المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم البيع إذا اختلف المتبايعان أو غلطا - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٢٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

الفصل: ‌حكم البيع إذا اختلف المتبايعان أو غلطا

‌حكم البيع إذا اختلف المتبايعان أو غلطا

قال المؤلف رحمه الله: [ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة].

أي: إذا كان عنده سلعة وقال لرجل: أنا اشتريت هذه السلعة بمائة وأريد أن أربح منك العشر، وهو عشرة، أي: اشتريتها بمائة وبعتها بمائة وعشرة، فلما قبضها المشتري وجد أن البائع اشتراها بتسعين، فهنا ترد للمشتري العشرة؛ لأن المرابحة هكذا.

قال: [وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به].

ولو غلط البائع بالثمن فقال أنه اشتراها بمائة وعشرة وقيمتها مائة فقط، خير المشتري بين إعطائه ما غلط عليه وهي العشرة وبين إمضاء البيع.

قال: [وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه].

يعني: بعت عليك هذا البيت مؤجلاً إلى سنة، فقلت: أنا ما أخبرت أنه بالأجل وما تبين لي، فأنت مخير بين أن تقبل أو ترد.

قال: [وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه].

لو اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال الأول: أنا بعت هذه السيارة بمائة ألف، وقال الآخر: أنا اشتريتها بتسعين، فإنهما يتحالفان ويتفاسخان، فيحلف البائع أنه باعها بمائة ويحلف المشتري أنه اشتراها بتسعين ويتفاسخان إلا أن يرضى أحدهما، أي: البائع والمشتري.

ص: 7