المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا تجوز موالاة الكفار لا ظاهرا ولا باطنا - شرح فتح المجيد للغنيمان - جـ ٨٣

[عبد الله بن محمد الغنيمان]

فهرس الكتاب

- ‌الخلاف في الذين سكتوا من بني إسرائيل عن الإنكار على أصحاب السبت هل هلكوا أو نجوا

- ‌العذاب لا يعم الأمة جمعاء

- ‌من شروط الإيمان الكفر بالطاغوت ولو كان حاكماً

- ‌الكلمات غير العربية في القرآن

- ‌القرآن كلام الله

- ‌لا تجوز موالاة الكفار لا ظاهراً ولا باطناً

- ‌النظر إلى اعتقاد القلب

- ‌حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

- ‌حديث: (لولاك لما خلقت الأفلاك) حديث موضوع

- ‌الالتفات في قوله سبحانه: (وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ)

- ‌معنى حديث: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)

- ‌لا حجة في بناء المساجد على القبور بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌حكم لبس الثياب الخاصة بالكفار

- ‌تتابع الصيام ليس شرطاً في القضاء

- ‌المخرج من الفتن

- ‌وجود الدجال ومكانه

- ‌معنى حديث: (من أراد أن يبسط له في رزقه) الحديث

- ‌ليس بين الله وبين أحد من خلقه قرابة

- ‌أسباب تسلط الأعداء على الأمة الإسلامية

- ‌من لم يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فهو كافر

- ‌هدية الكافر

- ‌من علامات الساعة الكبرى خروج المهدي

- ‌الجمع بين حديث: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) وحديث: (لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة)

- ‌معنى حديث: (لعن الله من آوى محدثاً)

- ‌معنى قوله: وإن لم يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة

- ‌كل الأعمال والأقوال مكتوبة في اللوح المحفوظ

- ‌مجيء الموت يوم القيامة بصورة كبش

- ‌حكم قول: (تبارك من كذا، أو تبارك في كذا)

- ‌سبب تقديم البخاري كتاب (بدء الوحي) على كتاب (الإيمان)

- ‌معنى أن الله زوى لنبيه المشارف والمغارب

- ‌سبب خذلان العبد

- ‌كل مخلوق ميسر لما خلق له

- ‌سب الله أو دينه أو رسوله كفر مخرج من الملة

- ‌الأولى لمن أكره على فاحشة ألا يفعلها

- ‌قد يعفو ولي المسلمين عن القاتل لمصلحة يراها

- ‌معنى قوله تعالى: (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى)

- ‌تأثير السحر والساحر في المسحور

- ‌معنى حديث: (لا يدخل الجنة مصدق بالسحر)

- ‌حكم الذهاب إلى الكهان للسؤال عن المفقود

- ‌إقامة الحدود من خصوصيات ولي الأمر

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ) وبين قوله سبحانه: (يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ)

- ‌لا يلزم في الرقية وضع اليد على المرقي

- ‌القذف يكون بالزنا ويكون باللواط

- ‌المزح في الحرمات محرم

- ‌توبة القاتل

- ‌السحر له حقيقة وتأثير

- ‌السحر لا ينفك عن الشرك

- ‌دخول الجنة هو بسبب العمل وليس عوضاً للعمل

- ‌من صمم على فعل المعصية في الحرم فهو داخل في قوله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ)

- ‌الحسد ذنب من الذنوب ولو لم يظهره صاحبه

- ‌الكبائر تتفاوت

- ‌حكم أخذ الفوائد الربوية

- ‌كيفية الاستفادة من المسائل الملحقة بآخر الأبواب في كتاب التوحيد

- ‌يترك الساحر إذا تاب قبل أن يرفع إلى الحاكم

- ‌فعل الساحر للسحر بينة على سحره

- ‌من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر

- ‌من قام بالحق فهو أمة ولو كان وحده

- ‌حقوق الناس لابد من المؤاخذة بها

- ‌قتل الساحر لا يكون إلا إلى ولي الأمر

- ‌سبب فتوى ابن عباس في عدم توبة القاتل

- ‌معنى الطاغوت

- ‌توجيه ابن عباس لآية النساء

- ‌ليس كل دجل سحراً

- ‌أنواع السحر

- ‌الجبت رنة الشيطان

- ‌الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية

- ‌علم الفلك لا يدخل في التنجيم

- ‌حكم الذهاب إلى السحرة والدجالين والموقف ممن يذهب إليهم

- ‌الكلام على الغائب بدون ذكر اسمه

- ‌القول في جنس إبليس

- ‌قراءة قسم الأبراج في المجلات والصحف

- ‌كذب بعض المشعوذين في ادعائهم معالجة الكسور بالقراءة

- ‌حكم بناء المساجد والقباب على القبور

- ‌الذهاب إلى المدينة ليس من أعمال الحج

- ‌السكتة بعد تكبيرة الإحرام

- ‌الحج عن الغير

- ‌حكم الصلاة خلف من يعتقد بالقبور

- ‌صلاة الكاهن

- ‌العراف هو الذي يدعي الغيب سواءً كان غيباً مطلقاً أو نسبياً

- ‌حكم إعانة من يذهب إلى الكهان

- ‌الكفر أعم من الشرك

- ‌الانتقام من الكاهن

- ‌زيارة الكهان إذا كانوا أقارب

- ‌العمرة والحج للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تأخير سجود التلاوة إلى نهاية القراءة

- ‌تعدد الفدية عن ترك واجب من واجبات الحج

- ‌كتابة الآيات وشرب مائها للشفاء

- ‌أخذ الأجرة على الرقية

- ‌احتراف الرقية

- ‌تحضير الجن

- ‌حكم أخذ طالب العلم من الصدقة

- ‌الأخذ من اللحية

- ‌زيارة المريض لا تتسبب في العدوى

- ‌حكم السفر بغير رضا الوالد

- ‌لا تعارض بين قوله: (لا عدوى)، وبين قوله: (لا يورد مصح على ممرض)

- ‌من أسباب العدوى بالمرض

الفصل: ‌لا تجوز موالاة الكفار لا ظاهرا ولا باطنا

‌لا تجوز موالاة الكفار لا ظاهراً ولا باطناً

‌السؤال

فضيلة الشيخ! حفظكم الله، ما مقصود المصنف رحمة الله عليه بقوله:(وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟) وما حد هذه الموافقة؟ وهل يعذر الإنسان بجهله إذا كان لا يعلم أن هذه الموافقة داخلة في الإيمان بالجبت والطاغوت، خاصة إذا كان لا يعلم أن هذا الذي يظهر له الموافقة يعتبر بالشرع جبتاً أو طاغوتاً، مع علمه أنه من دعاة الضلال والبدع؟

‌الجواب

من الظاهر -والآية واضحة- أن المراد: موافقتهم ظاهراً، مع بغضهم واعتقاد القلب ببطلان ما هم عليه، هذا هو الواقع؛ وإلا فإن اليهود كانوا يبغضون أهل الشرك عبدة الأوثان، وكانوا يعرفون أن ما هم عليه باطل، ومع ذلك يوافقونهم ظاهراً، والقصد: أن الذي يوافق أهل الباطل في الظاهر وإن قال: إن باطنه على خلاف ذلك، لا يقبل منه ذلك، خصوصاً في هذه المسائل التي تعد من أصل الدين.

وقد عد العلماء من الردة عن الإسلام موالاة الكفار، مثل أن ينصرهم، وأن ينصح لهم، ويود ما هم عليه، وأن يكون معهم.

ص: 7