المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضمان متقبل العمل ما تلف بعمله - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٣٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

الفصل: ‌ضمان متقبل العمل ما تلف بعمله

‌ضمان متقبل العمل ما تلف بعمله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه].

هذا هو الأجير المشترك، والفرق بينه وبين الأجير الخاص أن الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا فرط، أما الأجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بسبب العمل.

والقصار هو الغسال.

وقوله: دون ما تلف بحرزه مثاله: إذا أخذ الثياب وجعلها في حرز معين، ثم سرقت بدون تفريط، فإنه لا يضمن، لكن إذا أخذ الثياب وأعطاها الغسال فخرقها فإنه يضمن، لأنها تلفت بسبب العمل.

ص: 11