المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هذا يسأل عن الدليل الصريح الصحيح في منع الحائض من - شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير - جـ ٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: هذا يسأل عن الدليل الصريح الصحيح في منع الحائض من

هذا يسأل عن الدليل الصريح الصحيح في منع الحائض من قراءة القرآن مع أن البخاري ضعف الرواية في ذلك وابن عبد البر وغيرهما كما تعلمون، ما الدليل من الحديث الصحيح على منع الحائض من قراءة القرآن؟

هاه؟ من يذكر دليل؟

{لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] قد يقول لك قائل: هذا في المس، تريد أن تقرأ عن ظهر قلب، تقرأ غيب.

نعم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض، استنبط منه أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولو كانت تقرأ القرآن لما احتاجت إلى هذا التنصيص، قد لا يستوعبه كثير من السامعين لأول مرة، لكن إذا دقق في الحديث وجد أن الاستنباط صحيح، لماذا نصت عائشة رضي الله عنها على أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض؟ يعني لو كانت الحائض نفسها تقرأ القرآن فهل يحتاج إلى التنصيص بأن القرب من الحائض لا أثر له في قراءة القرآن؟ هل يحتاج إلى التنصيص على مثل هذا؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

‌باب الأذان

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب الأذان

ص: 28

الباب تقدم تعريفه في الأصل، ما يدخل ويخرج منه، حقيقته العرفية عند أهل العلم ما يضم فصولاً ومسائل في الغالب، وهنا ما يضم أحاديث يجمعها وصف واحد، والأذان مصدر، وإن شئت فقل: اسم مصدر، أذن يؤذن تأذيناً وأذاناً، كما تقول: كلم يكلم تكليماً وكلاماً، وهو في الأصل الإعلام {وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} [(3) سورة التوبة] يعني إعلام، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه، هذا الأذان، وهل هو من متعلقات الوقت أو من متعلقات الصلاة نفسها؟ إذا قلنا: إنه الإعلام بدخول وقت الصلاة هل معنى هذا أنه إذا نسي أن يؤذن في أول الوقت أو نام عن الصلاة حتى خرج الوقت أو كاد يؤذن أو لا يؤذن؟ إذا قلنا: إنه من أجل الوقت كما يدل عليه الحد –التعريف- قلنا: خلاص انتهى الوقت فلا يؤذن لها، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للفائتة صلاة الصبح، وأذن للمجموعة في عرفة، في مزدلفة، الحكم واحد فيما إذا وصل في أول الوقت أو في آخره، يعني من وصل إلى جمع في منتصف الليل يؤذن أو لا يؤذن؟ يؤذن، من نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس وخرج الوقت، أذن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إعلام بدخول الوقت، وهو من متطلبات الصلاة، فالإعلام بدخول الوقت من أجل الصلاة.

ص: 29

والأذان إذا تأملنا في جمله من التكبير في أوله والاعتراف والإقرار بالشهادتين، والدعاء إلى الصلاة بلفظها، وبما تحتويه من فلاح، وتكرار هذا التكبير، ثم الختم بكلمة التوحيد كلمة الإخلاص، وجدناه مشتمل على مسائل الاعتقاد وتعظيم الله -جل وعلا-، والاعتراف له والإذعان والشهادة بصدق نبوته عليه الصلاة والسلام، ففيه إثبات للتوحيد، ونفي للشرك بالألفاظ، وأصل المشروعية إنما هي من أجل اجتماع الناس للصلاة، وفي أول الأمر ما كان عندهم شيء إنما يتحينون الصلاة فيجتمعون، فجاءت الاقتراحات، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجد شيء يجمعهم للصلاة، فاقترح بعضهم أن يتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم: بوق مثل بوق اليهود، رفض النبي عليه الصلاة والسلام لأن المشابهة ممنوعة، قال بعضهم: نتخذ ناراً، قال: ذاك للمجوس، ولم يتفقوا على شيء، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام قال: طاف بي وأنا نائم رجل أو طائف بيده ناقوس فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تريد به؟ قلت: نجمع عليه الناس للصلاة، قال: ألا أدلك على خير من ذلك، تقول: الله أكبر، الله أكبر

إلى آخره، وعلمه الأذان، بتربيع التكبير من غير ترجيع، هذا أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فلما أصبح قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال:((ألقه على بلال)) ثم جاء عمر وبين أنه رأى هذه الرؤيا، المقصود أنها رؤيا حق، اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام، هذا ابتداء مشروعية التأذين للصلاة، يقول في الحديث:

ص: 30

"عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الصحابي إذا قال: أمرنا أو نهينا لا يتصور أن يسند الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية إلى غير من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع، وإن أدعى فريق من أهل العلم أنه لا يكون مرفوعاً حتى يصرح بالآمر والناهي، لكن من يتصور أن يأمر بلال بشفع الأذان وإيتار الإقامة غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أطلق الأمر لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.

قول الصحابي من السنة أو

بعد النبي قاله بأعصرِ

نحو أمرنا حكمه الرفع ولو

على الصحيح وهو قول الأكثرِ

منهم من قال: لا يعتبر مرفوعاً حتى يصرح بالآمر لاحتمال أن يكون الأمر من غيره، أمرهم أبو بكر، أمرهم عمر، أمرهم من تولى أمرهم، لكن المرجح عند عامة أهل العلم هو القول الأول، إذا صرح الصحابي بالآمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة فهذا لا خلاف في كونه مرفوعاً، لكن هل الصيغة صيغة أمر ونهي؟ هل هي في القوة بمنزلة أفعل، اشفع يا بلال الأذان، وأوتر الإقامة؟ الجمهور نعم بمنزلتها، ولفظ الأمر يغني عن صيغته، ويقوم مقامه، فقول عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الروايات:((أنزلوا الناس منازلهم)) لا فرق، وخالف في هذا بعض من شذ، وقال: لا يكون ملزماً، ولا يدل على الأمر والنهي حتى ينقل اللفظ النبوي؛ لأن الصحابي قد يسمع كلاماً يظنه أمراً أو نهياً، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، هذا إذا قال الصحابي، لكن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) أو ((نهيت عن قتل المصلين)) فالآمر والناهي هو الله عز وجل، ولا يختلف في ذلك.

ص: 31

"أمر بلال أن يشفع الأذان" فتكون جمله شفعاً، بمعنى أن كل جملة من جمله تكون شفعاً، فالتكبير أربع، والشهادة اثنتان واثنتان، والدعاء إلى الصلاة اثنتان واثنتان، ثم التكبير في النهاية وفي الآخير اثنتان، وختم بلا إله إلا الله واحد، فيكون قوله: أمر بلال بأن يشفع الأذان يعني جمل الأذان أغلبي؛ لأن كلمة التوحيد في النهاية واحدة، يكون أغلبياً.

"ويوتر الإقامة" الإقامة جملها وتر، على واحدة واحدة، طيب ماذا عن التكبير في أولها؟ جاء الاستثناء في الإقامة لفظ الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة فإنه يكرر، وما عدا ذلك يبقى على الأصل وتر، لماذا لم يستثن التكبير في أول الإقامة أو هو واحدة؟ التكبير في الإقامة واحدة وإلا اثنتين؟ إذا أقام المؤذن، الآن الإقامة شفع وإلا وتر؟ عرفنا أن الأذان كله شفع ما عدا كلمة التوحيد بآخره، فيكون أغلبي، طيب الإقامة في أولها الله أكبر الله أكبر، وفيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وفي آخرها الله أكبر الله أكبر، صحيح وإلا لا؟ الإقامة مستثناة، لفظ الإقامة مستثنى، قد قامت الصلاة إلا الإقامة جاء استثناؤها، فماذا عن التكبير في أول الأذان وفي آخره؟ لماذا لم يستثن مثل لفظ الإقامة؟ باعتبار الأذان على النصف من الأذان.

طالب:. . . . . . . . .

أيوه؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 32

يعني كان الأذان في الأول اثنتين، يعني على النصف، طيب وفي الأخير؟ يعني هذا مما يرجح به قول من يقول: إن جملتي التكبير تؤدى بنفس واحد، فيقال: الله أكبر الله أكبر، فتكون كالجملة الواحدة، ويستدل بذلك بحديث الإجابة إجابة المؤذن، فإذا قال المؤذن كما في الصحيح: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر، بينما في الشهادتين، قال: فإذا قال: أشهد أن لا إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فيكون تربيع التكبير في أوله كالجملتين، وتثنية التكبير في الإقامة كالجملة الواحدة، ويبقى أنه إذا جمع لفظ التكبير في أول الأذان فإنه لا يجمع في آخره ليطرد القول؛ لأنه إذا جمع في آخره وقلنا في أوله: كالجملة الواحدة لا بد أن نقول في آخره: كالجملة الواحدة، وحينئذٍ يكون التكبير واحد، ونحتاج إلى أخراجه من العموم، واضح أو ما هو بواضح؟ يحتاج إلى إعادة أو ما يحتاج؟ طيب أمر بلال الأمر للوجوب، وهو تابع لحكم الأذان في الجملة، حكمه على الخلاف بين أهل العلم، والمتقرر أنه واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط على الباقين، وهو الدعاء للجماعة، والجماعة يكفيهم مؤذن واحد، وإن جعل أكثر من مؤذن فعلى التناوب كما سيأتي، فالمرجح أن الأذان فرض كفاية، ومن أهل العلم من يرى أنه سنة، وعلى كونه فرض كفاية لا أثر له في الصلاة، بمعنى أنهم لو لم يؤذنوا وصلوا صلاتهم صحيحة؛ لأن التفريط بأمر خارج عن الصلاة، والأذان توقيفي لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان، وإذا أراد المؤذن أن يأتي بأي ذكر فلينتقل عن مكانه، ويسمع من بعض المؤذنين بعض الأذكار قبل البداية وإذا انتهى، وهو في مكانه على نفس المستوى مستوى الصوت، وهذا لا شك أنه يدخل في الإحداث، إحداث قدر زائد على العبادة المحددة شرعاً، فإذا أراد أن يذكر الله -جل وعلا- ينتقل من مكانه، ويذكره بما شاء، وأصل الأذان الدعاء إلى الصلاة، ولو أن المؤذن إذا انتهى من أذانه دعا الناس إلى الصلاة قال: صلوا رحمكم الله، في مكانه في المنارة أو بالمكبر أو بغيره نقول: هذا لا يجوز، الأذان ألفاظ محددة شرعاً لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها إلا في حدود ما جاء الشرع بالزيادة فيه والنقصان، في التكبير هل

ص: 33

هو تربيع أو تثنية؟ في الترجيع هل يعود إلى الشهادتين بعد أن يؤديهما بلفظ منخفض يرفع الصوت بهما، هذا جاء به النص، فمن فعل هذا فقد أحسن، لكن اللفظ الذي لم يرد به نص لا تجوز الزيادة فيه، لا تجوز زيادته ألبتة، فالشهادة لغير النبي عليه الصلاة والسلام بالولاية أو بالفضل أو بالعلم بدعة، كما يقال: أشهد أن علياً ولي الله هذه بدعة، ومثله زيادة: حي على خير العمل، الصلاة خير العمل الكلام صحيح، لكن الزيادة في الأذان بدعة.

عفا الله عنك.

وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوَضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمنياً وشمالاً: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.

ص: 34

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء" قبة خيمة من جلد "من أدم، قال: فخرج بلال بوَضوء" يعني ماء يتوضأ به، فالوَضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوُضوء بالضم هو فعل المكلف، هذه العبادة المعروفة "بوضوء فمن ناضح ونائل" يعني بعضهم يحصل من هذا الوضوء ما ينضح به أعضاء الوضوء، ومنهم من لا يحصل له ذلك، حتى ينال من وضوء صاحبه، أو مما أخذه من صاحبه "قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء" الحلة مركبة من ثوبين إزار ورداء، يعني من قطعتين "حمراء" النصوص تدل على المنع من لبس الأحمر، لكن هذه الحلة وصفت بما غلب عليها، وهو اللون الأحمر الذي يخالطه خطوط من لون آخر كما قال أهل العلم، ويطلق عليها حمراء باعتبار أن اللون يغلب على غيره، فالشماغ مثلاً يقال له: أحمر، وهو نصفه أحمر ونصفه أبيض؛ لأن الأحمر غالب من الألوان الغالبة، فلا يجوز لبس الأحمر الخالص بالنسبة للرجال، لكن إذا خالطه غيره فلا بأس، لو وجد شماغ أحمر خالص لا يجوز لبسه للرجال، مع أن البياض أفضل منه ((البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم)) البياض أفضل من الحمرة، لكن أهل العلم يقولون: إن اللباس عرفي، إذا تعارف الناس على لباس لا نص يدل على منعه فلا بأس به، وإذا تواطأ الناس عليه وخرج عنه أحد خرج عن العرف يذم بذلك؛ لأن الألبسة عرفية عند أهل العلم، فلا يقال: لماذا المشايخ وطلاب العلم يلبسون شماغ ولا يلبسون غتر؟ نقول: نعم البياض في الأصل أفضل، لكن لو تواطأ الناس على الشماغ قلنا: هو أفضل من البياض؛ لأن اللباس عرفي، والخروج عنه خروج عن الأعراف، قادح في المروءة عند أهل العلم، ومما ترد به الشهادة، على كل حال الأحمر الخالص جاء النهي عنه، ومنهم من يحمل النهي على الكراهة، ويقول: إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، لكن المقرر عند الجمهور أن هذا ليس بأحمر خالص.

ص: 35

"كأني أنظر إلى بياض ساقيه" وهذا لأن إزاره عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى حد الكعبين، فأزرة المؤمن إلى نصف الساق "كأني أنظر إلى بياض ساقيه" ويجوز أن يرخى الإزار إلى الكعب، ولا يجوز بحال أن ينزل عن الكعب ((ما أسفل من الكعبين فهو في النار)) ولو كان من غير خيلاء، أما إذا كان جر الإزار مع الخيلاء فالأمر أعظم، مجرد إرخاء الإزار تحت الكعب، فما أسفل من الكعبين فهو في النار، والمراد صاحبه، صاحب الإزار، كما في قوله:((وكل ضلالة في النار)) يعني صاحبها، وإلا بالإمكان أن يقول قائل: ما دام الإزار في النار بكيفه؟ لا، المراد صاحبه، فمجرد إنزال الإزار عن الكعبين في النار حرام، وإذا صحب ذلك الخيلاء زاد الإثم، لا ينظر الله إليه، نسأل الله السلامة والعافية، وإذا قيل: لماذا لا يحمل المطلق على المقيد فيكون جره من غير خيلاء لا شيء فيه؟ نقول: لا يا أخي إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، أما لو اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب، هذه مسألة تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل والبسط، يكفي هذا -إن شاء الله-.

"كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وأذن بلال" يقول أبو جحيفة: "فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يميناً وشمالاً: حي على الصلاة حي على الفلاح" أتتبع فاه ها هنا وها هنا يميناً وشمالاً، يلتفت يميناً إذا قال: حي على الصلاة، وشمالاً إذا قال: حي على الفلاح، لكن هل يلتفت يميناً في حي على الصلاة الجملتين كلاهما عن جهة اليمين، أو إحداهما عن جهة اليمين والثانية عن جهة الشمال، وحي على الفلاح كذلك يميناً وشمالاً؟ ....

ص: 36