المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم فيما إذا نوى بعروض التجارة القنية - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ١٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

الفصل: ‌الحكم فيما إذا نوى بعروض التجارة القنية

‌الحكم فيما إذا نوى بعروض التجارة القنية

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها].

إذا نوى عند شراء السيارة أنه يستعملها، أو اشترى دواليب للاستعمال فليس فيها زكاة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً].

لو كان عنده سيارتين أو ثلاثاً يستعملهن، فليس فيهن زكاة، لكن بعد سنة جاء على السيارتين وأعلن أنه يريد بيعهن ومضى عليهن سنة ولم يبعن فإنه يقومهن ويزكي عليهن.

ص: 24