الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالكية لا يرون صحة إمامة الجالس، لا تصح إمامة الجالس، ولا تصح الصلاة خلفه، لا من قيام ولا من قعود، هذا رأي المالكية، وعند الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام:((وإذا صلى جالساً صلوا جلوساً أجمعين)) هذا منسوخ بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه صلى جالساً، والناس من ورائه قياماً، والحنابلة يحملون هذا على صورة، والأصل أن من صلى جالساً يصلى خلفه من جلوس، لكن بالقيود التي ذكروها، إذا ابتدأ إمام الحي ابتدئ الصلاة جالساً، وإمامته عليه الصلاة والسلام في مرض موته إنما ابتدأت من قيام، لا من جلوس، ابتدأها أبو بكر رضي الله عنه، أن يكون إمام الحي، وليس أي إمام يؤتى به مقعد يقال: صل بالناس، وأيضاً لا بد أن يكون لمرض يرجى برؤه، ما يؤتى بإمام قطعت رجلاه، ثم يقال: تقدم للناس فصل بهم، ويصلي الناس وراءك قعود، لا، هذه قيود جعلها الحنابلة ليعملوا بجميع النصوص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم-
عني أهل العلم ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ضوء ما ثبت عنه ليتحقق للقارئ امتثال الأمر: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ولولا عناية أهل العلم بمثل هذا الباب ما تيسر لنا أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، فنقلت صلاته بالأسانيد الصحيحة الثابتة المتصلة إلى يومنا هذا، ليتم امتثال الأمر، وأنه هو القدوة، وهو الأسوة، والصلاة وجميع العبادات لا يدخلها الاجتهاد، العبادات توقيفية، فتذكر صفة صلاته عليه الصلاة والسلام؛ لأنها بيان لما أجمل في القرآن، جاء الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة، لكن كيف تؤدى هذه الصلاة؟ تؤدى اقتداء بالأسوة، اقتداء بالقدوة المبين عن الله -جل وعلا-، المفسر للقرآن، الموضح له، وهكذا يقال مثل هذا في بقية العبادات، كلها لا بد أن تكون موافقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يتحقق الشرط الثاني بعد الإخلاص، أن تكون على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ولذا عقد مثل هذا الباب، باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة"(كان) هذه تدل على الاستمرار، وقد تدل على وقوع الفعل مرة أو أكثر، لكن الصيغة صيغة استمرار، هذا الأصل فيها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة" تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، ولا تصح إلا بهذا اللفظ: الله أكبر، هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه أنه قال غير هذا اللفظ، فلا يقوم مقامه غيره، كـ (الله الأعز، الله الأجل، الله الأكرم، الله الأعظم) كل هذا ما يجزئ، وإن قال به بعض الأئمة، لكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر بغير هذا اللفظ، افتتح الصلاة بغير هذا اللفظ، يقول لو قال: الله الكبير كفى، لكن الصواب ما جاء عنه، وما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، ولو كان غيره يقوم مقامه لنقل ولو مرة واحدة لبيان الجواز، لكن لما لم يكن غير هذا اللفظ مجزئاً عنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر من غير هذا.
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند الجمهور، ويرى الحنفية أنها شرط من شروط الصلاة، وش الفرق بين القولين؟ ما الفرق بين القولين؟ بينهما فرق أو ما فيه؟ الآن من أي ناحية الفرق؟ يعني لو صلى ناسياً بغير طهارة، أو صلى ناسياً بغير تكبيرة إحرام، في فرق؟ الصلاة تنعقد أو ما تنعقد؟ لا تنعقد، وش الفرق بينهما؟ الشرط لا يسقط، إلا مع العجز والركن كذلك.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا أنا أريد الفرق بين الركن والشرط، الجمهور يقولون: ركن، والحنفية يقولون: شرط، وش الفرق بينهما؟ نعم يعني الركن داخل الماهية، والشرط خارج الماهية، وش اللي ترتب على هذا من فائدة؟ يعني يمكن أن يقول: الله أكبر وهو لم يدخل في الصلاة، يعني هل معنى قول الحنفية: إنها الشرط أنه يمكن أن يكبر في البيت مثل ما يتوضأ في البيت ويجي يصلي؟ نعم؟ هم يقولون: شرط مقارن، لا بد أن يكون مقارن لأول جزء من الصلاة، لكنه شرط وليس بركن، فيه فائدة الخلاف أو ما فيه فائدة؟ يعني لو كبر وهو حامل نجاسة هذا متنجس، ثم قال: الله أكبر، يعني وضعه مع نهاية الراء، وضع هذا المتنجس مع نهاية الراء، صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ صحيحة عند من؟ عند الحنفية؛ لأنه لم يشرع في الصلاة، حمل النجاسة خارج الصلاة، وأما عند الجمهور فصلاته باطلة؛ لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة، مثل أيضاً لو غير نيته مع نهاية التكبير يصح عند الحنفية بخلاف الجمهور، مسائل كثيرة مترتبة على مثل هذا الخلاف، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. "إذا كبر في الصلاة" جنس في الصلاة سكت هنيهة، وهو يقول في هذا السكوت دعاء الاستفتاح، في الصلاة والمراد بالصلاة الجنس، فهل يستفتح في صلاة الجنازة مثلاً؟ في صلاة الخسوف؟ في صلاة العيد؟ في صلاة قيام الليل؟ في النافلة؟ في الفريضة؟ هناك "في الصلاة" جنس، يستفتح أو ما يستفتح؟ لأن الصلاة جنس تشمل جميع الصلوات، قد يقول قائل: المراد الصلاة التي يتبين فيها هذا السكوت، أما الصلاة التي لا يتبين فيها سكوت قد لا تكون داخلة في السؤال؛ لأنه بعد التكبير ساكت باستمرار، وصلاة الجنازة من هذا النوع، لكن يرد عليه صلاة الظهر والعصر مثلاً، نعم، فهل نقول: إن صلاة الجنازة يستفتح فيها استدلالاً بعموم الخبر: "في الصلاة"؟
هذا يقول: ما قول الحنفية في تكبيرة الإحرام أهي شرط أم ركن؟
عرفنا قول الحنفية أنها شرط، والجمهور على أنها ركن، وعرفنا الفائدة المترتبة على هذا الخلاف.
صلاة الجنازة فيها استفتاح وإلا ما فيها استفتاح؟ بدليل؟ إذا قلنا: إذا كبر في الصلاة سكت، في الصلاة جنس الصلاة، وعلى هذا سجود التلاوة عند من يقول: إنه صلاة يستفتح وإلا ما يستفتح؟ جنس، يستفتح على هذا، لكن هل المراد بـ (أل) هنا الجنس أو العهد؟ نعم؟ العهد، والصلاة المعهودة هي الصلوات الخمس؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المفروضة؟
النوافل ما فيها استفتاح؟ أو المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود؟ وهي الصلاة المعهودة خلاف الصلوات الطارئة؟ نعم يا إخوان؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المعهودة التي هي الصلوات الخمس، وما في حكمها، أما الصلوات غير المعهودة، ما الذي يخرج غير صلاة الجنازة؟ هو ما في غيرها، في غير صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود؟
طالب:. . . . . . . . .
السجود، سجود عند من يقول: إنه صلاة، سجود التلاوة وسجود الشكر لا يدخل إذا قلنا: المراد بالصلاة المعهودة المعروفة بقيامها وركوعها وسجودها، فتخرج صلاة الجنازة فتحتاج إلى دليل خاص ولا دليل، اللهم إلا إذا قيل بأن (أل) هنا للجنس، فيشمل جميع الصلوات، فتدخل صلاة الجنازة.
"سكت هنيهة قبل أن يقرأ" والإشكال لو قلنا: إنه في ما يمكن السؤال عنه والذي يمكن السؤال عنه هو الصلاة الجهرية التي يتصور فيها السكوت، يرد علينا الصلوات السرية من المفروضات.
"سكت هنيهة" وفي رواية: هنية، والمراد زمناً يسيراً، بدليل التصغير، هنيهة، هنية، في هذا دليل على أنه لا يجمع بين أدعية الاستفتاح؛ لأنه يترتب على الجمع بينها أن تكون السكتة طويلة.
"فقلت: يا رسول الله" هذا أبو هريرة، وحريص على الخير، عُرف أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- بالحرص على الخير؛ لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال:((قد علمت من حرصك على الخير)) يعني علمت أنك تسأل هذا السؤال من حرصك على الخير، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام "فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي" يعني يفديه بأبيه وأمه، والتفدية جائزة عند أهل العلم، حصلت منه وله عليه الصلاة والسلام، سمع ولم ينكر "أرأيت" يعني أخبرني "سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ " يعني هذا الوقت الذي تسكت فيه بعد تكبيرة الإحرام ماذا تقول فيه؟ "قال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) " المباعدة هنا يعني قبل وقوعها أو بعد وقوعها؟ قبل وقوعها إذاً كيف يقول: خطاياي؟ كيف ينسبها إلى نفسه وهي لم تقع منه؟
الطالب:. . . . . . . . .
يعني باعد يعني قبل وقوعها، إذاً كيف ينسبها إليه؟ كيف صارت خطاياه وهي لم تقع؟ أنه خطاء، يعني الأخطاء المتوقعة، وهذا تعليم للأمة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وقد يكون فعله لخلاف الأولى بالنسبة له كخطأ غيره، وقد عوتب في ذلك ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) يعني اعصمني من الوقوع في الخطأ، هذا قبل وقوعها، وإذا وقعت فامح أثرها بالتنقية الآتية ((كما باعدت بين المشرق والمغرب)) هذه مبالغة في الحيلولة بينه وبين وقوع الخطأ، وهذا تعليم لأمته عليه الصلاة والسلام ((اللهم نقني)) من التنقية، ((من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)) يعني إذا وقعت نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والثوب الأبيض هو الذي يظهر فيه الدنس، وهو الذي يفيد فيه التنقية والتنظيف أكثر من غيره، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ.
((اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)) أيهما أولى البداءة بالتنقية أو بالغسل؟ يعني لو قدم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ يعني كما في دعاء؟ نعم الجنازة، الجنازة مثل هذا وإلا فيه تقديم وتأخير؟ فيه تقديم وتأخير، أيهما أولى أن يقدم التنقية أو يقدم الغسل؟ يقدم إيش؟ التنقية، لماذا؟ لأن؟ نعم، لو قدم الغسل اقتضى بقاء شيء يحتاج إلى تنقية، لو قدم الغسل، ولذا يقولون: التخلية قبل التحلية، فإذا نقي وتتبعت مواطن الوسخ، وأزيلت، ثم غسل الجميع غسلاً تاماً كاملاً ما بقي شيء، لكن لو غسل قبل ثم نقيت لاحتمل أن يبقى شيء، ولذا الدعاء في هذا الموضع يقولون: أبلغ من الدعاء في الجنازة، ولعل من يدرك سر في تقديم الغسل على التنقية في الجنازة، والعكس هنا هذا هو الأصل؛ لأنه تتبع المواطن -مواطن الوسخ- فتغسل، تنقى، ثم بعد ذلك يغسل الثوب، لا شك أن هذه تخلية أولاً ثم تحلية، أنت الآن الجدار هذا فيه بقع، لو أردت أن تصبغه صبغ أبيض فوق هذه اللون، وفيه البقع، احتمال يظهر أثر هذه البقع بعد الصبغ، لكن لو أزلت هذه البقع ثم صبغته بالأبيض انتهى الإشكال، ومن هذا إزالة النجاسة من أعضاء الوضوء قبل غسلها، تزال النجاسة إذا وجدت، تزال الأوساخ إذا وجدت قبل الوضوء؛ لأن التخلية قبل التحلية، هذا أمر معروف عندهم، وفي حديث الدعاء للميت:((اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا)) قد يقول قائل: إنه بحاجة إلى غسل؛ لأن الموت موجب للغسل، بحاجة للغسل، ثم بعد ذلك ينقى من ذنوبه بدعاء إخوانه له، فعلى كل حال النصوص هذه ليس لأحد أن يعترض عليها، لكن إذا وجد تعليلها وتوجيهها هذا هو المطلوب؛ لئلا يبقى أدنى إشكال في ذهن الطالب والمتعلم.
((اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد)) أيهما أفضل للتنظيف الماء الحار أو الماء البارد؟ البارد بدلالة النص أو الواقع؟ هو إذا كان الحار يكون سبباً في تليين بعض الأوساخ وإزالتها صار له دور، وإذا كان البارد سبب في تجميد بعض الأوساخ صار الحار أفضل، لكن بالتجربة الحار في الغالب ينبو عن البدن، وأما البارد لأن البدن إذا جاءه البارد ينقبض، ويصير فيه شيء من الخشونة التي تكون في الغسل أبلغ، هذا ملاحظ وإلا مو ملاحظ؟ يعني البارد لما تغسل بماء حار مثلاً مرور الماء الحار على البدن لا يؤثر على البدن تأثير الماء البارد الذي يجعل البدن ينكمش معه فيصير فيه تجاعيد؛ لأن الشيء الأملس تنظيفه أشق أو أسهل من الخشن؟ لأن الماء البارد حينما يرد على اليد مثلاً ما في شك أنها تنكمش يصير فيها شيء من الخشونة، ما هي بمثل الماء الساخن الذي يمر ولا يؤثر، ولذا حتى في التجربة يقولون: إن البارد أقوى في التنظيف من الحار، وقد التمس هنا مناسبة أن الذنوب لها حرارة، وحرارتها يناسب تنظيفها بهذا الأشياء البادرة، بالماء والثلج والبرد، وإذا توالت هذه المنظفات أكثر من منظف، ثلاثة منظفات هل يبقى من الدرن شيء؟ ....