المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من نواقض الإسلام - شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي - جـ ١١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

الفصل: ‌من نواقض الإسلام

‌من نواقض الإسلام

‌السؤال

من أقام الصلاة وأتى بمكفرات كحكمه بالقوانين الوضعية، فهل يعد هذا الحاكم كافراً يخرج عليه؟

‌الجواب

لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إلا أن تروا كفراً بوحاً عندكم من الله فيه برهان).

فيكون الكفر موصوف بثلاثة أوصاف: كفر بواح، وعندكم فيه من الله برهان، وكذلك لا بد من القدرة على الخروج، ولابد من وجود البديل لهذا الحاكم؛ فإذا وجدت الشروط بأن كفر كفراً بواحاً لا شبهة فيه ولا لبس، أما إذا كان فيه إشكال فلا، ووجد البديل، أما أن يكون الحاكم كافر، ويؤتى بكافر بدله أو تأتي حكومة كافرة وبدلها حكومة كافرة.

فما حصل المقصود، فلا بد من القدرة أيضاً، فإذا وجدت الشروط، كأن يكون فعل كفراً موصوفاً بثلاثة أوصاف: الشرط الأول: أن يكون كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان.

والشرط الثاني: وجود البديل المسلم.

والشرط الثالث: القدرة؛ فعند ذلك وجب الخروج عليه.

ص: 19