المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها

يقولون: في الأصل كذا وهو خطأ والصواب ما أثبتناه، كثير من هذا، ونجد الصواب العكس، ويمر هذا كثير في الدروس، والله المستعان، فلا يتسرع الطالب في التصرف بكتب أهل العلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: فضل الجماعة ووجوبها

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم أرحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة)).

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

‌باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها

ص: 27

الجماعة مأخوذة من الاجتماع، فلا بد أن تكون من أكثر من واحد، وأقلها اثنان، فضل الجماعة جاءت به النصوص التي يذكر المؤلف منها ما يذكر، وترك الشيء الكثير، الجماعة على الرجال الذكور الأحرار البالغين واجبة، يأثم القادر على إتيانها بعدم ذلك، فواجبة على الأعيان، على كل شخص بعينه، هذا الذي ذكره المؤلف في الترجمة، ويرى بعضهم وهو مذهب أهل الظاهر أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الرجل في بيته مع قدرته على إتيان الجماعة لا تصح صلاته، لهذا يقول أهل الظاهر: وهو رواية عن أحمد يرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، مما يستدلون به الحديث المشهور:((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) أدلة الوجوب منها ما ذكره المؤلف في هذا الباب، ومنها ما جاء في حديث ابن أم مكتوم وهو رجل معذور أعمى، بينه وبين المسجد مفاوز وأودية وهوام وهو أعمى، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر فلما انصرف دعاه، قال:((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال:((أجب لا أجد لك رخصة)) ومن أدلة وجوبها {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] ومنها أيضاً مشروعية صلاة الخوف، والتنازل عن بعض الواجبات، بل حصول ما يبطل الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة، ولولا وجوب الجماعة ما حصل هذا الخلل، ما أقر شرعاً هذا الخلل في صلاة الخوف، ولا شك أن الجماعة بأدلتها الظاهرة المتضافرة أقل ما يقال فيها الوجوب، فيأثم بتركها من استطاع الإتيان إليها، منهم من يقول: إنها فرض كفاية، هذا قول معروف عند الشافعية؛ لأنها شعار للدين فلا بد أن يكون موجوداً، ولأجله شرع الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزو بلد أو قوم انتظر، سمع أذان يكف وإلا أغار عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت مجرد شعار فالشعار يسقط بقيام البعض هذا قول الشافعية، والحنفية والمالكية يقولون: سنة مؤكدة لا يأثم بتركها، ويتمسكون بمثل ما جاء في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة.

ص: 28

"عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) " هذا من أدلتهم على أن صلاة الجماعة سنة، من أدلتهم حديث عتبان لما كُف بصره دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي في جزء من بيته ليتخذه مسجداً، ومقتضى ذلك أنه لا يحضر الجماعة، وهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء؛ لئلا يتعارض مع حديث ابن أم مكتوم، فهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء، فلا دليل فيه، فالذي لا يسمع النداء لا تلزمه الإجابة، قد يقول قائل: الناس الآن في بيوتهم لا يسمعون النداء، بين المساجد وفي أوساط المدن لا يسمعون النداء، وقد يكون بعيداً بعداً يشق الحضور، تحصل المشقة معه لسماعه النداء من بعد شديد لوجود المكبرات، نقول: الذين في بيوتهم التي هي الآن كالصناديق محكمة مغلقة مع وجود الآلات التي تمنع من سماع الصوت مكيفات وغيرها المسألة مفترضة في سماع النداء بالصوت العادي، بدون مكبرات وبدون موانع، افترضنا أن البلد قبل وجود الكهرباء ما في مكبرات ولا في مكيفات، ولا يوجد سيارات، من كم يسمع النداء؟ من مسافة كم؟ كيلو كيلوين؟ نعم يسمع من كيلوين، إذا كان الجو هادئ يسمع من كيلوين، إذا كانت هناك ريح تنقل الصوت يسمع من أكثر، لكن مثل هذا ليس فيه مشقة ويسمع، فالمسألة مفترضة مع انتفاء الأسباب الموصلة للصوت كالمكبرات، ومع انتفاء الموانع من سماع الصوت كالمكيفات والسيارات والآلات والمصانع وغيرها، إذا افترضنا هذا وقلنا: إن الصوت العادي يسمع، الصوت العادي لا أقول مثل العباس يسمع من تسعة فراسخ، لا لكن صوت عادي الناس، ولا شخص أبح ما يسمعه جيرانه، لا، المسألة مفترضة في الصوت العادي، والذي يتخذ مؤذن من شرطه أن يكون صيتاً، يبلغ الناس يبلغ أطراف البلد، وعلى هذا أتصور أن الكيلو والكيلوين يسمعون الأذان بالراحة مع انتفاء الأسباب والموانع، فلا يقول: أنا والله المسجد فوق رأسي، لكن ما أسمع، فإذا سمع النداء لزمه الإجابة ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال:((أجب لا أجد لك رخصة)) الرسول لا يجد رخصة فمن يرخص له بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلا يملك أحد.

ص: 29

هنا يقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) وهذا من أقوى أدلة الحنفية والمالكية على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، وجه الاستدلال أنه قال:((صلاة الجماعة أفضل)) وأفضل أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يقتضي وجود أمرين أو أمور تشترك في صفة، وهنا الصفة الفضل يزيد أحد هذه الأمور في هذه الصفة على غيره، فصلاة الجماعة تزيد في صفة الفضل المشترك بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، الفضل مشترك، لكن صلاة الجماعة تزيد في الفضل على صلاة الفرد، هذا مقتضى أفعل التفضيل إذا كانت على بابها، واللغة تشهد لذلك، إذا قلت: زيد أفضل من عمرو كلهم أهل فضل، لكن فاق أحدهما الآخر، إذا قلت: محمد أخطب من زيد فكلهم خطباء، لكن يبقى أن محمد أجود في الخطابة من زيد، فهم يقولون: صلاة الجماعة تشترك في الفضل مع صلاة الفذ، وكل من الصلاتين فيه فضل، لكن صلاة الجماعة أكثر في الفضل من صلاة الفذ، أولاً: ما جاء في النصوص مما يدل على أن أفعل التفضيل تستعمل حتى في النصوص الشرعية على غير بابها {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [(24) سورة الفرقان] هل في النار خير؟ ما فيها خير، ولا في المقيل فيها حسن ألبتة، فأفعل التفضيل ليست على بابها في هذه الآية، طيب نأتي إلى الحديث هل أفعل التفضيل على بابها؟ الذي يقول: إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة يقول: أفعل التفضيل ليست على بابها؛ لأن صلاة الفذ ليس فيها فضل ألبتة، هذا الذي يقول: إن الجماعة شرط لصحة الصلاة فتكون أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، أما الذي يقول: إن صلاة الجماعة واجبة، وصلاة الفذ صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، وإن إثم فاعلها يقول: أفعل التفضيل على بابها، فصلاة الجماعة فيها فضل وصلاة الفذ فيها فضل، لا سيما وأن الفضل محدد بسبع وعشرين أو خمس وعشرين درجة، يعني لما يقال قد نفترض أن أفعل التفضيل ليست على بابها، لكن لو كانت ليست على بابها ما ذكر العدد، فذكر العدد يدل على أن صلاة الفذ فيها فضل، وأفعل التفضيل على بابها اشتركا في الفضل، لكن

ص: 30

صلاة الجماعة يزيد في هذا الفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة، وإن شئت فقل: بسبعة وعشرين ضعفاً أو جزء أو صلاة كما في بعض الروايات، يعني صلاة الرجل منفرد في بيته، والحديث يتناول حتى من صلى في المسجد لكنه منفرد، يصلي صلاة واحدة والناس الذين يصلون جماعة أكثر منه بسبع وعشرين ضعف، فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم بين الحرمان، مع ارتكابه الإثم إذا كان تأخره لغير عذر، وفضل الله واسع، إذا كان التأخر لعذر فمن قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم، إذا كان هناك عذر، أما إذا كان تخلفه لغير عذر فهو آثم وصلاته صحيحة.

صلاة الجماعة بأن يكون الشخص معه واحد أو أكثر أفضل من صلاة الفذ، وصلاته مع الرجلين أفضل، وصلاته مع الثلاثة أكثر، وكلما زاد الجمع كثر الفضل، من صلاة الفذ الفرد الواحد بسبع وعشرين درجة.

ص: 31

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه الصلاة والسلام: ((صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً)) يقول الترمذي: عامة من رواه يقول: خمساً وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال: سبع وعشرين، وأكثر الرواة على خمس وعشرين، فبعضهم يقول: العدد لا مفهوم له، والأصل أن الكلام له منطوقه ومفهومه، لكن إذا عورض المفهوم بمنطوق يلغى مفهوم العدد، يعني في مثل قوله تعالى:{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] مفهمومه أنك إن استغفرت لهم واحد وسبعين مره أو أكثر غفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق قوله -جل وعلا-:{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء] فألغي المفهوم، لو يستغفر ألوف مؤلفة ما نفع، إلغاء المفهوم حينما يعارض بمنطوق معروف، لكن هل المفهوم هنا معارض بمنطوق أو غير معارض، لنلغي المفهوم غير معارض، إذاً كيف جاء في حديث ابن عمر بسبع وعشرين وفي حديث أبي هريرة بخمس وعشرين؟ منهم من يقول: يختلف زيادة الأجر ونقصه باختلاف المصلين، فالسبع والعشرين للأعلم الأخشع، والخمس والعشرين لغيره، ومنهم من قال: السبع والعشرين للبعيد عن المسجد، والخمس والعشرين للقريب منه، ومنهم من يقول: السبع والعشرين للصلاة الجهرية؛ لأن فيها ارتباط بقراءة الإمام والتدبر في القرآن وغير ذلك، والخمس والعشرين للسرية، ومنهم من يقول: إن الله -جل وعلا- أخبر نبيه بالمضاعفة خمس وعشرين ثم زاده فضلاً منه على من يعنى بصلاة الجماعة، زاده فضل، وعلى هذا يكون الخمسة والعشرين منسوخ، وهذا خبر من الأخبار، والأخبار لا تدخلها النسخ، لكنه خبر متضمن لحكم، وهو الحث على صلاة الجماعة، والأحكام يدخلها النسخ، على كل حال يحرص الإنسان على أن يدرك الصلاة في الجماعة مع الإمام الأفضل في المسجد الأقدم، يحرص على التبكير لصلاة الجماعة؛ لأن من أهل العلم من يقول: إن السبع والعشرين لمدرك الصلاة كلها، والخمسة والعشرين لمدرك بعضها، فنحرص على

ص: 32

صلاة الجماعة كما كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يحرصون على أن يؤدوا الصلاة جماعة حيث ينادى بها، يعني المساجد، وأما ما يميل إليه بعض الفقهاء بأن الجماعة له فعلها في بيته، لا شك أنه ما أجاب النداء ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال:((أجب، لا أجد لك رخصة)) فلا تجوز الصلاة في البيوت، ولو كانت جماعة، بسبع وعشرين درجة، وهنا يقول:((صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً)) "على صلاته" مفرد مضاف يعم جميع الصلوات، لكن أخرجت النوافل بالنصوص الخاصة ....

ص: 33