المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لزوم الطواف بالبيت عند الوداع - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٢٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

الفصل: ‌لزوم الطواف بالبيت عند الوداع

‌لزوم الطواف بالبيت عند الوداع

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره].

يعني: لا يخرج أحد من مكة حتى يودع البيت فيطوف سبعة أشواط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل وجه: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبين)، وفي حديث ابن عباس:(أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) فهذا طواف الوداع الذي لابد منه، فهو واجب إلا على الحائض والنفساء فيسقط عنهما، ولكن هذا يكون عند إرادة السفر، وإن أقام بمكة فلا يطوف حتى يخرج، ولو أقام سنة أو سنتين ما عليه طواف وداع حتى يخرج من مكة، وإذا أراد الخروج طاف سواء كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً لابد من الطواف.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده].

إذا اتجر وصار يبيع ويشتري بالتجارة فيعيد طواف الوداع حتى يكون هو الآخر، أما إذا كان اشترى شيئاً وهو في طريق فلا يضر.

ص: 3