المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عمدة الأحكام -‌ ‌ كتاب الحج (3) باب دخول مكة وغيره - - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ٢٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: عمدة الأحكام -‌ ‌ كتاب الحج (3) باب دخول مكة وغيره -

عمدة الأحكام -‌

‌ كتاب الحج (3)

باب دخول مكة وغيره - باب التمتع

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

يقول: هل الساحات الخارجية داخلة في حكم البيت الحرام؟

حكم البيت الساحات الخارجية خارج الأسوار، إذا كان المسعى خارج البيت، فما حكم الساحات؟ داخل وإلا خارج، خارج من باب أولى، إذا كان المسعى خارج البيت فالساحات التي من ورائه من باب أولى، وعلى هذا لا يُصلَّى فيها إلا إذا اتصلت الصوف، ولا يجوز الطواف فيها، ولا الاعتكاف، وتمكث فيها الحائض؛ لأنه ليس لها أحكام المسجد، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:‌

‌ باب دخول مكة والبيت:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: ((اقتلوه)).

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كَداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً، فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب دخول مكة وغيره، هكذا الترجمة.

طالب: والبيت.

كذا عندكم؟

طالب:. . . . . . . . .

وغيره هذا و ....

‌الحديث الأول:

حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر: وهو شيء يصنع من حديد، يغطي الرأس للوقاية من السيوف والسهام وغيرها.

ص: 1

دخل مكة على هذه الكيفية عليه الصلاة والسلام دخلها فاتحاً غازياً، وهذا من أقوى الأدلة على أن مكة فتحت عنوة، وليست صلحاً، وبهذا قال جمع من أهل العلم، وبعضهم يرى أنها فتحت صلحاً بدليل أن دورها لم تقسم على الغانمين، لكن لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فتحها عنوة، ومنّ بالبيوت على أهلها كما منّ عليهم وقال لهم:((أنتم الطلقاء)) فلم يأسر أحداً منهم.

فلما نزعه -نزع المغفر- وانتهى القتال، جاء رجل فقال: ابن خطل، واسمه عبد الله أسلم ثم ارتد، كان اسمه قبل أن يسلم عبد العزى أسلم ثم ارتد، وهجا النبي عليه الصلاة والسلام وجعل جواريه يغنين بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه.

متعلق بأستار الكعبة: وهذه عادة عند العرب، الإنسان إذا حزبه أمر تعلق بأستار الكعبة.

فقال: ((اقتلوه)): فالكعبة لا تجير مثل هذا الذي أهدر النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء دعوته، وقتله إنما كان في الساعة التي أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام القتال فيها، هذا قول من يقول إن الحدود والقصاص لا يكون بمكة وإنما من استحق القتل بحد أو قصاص يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه الحد، والذي يقول يقتل مستحق القتل بمكة، والنهي عن سفك الدم إذا لم يكن بحق، أما ما كان بحق فإنه لا يدخل في النهي، يقول: يستدل بهذا، يستدل بمثل هذا الحديث.

قد يقول قائل: النهي عن سفك الدم بغير حق منهي عنه بمكة وغيرها، إذاً فما الخصوصية التي لهذا المكان المعظم، إذا كنتم تقولون المراد بالنهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق، أما إذا كان بحق من قصاص أو ارتكاب ما يوجب القتل فإنه يقتل ويحمل الحديث على ما إذا كان بغير حق.

يقول القائل: النهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق هذا في كل مكان في مكة وغيرها فما الخصوصية؟ ما هي الخصوصية لمكة، لماذا ينص عن النهي عن سفك الدم بمكة؟ وهو منهي عنه في كل مكان؟

طالب:. . . . . . . . .

لحرمة مكة، إذا قلنا بهذا قلنا ينهى عن سفك الدم بغير حق في مكة، لحرمة مكة إذن يجوز في المدينة؟!.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 2