الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل الموكَل هو الذي يصوم، لا سيما إن حج بأجرة، على أن الحج لا يتجزأ من تولى بعضه يتولى الباقي، فمن حج عن غيره يلزمه أن يصوم عنه.
يقول: هل يجوز التحلل بفعل واحد من أفعال الحج؟
هذا عند جمع من أهل العلم، وهو مأخوذ من قول عمر رضي الله عنه أنه يتحلل بواحد، لكن جمهور أهل العلم على التحلل باثنين، فإذا رميت وحلقت فقد حللت.
هل كل من ساق الهدي يلزم بالتمتع؟ ولماذا؟
يُلزم بعدم التمتع، إنما له أن يقرن وله أن يفرد، والقران في حقه أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام.
طالب. . . . . . . . .
يمكن أيش المانع.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
إيه مسنون ساق هديه معه مسنون، يذبحه إذا بلغ محله يوم العيد؟ ولا يحل قبل ذلك.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
صورة حج القارن والمفرد لا فرق بينهما، لكن لو قال: أنا قرنت العام الماضي، وبا أفرد هذه السنة، تقول: لا بد أن تقرن؟! هو ونيته.
طالب: وأيش يكون الهدي يا شيخ؟
في حقه مسنون لا، ليس بواجب، نعم.
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك
…
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب الغسل للمحرم:
عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، يسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟
فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل".
وفي رواية " فقال المسور لابن عباس: "لا أماريك بعدها أبدا".
"القرنان " العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الغسل للمحرم: يعني بعد تلبسه بالإحرام، وليس المراد بهذا الباب الغسل للإحرام، إنما بعد تلبس المحرم بالإحرام هل يغتسل أو لا يغتسل؟ هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه؟ هذا هو سبب الإشكال الحاصل عند المسور حينما تمارى هو وابن عباس.
عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء: والأبواء مكان قريب من مستورة، قريب منها جداً بالأبواء.
فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه: ابن عباس يرى أن المحرم يغسل رأسه، والمسور يرى أنه لا يغسل رأسه، ما الذي أورد، أو أورث هذا الإشكال عند المسور؟
أن غسل الرأس مظنة لسقوط بعض الشعر، والمحرم ممنوع من حلق رأسه وما في حكم الحلق، من إسقاط الشعر أو بعضه.
فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه.
قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب من كبار الصحابة وخيارهم، ليكون مرجحاً؛ لأن كلاً من ابن عباس والمسور من الصحابة.
يقول: فوجدته -يقول عبد الله بن حنين-: فوجدته يغتسل بين القرنين، الآن الخلاف في الغسل أو في غسل الرأس؟
طالب: في غسل الرأس.
الخلاف في غسل الرأس.
أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي
…