الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأنبحانية أبي جهم)) كساء غليظ ما فيه نقوش ولا خطوط، ولا أعلام، ولا شيء، يستحضر القلب؛ ليحضر القلب ((فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي)) وكونه طلب الأنبجانية ليجبر خاطره؛ لئلا يفهم أنه رد عليه هديته، وطلب البدل، وذكر العلة، فطلب الأنبجانية وذكر العلة، فإنها ألهته عليه الصلاة والسلام في صلاته، وهذا مبرر لردها، وإلا رد الهدية لا شك أنه يوقع في نفس المهدي شيء.
يكفي؟
نكمل غداً -إن شاء الله- بعد صلاة العصر، وبعد صلاة العشاء، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: بعض الشراح يذكرون بأن هناك من العباد من إذا صلى ألتهى بصلاته عما سوى ذلك
…
صحيح تقطع رجله.
والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق
…
لكن لا يعني أن هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام، أو ذاك ديدن من فعل كذا.
طالب: مناسبة هذا الحديث يا شيخ للباب، باب الذكر بعد الصلاة، هل لأنه ذكر هذا بعد الصلاة، يعني ذكر أمراً يتعلق بالصلاة
…
؟
لكن هذا من أواخر ما يذكر من متعلقات الصلاة، وإلا الأصل أنه يدخل في باب الخشوع، وهو ما أورد باب خشوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
يقول المؤلف الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه: عمدة الأحكام:
باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
الجمع أن تصلى الصلاتان الأولى والثانية في وقت إحداهما، تقديماً أو تأخيراً، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء معاً في وقت المغرب أو في وقت العشاء، أو في وقت العصر أو في وقت الظهر، واختاره جمهور أهل العلم ويقولون به، وهو جائز ومعلق بسببه، ولا يجيزه الحنفية إلا في النسك، أجازوا الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة، وما عدا ذلك لا يجوز عندهم؛ لأن الأصل التوقيت، وجاء التشديد في المحافظة على الأوقات، وأن الصلاة لا تصح قبل وقتها ولا بعده، فاعتمد الحنفية أحاديث التوقيت، وحملوا ما جاء من النصوص الدالة على الجمع الصوري، والجمع الصوري أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها، فمثلاً صلاة الظهر يؤخرها إلى الساعة الثالثة مثلاً، ثم يؤديها، وبمجرد ما يفرغ منها يدخل وقت صلاة العصر فيقيم صلاة العصر، هذا جمع صوري، وقل مثل هذا بين مغرب وعشاء، لكن الجمهور حملوه على الجمع الحقيقي؛ لأن فيه قدم وأخر، قدم الثانية، وفيه أيضاً أخر الأولى، فالتقديم والتأخير يرد ما قالوه واختاروه، اللهم إلا إذا كان مرادهم وحملهم الحديث، آخر الأولى إلى آخر وقتها، وقدم الثانية إلى أول وقتها، لكن مثل هذا لا يحتاج إلى ذكر، وليس من الرخصة التي تفضل الله بها على عباده، بل لو قيل بأن الصلاة تؤدى في وقتها، الأفضل وهو أول وقتها، الأولى والثانية أسهل على المسافر من مراقبة الوقت بدقة بحيث يؤدي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، أيسر على المسافر من ملاحظة أواخر الأوقات وأوائلها التي قد تخفى على بعض الخاصة دون العامة، يعني لو كلف الناس أن يجمعوا جمع صوري، لو كلف الناس بهذا، ما يتمنون أنهم بدون هذا الجمع أفضل؟ إيه، وهذه الرخصة إنما شرعت لرفع المشقة، وتكليف الناس النظر في أوائل الأوقات وأواخرها، لا شك أنه حرج ومشقة، فالمرجح قول الجمهور، هذا الحديث الذي معنا، هل هو على شرط المؤلف في الصحيحين؟ هل هذا الحديث على شرط المؤلف؟ يعني مخرج في الصحيحين في الأصول؟ ليس على شرط المؤلف، لكنه صحيح، وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجمع جمع التأخير، أما جمع التقديم فلا يوجد في الصحيح، هو موجود
عند أبي عوانة، ولا يوجد في الصحيح، ولذا ينازع الأوزاعي في جمع التقديم، لا يجيز جمع التقديم، والجمهور على جواز الجمع تقديماً وتأخيراً.
طالب:. . . . . . . . .
ثم ركع، لا، هذا لحديث ابن عباس، حديث ابن عباس في مسلم:"صلى سبعاً وثمانياً من غير خوف ولا مطر""جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر" لكن العلة في ذلك رفع الحرج؛ لأنه سئل ابن عباس فقيل: أراد أن لا يحرج أمته، فلا شك أن الحرج موجود لو لم يجمع، الحرج والمشقة موجودة، ويتصور الحرج والمشقة في بعض الأوقات في بعض الظروف، في بعض الأوقات يتصور الحرج، ولو لم يجد سفر، ولو لم يوجد مطر، ولو لم يوجد خوف، افترض أن إنسان في سيارة مثلاً، ما استطاع أن ينزل، وما استطاع أن يقدم ولا يتأخر، هذا حرج، ماذا يصنع؟ يعني يترك السيارة في السرة بين السيارات، يعوق الناس عن سيرهم، يعطل الناس عن مصالحهم، هذا لا شك أنه حرج، فأراد أن لا يحرج أمته، والحرج منفي عن هذه الشريعة، ولله الحمد والمنة، الترمذي في علل الجامع يقول: لا يوجد في كتابي حديث أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث، وحديث معاوية في قتل الشارب، المدمن، مع أنه وجد من يعمل بهما، لكن على قدر الحاجة، مع وجود المشقة، فإذا وجدت المشقة كالمريض مثلاً، أجاز له العلماء الجمع، المريض الذي لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها يجمع {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [(78) سورة الحج] المستحاضة أجيز لها الجمع في بعض الصور، المقصود أن الجمع ليست علته السفر فقط، إنما يجوز الجمع إذا وجد سببه، أما الجمع من أجل المطر أو الصلاة في الرحال كل هذا وارد ثابت، فالجمع بين الصلاتين في السفر، ولها أحكام كثيرة وفروع، ومتى يشرع في الجمع؟ هل يشرع في الجمع إذا عزم على السفر، أو إذا شرع فيه، وباشر السبب؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه من حديث أنس أنه أفطر قبل السفر، أفطر قبل أن يسافر، هو مريد السفر، لكن الحديث مضعف عند أهل العلم، فالرخص علقت بوصف، فلا ترتكب هذه الرخص إلا بعد تحقق الوصف، والوصف إنما يتحقق بمفارقة البلد، مفارقة الحضر؛ لأن السفر قسيم للحضر، فمادام في الحضر لا يطلق عليه الوصف الذي علق عليه الترخص، يفترض شخص وصل إلى المطار هل نقول: إنه فارق البلد؟ المطار يبعد عن البلد عشرين ثلاثين كيلو هل نقول: إنه فارق البلد أو ما زال
في البلد؟ فارق البنيان، ترك البنيان وراء ظهره، وهو الآن في المطار، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بالفعل هو ما سافر، وإذا رجع إلى المطار قيل: وصلنا البلد الفلاني، وصلنا إلى الدمام، هذا مطار الرياض، وصلنا الرياض، هبطنا مطار الرياض، يعني وصلنا البلد، والوصف لم يتحقق، فعلى هذا لا بد أن يباشر الوصف الذي علق فيه الترخص، والمسألة مما يجب الاحتياط له، يعني إذا ترددت هل المطار من البلد أو ليس من البلد؟ وأفتاك من أفتاك بأنك خرجت من البلد، وسمعت من يقول: إنك ما زلت في البلد، وهو الحقيقة أنت ما زلت، وصلت الرياض، فارقت الرياض إذا فارقت المطار، فأنت بين اثنين شخص يصحح صلاتك وأنت في المطار، وشخص يبطلها، لكن إذا باشرت السفر بالفعل من يبطل صلاتك؟ في أحد يبطل صلاتك؟ الصلاة صحيحة قولاً واحداً، بدون خلاف، فهل ترضى أن تعرض صلاتك لقول من يقول: ببطلانها، وله وجه؟ لأنه في النص الشرعي عُلق على وصف، لا بد من تحققه، والسفر أصله من الإسفار، ولذا قيل في المرأة التي تبرز شيئاً من جسدها: سافرة، والسفور معروف، فالسفر هو الخروج والبروز عن البلد، ومفارقة البلد.
طالب:. . . . . . . . .
قصر بذي الحليفة، لكنه خرج من المدينة، خرج يعني باشر السفر، ما يطلبون مسافة القصر هنا في البداية، المسافة للغاية، وليست للبداية، مجرد ما يفارق عامر البلد، ولو كان إذا التفت رأى البلد، خلاص برز، وشرع في السفر بالفعل، لكنها من البلد، لكن هذا عمران، ومنسوب إلى البلد، كآخر جزء منه، هو منسوب إلى البلد، بلا شك.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا ما سافر إلى الآن، الذي متجه إلى المطار ما شرع في السفر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو مسافر؟
طالب:. . . . . . . . .
خلاص هذا مسافر انتهى، مجرد ما يفارق آخر بناية في البلد خلاص انتهى، مسافر.
طالب:. . . . . . . . .
عندك الرخص، المسألة ترى طويلة، وفروعها كثيرة، الرخص هذه المعلقة في السفر من القصر والجمع والفطر والمسح هذه تحتاج إلى ما يسمى سفر، والجمهور اعتمدوا مسافة واعتمدوا مدة، اعتمدوا مسافة معينة واعتمدوا مدة معينة، والأدلة لا تنهض على التحديد في المسألتين، ولذا يرى جمع من أهل التحقيق أنه إذا وجد الوصف وجد الحكم، وإطلاق النصوص يدل على أن السفر يطلق على قليله وكثيره، وابن حزم يقول: إذا خرج عن البلد ميل ولو كان الغاية يترخص، عملاً بالإطلاق، وبعضهم عمل ببعض النصوص في غير هذا الباب، ما أطلق عليه سفر في النصوص الأخرى كنهي المرأة عن أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ويومين، وثلاثة، نقول: هذه أسفار، جاء في النص تسميته سفر، وما عدا ذلك لا يقال له: سفر، والصحابة اعتمدوا بالنسبة للمسافة أربعة برد، مأثور عن الصحابة، وذكره عن ابن عباس وغيره البخاري وغيره، قالوا: من مكة إلى الطائف، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى جدة، قالوا: هذه مسيرة يومين، والمدة حددوها بأربعة أيام، وأخذوها من مفهوم بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام، نقول: النص الملزم بالحد المحدد سواء كان في المدة أو في المسافة لا ينهض على تأييد قول الجمهور، لكن يبقى أن العمل بإطلاق النصوص يترتب عليه تضييع لهذه العبادات، وانظروا إلى الناس لما أفتوا بهذا في الوقت الأخير، ما الذي حصل؟ صاروا يذهبون إلى الدراسة أربع سنين، خمس سنين، عشر سنين؛ لأنه ما في أحد محدد، خلاص مسافر وبيرجع، يترخصون، لا يصومون، ولا يصلون مع الناس، ويقصرون، يترتب عليه تضييع لهذه العبادة التي هي من أعظم شعائر الدين، الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- كان يفتي بقول شيخ الإسلام بالإطلاق، أفتى به مدة، ثم رجع عنه إلى قول الجمهور، التحديد بالمسافة والمدة، يقول: لأن هذا هو الاحتياط لهذه المدة، وعلى المسلم أن يخرج من عهدة الواجب بيقين، كونه يعرض صلاته للبطلان على قول جمع غفير من أهل العلم، ما هي مسألة واحدة وإلا اثنين وإلا عشرة، جماهير أهل العلم يرون التحديد، فكونه يعرض صلاته لبطلان عند هؤلاء، على أن القائلين بالقول الآخر لا يبطلون الصلاة إذا عوملت معاملة مقيم، يعني إذا صلى الإنسان كل صلاة في
وقتها أو صلاها أربع تكون باطلة عند الطرف الآخر؟ ما تكون باطلة، حتى عند من يوجب القصر مثل الحنفية، يؤثمونه، يقولون: خالف، لكن الصلاة صحيحة، فالاحتياط لهذه العبادة أمر واجب.
هذا يقول: هل الخروج للنزهة وقد بلغ أكثر من ثمانين كيلو هل يترخص برخص السفر؟
نعم يترخص، ولو كان خرج للنزهة، ولو خرج .. ، بعضهم يخص السفر الذي فيه الترخص بأن يكون سفر طاعة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر إلا للطاعة، للغزو، أو جهاد، حج، عمرة، ما عدا ذلك ما سافر، لكن الشرع علق بالوصف، وهذا سفر، والمسافة موجودة، والمدة محدودة، على قول عامة أهل العلم يترخص، حتى لو خرج للنزهة، لكن هل يترخص في سفر المعصية وإلا ما يترخص؟ الجمهور لا يترخص، والحنفية يترخص عندهم، كأنه ميل شيخ الإسلام إلى قول الحنفية، يترخص، لماذا؟ لأنه علق بوصف ووجد هذا الوصف، لكن الجمهور يقولون: إن إتاحة الترخص له مما يعينه على معصيته، والعاصي لا يعان في معصيته، يعني بدلاً من أن يعاق عن طريقه
…