المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب النكاح (2) - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ٤٠

[عبد الكريم الخضير]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ كتاب النكاح (2)

شرح: عمدة الأحكام -‌

‌ كتاب النكاح (2)

شرح حديث: ((لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها .. )) وحديث: ((إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج))، وحديث:"نهى عن الشغار"، وحديث:"نهى عن نكاح المتعة .. " وحديث: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر .. ) وحديث: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ .. ).

الشيخ: عبد الكريم الخضير

((ثويبة مولاة لأبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن)) يعني هل أم سلمة عرضت بنتها أو هذا مجرد إشاعة؟ وقد تكون الإشاعة مبنية على مثل هذا العرض، بدليل أنه قال:((فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن)) أو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يحسم المادة لئلا تعرض أم سلمة؟ على كل حال قد يحتاج لبعض الألفاظ ولو لم يكن له داعي ولا باعث للتأكيد، "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها" آخر القراءة ما تحتاج إلى بسملة، لكن لتأكيد النفي ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) ما في أحد قال: إن الشمس تنكسف لحياة أحد، لكن للتأكيد، وهنا المناسبة ظاهرة؛ لأن هذه البنت أشيع أنه يتزوجها، وقد تكون هذه الإشاعة مبنية على عرض فيكون من باب التنصيص على المطلوب ((فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن)) وقد يكون أراد النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم تعرض أم سلمة- أراد حسم المادة، ويريد ألا يعرض عليه شيء ممن لا يحل له.

"قال عروة: "وثويبة مولاة لأبي لهب" أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، مات على الكفر نسأل الله العافية، ونزلت فيه السورة الكاملة، فيه وفي امرأته "مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها" سبب العتق أنها بشرته بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، بشرت أبا لهب سيدها بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقها، "فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم" فلما مات أبو لهب .. ، ثويبة هذه جاءت في السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرمها، وكانت تدخل عليه لأنها أمه من الرضاعة بعد ما تزوج خديجة، بعد زمن، بعد دهر طويل، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة بعد ما هاجر، إلى أن كان سنة سبع بعد فتح خيبر ماتت.

ص: 1

"كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم" أعتقها فأرضعت، يعني عتقها قبل إرضاعه أو بعده؟ نعم؟ قبل، العطف بالفاء، ومعلوم أن العتق فور الولادة قبل الرضاعة "فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة" رآه العباس يقول: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، نسأل الله السلامة والعافية، إذا كان هذا عدو الدعوة إلا أنه مات على الكفر في شر حال، وأخوه أبو طالب الذي نصر الله به الدعوة، ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يسلم وهو في ضحضاح من نار، وفي رواية: عليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، فكيف بعدو الدعوة هذا؟! نسأل الله السلامة والعافية "أريه بعض أهله بشر حيبة" والحيبة: بكسر الحاء الحالة "قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقَ بعدكم خيراً" هذه رؤيا، لكنها لا شك أنها من المقطوع به أنه لم يلقَ خيراً، ولن يلقى خيراً، ما دام مات على كفره "لم ألقَ بعدكم خيراً غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة" وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، يعني بين الإبهام والتي تليها، النقرة هذه، لو بعض الناس عاد يصير ما فيه نقرة، إذا صار مليء ما يصير فيها نقرة، "سقي" يعني هل هذا يعارض {إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ} [(50) سورة الأعراف]؟ نعم هو ما طلب من أهل الجنة من قبل أهل النار أن يسقوهم من الماء أو مما رزقهم الله؟ إيش كان الجواب؟ {إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ} [(50) سورة الأعراف] السقي حرام على الكافرين، لكن هذا خاص بأبي لهب مكافأة له، يعني هل الكافر تنفعه نفقاته وصدقاته؟ وما منعهم أن تقبل منهم

إلا أنهم كفروا، لا يقبل منهم، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] لكن هذا من فضل الله -جل وعلا- أن سقاه في النقرة التي بين الإبهام والتي تليها، نقرة قد تكون كثير من الناس ما .. ، إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء وقلته، لو يلغ فيه ولوغ انتهى، نعم على كل حال الكفر شأنه عظيم، والكافر مخلد في النار {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة

ص: 2

النساء] والكفر ترى يا إخوان ما هو بأمر صعب، لا سيما في أيام الفتن التي تكون في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، فعلى الإنسان أن يسأل ربه الثبات على الدين.

ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول:

والله ما خوفي الذنوب وإنها

لعلى سبيل العفو والغفرانِ

الذنوب تحت المشيئة، لكن الإشكال في الأمر الآخر.

لكن خوفي أن يزيغ القلب عن

تحكيم هذا الوحي والقرآنِ

فعلى الإنسان أن يكون خائفاً من سوء العاقبة، وهذا ديدن السلف، ما قال: والله نحمل المطلق على المقيد، ونأمن مثل ما يصنع كثير من الناس؛ لأنه جاء في حديث ابن مسعود:((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) وجاء في الرواية الأخرى: ((فيما يبدو للناس)) بعض الناس على الجادة يقول: نحمل المطلق على المقيد، وأنا أعمل بإخلاص ما هو أجل .. ، وأنا .. ، يضمن العاقبة، هذا الكلام ليس بصحيح، السلف الذين هم أحسن منك عملاً، وأكثر منك إخلاصاً، وأتقن للعمل يخافون، فينبغي للإنسان أن يخاف من سوء العاقبة، وأن يكثر من سؤال الله -جل وعلا- أن يحسن خاتمته، والله المستعان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

ص: 3

"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)) " لا يجمع الرجل في وقت واحد بين زوجتين إحداهما عمة للأخرى أو خالة لها، فإن حصل العقد على الاثنتين معاً بطل، وإن حصل على الولاء والترتيب فالثانية عقدها باطل، والجمع يراد به في آن واحد، كالأختين، فلو كانت عنده امرأة توفيت، له أن يتزوج أختها، أو طلقها له أن يتزوج أختها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عثمان رضي الله عنه، وكذلك إذا كان عنده عمه له أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها، له ذلك بعد أن يفارق الأولى، أما الجمع بينهما في وقت واحد في عصمته فهذا محرم بهذا الحديث ((لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها)) كما أنه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين كذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، وهذا مخصص لعموم قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [(24) سورة النساء] الجمهور على أن خبر الواحد لا ينسخ القطعي، لا ينسخ القرآن، وهنا خصت الآية بهذا الحديث وهو من أخبار الآحاد، فالتخصيص جائز، وإن سماه المتقدمون نسخاً؛ لأنه رفع جزئي وليس برفع كلي، يعني ما هو برفع كلي للحكم، هو فيه رفع فهو مشبه للنسخ، لكنه يفارقه بأن التخصيص والتقييد رفع جزئي والنسخ رفع كلي للحكم، فيجوز عند عامة أهل العلم التخصيص، تخصيص القطعي بخبر الواحد وخصصوا بما هو دون ذلك، والمسألة مجمع عليها، ما اشتمل عليه الحديث من حكم متفق عليه، والحكمة في ذلك ما يقع من .. ، أو بسبب المضارة من التباغض والتشاحن والتقاطع والتدابر، فهذا يفضي إلى قطيعة الرحم، والوسائل لها أحكام المقاصد، وما يؤدي إلى حرام فهو حرام، كما أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قد يقول قائل: إذا عرفت المرأة أن الزوج متزوج متزوج، وقد تكون أختها أرحم بها وأرفق من غيرها كما توهمت أم حبيبة، لكن الأمر هذا أشرنا إلى جوابه فيما سبق؛ لأن القطعية والتدابر والتشاحن والتباغض بين الأجانب أمره أسهل بكثير منه بين الأقارب، وإن كان ممنوع ومحرماً كل ما يؤدي إلى الهجران والتباغض والتقاطع محرم، لكن المصلحة راجحة

ص: 4

في التعدد، فإذا ترجحت المصلحة وغمرت المفسدة مع مطالبة النساء بالرضا بما حكم به الله -جل وعلا-، وما جاء عن الله وعن رسوله، فإذا طولبت بهذا، وترجحت المصلحة انتهى الإشكال، وإلا معروف أن الضرة ما سميت ضرة إلا لإلحاقها الضرر بضرتها، لكن هذه مفسدة مغمورة في جانب المصالح الكبيرة الكثيرة من مشروعية التعدد، تعدد الزوجات، مصالح لو يدركها الناس ما تأخر أحد لا من نساء ولا من رجال، لكن كل إنسان تهمه مصلحته الخاصة وإلا الأرقام مخيفة التي تدل على كثرة العوانس في البيوت بهذا السبب، الحرب الشعواء على التعدد، وتشويه صورة المعددين، جعلت الناس لا تقبل، يعني لقنوا من وسائل الإعلام عقود أن التعدد وحشية، ورمي بسببه الدين وأهل الدين، وعلى مرأى ومسمع من الجميع والإنكار ضعيف، وأثر أثره البالغ في نفوس الناس، ولا ننكر أن هناك نماذج أساءت إلى هذا الحكم العظيم، أساءت تطبيقه، نماذج قد تكون في بيوت بعض من ينتسب إلى الخير والدين، هناك نماذج، لكن يبقى أن الحكم الشرعي باقي، لا يطرأ عليه تغيير بسبب تصرفات فردية، الحكم العام باقي، لكن هذا الشخص عُرف من حاله أنه يظلم أو .. ، هذا يحرم عليه أن يقدم، ويبقى أن الحكم العام مشروعية التعدد وهو الأصل؛ لأن الله قدمه على الواحدة، وهو استجابة لنبيه عليه الصلاة والسلام في كثرة النساء وكثرة الأولاد هذا مطلب شرعي، ولا يقول قائل: والله يا أخي أنا لا استطيع أن أربي، والآن الظروف صعبة، والمستقبل مخيف، فنكتفي بعدد قليل من الأولاد، ونشوف الآباء في الجملة ليس لهم سيطرة على أولادهم، نقول: مع ذلك أنت مطالب بالتكاثر، وعليك أن تبذل وتستجيب لما طلب منك، وتبذل السبب في إصلاح الأولاد، تبذل السبب في إصلاحهم، ولا عليك إلا بذل السبب، أما النتائج بيد الله -جل وعلا-، لو كانت النتائج بيد البشر ما صار ابن نوح كافر، ولا صارت امرأة فرعون مؤمنة، ولا صارت امرأة نوح وامرأة لوط أمثلة عملية للكفار في بيوت خير الخلق، أنت ما عليك إلا أن تبذل السبب، لا تقصر تفرط أو تكون سبباً في ضياعهم؛ لأن بعض الآباء يكون سبب في ضياع أولاده، كثير من الآباء يتمنى أن يكون ابنه صالح لكن ما يبذل سبب، بل قد يبذل ما

ص: 5

يعنيه على الفساد، وييسر له أسباب الفساد، وبعض الناس يتمنى أن يكون ولده من المسابقين إلى الخيرات، وأول من يدخل المسجد، لكن أنت اختبر نفسك في بذلك للسبب، هل بذلت من السبب في إيقاظه لصلاة الصبح مثلما بذلت لإيقاظه للمدرسة أو تبحث عن العلل والأعذار؟ إن كان في الشتاء والله الجو بارد، والمسكين ما يتحمل، المدرسة إذا طلعت الشمس يدفئون الناس، لكن صلاة الفجر برد، وفي الصيف مسكين سهران كل الليل والجو يعني .. ، ونريد صلاح الأبناء، ونحرص على أمور دنياهم ونهمل أمور دينهم، يا أخي أنت إذا ما حرصت على أمر الدين ما أعنت حتى ولا على أمر الدنيا، فعلى الآباء أن ينتبهوا لهذا، يأتمروا بأوامر الشرع في التكاثر سواء كان في الزوجات وفي الأولاد ويبذلوا الأسباب ويحرصوا ويتحروا امتثال جميع ما أمروا به والانتهاء عن جميع ما نهوا عنه، وليكن حرصهم على درئ المفاسد أعظم من حرصهم على جلب المصالح كما هي القاعدة المقررة،. . . . . . . . . أنا أجيب لهم أحضر لهم أشرطة، وأحضر لهم وسائل تعينهم على صلاحهم ومع ذلك إذا حصناهم يتركها، هات لهم من الوسائل التي تفسدهم، يعني بعدين يتحصن، كيف يتحصن؟ إيش معنى يتحصن؟ هو أرض قابلة من أن وضع قدمه على الأرض إلى أن يموت وهو تحت .. ، يعني تتقاذفه الأمواج، يقول: نحصنه بس بالدين وربه على هذا، ثم أحضر له كل ما يريد، يبي يتركها ديانة، مو بصحيح، ولذلك بيوت المسلمين التي ابتليت بالوسائل المفسدة كالقنوات والدشوش والمشاكل هذه .. ، يقول: أبداً عيالنا متدينين ويعرفون اللي ينفعهم ويضرهم، مو بصحيح أبداً أنت ما تعرف، يا إخوان إذا تصورنا أن شياب كبار سبعين ثمانين سنة كانوا عمار مساجد عن يمين المؤذن وعن شماله، دهور الآن ما يصلون مع الجماعة، كيف نأمن على شباب؟ أهل غرائز ونزوات، كيف نأمن عليهم نقول: لا حصناهم، الآن ما شاء الله بيئة محافظة، يعني الذي له أدنى صلة بالقضاة أو برجال الحسبة يشيب رأسه من قضايا تحصل في بيوت بعض الأخيار فضلاً عن الأشرار، ما يقال مثل هذا، تحصنه وبس وارمه، علمه السباحة وخله يتعلم وارمه في البحر، هذا غير هذا، هذا يختلف عن هذا؛ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والحي في هذه

ص: 6

الظروف التي نعيشها مثل الغريق، اللهم سلم سلم، أمنية الإنسان الوحيدة أن تفيض هذه الروح، تخرج هذه الروح بسلام، غير مغير ولا مبدل، أنتم عندكم نماذج حتى من بعض من ينتسب إلى طلب العلم والدعوة، أحياناً تجده أول الأمر في أقصى اليمين، والآن صار في أقصى الشمال، هذا ما هو بمثال حي للتغيير؟! كونه تغير إلى أفضل أو إلى أسوأ أو إلى كذا موجود يعني، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، فليكن الإنسان دائماً، والتضرع والتذلل لله -جل وعلا- في أن يحفظه من مضلات الفتن، ينبغي أن يكون ديدن المسلم، قبل خمسين سنة -لا يمكن قبل أربعين- لأن أكثر البلدان ما دخلها الكهرباء إلا من ثلاثين وجاي، قبل وجود الكهرباء مثلاً التربية ليست صعبة، قد يقول قائل: وش ذنب الكهرباء؟ الناس يؤطرون على الحق، لكن الابن الصغير ذا أبو عشر، خمسة عشر سنة، أو قل: عشرين سنة، إذا غابت الشمس وين يبي يروح؟ ظلام دامس ليس له مفر ولا محيد عن أن يأتي إلى والديه ويرضيهما بشتى الوسائل، لكن الآن إذا غابت الشمس صار الليل أفضل من النهار عند الناس، طلعات واستراحات وروحات ولا تنتشر الشياطين إلا إذا غابت الشمس، ويتلقفه ألف شيطان إذا غضب عليه أبوه، الآن أنت كبرت، أنت. . . . . . . . . بزر، إلى متى وأنت طفل توجه؟ يعني شياطين الإنس الآن أثرهم واضح، ومع ذلك يقول الأب: أبداً أنت ربه تربية سليمة وصحيحة وانتهى الإشكال، هذا فساد في التصور، هو ما يرى في بيته في غيره في نفسه ما يرى التغير؟! وكم من واحد تغير، وكم من شخص تغير بعد استقامة طويلة، إذا كان شياطين الإنس لهم ضغوط ولهم وسائل، وشياطين الجن أيضاً تدفع من الداخل، والإنسان ضعيف لا يستطيع أن يقاوم، تصورون فساد الشباب والشابات بسبب وسائل الاتصال شيء ما يخطر على البال، يسر الشر بشكل لا يتصور ولا يتوقع، وبعضهم يقول: أبداً أنت صاحب من شئت، وعايش من شئت، وأنت ما دام متحصن متحفظ ما عليك، أنا رأيت منظر حقيقة في غاية السوء، يعني مؤثر جداً، طالب علم، متخرج من كلية شرعية، ومتميز، وشكله -ما شاء الله تبارك الله- اللحية إلى نصف الصدر، وملازم للدروس من حلقة إلى حلقة عند المشايخ، هذا رأيته بعيني، فجأة رأيته حليق، أمس جاي

ص: 7

إلى الدرس ولحيته إلى نصف الصدر، واليوم حليق بالموس، ما هو بالتدريج مثل ما يسوون اليوم بالمقص، لا؛ لأنه يا إخوان المقص إذا دخل خلاص قل: على اللحية السلام، والله اليوم زاد هذا، واليوم نقص هذا، وعلى شوي شوي إلى أن تنتهي، لكن هذا بالموس مرة واحدة، ويسأل وإذا به قد تزوج امرأة قالت له: أنا وإلا اللحية ما نجتمع، هذا تربي في حلقات العلم، ونحن نقول: لا أبداً ربي الطفل هذا وارمه في البحر ما عليه شر -إن شاء الله-، ما دام النفس هذا يخرج ويرجع فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، فننتبه لهذا.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحق الشروط)) " يعني أولاها بالوفاء ما كان بين الزوجين ((ما استحللتم به الفروج)) لأن هذا الشرط في مقابل جزء .. ، هذا الشرط إنما هو جزء من مقابل الفرج، والفروج يحتاط لها أكثر من غيرها، أكثر من الأموال، فإذا كانت الشروط واجبة بين المتعاقدين في الأموال فلئن تكون أوجب .. ؛ لأن الشرط المعتبر للمشترط لا شك أنه في مقابل جزء من الثمن، وهذا الشرط الذي يكون بين المتعاقدين مقابل جزء من البضع، فإذا كانت الشروط لا بد من مراعاتها، وهي التي لا تخالف ما جاء عن الله وعن رسوله في كتاب الله، هذا يجب الوفاء بها، إذا كانت تجب مراعاتها في أمور الدنيا فلئن تجب .. ، في الأمور المالية فلئن تجب في الفروج من باب أولى؛ لأن الاحتياط لها أعظم.

ص: 8

طيب اشترطت الزوجة قالت: أشترط عليك أن تطلق زوجتك، والتزم لها ذلك، أولاً: هي يحرم عليها أن تشترط؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفئ ما في صحفتها)) هذا نوع من الشروط وجمع من أهل العلم يقولون: لا يجوز الوفاء به إجابة لطلبها، ومنهم من يقول: المسلمون على شروطهم، منهم من يخص هذا الحديث بما نص عليه في القرآن {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [(229) سورة البقرة] المشترط في كتاب الله، أيضاً العشرة بالمعروف يجب الوفاء بها، لكن ما زالت على ذلك مما يذكره المتعاقدان أثناء العقد، وكل ينظر إلى مصلحته، اشترطت أن تكمل الدراسة، اشترطت أن تتابع في وظيفتها والتزم بذلك، أو اشترط عليها أن لا تواصل الدراسة، أو أن تستقيل من عملها، مثل هذه الشروط يجب الوفاء بها؟ نعم؟ إيش معنى وجوب الوفاء؟ له أن يفسخ، ولها أن تفسخ إذا لم يوفِ بالشرط، لكن في مسائل النكاح وفيما يتعلق بين الزوجين، اشترطت عليه أن تواصل الدراسة، فجاءت بولد فقال: تتركين الدراسة وإلا الحقي بأهلك، هذا التصرف يأثم به أو لا يأثم وهي مشترطة؟ أو نقول: إن المسألة مسألة عرض وطلب؛ لأنه يملك الخيار الثاني فليملك الخيار الأول، هو خيرها بين أمرين هو يملك أحدهما، أو نقول: يلزمه الوفاء بهذا الشرط؟ ماذا نقول؟ كيف؟

الطالب:. . . . . . . . .

ص: 9

هو ما هو بيملك إنه يسرحها إلى بيت أهلها، يقول: أنا والله لا أريد طالبة، أنا أريد امرأة ترعى هذا الولد، وترعى بيتي، أنا خلال عام كامل تعبت، هو يملك الخيار الثاني، فهل يلزمه أن يفي بهذا الشرط ويستمر طول عمره طالبة ثم مدرسة؟ ثم إلى متى؟ أو يقول: أنا والله ما عندي استعداد هذي زميلة ما هي بزوجة؟ والزملاء غيرها كثير، صار يبي بيطلع هو العمل وهي تبي تطلع مع الباب الثاني، إذا جاءوا إلى البيت إلى المشكلة للجميع، فقال: أبداً صحيح أنا اشترط، لكن المسألة مسألة عرض وطلب، غيرها من النساء كثير، فما دام يملك الخيار هذا، يملك البدل فهل يملك المبدل أو ما يملك؟ وهل ملكه للمبدل ابتداء أو بعد تنازلها؟ لأنها لا بد تتنازل، إذا كانت فيه راغبة، ورأت أنها بعد الولد ما أحد باغيها، فتنازلت عن هذا الشرط فهل نقول: إنها تنازلت مكرهة فلا يصح تنازلها ويلزمه الوفاء بالشرط أو نقول: هذه كل أمور الدنيا مبنية على هذا؟ ولا تظن أن هذا في الرجال فقط، يعني عدم الوفاء في الرجال فقط، لا، موجود في الطرفين، يعني المسألة كلها مسألة عرض، كل شخص يبحث عن مصلحته، إن كان لها ملحظ عند قبوله انتهى هذا الملحظ، أخذته لأنه غني افتقر مثلاً، أو أخذته على أساس أنه شاب قوي ممتع فأصيب بعاهة وعطلت بعض منافعه التي هي مقصد من مقاصد النكاح، ترى الرجال مثلما يضغطون النساء تضغط، فهل نقول: إن هذا داخل في الشروط ولا لأحد كلام؟ يحرم عليه أن يقول: اتركي العمل؟ أو نقول: ما دام والله يملك البديل -وهو لا تظنه متضرر بعد- إذا قال: الحقي بأهلك هو متضرر، فهل نقول: إن قوله: الحقي بأهلك لأنه يملك هذا الكلام يخوله في أن يضغط عليها فتترك العمل، وتكون قد تركت العمل بطلبه أو بسببها؟ بسببها هي أو بطلبه هو؟ وش اللي يترتب على هذا؟ الخلع، إذا كان بسببها قلنا: تدفع له، ما دام تبي تدرس وهو ما يبي الدراسة، ما يبي التدريس تخالع، لكن هذا بطلبه هو ما يملك شيء بما استحل من فرجها، بهذا لا يملك شيئاً؛ لأنه بطلبه، هو الذي طلب الفراق، وأما طلبها هي فهو مشترط في العقد بخلاف ما لو لم يشترط، ما اشترطت أن تدرس ولا تواصل الدراسة، ثم بعد سنة قالت: والله أنا بأكمل دراستي،

ص: 10

أنا ضعت وزميلاتي في الجامعة الآن، أنا أبي أدرس، هنا يأتي الخلع لأنه من قبلها لا من قبله هو، من أهل العلم من يخص هذا الحديث بما أمر الله به تعالى "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" هذا الذي يجب الوفاء به، لكن الشروط التي يمكن التنازل عنها فيما بعد نظراً لقوة العرض والطلب، كل متع الدنيا يدخلها هذا الأمر، وش اللي جعل المرأة ترفض شخص عمره خمسين سنة لحيته بيضاء، فتقول: والله شايب، لا أريده، فتزوج شاب عمره عشرين، ثم يولد بينهما بنت يأتي هذا الشايب هذا الشيخ الكبير وعمره سبعون سنة يخطب هذه البنت الصغيرة فتقبله، الأم رافضة تقول: شايب، بنتها بعد عشرين سنة تقبله، وش اللي خلاها تقبله؟ لأنها تهيأ له منصب كبير، المسألة يا إخوان بين الرجال حتى الرجال لهم مطالب، والنساء لها مطالب، فإذا نزلت قيمتها الزوج يضغط، إذا نزلت قيمته هو أيضاً الزوجة تضغط، فهل نقول: إن هذه الشروط خلاص ضربة لازب ما في مفر اشترطت الدارسة والتدريس تدرس طول عمرها؟ أو أنه بما رأى من رجحان كفته ونزول كفتها يضغط عليها بحيث تتنازل عن شرطها، فإذا تنازلت هي لا تترك الدراسة ولا التدريس إلا بتنازلها، لا بد أن تتنازل عن هذا الشرط، وتنازلها سواء كان بواسطة الضغط بشيء يملكه .. ، لو نفترض أنه قال مثلاً: أنتِ اشترطت التدريس وأنتِ الآن تتقاضين خمسة آلاف راتب، أنا بأدفع لك من جيبي ألفين شهرياً ولا تدرسين، تنازلت عن الشرط حرام أو حلال؟ يملك المقابل ما في شيء، فيملك المقابل الثاني إذاً يملك الطرف الآخر، فمثل ما ذكرنا هذه الشروط بالتنازل تنتهي، فإذا تنازلت في مقابل أمر آخر يملكه هو الأمر لا يعدوهما.

ص: 11

وعلى كل حال المطلوب المعاشرة بالمعروف، الرجال لهم حقوق، ولهم القوامة، وهم الأصل، وهم الرعاة، وللرجل على المرأة درجة، لكن يبقى أن المرأة .. ، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والله -جل وعلا- في كتابه يقول:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} [(36) سورة آل عمران] على كل حال هذا أشرنا إليه سابقاً، وقلنا: إن على كل شخص أن يرضى بما قدر الله عليه، كونه ذكر أو أنثى هذا ليس بيده، فليرضَ ويسلم بما قدر الرحمن لأنه أرحم به من نفسه، ولولا أن هذا أصلح له في دينه ودنياه ما ظلمه الله -جل وعلا-.

فهذا الحديث مجمل يدخل تحته أنواع من الشروط، ومثل ما ذكرنا هناك شروط جاءت في كتاب الله متفق عليها لا يجوز الإخلال بها، إذا اشترط ما هو من مقتضيات العقد، أو اشترطت هي، أو اشترط أحدهما ما يخالف مقتضى العقد، تزوجت بفلان شرط أن لا يطأ صحيح وإلا باطل؟ شرط باطل؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد، وهذا يفعله بعض الناس إذا كانت الزوجة صغيرة، يشترط الأب سنة سنتين ثلاث، ثم يفاجئون أنه بعد تسعة أشهر البنت حامل، وين الشروط؟ وين الشرط؟ نقول: هذا ينافي مقتضى العقد، لا تريدها توطأ لا تزوجها، فهو شرط باطل، المقصود أن هناك تفاصيل كثيرة في الحديث، ولا نستطيع أن نطيل أكثر من هذا.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.

هذا الحديث "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار" والشغار جاء تفسيره من قبل نافع راوي الحديث عن ابن عمر، وهو موجود في جميع الموطأت، وبعضهم يقول: الذي فسره مالك وليس بمرفوع.

ص: 12

الشغار: أصله من الخلو، الوظيفة شاغرة. . . . . . . . .، يقولون هكذا: وظائف شاغرة، يعلنون عن هذا يعني خالية تحتاج إلى موظفين، وهنا الشغار: النكاح إذا خلا عن الصداق، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما من صداق، يعني خلا كل من النكاحين عن الصداق، الشغار يجعل البعض في مقابل البعض، ومنهم من يقول: إنه مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله، وعلى كل حال أخذه من الخلو واضح، فإذا زوج الرجل موليته، والتنصيص على البنت، والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، فلو زوجه أخته على أن يزوجه أخته هذا صار شغار، لو زوجه أمه على أن يزوجه أمه شغار وإلا ما هو شغار؟ ليس بينهما صداق؟ نعم؟ شغار، المقصود أن هذا تنصيص على بعض الأفراد، وكونه ينص عليه لأن البنت هي التي يمكن إجبارها، لكن لو قدر أنه مثل ما يقال الآن: هذا عنده أخت بلغت الثلاثين ما تزوجت، وهذاك عنده أخت بلغت كذلك وكل واحدة تتمنى أن تتزوج على أي حال، على أي وجه يكون، يقال: خذ أختي وأخذ أختك وانتهى الإشكال، وكلنا مستفيدين، والبنات –خواتنا- مستفيدات، وإحنا مستفيدين، نقول: شغار، والصداق أمر لا بد منه كما سيأتي، وليس المنظور إليه خلو العقدين من الصداق بقدر ما يكون النظر إلى توخي مصلحة من ولاك الله أمرها؛ لأنه إذا كان يبي يزوجهن. . . . . . . . . قد الشروط هذه ما تهمك، يعني الشروط المطلوبة في الزوج قد يتنازل عنها، يتنازل هذا عن الشرط، يعني لو جاء هذا يبي يخطب بنته بيزوجه؟ ما يزوجه، يقول: الناس غيره كثير، وأفضل منه بكثير، وهذا لا يناسبنا ولا يصلح، لكن فرصة لما عرض البنت قال .. ، فالمنظور إليه بالدرجة الأولى كون الإنسان يلاحظ مصلحته ويخون الأمانة التي ولاه الله عليها، هذا ملاحظ، فبعض الناس يقول: فرصة ما دام بيزوجنا أخته يا الله، فإذا كانت الموليات بنات واضح؛ لأن للآباء من التأثير على بناتهم ما يجعل البنت تتنازل عن كل ما تريد، وفي الأخوات أيضاً ظاهر، لكن لو كانت إحداهما بنت والأخرى أخت، زوجني أختك على أن أزوجك ابنتي، نعم نفس الشيء؛ لأن الملاحظ حظ الرجال، يعني هل الملاحظ في هذا حظ الرجال أو حظ النساء؟ حظ الرجال،

ص: 13

يعني كأنه جعل البنت سلعة يدفعها مهراً لزوجته، ويرمي بها في أي مكان سواء كان مناسب أو غير مناسب ليس بينهما صداق، لو سمي صداق، قال: يا الله تزوجني أختك وأزوجك أختي، وهذا شيك بخمسين ألف، وهات الشيك بخمسين ألف، المسألة إن كانت حيلة وأنه مجرد بس يأخذ الشيك ويرجعه لحسابه ويأخذ هذا الشيك ويرجعه لحسابه صار وجوده مثل عدمه الصداق، لكن إذا كان معتبر تكتب الشيك باسم فلانة، لها هذا صداقها، ما هو باسمي أنا، وأنا أكتب الشيك باسم أختك صداقها، ما لي علاقة، نعم يقول: ليس بينهما صداق، هنا وجد الصداق، لكن يبقى أن الاعتبار التفريط في حظ المرأة واستيفاء جميع ما تطلبه من شروط كفاءة، لا يكون الملحوظ حظ الرجل في العقدين، وكون الإنسان يبتعد عن مثل هذه العقود بعداً تاماً ولو كان بينهما صداق، ولو توخى أن هذا خير الناس، يعني قد يكون هذا من أفضل الناس وهذا من أفضل .. ، لو افترض أن هذا الشخص كلهم يتمناه، وهذا الثاني أيضاً مثله، وعندهما أختان قال: كل واحد يتزوج الثانية، إن لم يكن بينهما صداق صار شغار، إن كان بينهما صداق؟ والصداق إنما هو للأخت، يعني التهمة منتفية، لكن أيضاً البعد عن مثل هذه الصورة مطلوب، مثل هذه الصورة التهمة منتفية مائة بالمائة، وشخص كلهم يتمناه وهذا كله طيب التهمة منتفية لكن يبقى أن البعد عن المشابهة ولو في الصورة مطلوب؛ لئلا لا يقع الإنسان في المحظور وهو لا يشعر.

والنهي عن الشغار يقتضى بطلان العقد، إذا زوجه أخته على أن يزوجه أخته أو بنته العقد باطل عن جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول: العقد صحيح مع الإثم، لكن الجمهور على بطلان العقد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 14

إذا كان لها ولم يكن النظر إلى حظ الرجال، إلى حظ الرجلين، النظر إلى حظ الأنثيين هذا ما فيه إشكال، لكن يبقى أن بعد المشابهة حتى في الصورة مطلوب، على أن يزوجه، يعني ما يدخل في مثل هذه الصورة شخص تزوج بنت وبعد عشر سنين خطب أخت الزوجة أخت هذا، ما يدخل في هذا، لكن الذي يدخل دخولاً أولياً مسألة الاشتراط أنه لا يتم هذا إلا بهذا، يدخل دخولاً أولياً، والإجماع على أن نكاح الشغار حرام، لكن هل يقتضى بطلان العقد أو لا يقتضي؟ الجمهور على أنه يقتضيه.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.

ص: 15

يقول: "وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة" والذي في البخاري: "نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" وهذا كان يوم خيبر سنة سبع، والمتعة أبيحت ثم حرمت، ثم أبيحت بعد ذلك ثم حرمت إلى يوم القيامة، والمراد بنكاح المتعة النكاح المؤقت بوقت ينتهي فيه العقد، شهر أكثر أقل بنهاية المدة خلاص لا ارتباط بينهما هذا نكاح المتعة، مؤقت بوقت ومؤجل إلى أجل ينتهي فيه من غير شيء زائد، يعني من غير طلاق، بينتهي تلقائياً، هذا نكاح المتعة، فإذا اتفق بين الطرفين على أجل محدد فهو نكاح المتعة، واستقر الأمر على تحريمه، ونقل عن بعض الصحابة جوازه، لا سيما ابن عباس، وصح عنه الرجوع، وذكر ابن حزم جمع من الصحابة أنهم قالوا به، لكن الحافظ ابن حجر نقل عن كل واحد منهم بالأسانيد الصحيحة أنه رجع عن القول بها، فاستقر الإجماع على أنها حرام، ولم يقل بذلك إلا شذاذ من الروافض، هذا نكاح المتعة، وهو نكاح باطل، وعلى هذا من نكح المتعة يحد وإلا يعزر؟ هل نقول: يحد لأنه نكاح باطل؟ وجاء عن جعفر -جعفر الصادق- الذي يعتمد عليه الشيعة بجميع طوائفهم أنه قال: المتعة هي الزنا، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى برجل نكح المتعة إلا جلدته الحد، فهل نقول: إن مثل هذا وما ورد فيه من نصوص وما قيل به من قبل بعض الصحابة، وإن ثبت الرجوع عنهم هل نقول: إن هذه شبهة يدرأ بها الحد فيكتفى بالتعزير؟ أو نقول: لا هذه وجودها مثل عدمها واستقر الأمر والإجماع على أنه حرام ونكاح باطل موجبٌ للحد؟ يعني شخص متزوج عنده زوجة وأولاد، رأى امرأة ترى المتعة من أي طائفة من الرافضة أو من غيرهم فاتفق هو وإياها لمدة شهر مثل هذا يرجم أو يعزر، أو ينظر في ما عنده من شبهة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

عقد إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 16

عقد مكتوب رسمي، تزوج فلان فلانة لمدة شهر، ينتهي العقد بانتهاء المدة، عقد، لكن العقد يحل المحرم؟ العقود تحل الحرام؟ لو عقدت عقد على زوجة أبيه مكتوب ومشهود ينفع؟ عقد على محرم؟ هل يعزر أو يحد؟ هل نقول: هذا يرجم أو ننظر ما عنده؟ إن قال: والله أنا عندي ثابت إن ابن عباس يقول: بالمتعة، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن وش تدورون؟ نقول: هذه شبهة تدرأ عنه الحد أو نقول: لا بد من أن يحد؟ يعني إذا كان جاهل أو ليس بجاهل يعني ينظر في مقدار الشبهة التي وقرت في قلبه وجعلته يقدم فيها، طيب هذا الشخص جاء ليتزوج مدة معينة انتدب إلى بلد لمدة شهر، قال: بدل ما أجلس عزوبي أتزوج، على أن لا يخبر المرأة، ولا ولي أمر المرأة، ولا تعرف المرأة بحال أنه يطلقها في اليوم الفلاني، وهو مقرر أنه حاجز أن الإياب في يوم كذا، ومحرر ومبيت النية أنه يطلقها في يوم كذا، في يوم الرجوع، يجوز أو ما يجوز؟ يسمونه إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

الزواج بينة الطلاق، الأئمة كلهم على جوازه إلا الأوزاعي، ورواية عند الحنابلة، شريطة ألا تعرف المرأة ولا يعرف ولي أمر المرأة لا بشرط ذكري ولا بشرط عرفي؛ لأن الشرط العرفي له حكم الشرط الذكري، إذا عرفوا هذا الرجل كل سنة يجي شهر، وعرف من عادته وطريقته أنه يتزوج ويوم يمشي .. ، هذا عرفنا أنه متعة، يعني هذا شرط عرفي تكرر منه وعرف عنه، فمثل هذا النكاح جائز عند جماهير أهل العلم، طيب إذا وقت الطلاق بوقت لا بد من حصوله هل يسمى متعة وإلا ما هو متعة؟ يعني إذا قال لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا روئي هلال رمضان فأنت طالق، رمضان لا بد من مجيئه، فكأنه هذه الزوجة عنده الأجل ينتهي بوقت محدد، متى تطلق؟ نعم؟ إذا جاء؟ وإلا نقول: خلاص هذا مثل المتعة نكاح مؤجل إلى رمضان إذاً يبطل الآن؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو علقه بشرط لا بد من وقوعه.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

الطالب:. . . . . . . . .

ص: 17

لا هذا بالعقد يصير متعة، هذي أم عيال جابت عشرة منه، لكن فيه شبه من المتعة أو ما فيه؟ هذا قال: أنا بقيتي في هذه البلدة أنا أريد أن أنتقل إلى بلد آخر في واحد رمضان أنا معين في بلد أخر، وعندهم عيال من أهل هذا البلد، ومستعدة تذهب معه إلى البلد الثاني، قال: شوفي يا أم فلان إذا جاء رمضان فأنت طالق، لكن في وجه شبه من المتعة أو ما فيه؟ حدد مدة النكاح إلى رمضان فقط، الآن يا إخوان وش وجه الشبه في تعليق الطلاق على أمر لا بد من وقوعه في وقت محدد؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في عقد، لا العقد من عشرين سنة، زوجته أم عياله له عشرة أولاد منها، لكنه قيل: أنت في واحد رمضان تباشر في المنطقة الأخرى الثانية، وهو قال: بدل ما أسحب عشرة بزران، آخذ من البلد الثاني مرة ما عندها عيال، فقال: يا أم فلان إذا جاء رمضان فأنت طالق؟ الآن عرفنا نهاية العقد، ففيه وجه شبه للمتعة، ولذا يرى المالكية أنه متعة، فتطلق الآن إذا علق على أمر لا بد من وقوعه، تطلق الآن، والجمهور على أنها لا تطلق إلا إذا حصل الشرط، طيب وش الفرق بينها وبين المتعة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا قول الجمهور كونها ما تطلق الآن وش السبب؟ يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، المتعة معروفة البداية والنهاية، يعني متفق عليها من البداية، وهذه عرفت النهاية فقط، لكن هل له أن يرجع في شرطه؟ يرجع في هذا النكاح قبل حصول الشرط أو لا يرجع؟ نعم؟ يقول: بدل ما تحسب عليه هذه الطلقة إذا دخل رمضان يقول: خلاص هونا تري ألغيت الشرط، ما بعد وقع إلى الآن، طلقة ما بعد وقعت، له أن يرجع عنها أو ليس له ذلك؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم الجمهور ليس له ذلك، الجمهور إذا علقه على أمر لا بد من وقوعه ليس له أن يرجع، ونقل عن شيخ الإسلام أن له ذلك، نقل عن شيخ الإسلام أنه ما دام ما وقع الشرط فهو بالخيار، يعني قبل وقوعه .. هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ترث ما بعد وقع الشرط.

ص: 18

"نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" لحوم الحمر الأهلية كانت مباحة، كانت في أول الأمر مباحة، ثم جاء ما يدل على تحريمها والسبب أنها هي الظهر الذي يركب، أفنيت الحمر، أكلت الحمر، فصدر الأمر بتحريمها، فهي محرمة عند جمهور العلماء، وعند المالكية مكروه كراهة شديدة، والسبب الباعث على تحريمها كونها الوسيلة وسيلة النقل، فإذا أفنيت الناس محتاجون إلى الانتقال بها، لكن هل هذا السبب يستقل بكونه علة يرتفع الحكم بارتفاعها؟ نعم؟ لا يستقل بكونه علة، وإلا قد يقول قائل: خلاص الآن ما لها فائدة الحمر، لا يستقل بكونه علة؛ لأن من الأحكام ما يشرع لسبب، ويرتفع السبب ويبقى الحكم، مثال ذلك؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الاضطباع، أو الرمل في الطواف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا الرمل في الطواف، في عمرة القضاء قال المشركون: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي عليه الصلاة والسلام الأشواط الثلاثة، وما منعه من أن يرمل بقية الأشواط إلا الإبقاء عليهم، الرمل الآن مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، في أحد يقول: إن المسلمين يجون وقد وهنتهم الحمى أو المرض أو غيره؟ ارتفعت العلة وبقي الحكم، ومثله قصر الصلاة في السفر، علته:"إن خفتم" ارتفع الخوف، فصار القصر صدقة تصدق الله بها، فهناك علل وأسباب يقرر من أجلها الأحكام ثم ترتفع هذه العلل وتستمر الأحكام وهذا منها، الحمر الأهلية لما كانت مباحة فهي داخلة في قوله -جل وعلا-:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} [(157) سورة الأعراف] ولما حرمت "يحرم عليهم الخبائث" يعني هذا الحمار بعينه أمس طيب واليوم خبيث؟ نعم لما كان حلال أمس هو طيب واليوم لما حرم صار خبيث، يعني انقلبت عينه من الطيب إلى الخبث، أو نقول: هذا طيب وخبث معنوي يتبع التحليل والتحريم؟ يعني مادته اللي أكل منه أمس ما يتضرر واللي أكل منه اليوم يتضرر؟ هاه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 19

هل نقول: هذا الوصف بالطيب أو بالخبث هل هو تغير حقيقة بمعنى أن من أكل الحمار قبل تحريمه لا يتضرر بشيء ومن أكله بعد تحريمه وصيرورته خبيثاً يتضرر؟ أو نقول: هذه أمور معنوية تابعة للحكم الشرعي وليس لأحد كلام؟ أو أن الله -جل وعلا- نزع خصائص –الخصائص- التي تجعلها طيبة، وأودع فيها خصائص الخبيث؟ يعني مثل الخمر أن الله -جل وعلا- لما حرمها سلبها المنافع، وهذا ليس ببعيد.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الإمام عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى- وغفر له ولشيخنا وللحاضرين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)).

نعم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح الأيم)) " والأيم هي الثيب التي تأيمت بفقد زوجها بطلاق أو وفاة، والثيب في العرف الشرعي من وطئت بنكاح صحيح، هذه هي الثيب، أما من وطئت بنكاح شبهة أو بزنا نسأل الله السلامة والعافية هذه ليست بأيم ولا ثيب، ولا تترتب عليها أحكام الأيم، ولو تكرر ذلك منها، نسأل الله السلامة والعافية، فليس حكمها حكم الثيب، فإذا تزوجت على امرأة سابقة كما سيأتي يقسم لها سبع ليال؛ لأنها حكماً بكر، ولو قلنا: بأن الثيب والأيم وصف مرتبط بالبكارة لقلنا: إنها إذا زنت في المرة الأولى تجلد، وإذا زنت في المرة الثانية يترتب على ذلك أنها ترجم، لكن هي لا تزال بكراً، ما لم توطأ بنكاح صحيح، فإذا وطئت بنكاح صحيح صارت ثيباً.

وهل تثبت أو يثبت الوصف المذكور بالعقد أو بالدخول؟ نعم؟ يثبت بالدخول، وهل يكفي مجرد الدخول وإرخاء الستر لتترتب الأحكام؟ ليكون مدخولاً بها أو لا بد من الوطء؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، ولعله يأتي لها مناسبة.

ص: 20

يقول: ((لا تنكح الأيم)) إذا قلنا: (لا) ناهية، كسرنا الحاء، وإذا قلنا: إنها نافية رفعنا الحاء "لا تنكحُ" ويأتي النفي مراداً به النهي وهو أبلغ من النهي الصريح عند أهل العلم، لكن إذا قلنا: ناهية لما نكسر الحاء ((لا تنكح الأيم)) {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] مو الجر من خواص الأسماء؟ نعم الجر من خواص الأسماء، كيف نجر فعل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يعني لالتقاء الساكنين، طيب الآن إذا التقى الساكنان نفر من التقاء الساكنين إلى حركة أخرى، لماذا فررنا إلى حركة لا تصلح للفعل؟ لماذا ما رفعناه وإلا نصبناه؟ مرادنا أن نفر من التقاء الساكنين نأتي بحركة تصلح للفعل، ما نأتي بحركة لا تصلح إلا للاسم، إذا كان القصد الفرار من التقاء الساكنين.

طالب:. . . . . . . . .

نعم لأن لا يلتبس بالفعل الذي يؤثر فيه عامل النصب أو الفعل الذي خلا من العوامل، هو الآن دخل عليه عامل، إن رفعناه ألغينا العامل، وإن نصبناه التبس الجازم بالناصب، ظاهر وإلا ما هو ظاهر؟ نعم، فنلجأ إلى حركة يعرف القارئ أنه ليس بمنصوب ولا مرفوع تغير حكمه، وإلا فالأصل أن الجر من علامات الاسم.

والاسم قد خص بالجر كما

قد خصص الفعل بأن ينجزما

يعني من خواص الأفعال الجزم، ومن خواص الأسماء الجر.

بالجر والتنوين والنداء و (أل)

ومسند للاسم تمييز حصل

المقصود أنها إذا كانت (لا) ناهية لا بد من الكسر، كما في قوله -جل وعلا-:{يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] نعم، (متى أضعِ العمامة) نعم لأجل نفر من التقاء الساكنين إلى حركة لا يوجد لها نظير عند عدم العامل، ولا عند عامل يقتضي غير الجر؛ ليرتفع اللبس.

ص: 21

((لا تنكح الأيم)) عرفنا الأيم ((حتى تستأمر)) السين والتاء للطلب، يعني يطلب أمرها بكلامها، ((ولا تنكح البكر)) وهي من لم توطأ بنكاح صحيح ولو حصل لها وطء بشبهة أو بارتكاب مخالفة، ولو زالت بكارتها بأي سبب من الأسباب لا تزال بكراً ما لم توطأ بنكاح صحيح، فمن زالت بكارتها وهي لم تتزوج وتوطأ بنكاح صحيح فهي بكر، قد يقول قائل: إن هذه فلانة من الناس زالت بكارتها بعلاج مثلاً احتيج إلى ذلك، بوثبة، بوطء شبهة، بمخالفة، بزنا، إذا خطبت نقول: بكر أو ثيب؟ هي زالت بكارتها هي حكماً بكر، والبكارة لها أرش عند أهل العلم، لكن هل يلزم من ذلك إخبار الخاطب بأنها ما زالت بكر أو لا؟ المسألة فيها حرج كبير، ويكثر السؤال في مثل هذه الصورة، ارتكبت ما ارتكبت ثم تابت توبة نصوحاً هدمت ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل يخبر الخاطب أو لا يخبر؟ فما شك أن المسألة من عضل المسائل، إن أُخبر معناها لا أحد يقدم عليها، وإن لم يخبر غش عظيم له، يعني ما هو المسألة مثل المسائل التي .. ، نعم إثمها وأثرها في الآخرة انتهى بالتوبة النصوح، لكن يبقى العار، لو يعلم الزوج أو أولاده فيما بعد ماذا يكون مصيره؟ المسألة تحتاج إلى عناية شديدة، إن أُخبر الخاطب قد يقول قائل: تجلس بدون زواج، كل من أقدم يقال له: ترى حصل منها ما حصل، وماذا عن الرجل لو حصل منه هذا؟ هل يخبر من يخطب منه أو لا يخبر؟ هذه مسائل تحتاج إلى عناية، لكن الأثر الفعلي إنما هو في المرأة أما في الرجل لا يتبين فيه أثر، وإن كان الذنب واحد، الفاحشة واحدة، يشترك فيها الفاعل والمفعول به إلا المكره ما له حكم، فالمسألة تحتاج إلى عناية، إن وجد من يقبل بها إذا أخبر هذا هو الأصل؛ لأنه يقدم على بينة بحيث لو أثير فيما بعد ما يتأثر

، ما يتغير عليه. . . . . . . . .، وبعضهم يقول: إنه يزوجها زواجاً صورياً بحيث لو عرفت فيما بعد يقال: والله هذه مطلقة سبق أن تزوجت، فمن باب الساتر عليها. . . . . . . . .، الاسترسال في الستر الاسترسال لا أقول: أصل الستر، أصل الستر شرعي، ومن ستر مسلماً ستره الله، هذا الأصل في الستر، لكن الاسترسال فيه، وستر جميع القضايا لا يجعل هناك

ص: 22

رادع للمجرمين؛ لأن بعض المجرمين المتجه في حقه أن يفضح ما هو بيستر، يعني متى يرتدع؟ فمثل هذه المسائل تحتاج إلى عناية، وكل حالة تدرس على حده، ولا يحسن أن يصدر حكم عام في مثل هذا؛ لأن هذه أمور فيها المصالح والمفاسد، وتخضع للبيئات والظروف وما أدري إيش؟ إحنا في بيئات -نسأل الله السلامة والعافية- مبتلات بمثل هذا، وهنا .. ، أقول: مجتمعات -ولله الحمد- سلمت من مثل هذه الأمور، ويقدم الإنسان وهو مرتاح، لكن عاد الله المستعان، لكن عاد الانفتاح انفتاح الدنيا ضرر محض، الله المستعان.

ص: 23

((ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن)) يعني حتى يطلب إذنها، الثيب انتهى الحياة يعني ما هو انتهى بالكلية، لكن الحياء المتعلق بهذه المسألة لأنها عاشرت الرجال، وخرجت عن بيت أهلها إلى بيت أجنبي، وصار أقرب إليها من أهلها، وزالت الكلفة بينهم، بالإمكان إذا عرض عليها فلان أو فلان، تريدين فلان لا تريدين فلان تقول: نعم أو لا، يعني لا تتردد في الجواب، لكن البكر التي ما تعودت ولا خرجت من خدرها تستحيي أن تقول: أريد ولا أريد، هذا الأصل في بني آدم عموماً مسلمين أو غير مسلمين، هذا الأصل فيهم، وهذا الأصل تأكد في الإسلام؛ لأن النساء أمرن بالقرار في البيوت {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [(33) سورة الأحزاب] وأمرن بالحياء والعفة، والآن مع هذا الانفتاح تجد عشر وإحدى عشر سنة واثنا عشر سنة تتحدث ماذا تصنع؟ وماذا تفعل إذا تزوجت؟ وتريد فلان، وتريد زوج شكله كذا، وهيئته كذا، وشعره كذا، لا شك أن هذا خلاف الفطرة، وخلاف الشرع، الأصل في البكر أنها ما تعرف غير والديها وإخوانها، وإذا كان الأمر في الذكور يعني في جيلنا مثلاً تزوجوا من ثلاثين سنة مثلاً يعقد له درس قبل الدخول يخبر كيف يصنع؟ وش يبي يسوي؟ بيدخل على امرأة ما يدري إيش يسوي؟ وحصل وقائع وحوادث مضحكة ما يدري إيش يصنع؟ والآن الأطفال في الكتاب يعرفون، هذا سببه إيش؟ الانفتاح المذموم المشين، صارت الآن العمليات قدام الأطفال تفعل، طفل عمره ثلاث سنوات يسأل جدته إيش لون تحملون أنتم قبل؟ يعني هذا سؤال محرج كيف تقول له؟ تقول: كانت هناك حبوب نأكلها ونحمل، يقول: ما عندكم جماع أنتم؟ وش تقول؟ هي تريد تخفي عليه وهو صار أعرف منها، شيء شيء ما يخطر على بال، يعني فساد ذريع من خلال هذه القنوات، فساد ذريع، والمعصوم من عصمه الله، وبهذا نعرف خطورة هذه الآلات، بعض الناس يتذرع يقول: أنا أشوف الأخبار، وأطلع على أحوال العالم، وإخواننا المسلمين الذين يقتلون .. ، تطلع على الأخبار بإهلاك من ائتمنك الله عليهم؟! مثل هذا يسوغ؟! لا يسوغ البتة، يعني لأن يعيش الإنسان جاهلاً خام ما يعرف شيء من الواقع أفضل بكثير من أن يزيغ قلبه، أو يزيغ من تحت يده بهذه الأمور، يعني المسألة ما هي بشهوات فقط

ص: 24

شبهات بعد، أفكار إلحادية وزندقة تدخل في بيوت العوام، شبه لا يستطيعون ردها، حار فيها كثير من طلاب العلم فضلاً عن العامة، ويأتي من يأتي يقول: أدخل القنوات من أجل أن أسمع الأخبار وخلاص ونقفله، طيب من يضمنك؟ وحصل بسبب هذا التساهل كوارث، يتمنى الإنسان أنه مات قبل سماعها، قبل حصولها في بيته وفي محارمه، شيء لا يطاق، وإذا وقع الفأس في الرأس بدينا نبحث عن الحلول والفتاوى، وطبيب نفسي، ومشرف اجتماعي يحل لنا هذه الإشكالات، يا أخي احسم المادة وترتاح، احسم المادة تنتهي.

"قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)) " يعني ما في غير السكوت، وش تبي تقول البنت اللي ما سبق أن جربت؟ ما عندها إلا تسكت.

طالب:. . . . . . . . .

نقلة لا تخطر على البال، الزوج إذا خرج صبيحة العرس، دخل بزوجته البارحة وصبيحة العرس كأنه جاي من معركة، من معركة والله صحيح، الدم في وجهه وفي يديه وفي كذا، يعني المسألة ما هي بتهاويل، وكانت النساء يربطن السراويل بأحزمة، كل هذه لأنها ما تعرف هذه الأمور، ولا تدري وش يصير؟ كلها من حفاظها على نفسها، ويدخل الداخل الآن على الزوجة وشلحة ما تحتاج شيء، يعني شيء ما يخطر على البال، يعني ألا نخشى من عقوبة مثل هذه التصرفات؟! قد يقول قائل: هذه زوجته ويتصرف .. ، لكن هذه التصرفات وراءها ما وراءها، أين العفة؟ أين الحشمة؟ أين؟ يعني هذه التصرفات لها ما وراءها، يعني ما جاءت من فراغ هذه التصرفات، وإن كان الناس بدو ولا يفهمون شيء، خلهم لا يفهمون وش يفهمون؟ يفهمون فجور وإجرام ومعاصي ومنكرات، لا يفهمون يا أخي، والله المستعان، نعم.

ص: 25

يقول: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر)) فلا يجوز لوليها أن يجبرها، لا بد من أخذ الموافقة الصريحة الثيب لا بد من أخذ الموافقة الصريحة التي لا تحتمل، هاه تريدين فلان؟ تريد فلان تتوكل، ومسألة عرض الخاطب على البنت .. ، مسألة الولي، الولي له وجود شرعي يشترط لا بد منه عند الجمهور، فليس وجودهم مجرد عبث، أو مجرد يتولى الإيجاب والقبول، لا، له دور في المسألة، وليس كل خاطب يعرض على المخطوبة، إذا اقتنعت بتوافر الشروط التي تريدها لزوجتك ملاحظاً مصلحتها الشرعية إذا اقتنعت تعرض، مو أي شخص يجيك تبي تعرضه،. . . . . . . . .، ويلاحظ عند بعض الناس أنه إذا تقدمت السن بالبنت، تقدمت بها السن تمنى خروجها من بيته بأي طريقة وهي كذلك، فأول خاطب تفضل من غير بحث ولا تحري ولا سؤال، وبهذا التساهل في مقابل التشديد في أمور ما أنزل الله بها من سلطان حصل ما حصل من النسب العالية من العوانس، فالإنسان يحتاط لموليته وهي أمانة بيده، لا يجوز أن يزج بها في ما لا يصلح دينها، هي أمانة بيده، فلا بد من الاهتمام، إذا اقتنع به، الضوابط الشرعية موجودة يعرض، وإذا اقتنع به قناعة تامة وقالت: أنا لا أريد، هذا ما أدري إيش؟ هذا متشدد، يحاول أن يقنعها من غير إجبار، لا يجوز له أن يجبرها؛ لأن الكلمة الأخيرة لها، نأتي إلى البكر، البكر مثل الثيب، إلا الفرق في أن هذه تنطق تقول: أريده أو لا أريده، وهذه تسكت، أو تقول: لا أريده، أو تبكي مثلاً، عند أهل العلم من الدقة في هذا الباب ما لا يخطر على بال، يقولون: حتى لو بكت هناك فرق بين بكاء الحزن وبكاء الفرح، على كل حال هذه أمور شرعية لا بد منها، فتستأذن البكر فإذا سكتت خلاص علامة القبول، ولا ينسب لساكت قول إلا في مثل هذا الموضع، فإذا توافرت الشروط في الخاطب عرض على المولية، إذا لم تتوافر يرد من الأصل؛ لأن النساء قد لا يدركن المصلحة، قد يقول قائل: إن النساء الآن تعلمن وعرفن ما ينبغي وما لا ينبغي، وصارت تعرف الشخص الذي يمكن أن تعيش معه، ويمكن ما تعيش، كيف تتفاهم مع شخص يريده أبوها العامي الذي لا يقدر مصلحتها، بنت جامعية خطبها جامعي يرده الأب علشان إيش؟ الشرط متوافر، الأفكار متقاربة، لا

ص: 26

يكفي، الميزان الدين، هو الميزان، والخلق؛ لأن هذه أمانة لا بد من مراعاتها، وكم من امرأة تزوجت رجل يفهمها وتفهمه على أسلوبهم، والمصير الطلاق، فإذا لم يكن الهم الدين مع الخلق؛ لأن بعض الإخوان المتدينين أساءوا إلى بعض؛ لأنه قد يكون متدين لكن ما له خلق، فلا بد من الدين والخلق.

البكر: من أهل العلم من يرى جواز إجبارها وأنها لا تحتاج إلى أن تستأذن، خلاص ما دامت بكر لأبيها أن يجبرها، وهذا المعمول به عند الحنابلة، وكان هو السائد في البلد، لكن النص الصحيح الصريح هنا يدل على أنه ليس لأحد أن يجبرها، خلاف في البكر، قول الحنابلة معروف، والجمهور والأكثر يرون أنها لا تجبر، فالصغيرة ماذا عن الصغيرة التي ليس لها أمر ولا إذن؟ خطبت بنت خمس سنين أو ست سنين، عائشة رضي الله عنها عقد عليها وهي بنت ست سنين، فمثل هذه يطلب إذنها؟ هذه لا إذن لها، ما تدرك، ما تدرك شيئاً، وقد يقول قائل: إن الأنظمة تمنع مثل هذا، تزوج بنت ست سنين، هذا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين، عقد عليها وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع، فمثل هذه لا رأي لها فلا تستأذن، لا سيما إذا ترجحت المصلحة، أما إذا لم تترجح المصلحة ولم يخشَ فوات شخص يخشى فواته مثل هذه تترك حتى تبلغ المبلغ الذي تزوج له المرأة، نعم، منهم من يجيز إجبار الصغيرة إجباراً مؤقتاً، فإذا بلغت فالأمر لها، لها أن ترفض ولها أن تستمر.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوقك عسيلتك)) قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد في الباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

ص: 27

"وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي" نسبة إلى بني قريظة، وهناك نسبة إلى القرض، وينتسب إليها سعد المؤذن، سعد القرض، فللتفريق بينهما ينتبه لمثل هذا "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي" يعني طلقها طلاقاً بائناً البتة، بحيث لا تحل له إلا إن تزوجت غيره {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [(230) سورة البقرة] ولعل الحاصل تكميل الثلاث؛ لأن الثلاث بلفظ واحد بدعة لا يقره النبي عليه الصلاة والسلام "فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير" الجادة الزُبير، لكن هذا بالفتح، على خلاف الجادة، فلينتبه له كما أن عبيدة هي الجادة وعبيدة السلمان بالفتح خلاف الجادة، وفي هذا مؤلفات لأهل العلم يعني ما تُرك "فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب" يعني ضعيف في هذا الباب، ضعيف لا ينتشر، فمثل هذا هل يحصل به التحليل؟ لا ينتشر، وهل مثل هذا يلزمه إخبار الزوجة أو لا يلزمه؟ نعم؟

الطالب:. . . . . . . . .

ما يلزمه؟

الطالب:. . . . . . . . .

كيف؟

الطالب:. . . . . . . . .

إحنا قلنا: إن الزوجة إذا صار بها عيب يجب إخبار الخاطب، فإذا كان في الزوج عيب مثل هذا مقصد من .. ، بل من أعظم المقاصد من مقاصد النكاح، المرأة لما خطبها من لا حاجة له في النساء ثم أخبرها فقالت: ماذا يريد من النساء؟ فقال: يريد أن نتعاون على طاعة الله، نتعاون على البر والتقوى، قالت: أعرف الله بلا، بدونه أعرف الله، يعني هذا مقصد ما في شك، مقصد للرجال والنساء، يعني الرجل إذا وجد أدنى شيء في المرأة حمل ما حمل، والمرأة كذلك، يعني هذا أمر يشترك فيه الرجال والنساء، فإذا كان فيه ضعف في مثل هذه الحالة لا بد من الإخبار، قد يقول قائل: إن هناك علاجات وحبوب وعقاقير يعني تنفع في هذا الباب نقول: الأصل العدم، فإذا حصل وزوجته عنده أو أخبرها وقبلت به وتناول العقاقير بكيفه، الأمر لا يعدوه، أما أن تغش امرأة بزوج لا ينتشر وش استفادت؟ لا بد من إخبارها، لا بد أن تخبر.

ص: 28

"فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب" بعضهم يقول: إنه في الصغر، التشبيه وجه الشبه الصغر، ومنهم من يقول: الضعف والاسترخاء "فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم" لكن لنعلم أنهم المشكلة عندهم إذا تزوجت المرأة وتبين لها خلاف ما أملت ثم طلقت بالإمكان أن تتزوج ثانية قبل الأبكار، هذا شيء غير مؤثر عندهم، أثره ضعيف جداً عندهم يعني كونها بكر أو ثيب أثره ضعيف ضعيف جداً عندهم، ولذا تتزوج ثاني وثالث ورابع، وعائشة بنت طلحة تزوجها مصعب بن الزبير بعد خمسة، ودفع لها ألف ألف، يعني مليون، لكن الآن أدنى خدش يركن المرأة المسكينة كأنها غير موجودة، فتترك لكبار السن، فلذا لما عظم الأثر تعين الإخبار، ما هي بتغش .. ، واحد يزوج ولده مجنون ما يدري الناس إنه مجنون، وهذا كله تساهل من الطرفين، ولي المرأة لا بد أن يبحث، ولا بد أن يعرف، وبعض الآباء كبار السن يقول: ما دام ابن حمولة، وأبوه رجل من الرجال ويهديه الله الولد، نقول: لا يا أخي، هذا غش، الكلام على الواقع الآن هل يستحق أو ما يستحق؟ الإنسان يقوم في يومه هل يستحق أو ما يستحق؟ فيهتم لهذا الأمر "فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني من جرأتها وأنها .. ، ومثل هذه الجرأة لا تذم من كل وجه، لأنه يترتب عليها حقوق، ولو قلنا: إن الحياء الذي هو الخجل يحمد في مثل هذا الباب لضاع كثير من الحقوق، هذه يترتب عليها حقوق، إن رضيت وسلمت وقالت: الدنيا ماشية وفانية هذا الأمر لا يعدوها، لكن لها الفسخ.

ص: 29

((وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ )) يعني هل تظنين أنه حصل التحليل بمثل هذا النكاح؟ ((لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) قد يقول قائل: إن بعض الناس يحصل عنده مثل هذا ضعف، ويولد له؛ لأن الولادة مجرد حصول هذا مع هذا، لكن الشهوة تنعدم أو تضعف، والشهوة مقصد من مقاصد النكاح للطرفين، أما الولادة فقد يحصل شيء منها، أما التحليل فلا بد فيه من الإيلاج الذي يوجب الغسل ويفسد الحج هذا التحليل، فلا بد فيه من الوطء، وإلا فلا تحل لزوجها الأول، يذكر عن بعضهم أنه لا يحتاج وحتى تنكح زوجاً غيره، النكاح يطلق على العقد، لكن هذا الحديث نص في كون العقد لا يكفي، ((لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) يحصل الوطء الذي معه اللذة، ولذا شبه بالعسل؛ لأن فيه لذة.

ص: 30

"قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني كأنه قال: يا أبا بكر لماذا ما منعت هذه المرأة؟ ولكونه يترتب عليه حكم شرعي، لا تمنع، وكثير من النساء يسألن عن أشياء قد يستحي عنها كثير من الرجال، لكن ما دام يترتب عليها حكم شرعي لا مندوحة من الجواب، تسأل تتفقه، يطلب منها زوجها شيء هل تمنع أو لا تمنع؟ فتسأل، والمتدينات أكثر من تسأل في هذا الباب؛ لأنها إن امتنعت عن مباح لحقها الإثم، وإن استجابت لمحرم لحقها الإثم، فهي تسأل عن دينها، أما غير المتدينة طلب منها ما طلب هي التي تقرر، إن كانت تحب الزوج أجابت إلى ما يريد، وإن كان بينها وبينه شيء رفضت كل ما يريد، فالمتدينة تسأل عن ما يجوز وما لا يجوز، لكن ينبغي أن يكون هذا على أضيق نطاق، وأن يكون الحياء هو السمة الغالبة للمرأة المسلمة، إذا اضطرت إلى السؤال عن شيء تسأل، أو تكلف زوجها يسأل أو .. ، "قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد في الباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقد يُلمس من بعض الأسئلة من قبل بعض النساء إثارة المسئول، يعني مع هذا الانفتاح الذي نعيشه، أو إثارة السامع، فمثل هذه إذا غلب على الظن أن هذا هو القصد مثل هذه تردع، فمن طلقت ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا نكحت نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل؛ لأن الله -جل وعلا- لعن المحلل والمحلل له، فإذا نكحت نكاح رغبة وحصل الشرط، وطئت بهذا النكاح، وذاقت ما نص عليه هنا تحل للأول، وترجع بدون طلقات من جديد تحسب، لكن المطلقة مرة واحدة أو مرتين ثم تزوجت، ثم رجعت إلى الأول ترجع مثل البائن جديدة؟ على اصطلاح أهل السيارات أصفار، أو ترجع بطلقاتها السابقة؟ يعني إذا طلقت ثلاثاً ونكحت زوج جديد ورجعت إلى الأول خلاص، جديدة، لكن إذا طلقت مرة أو مرتين ثم نكحت ثاني انتهت عدتها تزوجت ثاني، ثم رغبت في الأول ورغب فيها ورجعت إليه ترجع بطلقاتها السابقة أو أصفار مثل ذي؟ بالطلقات السابقة، المسألة خلافية، لكن عمر رضي الله عنه-

ص: 31

سأل أبا هريرة عن هذه المسألة فأجاب بهذا الجواب، وشُهد له بهذا بأنه من أهل الفقه ليس من أهل الرواية فقط، وذكر شيخ الإسلام هذا للدلالة على أن أبا هريرة فقيه، بخلاف بعض من يقول: إن أبا هريرة هو مجرد راوية، ولذا يرجح قول الفقيه على قوله، رواية الفقيه ترجح على رواية غير الفقيه، وجعلوا أبا هريرة من هذا النوع، وساق شيخ الإسلام أمثلة كثيرة تدل على فقهه، ومنها هذه المسألة، نعم.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "من السنة" إذا قال الصحابي: من السنة فله حكم الرفع؛ لأنه كما قال نافع في قول ابن عمر: إذا أردت السنة فهجر، يقوله للحجاج، قال نافع: وهل يريدون بالسنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قال الصحابي: من السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

قول الصحابي من السنة أو

نحو أمرنا حكمه الرفع ولو

بعد النبي قاله بأعصرِ

على الصحيح وهو قول الأكثرِ

فهذا مرفوع، إذا تزوج البكر التي لم توطأ بنكاح صحيح على الثيب التي تم وطئها بنكاح صحيح أقام عندها سبعاً وقسم، أقام عندها سبعاً يعني سبع ليالي

ص: 32