصطلاحياً- فلابد أن يشتمل هذا التعريف على أركان المعرف، فبعد أن عرفنا اللقطة في الاصطلاح:(وأنها مال محترمة غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه) لابد أن أقول: إن أركان اللقطة ثلاثة: الركن الأول: اللقط.

وهو الفعل.

الركن الثاني: الملتقط.

وهو الواجد.

الركن الثالث: الملقوط أو الملتقط -اسم فاعل- أي: الذي تناوله الملتقط أو الواجد.

وهناك فرق بين الركن والشرط، فالركن: ما كان داخلاً في ماهية الشيء وأساسه، ويتكون الشيء منه ومن غيره، أما الشرط فهو الخارج عن ماهية الشيء، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.

إذاً: اللقط.

معناه: وضع يد الواجد على الملتقط أو الملقوط.

وفيه معنى الأمانة والولاية، والملتقط أمين على ما التقط، ومطالب تجاه هذا الملقوط بأحكام وآداب، كما أن الملتقط فيه معنى الاكتساب والملك بشروطه.

ص: 3