المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌موضع حمل الجنازة، وما يستحب لحاملها - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٢٧

[ابن جبرين]

الفصل: ‌موضع حمل الجنازة، وما يستحب لحاملها

‌موضع حمل الجنازة، وما يستحب لحاملها

وأخذوا من قوله: (تضعونه عن رقابكم) أنه يحمل على الرقاب؛ لأن قوائم النعش تحمل على المنكب، وتوضع على الجانب الأيمن أو الأيسر، وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم يتربعون في حمله، يحمله أحدهم حتى يستقل به، ويحمله أربعة، فإذا ابتدأ فحمل مقدمه الذي هو عند رأسه من اليمين، وحمله -مثلاً- مسيرة عشرين متراً أو مائة متر انتقل وحمل في الطرف الثاني في المقدمة، وهو يسار مقدمته، ثم بعد مدة انتقل وحمل في المؤخرة، ثم انتقل وحمل في المؤخرة الثانية حتى -كما يقولون- يستقل به، وهكذا غيره، فكلما حمله واحد وسار به هذه المدة حمله الثاني، حتى يشاركوا في حمله كله، وهذا استحباب، أعني التربيع في حمله، وإن حمله في موضع إلى أن انتهى فلا مانع.

ص: 11