المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة: - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ٣٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة:

والمقصود بالمبيت بالليل، يعني لو ترك منى بالنهار لا يلزمه شيء، ولو ترك الميبت كله لزمه، يلزمه أهل العلم بما يلزم من ترك نسكاً؛ لأن المبيت من النسك.

ورخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى، لماذا؟ من أجل السقاية، يسقون الحاج، وهذا عمل ورثوه، توارثوه بنو عبد المطلب كابراً عن كابر، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينزل فيسقي، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يغلبوا على السقاية، كل يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما اختص به بنو عبد المطلب، وانتقل منه إلى العباس لا إلى غيره من إخوانه، نعم.

طالب. . . . . . . . .

ما في مانع.، الرصيف من منى، يصدق عليه أنه بات بمنى أيش المانع؟

على كل حال إذا لم يجد مكان ووجد أن مبيته بالرصيف يعرضه للتلف، المقصود أن المشقة تجلب التيسير، إذا لم يجد مكان فالعلماء يفتونه بأن يبيت في غير منى لا باس.

نعم.

طالب. . . . . . . . .

المهم المقصود أن المطلوب المبيت بمنى فإذا بات بمزدلفة، خرج عن منى يخرج لأي مكان، ما في فرق.

‌باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحدة منهما".

عنه يعني عن عبد الله بن عمر راوي الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء، بجمع: يعني بمزدلفة، كما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، قبل دخوله عرفه؛ ليتوفر له الوقت، ولكونه أيسر لهذه الجموع، يجعل جمع اسم من أسماء المزدلفة؛ لأنه يجتمع الناس فيها.

يجعل لكل واحدة منهما إقامة: يعني يجمع بين الصلاتين بإقامتين، ولم يتعرض هنا لذكر الأذان، فالأذان واحد، كما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام بأذان واحد وإقامتين، وجاء في بعض الأحاديث أنه أذان لكل صلاة وإقامة لكل صلاة، المقصود أن المرجح عند أهل العلم أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، يقيم لكل واحدة منهما.

ص: 21

ولم يسبح: يعني لم يتنفل بينهما، بين المغرب والعشاء، ولا على إثر واحدة منهما: ولا بعد العشاء يعني لا بعد المغرب ولا بعد العشاء، لماذا؟ لأن هذه الرواتب تسقط في السفر، هذه الرواتب تسقط في السفر، لكن هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر ليلة جمع؟

جاء ما يدل على أنه نام حتى أصبح، نام حتى أصبح، في حديث جابر وغيره، هذا يستدل به من يقول بأن تلك الليلة لا صلاة فيها لا قيام ليل ولا وتر ولا نوافل ولا شيء إنما هو صلاة المغرب ثم العشاء ثم النوم.

لكن هل يتم الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام نام حتى أصبح أنه لا وتر، مع أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يترك الوتر سفراً ولا حضراً كركعتي الصبح؟؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، لم يتركها هذا الأصل، يبقى النص الذي معنا نام حتى أصبح، يعتريه من الاحتمالات ما يعتريه، أولاً: هذا على حد علم الراوي، وهل سبر الراوي حال النبي عليه الصلاة والسلام سبراً تاماً؟ صلى ثم نام حتى أصبح، أمر ونهى ورخص وفعل في تلك الليلة نعم، ولا يمنع أن يكون أوتر وخفي وتره على الراوي، وبعض الناس يسهر تلك الليلة كل الليل في القيل والقال، إذا جاء الوتر قال النبي نام حتى أصبح! ما وجد ما يقتدي به إلا هذا، والله المستعان!!

طالب. . . . . . . . .

قيامه الطويل المعهود الذي يقرأ في الركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ما صلاها؛ لأن هذا لن يخفى على الراوي. نعم.

طالب. . . . . . . . .

بلا شك؛ لما أمامه من أعمال يوم النحر.

طالب:. . . . . . . . .

إذا نام غالب الليل، إذا رد، إذا صد عن مزدلفة نعم، محصور نعم.

طالب. . . . . . . . .

كيف؟

طالب. . . . . . . . .

أيش فيها؟

طالب. . . . . . . . .

يعني هل الجمع هذا سببه السفر أو سببه النسك؟ إذا كان سببه السفر فلا يجمعون؛ لأنهم غير مسافرين، وإذا كان سببه النسك فإنهم يجمعون، والجمهور على أن السبب السفر، السبب السفر، رأي الحنفية أن سببه النسك فيجمع كل من حج، وكان شيخ الإسلام يستروح إلى هذا -يميل إليه- على كل حال الأحوط في مثل هذا ألا يجمع إلا المسافر لأنه أحوط لصلاته، نعم.

طالب. . . . . . . . .

ص: 22

رمي الجمرات، معروف أن الرمي في يوم النحر هو تحية منى وهو أول الأعمال، وهل يجوز قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الصبح أو بعد؟ أو لا بد أن يكون بعد طلوع الشمس؟

المسألة خلافية بين أهل العلم، الأحوط أن يقع بعد طلوع الشمس، لكن إن وقع قبل ذلك فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-؛ لأن سبب الترخيص في الانصراف من مزدلفة قبل الصبح يتناول هذا أيضاً.

في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر جماهير أهل العلم على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، وقال:((خذوا عني مناسككم)).

طالب. . . . . . . . .

ويرميها كلها في آخر يوم؟

طالب. . . . . . . . .

عند الحنابلة يجوز له ذلك، وهو أداء أيضاً، وهو أداء وليس بقضاء، لكن عمله عليه الصلاة والسلام وترتيبه وتوقيته وجعل كل يوم بيومه في وقت محدد، وقوله:((خذوا عني مناسككم)) يجعل هذا الأمر في إطار المنع إلا للضرورة القصوى يمكن أن يؤخذ بالرأي الثاني، فالمشقة تجلب التيسير، نعم.

طالب. . . . . . . . .

إيه،

طالب. . . . . . . . .

الجميع، الجميع نسك واحد، المبيت كله نسك واحد، فإذا ترك المبيت ثلاث ليالي يلزمه دم، إذا ترك واحدة يتبعض نعم.

طالب. . . . . . . . .

يعيد، يعيد، نعم.

طالب. . . . . . . . .

يرمي، الصغرى ثم الكبرى ثم العقبة عن اليوم الأول، ثم يرجع، وهكذا الثاني والثالث؟

طالب. . . . . . . . .

الحاجة الحاجة الشديدة، الحاجة.

طالب. . . . . . . . .

هذا المتنفل، السبحة النافلة، الصلاة نعم، صلاة النفل، نعم؟

طالب. . . . . . . . .

لا، لا ليست هذا، مع أن أذكار المغرب إذا جمعت مع العشاء يفوت محلها.

طالب. . . . . . . . .

لا، الثاني هو يسبح، أما أنه يذكر، فالأذكار سهل انتهى، نعم، المقصود بالسبحة هنا النافلة.

نكمل باقي حديثين.

باب المحرم يأكل من صيد الحلال:

ص: 23

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم -فيهم أبو قتادة- وقال: ((خذوا ساحل البحر حتى نلتقي))، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتانا، فنزلنا وأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك؟ فقال: ((منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ )) قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فكلوا ما بقي من لحمها))، وفي رواية: ((هل معكم منه شيء؟ )) فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكل منها، أو فأكلها".

وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، -وهو بالأبواء، أو بودان- فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال:((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم))، وفي لفظ لمسلم "رِجْل حمار" وفي لفظ "شق حمار" وفي لفظ "عجز حمار".

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله".

المحرم ممنوع من الصيد، فلا يجوز له الاصطياد.

في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة -الذي هو راوي الحديث-.

فيهم أبو قتادة، المتكلم من هو؟ هو نفسه، كيف قال فيهم أبو قتادة؟ يقول: وأنا فيهم، هذا الأصل؟

فيهم أبو قتادة هذا الأسلوب يسمى أيش؟ ماذا يسمى؟ نعم

طالب:. . . . . . . . .

تجريد، تجريد أيش معنى تجريد؟ يجرد المتكلم من نفسه شخصاً يتحدث عنه، عن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطاً وسعد جالس، ما قال وأنا جالس، هذا يسمونه أيش؟ تجريد، عن أبي قتادة وفيهم أبو قتادة، يجرد المتكلم من نفسه شخصاً يتحدث عنه.

وقال: ((خذوا ساحل البحر حتى نلتقي)): أحرموا وإلا ما أحرموا؟ أبو قتادة محرم وإلا غير محرم؟ غير محرم.

ص: 24

((حتى نلتقي)): فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا يعني بعد ذلك أحرموا، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة لم يحرم: أبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتاناً، أنثى الحمار يقال لها الأتان، أو حمار وحشي مخطط.

وأكلنا من لحمها: أكل أصحابه وهم محرمون، كون أبي قتادة يصيد الأتان ويعقرها ويأكل منها، فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ لا إشكال؛ لأنه ليس بمحرم وليس بالحرم، الإشكال في صحبه المحرمين، ولذا استشكل أكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟!: هل يحسن الاستشكال بعد الأكل أو قبله؟ نعم، قبل، الاستشكال قبل الأكل، لكن لعل الدافع إلى الأكل إما شدة الحاجة، أو الذهول والنسيان، يرد هذا.

فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك؟ فقال: ((منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ )): يعني الإعانة، إعانة الحلال على الصيد من قبل المحرم تحرمه من هذا الصيد، قالوا: لا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فكلوا ما بقي من لحمها))؛ لأنه لم يصده محرم، ولم يصد من أجله.

وفي رواية: ((هل معكم منه شيء؟ )) فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها، أكلها لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقم باصطيادها ولم تصد من أجله.

الحديث الثاني: حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي –عليه الصلاة والسلام حماراً وحشياً، أو رجل حمار أو شق حمار أو عجز حمار -وهو بالأبواء أو بودان- فرده عليه: أكل من صيد أبي قتادة، ورد على الصعب بن جثامة هذا الحمار أو شق الحمار.

ص: 25

فلما رأى ما في وجهه عليه الصلاة والسلام جبر خاطره فقال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)): إلا أنا محرمون، وهذا محمول، يعني لما أعطاه أبو قتادة، لما أكل من صيد أبي قتادة هل كان محرم أو غير محرم؟ محرم، كيف رد على الصعب، أو جبر خاطر الصعب بن جثامة:((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم))؟؛ لأنه نعم استشف من حاله أنه صاده من أجله؛ لا سيما إذا كان الحمار بكامله فالقرينة قوية على أنه صاده من أجله، ولذا قال: أهدى حماراً وحشياً، قرينة إذا كان بكماله أنه صاده من أجله.

وفي لفظ "رجل حمار" وفي لفظ "شق حمار" وفي لفظ "عجز حمار".

قال المصنف: –يعني للتوفيق بين الحديثين-: "وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، يعني غلب على ظنه أن الصعب إنما صاده من أجله عليه الصلاة والسلام فتركه، وأبو قتادة لم يصده من أجله فأكل منه، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله"، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 26