الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح كتاب التوحيد (5)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
هذا يسأل يقول: هناك أحد المنتديات الإسلامية على شبكة الإنترنت اسمه (فور الله) ومعنى فور بالإنجليزي من أجل، يعني من أجل الله، فهل يجوز تسمية المنتدى بهذا الاسم فور الله؟
على كل حال إذا كان القائم عليه لا يعرف من العربية شيئاً فله أن يكتب مثل هذا بلغته، وإن كان يعرف العربية فليكتب بالعربية، ثم بعد ذلك يترجم لمن لا يعرف العربية، لا مانع أن يكون اسم الموقع (من أجل الله)، ثم بعد ذلك يترجم هذا لمن لا يعرف العربية.
هل الكي يكون كياً بالنار فقط؛ لأن هناك كي بالثلج، وكي بالليزر، فهل هو داخل في مسمى الكي أي داخل في الحديث؟
المقصود بالكي الكي بالنار، الكي بالنار.
تقول: الشرك الأصغر يدخل فيه التفات القلب في التوكل لذلك لم يدخله تمام التوكل؟
إيش لون؟ تقول: تمتم التوكل، لكن كأنها تقول: تمام التوكل!
الشرك الأصغر يدخل فيه التفات القلب في التوكل لذلك لم يدخله تمام التوكل؟
ما أدري إيش المقصود بالسؤال!!
طالب:. . . . . . . . .
هو لا ينافي التوكل لأنه سبب، الأسباب كلها يعني فيها التفات إلى هذه الأسباب، يعني الذي يقول: إني أفعل السبب من غير التفات أصلاً هذا هو .. ، لكن هل هذا الالتفات إلى هذا القدر مؤثر أو غير مؤثر؟ وإلا ما جعلت أسباباً وجعل فيها شيء من التأثير وقصدت من أجل الانتفاع بها إلا أن هناك ميل إليها، لكن يبقى هل هذا الميل مؤثر أو غير مؤثر؟ إذا قلنا: إنه ميل لأنها تؤثر بذاتها، قلنا: هذا قول المعتزلة، وإذا قلنا: ‘نها مؤثرة بجعل الله -جل وعلا- فهيا التأثير، فالله -جل وعلا- هو الذي جعل فيها التأثير، فلا شك أن لبس الثياب في الوقت البارد -في الشتاء مثلاً- نافع، هو مؤثر في دفع البرد، والتكييف مؤثر في دفع الحر، فهي أسباب مؤثرة، لكن هل أثرت بنفسها؟ لا، إنما الذي جعل فيها الأثر هو الله -جل وعلا-.
يقول: هل إذا أراد أحدهم أن يرقني وأنا أصلاً لم أطلبها لا قولاً ولا عملاً، هل أرده أم أدعه؟
لا، لا ترده، دعه يرقي لا بأس، دعه يرقي إذا كنت محتاجاً إلى رقية، دعه يرقي؛ النبي عليه الصلاة والسلام رقي.
وهل إذا رضيت بذلك يقدح في التوكل؟
لا يقدح، الذي جاء في الحديث ((يسترقون))، يعني يطلبون الرقية، ومع هذا الاسترقاء ليس بحرام، ولا مكروه، وإنما هو خلاف الأولى؛ لأن الأولى أن يتوكل على الله ويعتمد عليه؛ ليدخل في السبعين الألف؛ لأن السبعين الألف هذه منزلة عليا، يعني الذي يسترقي لا تحصل له هذه المنزلة لكن ليس بمخالف؛ لأن الرقية مباحة، لكن الاسترقاء تركه الذي يضمن له دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب هذه منزلة .. ، وقد يوجد عند من يترك هذه الأمور -لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير- عنده من المخالفات ما هو أشد من هذه الأمور، في هذه الأبواب، تجده لا يسترقي، لكن كل من دخل عليه وهو في مرضه أخبره أنه لا يسترقي، وأنه متوكل، وانظر إلى فلان يذهب من محل إلى محل يسترقون، وأنا فاعل وأنا تارك، هذا أشد؛ الاسترقاء أهون من هذا.
هذا من المغرب يقول: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم خصوصاً إذا كان الفريقان من فرق الكفار، والذي يترتب عليه حب بعض اللاعبين، وما نصيحتك لبعض الأخوة الذين يتابعون هذه المباريات مع العلم أنهم يدَّعون أنهم على منهج السلف؟
على كل حال هذا يتبع حكم هذه اللعبة، فمن يقول بجوازها، يقول: لا مانع من مشاهدتها إذا خلت من محظورات أخرى، والذي يقول: إنها لا تجوز، يقول: لا تجوز مشاهدتها على أي حال، والمسألة معروفة عند أهل العلم، والفتاوى موجودة في هذه اللعبة.
يبقى أن هناك مؤثرات خارجية حتى على قول من يقول بجوازها، إذا ترتب على ذلك ميل قلبي إلى كافر أو فاسق هذا أمرٌ عظيم، إذا كان هناك مشاهدة عورات، أو وجود إحن وبغضاء وعداوات، هذا أيضاً له أثره في الحكم، إذا كان يترتب عليه تضييع لواجبات، إهدار للأوقات، كل هذا لا يجوز في الشرع.
هذا يقول: ما هي صحة نسبة كتاب الكبائر للذهبي؟
نسبته صحيحة، هو للذهبي رحمه الله، لكن فيه أحاديث ضعيفة وأخبار واهية.
هذه امرأة تقول: سمعت من بعض الأخوات أنكم لا تجيزون إطلاق لقب (شيخة) للنساء حتى ولو في العلم، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا ليس بصحيح، وفي تراجم النساء من أهل العلم يقولون: الشيخة، أو الشيخة الصالحة، أو العالمة فلانة، ما في ما يمنع، وإن كان الأصل في التسمية فيه ما فيه، سواءً كان للذكر أو للأنثى، أصل كلمة شيخ عند أهل العلم هذه حادثة، ما في أحد يقول: الشيخ أبو حنيفة، أو الشيخ مالك، بل إن شيخاً مدرج في ألفاظ التليين، من ألفاظ الجرح والتعديل، إذا قيل: شيخ، أو شيخ وسط، كل هذا ترى ما تدل على قوة، والأصل في الشيخ أنه إذا بلغ من السن ما بلغ، يعني {وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} [(23) سورة القصص]، المقصود أنها صارت في العرف تطلق على العالم، وكذلك الشيخة للعالمة.
هذا يقول: ما حكم التشقير، وهل فيه تشبه بالمومسات؟
التشقير إذا كان بلون البشرة بحيث إذا رؤيت المرأة قيل: إنها نامصة، فلا شك أن هذا ممنوع، وإذا كان بلون آخر بحيث تبين وتميز، هذا لا مانع منه إن خلا من التشبه، وأما كونه تشبه بالمومسات ما يلزم، قد يكون تشبه بالفاسقات النامصات، لا يلزم أن يكنَّ مومسات.
يقول: سؤالي هو في قول: يا ابن الذين آمنوا، هل يجوز أن أقولها لأخ من باب النداء عليه أم فيها شيء؟
يا ابن الذين آمنوا، إذا عرفت أن أبويه مسلمان فلا مانع أن تقول: يا ابن الذين آمنوا؛ باعتبار مطلق الإيمان.
هناك من يقول بأن من يخاف من العين هو أكثر شخص معرض لها، فهل هذا الكلام صحيح؟
نعم هذا الكلام صحيح؛ لأن النفس الشريرة لا تدفع إلا بنفس قوية، في باب التوكل على الله -جل وعلا-، والذي يضعف أمام هذه النفوس الشريرة لا شك أنه أقرب إلى الإصابة.
كيف نحقق التوحيد ونعظمه في نفوسنا وفي نفوس أولادنا، ونعمل على تحقيقه في بيوتنا؟
إذا قرأنا في مثل هذا الكتاب -كتاب التوحيد للإمام المجدد- فهو كفيل -بإذن الله- أن يعظم التوحيد في النفوس، وأن يعظم أمر الشرك.
الشيخ رحمه الله أولى هذا الجانب عناية كبيرة، فإذا عرفنا أنه لا نجاة إلا بالتوحيد الخالص، التوحيد المحقق، ولا نجاة إلا بترك الشرك بجميع أنواعه -على ما سيأتي في باب الخوف من الشرك- عرفنا كيف نعظم هذا الجانب.
هذا من السويد يقول: نرجو التكرم بذكر الوسائل التي نستطيع من خلالها ضبط العلم، سواءً في سماع الشروح أو في القراءة، ونريد الجواب مفصلاً؛ لكوننا بعيدين عن أهل العلم والأشرطة المسجلة؟
فيه شريط محاضرة في المنهجية في قراءة الكتب، المنهجية في قراءة الكتب، سواءً كانت هذه الكتب متوناً أو شروحاً، يرجع إليها، مع أنه ذكر في سؤاله أنه بعيد عن الأشرطة.
طالب: موجود في الموقع يا شيخ.
هاه؟
طالب: موجود في الموقع، يطلع عليه.
موجود؟
طالب: إيه.
إيه يقول: إنه موجود في الموقع، إذا كان موجود في الموقع هذا ما يكلف شيئاً.
أم مصعب من الرياض تقول: ما علاج الكذب والرياء والحقد والحسد والغرور، إذا ابتلي بها الإنسان؟
علينا بقراءة القرآن، والكثرة من الذكر -من ذكر الله -جل وعلا-، قراءة القرآن على الوجه المأمور به، ويكون ديدن المسلم، مع الإكثار من ذكر الله، وقراءة الكتب النافعة في هذا الباب، لا سيما كتب ابن القيم وابن رجب.
يقول: لو تفضلتم بذكر بعض الأدعية الصحيحة في رقية العين؛ فهناك من لا يعرفها؟
كتب الأذكار ذكر فيها هذه الأدعية.
هذه تقول: نمر في هذه الفترة -من ليبيا- بموسم الزواج ويوجد عندنا في قريتنا بعض الأمر المتعلق بالأعراس نريد الحكم فيها:
أولاً: يقوم موكب السيارات بالدوران حول فناء المقبرة، مع استعمال منبه السيارات، والذين يفعلون هذا الفعل يقولون: إنها زيارة للأموات؟
هذا الكلام ليس بصحيح، وما الذي يخصصه بليلة الدخول؟ لا شك أن هذا أمر محدث، مبتدع، فلا يجوز.
ثانياً: عندما يقوم الزوج بإدخال زوجته إلى مكان العرس –الخيمة- يقوم أحد الرجال بذبح شاة، ويقوم الزوجان بوطء الدم المراق من الشاة، ويؤخذ بعض الدم المراق في علبة زجاجية ويذهب بها إلى منزل الزوجين، ويراق عند عتبة المنزل؟
هذا هو الشرك، هذا هو الشرك بعينه، نسأل الله السلامة والعافية.
ثالثاً: يقوم الزوج بالجلوس هو وزوجته على المنصة مع التصوير ووجود النساء إلى جانبه متبرجات؟
وهذا أيضاً أمر محرم.
رابعاً: عندما يزف الزوج ويدخل على زوجته يقوم الناس بانتظاره حتى يخرج ويخرج معه منديل به دم، وهو دم غشاء .. ؟
هذا سفه هذا، هذا سفه!!
هل المقصود ترك طلب الكي كترك طلب الرقية، أو ترك الكي مطلقاً؟
نعم ترك الكي مطلقاً؛ لأنه مع مشاركته للرقية في خدش التوكل -لا أقول التوكل الواجب- هو أيضاً ينفرد عنها بأنه تعذيب بالنار.
هل التوبة من مخالفة صفات السبعين ألفاً وكذلك سائر الفضائل تعيد الشخص بإذن الله لاستحقاق الفضائل؟
نعم بالتوبة قد يكون وضعه أفضل بكثير مما لو لم يفعل هذه النقائص؛ فالذي يتوب من الذنب تبدل سيئاته حسنات؛ ويشهد لهذا ما صنعه عمران بن حصين من كونه يسلم عليه، ثم اكتوى فانقطع التسليم، ثم ندم فعاد إليه التسليم.
المعلم الناصح والداعية والآمر بالمعروف محل حسن ظن ممن يتلقى عنه ومن إخوانه، وقد يترتب على ذلك مصالح من الاقتداء به أو منافسته، أو الاستجابة لما يدعو إليه من خير، فكيف يتصرف، هل يدفع ذلك عن نفسه أو يسكت، باعتبار أن هذا من جميل ستر الله؟
لا شك أنه إن كان له أثر في قلبه بأن يرى عمله؛ لأن الإنسان إذا رأى عمله أو رأى نفسه هلك إذا أعجب به
والعجب فاحذره إن العجب مجترف
…
أعمال صاحبه في سيله العرم
أما إذا كان هذا لا يؤثر فيه، فلا يمنع إن شاء الله تعالى.
يقول: نرجو بيان أفضل طبعة لكتاب فتح الباري؟
ذكرنا مراراً أن أفضل الطبعات في فتح الباري هي طبعة بولاق لمن يستطيع الصبر عليها، والحمد لله الآن صورت وانتشرت، كانت قبل ذلك مفقودة، حتى صورتها القديمة نادرة، أما الآن صوِّر تصويراً جديداً ورُقِّم، وعليه بعض الخدمة اليسيرة.
حديث: ((اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)) ألا يدل على جواز تخصيص بعض الآيات للرقية من بعض الأمراض، وجواز الرقية بتعديد أسماء الله الحسنى؛ لأنه لا شرك فيها؟
قوله: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)) يدل على أن الأمر فيه سعة، على أن الأمر فيه سعة.
هل يشرع طلب التبريك من كل متكلم معجب بشيء؟
نعم، إذا خشي منه أن يصيبه بعينه، يقال له: برِّك.
ياسين من الجزائر يقول: نرجو بيان القول الفصل في مسألة رفع اليدين جماعة بالدعاء للميت بعد الدفن، وهل هذا القول قال به الشيخ ابن باز رحمه الله؟
على كل حال يدعى للميت، ويسأل له التثبيت، فإذا تم دفنه يدعى له، وأما الدعاء الجماعي فلا أعرف له أصلاً، لكن الدعاء ثابت.
هذا يقول: إذا عرف العائن ورفض الاغتسال، هل يغسل بالقوة أو يؤخذ ماؤه أم ماذا يفعل به؟
على كل حال إذا عرف بعينه واعترف بذلك، أو كان مظنة لذلك بأن كانت له سوابق وشهد عليه بذلك، لا بد أن يعزر حتى يفعل، يعزر حتى يفعل.
هل لا بد من اعتقاد أن الحديث الضعيف أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
من شروط الجمهور الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، وإنما يُعتقد الاحتياط.
هل يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟
نعم الحديث القدسي حكمه حكم الحديث النبوي، والواقع يشهد بذلك؛ فأنت تجد الحديث الواحد من الأحاديث القدسية يرويه بعض الرواة على لفظ، ويختلف معه غيره في لفظ، ويختلف معه آخر في ألفاظ، فإذا خرجت حديثاً واحداً من هذه الأحاديث القدسية وجدت بين رواتها اختلاف من مصدر إلى آخر.
هل طلب الدعاء من الغير ينافي تمام التوكل؟
لا ينافي تمام التوكل؛ فقد طلب عمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أويس القرني أن يدعو له.
هذه تقول: ما نصيحتكم لطالب العلم على وجه العموم لمن حضر شرح كتاب التوحيد مثلاً فأي الشروح التي تنصحون أن يقرأها، فهناك الكثير من شروحات الكتب، أم يكتفي بشرح واحد فقط، وهل هذا عام في جميع الفنون، يكتفي طالب العلم بشرح واحد أم يطلع على الشروحات الأخرى، فالعلم كثير ولا ينتهي؟
على كل حال إذا كان الإنسان إذا نظر في أكثر من كتاب يتشتت ولا يجمع، هذا ينصح أن يلزم كتاباً واحداً، وينتقي أفضل هذه الكتب، فالذي يتشتت ولا يستطيع أن يحصر ذهنه بالنسبة لكتاب التوحيد يردد فتح المجيد حتى يفهم، ثم بعد ذلك إذا انتقل من فتح المجيد إلى شرح الشيخ ابن عثيمين استفاد كثيراً إن شاء الله تعالى، وإن كان لا يتشتت وأراد أن يجمع كل ما قيل حول كتاب التوحيد فليقرأ من كتاب التوحيد باباً باباً، في كل يوم، ويطلع على جميع الشروح، هذا إذا كانت الحافظة تسعفه وذهنه يمكن أن يجتمع بهذه الطريقة.
يقول: لو تفضلتم بذكر شروط الراقي والمرقي الذين تصدروا للرقية وأصبحت عندهم كالمهنة يسترزقون بها؟
الرقية لها أصل شرعي، الرقية لها أصل شرعي، فلا يتجه منعها البتة، وكونها لها أصل شرعي لا يعني أنها تتخذ مهنة، فلا يعرف في سلف هذه الأمة من تخصص بالرقية وجلس في بيته أو في مسجده يرقي الناس، وإنما إذا استطاع أن ينفع فلينفع، ولتكن عملاً من أعماله الكثيرة، أما أن يتفرغ لها وتكون مصدر رزقه، هذا لم يكن من هدي السلف.
من شروط الرقية التي ذكرها أهل العلم: أن تكون بالكلام العربي، وأن تكون بالنصوص الواردة من الآيات القرآنية والأدعية النبوية، هذه تذكر في الشروط، وإن كان الأمر أوسع من ذلك ما لم تكن شركاً، وأن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الشفاء بيد الله وأن الرقية سبب.
ما وجه أو مستند كون اتخاذ سبب لم يجعله الله سبباً من الشرك الأصغر؟
أولاً: أن الأسباب واعتقاد تأثير بعض الأشياء .. ؛ لأن السبب مؤثر في المسبب ما لم يمنع منه مانع، السبب الأصل فيه أنه مؤثر في المسبب ما لم يمنع منه مانع، وكوننا نعتقد أن هذا مؤثر، والله -جل وعلا- لم يجعله مؤثراً في النصوص، يعني ما ورد في النصوص الشرعية أن هذا مؤثر، ولا وجد في العادة المطردة أن هذا مؤثر، لا شك أن هذا من التعلق بما لا يجوز التعلق به.
فلو افترضنا أن شخصاً معه ورقة أو قلم، أو مفتاح مثلاً، أو شيء من هذا، يقول: هذا المفتاح نافع ما دام في جيبي، أو هذا القلم، أو هذا .. ، نافع إما من مرض كذا، أو لدفع مرض كذا، هذا شرك بلا شك.
سم.
طالب:. . . . . . . . .
من الذي خرج؟
طالب:. . . . . . . . .
ولماذا لم يرفض سعد؟ لماذا لم يرفض سعد؟ إذا تعين الكي علاجاً لهذا المرض، قطعت يده مثلاً، قطعت يده، احتاج إلى قطع يده، أو قطع عضو من أعضائه، ثم تعين الكي لحسم المادة، هذا يختلف؛ لأن هذا أمر حتمي، وكونه ينكأ جرحه ولا يرقى إلا بالكي هذا أمره متعين، نقول: يترك الدم يسيل؟! هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كوى لكن هل كي لأمر محقق أو لأمر مظنون؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . محقق هذا، فإذا تعين دواء يتلف بسببه لا بد منه.
سم.
طالب: أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل:{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء]، وقال الخليل عليه السلام:{وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} [(35) سورة إبراهيم]، وفي حديث:((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))، فسئل عنه فقال:((الرياء)).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار)) "
يدعو، يدعو؟
طالب: ((لله نداً)).
أو من دون الله؟
طالب: وهو يدعو لله نداً.
ويش عندكم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش الطبعة اللي عندك؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يدعو لله؟ من دون الله، هذا الأصل.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار)) [رواه البخاري].
يعني الشرح أيضاً عندنا في قرة عيون الموحدين يقول: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وهو يدعو لله نداً)) هذا يترتب أو يعني يتحرر بمراجعة الحديث في البخاري، نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار)).
فيه مسائل:
الأولى: الخوف من الشرك.
الثانية: أن الرياء من الشرك.
الثالثة: أنه من الشرك الأصغر.
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
الخامسة: قرب الجنة والنار.
السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد.
السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار، ولو كان من أعبد الناس.
السابعة؟
طالب: السابعة.
هات، أنه
…
طالب: أحسن الله إليك.
السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار، ولو كان من أعبد الناس.
موجود هذا عندكم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
الجملة الأولى موجودة في النسخ وإلا غير موجودة؟
طالب: هنا موجودة. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
معناه أنه كرر الحديث، معناه أنه كرر الحديث، وهو يريد أن يقرر ما يناسب الباب وهو الخوف من الشرك، أما مجرد نقل حديث يجعله مسألة هذا بعيد، نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ} [(36) سورة إبراهيم].
العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله، كما ذكره البخاري.
الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب الخوف من الشرك": لما ذكر التوحيد وتحقيقه وفضله ذكر ما يناقضه، لما ذكر وجوب التوحيد والاهتمام بشأن التوحيد والعناية به بعد بيان حقيقته، ذكر ما يضاده، وإذا كان التوحيد من أوجب الواجبات، فضده -وهو الشرك- أعظم المحرمات.
"باب الخوف من الشرك": لماذا نخاف من الشرك؟ لأن النجاة إنما تكون بالتوحيد، وإذا وجد التوحيد الخالص المحقق انتفى ضده، وإذا وجد الضد -وهو الشرك- انتفى التوحيد، فإذا كانت النجاة لا بد فيها من تحقيق التوحيد، فلا بد فيها أيضاً من البراءة من الشرك بجميع أنواعه وأقسامه، يستوي في ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، وإن كان بعضهم يدرج الخفي في الأصغر، وبعضهم يقول: حتى الأكبر فيه خفي، والأصغر فيه خفي، لكن إفراد الشرك الخفي يعني القسمة ثلاثية أو ثنائية؛ لأنه إذا كان يمكن الاقتصار على أقل عدد يفي بالغرض، فهو أولى، لكن أحياناً يمكن كما هنا، يمكن إدراج بعضها في بعض لتكون أقل، لكن أهل العلم لا يقصدون إلى مثل هذا؛ للاهتمام بشأن المفرد ولو دخل في غيره، ولو دخل في غيره، ولذلك تجدون أهل العلم يقتصر على أن الشرك أكبر وأصغر، وبعضهم يقول: لا، أكبر وأصغر وخفي، طيب الخفي يدخل فيما قبله، قد يشرك الإنسان شركاً أكبر ظاهراً، يسجد لصنم، وقد يشرك شركاً أكبر خفياً يعتقد في ولي أنه ينفع ويضر من دون الله، وقد يشرك شركاً أصغر ظاهراً -يحلف بغير الله- وقد يشرك شرك أصغر خفياً، كيسير الرياء، العلماء يقولون: يسير الرياء، وفي الحديث إطلاق على ما سيأتي.
المقصود أن أهل العلم يمكنهم أحياناً الاختصار، ومع ذلك يعمدون إلى شيء من البسط للاهتمام بشأن المذكور الذي يمكن دخوله في غيره، فالخفي كما يخل في الأصغر يدخل في الأكبر، وتكثير الأقسام لا شك أن فيها توعير على طالب العلم من جهة، وتشتيت، لكن كلما قلت الأقسام سهل حصر العلم، وأهل العلم أحياناً يسلكون هذا وهو الأصل عندهم، لكن قد يحتاجون إلى إفراد بعض الأنواع وإن دخلت في غيرها من باب الاهتمام بها والعناية بشأنها.
يشترط لصحة كل عبادة الإخلاص والمتابعة، يشترط أمران –شرطان-: الإخلاص والمتابعة، يقول بعضهم: تكفي المتابعة، تكفي، إذا اشترطت المتابعة انتهى اشتراط الإخلاص؛ لأن العمل الذي فيه شرك، أو ليس فيه إخلاص لم يقع على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما تمت المتابعة إذا كان العمل فيه خلل من جهة الإخلاص لكن لماذا يذكر الإخلاص؛ لئلا ينسى ويغفل عنه للاهتمام به والعناية بشأنه، وهنا ينص على الشرك الخفي لخفائه ودقته وغموضه، فلو ترك ولم ينص عليه غفل عنه كثير من الناس، فهم من هذه الحيثية يبسطونه.
وهل هذا نظير ما يقال في كتب الفرائض: الوارثون من الرجال بالبسط كذا، وبالاختصار كذا، والوارثات من النساء بالبسط كذا، وبالاختصار كذا؟ هذا مثله وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل نستطيع أن نقول: إن الشرك بالاختصار ينقسم إلى قسمين، وبالبسط ينقسم إلى ثلاثة، كما قالوا في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فرق؛ هذه شروط وتلك أفراد، هذه شروط، وتلك أفراد يسهل .. ، الأمر فيهم سهل، لكن يبقى أن الشرك الخفي يمكن إدخاله في الشرك الأكبر في بعض صوره وإدخاله في الشرك الأصغر لكن التنصيص عليه عند أهل العلم من باب الاهتمام به والعناية بشأنه؛ لئلا يغفل عنه؛ لأنه إذا لم يكرر ويردد في الشروط ويحفظ، فإنه بصدد أن يُنسى.
" وقول الله عز وجل: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء] ": {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} : (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر، إن الله لا يغفر شركاً، {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} أو إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
" {لَا يَغْفِرُ} ": يعني لا يتجاوز ولا يستر، فالشرك ليس بقابل للغفران، وما عداه وإن كان من الموبقات داخل تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة.
" {لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} ":، هذا أمر مفروغ منه، لا سيما الشرك الأكبر ليس بقابل للغفران، وما دون الشرك من المعاصي والجرائم والكبائر والصغائر، كلها تحت المشيئة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
البدع منها ما يلتحق بالشرك، ومنها ما يلتحق بالمعاصي، ما يؤثر الفسق؛ لأن هناك فسق عملي وفسق اعتقادي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، احنا ما بعد انتهينا.
عندنا: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} : من أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر داخل في مسمى الشرك فلا يغفر بحال، لا بد أن يعذب، وليس بقابل للغفران كالأكبر، وعموم الآية يتناوله، وهو الذي يختاره شيخ الإسلام وابن القيم والإمام المجدد، وقول جمع من أهل العلم، والنص يعمه، يشمله، ومن أهل العلم من يرى أن حكم الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر يدخل تحت المشيئة.
وعلى القول الأول إذا قلنا: إنه غير قابل للغفران كالشرك الأكبر إلا أنه يختلف مع الشرك الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر يخلِّد في النار -يقتضي الخلود في النار- فالمشرك شركاً أكبر الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام فلا يخرج من النار، بينما المشرك شركاً أصغر سواءً قلنا بقول من يقول: إنه لا بد من تعذيبه وأنه لا يوجد ما يخرجه من الآية إلا أن مآله إلى الجنة، يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج، كحكم مرتكب الكبيرة إذا لم يتجاوز الله عنه.
" {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} ": الأكبر متفق عليه، والأصغر مختلف فيه، {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} ، ولو كانت من الموبقات، ولو كانت من الموبقات خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة إما كافر كما هو قول الخوارج، أو في المنزلة بين المنزلتين كما هو قول المعتزلة، ويتفقون على النتيجة، وهو أنه خالد مخلد في النار.
" {يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} ": في آية الزمر: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [(53) سورة الزمر]، {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} فيها مخالفة لهذه الآية؟ هنا لا يغفر الشرك، وهناك يغفر الذنوب جميعاً، والشرك ذنب؟
طالب:. . . . . . . . .
هي مقيدة بهذه الآية، مقيدة بهذه الآية أو هي محمولة على التائب، هي محمولة على التائب، ((والتائب من الذنب كمن لا ذنب له)) فلا معارضة بين هذه الآية وبين آية الزمر، هذه بالنسبة لمن لم يتب بدليل أنها لو كانت في التائب لغفر للتائب من الشرك {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} يعني ولو تاب؟ يمكن يقال هذا؟ لا، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} هذه في غير التائب، أما لو كانت التوبة قيداً لهذه المغفرة ما استثني الشرك؛ لأن جلَّ الصحابة لا سيما الكبار منهم كانوا على الشرك، فلما أسلموا غفر لهم.
والشرك محبط للعمل يعني كونه لا يغفر، أيضاً هو محبط للعمل؛ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر]، وهل الشرك محبط للعمل بمجرده أو لا بد من الموت عليه؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني جاء الإطلاق {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} وجاء التقييد بقوله: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة]، وتظهر فائدة الخلاف فيمن حج ثم ارتد -نسأل الله السلامة والعافية- ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول: أعد حجة الإسلام، أو تكفيك الحجة التي حججتها قبل الردة؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
المثال واضح في الحج؛ لأنه لا يتكرر، في العمر مرة واحدة، حصل أن حجَّ حجة الإسلام ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول: أعد حجة الإسلام، أو نقول: القيد مازال باقياً، {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} وهذا مات مسلم؟ نعم، لا يعيد الحج؛ لأن القيد معتبر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} : يبطل يعني.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الحبوط، خلاص انتهى، بطلانه، نعم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} ؟ هذا القيد معتبر وإلا غير معتبر؟
على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم -الخلاف مشهور- والأقوال تكاد تكون متعادلة لكثرة من يقول بهذا أو يقول بهذا.
طالب:. . . . . . . . .
مشهور، الراجح عند الإخوان، ما هو بعندنا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عندنا القيد {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} هل هذا القيد معتبر فنقول: إذا رجع إلى الإسلام يكفيه، وتبقى أعماله كلها معلقة إلى أن يموت على كفره أو يرجع إلى دينه فتقبل أعماله السابقة، أو نقول: إنه بمجرد ما ارتد كمن أحدث، مجرد ما أحدث بطل وضوؤه، أحدث في الصلاة بطلت صلاته، ارتد بطل حجه وبطلت صلاته، وبطلت أعماله كلها، ثم إذا رجع إلى الإسلام رجع من جديد؟ أو نقول: أسلمت على ما أسلفت؟
أسلمت على ما أسلفت، وحينئذ يشترط لبطلان العمل وحبوطه أن يموت على كفره، لا سيما وأن القيد مصرح به، القيد {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} ، مصرح به في الآية نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قال: ((أسلمت على ما أسلفت)).
طالب:. . . . . . . . .
ما يخالف لكن الذي اسلم فما يشمله النص؟ الذي أسلم بعد أن ارتد ما يشمله النص؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب هذا شخص مسلم، مسرف على نفسه بالمنكرات والجرائم ثم تاب وعمل عملاً صالحاً، ألا تبدل هذه السيئات حسنات؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بدأ بالشرك، {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [(68) سورة الفرقان]، بُدئ بالشرك، فتبدل سيئاته حسنات، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما حصل في عهد أبي بكر؟ احنا عندنا نصوص ظاهرة مثل الشمس، هل القيد معتبر أو لا مفهوم له؟ لأنه أحياناً يكون قيد لكن يكون لا مفهوم له، ومتى يكون المفهوم ملغى؟ إذا عورض بمنطوق، إذا عورض بمنطوق ألغي المفهوم؛ لأن المنطوق أقوى منه، لكن هل هناك معارض لهذا القيد؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
القيد معتبر لعدم المعارض، القيد معتبر لعدم المعارض، فمثلاً مفهوم قوله -جل وعلا-:{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [(80) سورة التوبة]، يعني مفهومه أنك لو استغفرت لهم واحد وسبعين مرة، أو مائة مرة غفر لهم، لكن هل هذا المفهوم معتبر؟
لا، المفهوم ملغى؛ لأنه معارض بالآية التي معنا، {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء]، وهذا منطوق وذاك مفهوم، فالمفهوم إنما يعتبر مع عدم المعارض.
والمفهوم في قوله: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة]، لا معارض له، إذن هو معتبر.
{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(116) سورة النساء]، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، أحياناً السلف يوجد قيد لنص من النصوص فلا يعتبرونه من باب الاحتياط -الاحتياط للدين- وهذا الملحظ الذي يذكره الآن، من باب الاحتياط للدين، فمثلاً:((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) جاء قيد: ((ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس))، هذا القيد ما اعتبره كثير من السلف، عملوا بحديث ابن مسعود المطلق، لماذا؟
لأنه أدعى إلى الخوف من سوء الخاتمة، أدعى إلى الخوف من سوء العاقبة، والقيد فيه ما فيه من تزكية أو من اعتبار تزكية النفس؛ لأنه قد يقول قائل: والله احنا فيما يبدو للناس، وأنا عملي ما هو فيما يبدو للناس، أنا مخلص، حقيقة عملي لا فيما يبدو للناس، فيدعو الإنسان إلى تزكية نفسه، فلا يخاف من سوء العاقبة، ومن نظر في حال السلف وحدهم على العكس من هذا، لكن لا يصل إلى حد القنوط واليأس من رحمة الله، لا، يعمل؛ ((وكل ميسر لما خلق له))، إن كان من أهل السعادة ييسر لعمل صالح، وإن كان من أهل الشقاوة فسوف ييسر لعمل أهل الشقاوة وسوف ينحرف في آخر عمره ولو أمضى عمره في الطاعة، {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} [(46) سورة فصلت].
فأحياناً يكون هناك قيد لا يعتبره العلماء، وقد لا يعتبره الإنسان في نفسه، وإن اعتبره في غيره؛ لأن هذا أدعى إلى العمل في خويصة نفسه، ولا يكن إذا زكى غيره .. ، يعني إذا رأيت عالماً معلماً مخلصاً وعلامات الإخلاص ظاهرة عليه، فتعمل هذا القيد، يغلب على ظنك بناءً على ما ظهر من قرائن تدل على إخلاصه أنه لن يعمل في آخر عمره بعمل أهل النار، أنه يثبت على هذا، لكن في خويصة نفسك تخشى العاقبة، تخشى العاقبة، ولا تعمل بالقيد؛ لأن فيه بالنسبة للنفس نوع تزكية، وفيه أيضاً اعتماد على العمل، فكون الإنسان يعمل النص المطلق ولا يعمل بالقيد لا شك أن هذا أدعى إلى الخوف من سوء العاقبة وهو مذهب أو منهج السلف الصالح، تجدهم يعملون الأعمال الكبيرة، ولا تجد عندهم مخالفات إلا بقدر ما ينفي العصمة عنهم، ومع ذلك تجدهم على خوف ووجل، يحسنون العمل، ويسيؤون الظن بأنفسهم، ويحسنون الظن بربهم، فإذا اجتمعت هذه الأمور فإنه فإن الإنسان إن شاء الله على سبيل النجاة.
" {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} ": طيب إذا كان الشرك لا يغفر، ألا نخاف منه؟
يقول ابن القيم:
والله ما خوفي الذنوب وإنها
…
لعلى سبيل العفو والغفران
ولكن خوفي أن يزيغ القلب
…
عن تحكيم هذا الوحي والقرآن
يحكم غير القرآن في نفسه، في غيره ..
" {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} ": يدخل في ذلك كل ما دون الشرك حتى القتل العمد داخل، وماذا عن آية النساء التي تقتضي خلوده في النار؟
من أهل العلم من يقول: إن القاتل عمداً لا توبة له، هذا مأثور عن ابن عباس.
" {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} ":
طالب:. . . . . . . . .
ماذا عن القاتل عمداً؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب من شروط التوبة رد المظالم، يعني أنا أقول: كل من كان في ذمته حق لمخلوق هذا لا يقبل التوبة، ولا يقبل الغفران، ألا يمكن أن الله -جل وعلا- يرضي هذا المخلوق، ويغفر للمذنب؟ ممكن.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا القتل العمد وغيره كله من الذنوب دون الشرك داخل {وَيَغْفِرُ مَا} ، "ما" من صيغ العموم، {دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} ، فالذنوب كلها دون الشرك تحت المشيئة، وهذا مذهب أهل السنة قاطبة، ما خالف في هذا أحد، المخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني أنت تقول: إنه بمجرد الردة يحبط عمله، وعلى هذا إذا أسلم يسلم من جديد، فيأتي بالأركان كلها بما في ذلك الحج، فعلى هذا أننا ألغينا القيد، جعلنا القيد {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة]، لا مفهوم له، مفهومه أنه لو مات مسلماً ما حبط عمله، لو مات مسلماً ما حبط عمله، فلماذا ألغينا هذا القيد؟ نعم جاء آيات تدل على أنه يحبط، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر]، ما فيها قيد، لكن الأصل عند أهل العلم في مثل هذا أن المطلق يحمل على المقيد، وقد اتحدا في الحكم والسبب، اتحدا في الحكم والسبب حينئذ يحمل المطلق على المقيد، ولا مانع من هذا.
والقول الثاني قال به جمع من أهل العلم، لماذا؟ لأن الشرك بمثابة الحدث، توضأ فأحدث بطل وضوؤه، إذا أتى بما يبطل الصلاة بطلت صلاته، إذا أتى بما يبطل الإسلام، بطل إسلامه بجميع ما فيه، ما نقول: والله يبطل ركوعه دون سجوده، أو إذا أحدث حدثاً يسير يبطل، غسل الرجلين آخر واحد ومسح الرأس ويبقى عنده غسل .. لا، إذا حبط العمل حبط كله، وإذا حبط الإسلام بالردة حبط الإسلام كله بجميع متعلقاته، هذا قول معتبر عند أهل العلم، لكن أيضاً القيد المنصوص عليه في القرآن الأصل اعتباره ما لم يعارض بما هو أقوى منه.
حقوق الآدميين لا شك أن الأصل فيها أنها من السجل الذي لا يغفر، هذا الأصل، لكن هذه المشيئة تتناول جميع الذنوب حتى حقوق العباد؛ لأنه قد يكون للإنسان من الأعمال ما يستحق به أن يرضى المظلوم فيتجاوز عنه، وإذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، هل يدخل في الدين القتل؟ هل يدخل في الدين الغيبة والنميمة؟ اغتاب مخلوقاً، هذا حق مخلوق، قذف مخلوقاً هذا حق مخلوق، هل نقول: إنها مثل الدين باعتبار أن الكل حق من حقوق المخلوقين؟ وهل يدخل في الدين حقوق الله من الديون كالكفارات وغيرها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان عليه كفارات، كفارة يمين لمحض حق الله -جل وعلا- وإن كانت فائدتها للمساكين، هل تكفر كل شيء إلا الدين، أو نقول: الكفارات من حقوق الله تدخل؟
على كل حال تفاصيل هذه المسائل تحتاج إلى أوقات، والمسائل يطلب بعضها بعضاً، فلا نزيد في هذا حتى ننهي الباب.
بعد هذا، " وقال الخليل عليه السلام:{وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} [(35) سورة إبراهيم] ": طيب من القائل: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} ؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إبراهيم يقول: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} بهذا اللفظ، بهذه اللغة، إبراهيم ينطق بالعربية؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه يقول: وقال الخليل عليه السلام، يعني لو قال: قال الله -جل وعلا- عن خليله عليه السلام أنه قال .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
وإذا قلنا: حكاية أو عبارة عن قول الخليل ندخل في قول الأشعرية والماتريدية في .. ؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أولاً: الكلام من القرآن، يعني ما أحد يشك فيه أنه من القرآن، من كلام الله -جل وعلا-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
((ألم تسمعوا لقول العبد الصالح: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [(13) سورة لقمان]))، هذا كلام صحيح، فأضافه إليه وإن كان في القرآن ولم يضفه إلى الله؛ لأن الله -جل وعلا- قاله على لسان من نسب إليه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في خلاف في هذا، الخلاف هل ننسب إلى القائل الذي نسب إليه في القرآن مباشرة أو نقول: إن الله -جل وعلا- قال -لأنه في القرآن- عن خليله عليه السلام، أو نقول ابتداءً: قال الخليل عليه السلام؟ لا سيما وأن الخليل ما قاله بهذه الحروف، ما قاله بهذه الحروف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا ما فيه إشكال إذا صرحنا بأن القائل هو الله -جل وعلا- ما فيه أدنى إشكال، لكن إذا قلنا مباشرة، عكسه إذا قلنا قال الله تعالى:((إني حرمت الظلم على نفسي))، عكسه، نعم، حذف القائل المباشر، وترقي إلى القائل بدون واسطة، يعني حذفت الواسطة، لذلك لما وقف بعض الجهال من الذين يزعمون التحقيق للكتب، قال الله تعالى:((إني حرمت الظلم على نفسي))، قال: لم أجد هذه الآية في المصحف الشريف، نعم!! يعني يصل إلى هذا الحد، ويش المقصود من كلامي هذا؟ أن هذا الدعاء في القرآن، فهل نقول: قال الله تعالى على لسان خليله عليه السلام؟ أو نقول: حكاية عن إبراهيم؟ وإذا قلنا حكاية عن كذا، عن إبراهيم، عن موسى، عن فرعون، عن إبليس، عن كذا، كما هو موجود في القرآن من أقوالهم إذا قلنا: حكاية، هل ندخل في قول من يقول: إن القرآن حكاية عن كلام الله، أو عبارة عن كلام الله؟ يعني المشابهة في اللفظ موجودة، المشابهة في اللفظ موجودة، لكن المقصود غير متحقق، مقصود أولئك غير مقصود من يقول هذا الكلام.
"وقال الخليل عليه السلام: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} [(35) سورة إبراهيم] ": {وَاجْنُبْنِي} : يعني اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب، مما يدل على أنه يطلب الابتعاد عن الشرك.
" {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ} ": جمع وإلا مثنى وإلا مفرد؟ جمع، كم لإبراهيم من ولد؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم إسماعيل وإسحاق فقط، هل المراد أولاد بنيه لصلبه، أو المراد بنوه وبنوهم إلى قيام الساعة؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
جميع الذرية، جميع الذرية، وهذه الدعوة إذا قلنا: إن المراد ببنيه بنيه لصلبه أجيبت؛ لأن إسماعيل وإسحاق من الأنبياء، وإذا قلنا المراد جميع الذرية أجيبت في البعض دون البعض؛ لأنه وجد في ذريته من يشرك.
" {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} ": الأصنام: جمع صنم وهو ما كان له صورة على .. ، كان على صورة إما إنسان أو حيوان، أو شيء شاخص من رآه عرف أن هذا شيء يطلق عليه كذا، بخلاف الوثن الذي لا صورة له، وقد يطلق الصنم على الوثن والعكس، لكن هذا هو الأصل.
" {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} ": إذا كان إبراهيم وهو الخليل إمام الحنفاء ومحطم الأصنام، ومن صبر واحتسب على التوحيد حتى ألقي في النار، يقول:{وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} ، فكيف الظن بغيره ممن هو دونه؟ وإذا كان الله -جل وعلا- يهدد نبيه، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر]، طيب ماذا عن بقية وسائر الناس؟ ألا يكون الإنسان المسلم خائفاً وجلاً أن يقع في هذا الشرك؛ لأنه إذا وقع في شيء من الشرك -لا سيما الأكبر- خسر كل شيء، خسر الدنيا والآخرة، يعني بعض الناس يخشى من الامتحان، ويخشى من النتائج، وبعضهم في أيام الامتحان يصاب بشيء أو بضرب من الهلوسة، كله خشية أن يرسب، وإذا نام توقع أن الامتحان فاته، أو أنه ما فهم الأسئلة ورسب، وإذا صلى صنع مثل ذلك، وبعضهم بعد أن يتخرج بسنوات يقوم فزعاً من النوم؛ لأن الامتحان فاته، ثم ماذا إذا فاته الامتحان؟ وإذا صرنا إلى هذا الحد في الخوف من الامتحان فضلاً عن أمور الدنيا الأخرى، لكن هذا مثال حي الخوف من الامتحانات، مع أنه بدأ يضعف الآن، ما هو مثل أول، الخوف من الامتحان ما هو مثل أول أبداً؛ لأن الآن هنا بدائل، وإذا فاتك الامتحان تجيب اختباراً بديلاً ما دام أنك .. ،. . . . . . . . . بعد مشونه بدون .. ، كان الامتحانات لها رهبة، يعني يخرج في النتائج مجبور، يعني مزيود درجة وإلا درجتين، ولا يمكن أن يزاد أكثر من ذلك بحال من الأحوال لو أعاد السنة كاملة، وما كانت دراسة فصول وما فصول وبعضها يرقع بعضاً، لا، كانت الدراسة تسعة أشهر صافية، ثم إذا انتهت السنة، إذا كان في كلية الشريعة كما كان في وقتنا، إذا انتهت السنة اختبار واحد، وإذا عنده مجلد من فتح القدير كامل، مجلد من الروض المربع، مجلد من سبل السلام، مجلد من أوضح المسالك، هذه أحمال، أحمال ثقيلة، لكن الآن طلاب الكليات معهم مذكرات مثل هذه، يقرؤها بعد صلاة الصبح وينجح، مشكلة، لكن ومع ذلك لا يجوز أن نخاف مثل هذا الخوف، يصل بنا الحد أنه بعد أن يتخرج بعشر سنوات ينهض من فراشه قائماً يرى في الرؤيا أنه فاته امتحان، لماذا لا نخاف من الشرك؟
{وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} الذي فيه خسر الدنيا والآخرة، يعني ما هو .... أن الإنسان يقلل من شأن التحصيل والدراسة والترقي في طلب العلم، هذا أمر مطلوب، لكن لا نصل إلى حد أن يكون أعظم من الخوف من الشرك، بل بعضهم يقدم أشياء وتنازلات قد تصل إلى ما يمس بالتوحيد وتحقيق التوحيد؛ من أجل أمر من أمور الدنيا، والخليل الذي حطم الأصنام، وألقي في النار، والحطب يجمع على كافة المستويات كل إنسان لا بد أن يساهم يجمع حطباً، إلى أن وصلت عنان السماء النيران، ومع ذلك يلقى فيها من أجل المخالفة في التوحيد، ومن أجل اجتناب الشرك، {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} ، ومع ذلك يخاف على نفسه، يقول:{وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} ، يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! يعني على الإنسان أن يخاف من الشرك، وأن يحرص على تحقيق التوحيد .. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بس في نظرته إلى هذا الباب خلل، يعني ما كأنه أعطاه حقه، قد يحقق التوحيد ويسأل في تحقيقه فإذا لم يخشَ الشرك، إذا لم يخش الشرك يخشى عليه أن يقع فيه وهو لا يشعر، يخشى عليه أن يقع فيه وهو لا يشعر، قد يقول قائل: إنه من شدة الخشية قد يقع فيه، من شدة الخشية قد يقع فيه، كما أخطأ ذاك من شدة الفرح.
طالب:. . . . . . . . .
في الحديث.
لكن على الإنسان أن يكون متوازناً في أموره، يسعى جاهداً يحرص أن يحقق التوحيد، ويكون هذا أيضاً هم وديدن له، وأن يبتعد ويجتنب عن الشرك بجميع صوره وأشكاله، ولا يتساهل فيه ولا يتأول؛ لأن بعضهم يقول: إذا قيل له عن الحلف بغير الله، قال: أنا ما أردت الحلف بغير الله، وجاء في النصوص:((أفلح وأبيه))، وحمل على أنه لم يقصد به التعظيم.
نزِّه لسانك عن هذا الشرك بجميع صوره وأشكاله، لا ترتكب المحظور ثم تذهب تتأول لنفسك، هذا ليس من الخوف من الشرك في شيء.
"قال: وفي حديث: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) ": يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، خيار الأمة، أحرص الناس على التوحيد والبراءة من الشرك.
يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: " ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))، فسئل عنه فقال: ((الرياء)) ": يعني الشرك الأكبر وعبادة الأصنام وكونهم يرجعون إليها هذا بعيد، وإن كان الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لكن الإشكال في الشرك الأصغر، لا سيما الرياء، هذا قد يقع فيه الإنسان، قد يغفل عن نفسه فلا ينتبه إلا وقد تلبس به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هنا في الحديث ((أخوف ما أخاف)) مثل ما قلت أنا سابقاً، أن التنصيص على الشرك الخفي؛ لأهميته، لئلا ينسى، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
النبي عليه الصلاة والسلام. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما ينفون أن هناك شرك أصغر، يقولون: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي، لكن هنا في الحديث سماه أصغر وهو خفي؛ لأن الرياء خفي، لكن هناك من أنواع الشرك الخفي غير الرياء، وهناك من أنواع الشرك الأصغر غير الخفي، فبينهما اجتماع وافتراق.
في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: " ((أخوف ما أخاف عليكم)) ": وهم أفضل الأمة، سادات الأمة.
" ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) ": فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على صحابته، ألا يستدعي هذا من الناصح لنفسه أن يخاف على نفسه وهو دون منزلة الصحابة بمراحل؟ دون منزلة الصحابة، لا أحد يدعي أنه بمنزلة أدنى الصحابة، أو ما يقارب منزلة أدنى الصحابة، ولا ندعي ذلك، ولا للأئمة أنهم بمنزلة الصحابة أو يقاربون الصحابة، أبداً.
وإذا خيف عليهم -إذا خيف على الصحابة- خاف النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته الشرك الأصغر، فكيف بمن دونهم؟.
ويذكر أن الشيطان جاء إلى الإمام أحمد في حال النزع فقال: فُتَّني يا أحمد، فقال الإمام أحمد: بعد بعد، يعني مادامت الروح في الجسد فالزيغ ممكن -سوء الخاتمة محتمل- والحي لا تؤمن عليه الفتنة.
" ((أخوف ما أخاف عليكم)) ": أخوف: أفعل تفضيل، يعني أشد ما أخاف عليكم " ((الشرك الأصغر)) فسئل عنه فقال:((الرياء)) ": الرياء، وإذا قارن الرياء مراءاة الغير بعمل الخير، ويدخل فيه أيضاً التسميع، يعني إذا كانت المراءاة بالعمل فالتسميع بالقول، يدخل فيه أيضاً، حكمه حكمه، فإذا كان الإنسان يصلي من أجل الناس فهذا منافق، هذا منافق، فإذا كان يصلي من أجل الله -جل وعلا- يخرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لكنه مع ذلك قد يدخل على الصلاة ما ليس في نيته وباله، حينما دخل فيها من أجل نظر من ينظر إليه، هذا الرياء، فإن كان من أصل العبادة أبطلها، وإن كان في أثنائها فجاهد نفسه وطرد الرياء هذا لا أثر له؛ لأن المجاهدة تقاوِم ما خطر على باله، وإن استمر معه أثرت الصلاة بقدره وبالعبادة عموماً.
"فسئل عنه فقال: ((الرياء)) ": إذا كان يأتي بالقدر المجزئ من الصلاة لله -جل وعلا- على عادته، إذا صلى بعد الصلاة ركعتين، أو قبل الصلاة ركعتين العادة أنه يستغرق في صلاته ثلاث دقائق أربع دقائق، ويأتي بما يصحح هذه الصلاة، لكنه في يوم من الأيام بدل من أن تكون أربع دقائق صارت خمساً، زاد في التسبيح، وزاد في القراءة، وزاد في الأذكار من أجل من يراه ممن حضر هذا رياء، وفي العادة هو قام يصلي لله -جل وعلا- فبدلاً من أن يقرأ سورة من خمس آيات، قرأ سورة من سبع آيات، وبدلاً من أن يسبح ثلاثاً يسبح خمساً، وهكذا، هل نستطيع أن نفصل هذا الرياء المختلط بجميع الصلاة، يعني كونه بدأ من التكبير إلى التسليم بالرياء هذا محبط للعمل، وكونه في ركن من الأركان أو في جزء من الصلاة ثم جاهد نفسه فطرده هذا لا يؤثر، استرسل إلى ركن ثاني أبطل من الصلاة بقدره، أحبط من عمله بقدره، لكن يبقى أنه إذا كان مشاركاً للصلاة كلها بالقدر الزائد على المعتاد هل نقول: إن الرياء هذه الدقيقة الزائدة وأربع الدقائق مخلصاً؛ لأنه كان يفعلها قبل ذلك، أو نقول: إن هذا العمل مشارك للصلاة من أولها إلى آخرها؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني زيادة غير متميزة فتأخذ حكم الأصل، يعني هل هذا يمكن أن يدخل في القاعدة أن الزيادة على القدر الواجب إن كانت متميزة لها حكم، وإن كانت غير متميزة لها حكم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إن كانت متميزة، شخص عليه زكاة فطر فقال للبائع كِلْ لي صاعين، فجعل صاع في كيس وصاع في كيس، دفع صاع لفقير، ودفع صاع ثاني لفقير، الواجب واحد، والثاني مندوب، لكن لو وضعهما في كيس واحد ودفعهما لفقير؟ الزيادة غير متميزة، هل المجموع واجب؟ أو الواجب صاع والثاني نفل، ولو لم يكن غير متميز؟ وقلنا في درس مضت: إنه يتخرج على ذلك أنه لو زاد عن القدر الواجب في الركوع مثلاً وجاء المسبوق وأدركه في القدر المستحب الزائد على الواجب، هل يكون مدركاً للركعة أو غير مدرك، لا سيما على قول من يقول: أنه لا يصح إمامة المتنفل بالمفترض، هو متنفل في القدر الزائد، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنها غير متميزة وفي القدر الزائد متنفلاً، في القدر الزائد على الواجب مستحباً.
طالب:. . . . . . . . .
فريضة، صارت فريضة، هذا ينبني على القاعدة، لا نقول شيئاً بآرائنا، كل شيء محدد عند أهل العلم، القدر الزائد على الواجب، هل هو واجب وإلا غيره؟
قالوا: إذا كان القدر الزائد متميزاً عن غيره، هذا ليس بواجب، يعني مثالهم في الروضة وأنا أذكر أنه حصل إشكال كبير في شرح الروضة، كمن أدى ديناراً عن عشرين، فقط، إيش معنى هذا الكلام؟
طالب:. . . . . . . . .
بس قال: كمن أدى ديناراً عن عشرين، المدرس، مدرس أصول الفقه ضاع، ما يدري كيف يؤدي دينار عن عشرين؟ يعني بذمته عشرين يؤدي دينار واحد؟ هذا اللي تبادر إلى الذهن، أقول: لا يا أخي عنده عشرين دينار زكاته نصف دينار، فأدى ديناراً كاملاً، الواجب عليه النصف، والنصف الثاني واجب وإلا مستحب؟ متميز وإلا غير متميز؟ غير متميز؛ أدى دينار، فهل يكون واجباً، الدينار كله واجب؛ لأن الزيادة غير متميزة، أو يكون الواجب النصف والنصف الثاني ندب؟
طالب:. . . . . . . . .
قد نحتاج إلى إعادة النظر في هذا العلم؛ لأنه من أهم المهمات، يعني كيف نتعامل مع النصوص ونحن لا نعرف طريقة أهل العلم في التعامل معها.
أصول الفقه في غاية الأهمية، وبعض الناس يسمع من يقول: إن أصول الفقه دخل فيه علم الكلام وأثر فيه، وما أدري إيش، الكلام هذا تضييع هذا.
فمثل هذه الأمور لا بد من مراجعتها؛ لأن بعض الناس تتكلم تتخرص يعني، أو بناءً على بس ما يلوح له، أو سمع طرف خبر وإلا شيء، هذا ما يصلح، ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
إن كان متميزاً ما فيه إشكال، إن كان غير متميز هو محل خلاف.
طيب إذا قلنا: واجب، ثم تبين أن الذي صرف له هذا الواجب لا تبرأ الذمة بصرفه إليه، وقيل له: أعد الزكاة، ويش يعيد؟ يعيد صاع وإلا صاعين؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والقضاء يحكي الأداء.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
راجعوا، راجعوا يا الإخوان ما يصلح، الخراص ما يصلح.
طالب:. . . . . . . . .
نعرف كلام ابن قدامه، ما نتكلم من فراغ، لكن لا بد الإخوان كلهم، ما أقصد واحد بعينه يراجعون هذه المسائل، ثم بعد ذلك هذه المسائل تدخل في كل باب، يعني إذا تعرضنا لأي علم من العلوم دخلنا هذه المسائل، لماذا؟ لأن العلم وحدة مترابطة، ما يمكن فك بعضه عن بعض، ويش اللي دعانا أن ندخل هذه المسألة في هذا الباب؟ لأننا قلنا: إن هذا الشخص معتاد أن يصلي ركعتي الضحى بأربع دقائق أو بثلاث دقائق، ويصليها في المسجد إذا ارتفعت الشمس، سمع الباب حرك فزاد دقيقة في مجموع الصلاة، سلم عن خمس دقائق، هل نقول: إن هذه الزيادة -هذه الدقيقة- هي الباطلة أو أن الصلاة كلها بطلت؛ لأن هذه الزيادة غير متميزة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه إذا كان من أولها ما عندنا شك أنها باطلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا نقول: زاد في المجموع، ما أقول: زاد في ركن.
طالب:. . . . . . . . .
إذا لم يجاهد واسترسل معه هذا وطال معه هذا تبطل على كلام أهل العلم.
" ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) فسئل عنه، فقال: ((الرياء)) ".
"وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار)) ": من مات الجملة الأولى، عندك غيرها؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ إيه من دون الله، أو
…
طالب:. . . . . . . . .
من مات .. ، حتى عندنا أيضاً في الشرح يقول:"وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار)) رواه البخاري": أيهما الذي باللفظ وأيهما الذي بالمعنى،؟ أحياناً بعض الأخوان يصير معه الآلة التي تخرج الجوال وإلا .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه يعني يكون اللفظ ((من مات وهو يدعو من دون الله))، بينما الجملة الثانية، وهو يدعو لله، ولا يدعو لله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا دخل النار من دون الله، والثانية لله دخل الجنة مما يدل على أن المعنى واحد، سواءً قلنا: يدعو من دون الله، أو يدعو لله، يدعو نداً دون الله -جل وعلا-، يعني يدعوه معه، وإن كان في قرارة نفسه أنه دونه، ويدعو لله نداً يعني: يجعله شريكاً لله، والند هو الشبيه، والمثل والنظير ..
" ((من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار)) رواه البخاري": يدعو: يعني يشرك بالله معه، ويدعوه من دونه، يعني هل معناه أنه يدعو من دون الله يعني دون الله، يعني غير الله، فهو يدعو الندَّ فقط، ولا يدعو الله، أو يدعو الند مع الله -جل وعلا-؟ وأيهما الشرك؟ لأن الشرك يقتضي المشاركة، فإذا دعا الله ودعا معه غيره ظهرت صورة الشرك، فإذا كان يدعو غير الله ولا يدعو الله أبداً، هذا أعظم بلا شك، لكنه .. ؛ لأن الشرك يقتضي المشاركة، يقتضي المشاركة.
في شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا لفظ البخاري:((من دون الله))، هذا لفظ البخاري:((من دون الله))، يدعو من دون الله نداًَ، يعني دعاء مسألة أو دعاء عبادة.
" ((من مات)) ": يعني مات على الشرك، لم يمت قبل موته من هذا الشرك حال كونه يدعو الندَّ، ويشرك مع الله غيره.
" ((دخل النار)) ": ((من)) هذه شرطية، ((مات)): فعل الشرط، وجوابه:((دخل النار))، نسأل الله العافية.
" ((دخل النار)) ": هل فيه ما يدل على أنه لا يخرج منها؟ هل في الحديث ما يدل على أنه لا يخرج منها؟ دخل النار، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
شرك أكبر هذا، لكن هل في الحديث .. ، نص الحديث الذي عندنا، يعني لو لم يرد في الباب غير هذا الحديث.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب: ..
نعم.؟
طالب:. . . . . . . . .
((من)) شرطية، جاء فعل الشرط ((مات))، وجوابه ((دخل النار))، يعني هل يتحقق الوعيد في الحديث بمجرد الدخول؟ ويحتمل أن يخرج من نفس الحديث وإلا عندنا نصوص قطعية أنه لا يخرج، {وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ} [(48) سورة الحجر]، {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء]، {فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} [(72) سورة المائدة]، هذا ما عندنا إشكال فيه من حيث عموم النصوص، لكن من النص نفسه، ما فيه ما يدل على أنه لا يخرج منها، أو يخلد فيها، نعم؛ لأن مجرد الدخول يشترك فيه من دعا من دون الله نداً، ومن عصى الله -جل وعلا- فلم يغفر له من عصاة الموحدين.
لكن النصوص القطعية التي لا تحتمل أدنى شك ولا أدنى ريب في أنه لا يخرج منها، {وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ} ، {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} ، وهذه نصوص لا تحتمل التأويل، لا تحتمل التأويل، فمن مات مشركاً بالله -جل وعلا- فإن الجنة عليه حرام، وهو في النار خالد مخلد، وهو من الذين شقوا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أنت تريد أن تقول -وهو يمكن يفهم من الحديث- أن الدخول مقطوع به والخروج يحتاج إلى نص، نعم، الدخول مقطوع به؛ دخل النار، لكن ما النص الذي يخرجه منها؟ لكن عندنا نصوص صحيحة صريحة قطعية في أنه لا يغفر له، وأنه يدخلها خالداً مخلداً.
"ولمسلم عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار)) ": ((من لقي الله لا يشرك به شيئاً)): يعني مخلصاً في دينه، في توحيده؛ لأن ((شيئاً)): نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط فتعم، شيئاً أي شيء.
طيب هناك أشياء خفية يمكن أن تشرَّك في شيء من العبادات، وبعضها أخفى من شيء، بعضها أخفى من بعض، فمسألة التشريك .. ؛ لأن مقتضى قوله:((لا يشرك بالله شيئاً)) شيء يقتضي العموم، والتشريك في العبادات له مراتب مبينة عند أهل العلم، التشريك في العبادة، يعني نصوا لا سيما المالكية على أن الإمام إذا أطال الركوع من أجل الداخل فقد شرك في العبادة، ونص على هذا القرطبي وغيره، ولا تجوز إطالة الركوع من أجل الداخل؛ لأن هذا تشريك، وأمر التشريك لا شك أنه يطول، وفروعه كثيرة، ومسائله أكثر.
فمن الأمثلة هل نقول: إن هذا لقي الله يشرك به شيئاً، أطال من أجل الداخل، وبعض الأئمة يطيل من أجل بعض الداخلين دون بعض.
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه فهم أن الداخل فلان يطيل من أجله.
هل نقول: إن هذا تشريك مؤثر في العبادة، أو نقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه شيء من الإطالة وشيء من التخفيف من أجل مخلوق؟ خفف لما سمع صوت الصبي، وأطال السجود لما ارتحله الحسن، هل نقول: هذا تشريك؟
النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وهذا ليس بتشريك، فإذا حصل مثله من غيره بمَ يحكم عليه؟ يعني خفف من سمع بكاء صبي، أو زاد في سجوده لأمر يقتضي ذلك، نعم؟
طالب: من باب الرحمة.
نعم.
طالب: من باب الرحمة.
هو من باب الرحمة، شفقة على أمه، وأيضاً من باب تلطفه بالأطفال زاد في سجوده، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هي مسألة تعظيم إذا أطال الركوع من أجل الداخل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكنه زاده من أجل فلان، أشرك به شيئاً، يعني مقتضى شيئاً.
طالب:. . . . . . . . .
علم أن الداخل فلان.
طالب:. . . . . . . . .
هو يعرف أنه دخل شخص، ولذلك صور، الإمام سمع قرع نعال فأطال، لا يدري من الداخل، هذه صورة.
سمع نحنة فلان يعرفه من الناس فأطال، وسمع نحنة فلان من الناس يعرفه فاختصر الركوع، هل الإمام يعامل الناس معاملة واحدة؟
يعني قد يكون بينه وبينهم مشاحنة، هذا الشخص ذهب إلى الوزارة يتقدم بتغيير هذا الإمام، فصار بينه وبينه شيء، فصار إذا سمع قرع نعاله رفع، ما يبيه يدرك الركوع، والثاني كتب خطاباً ووقعه من الجماعة أنهم يبون الإمام، صار ينتظره، هل هذا مؤثر في الصلاة وإلا غير مؤثر؟
يعني عندنا مسألة أصلية، المسألة الأصلية أنه لا يلاحظ فلان ولا علان، يحسن إلى الجميع، ومن باب الإحسان أن تجعل الإنسان يدرك الركعة، ولا يفرق بين فلان ولا فلان، هذه أصل المسألة هي التي قيل فيها: إنها تشريك.
أما مسائل أخرى يطيل من أجل فلان لأن بينه وبينه ود، ويقتصر من أجل فلان لأن بينه .. ، هذا، كل هذا لا يجوز في الصلاة، لكن إذا خلت عن هذه الاعتبارات، المسألة خلت عن هذه الاعتبارات، فالجمهور على أنه لا بأس به، وأن هذا من باب الإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام أطال السجود، وخفف من الصلاة، لاعتبارات، فهذا أمره سهل عند الجمهور، لكن من يرى أنه شرك، أطال الصلاة من أجل فلان، يقول: هذا تشريك ولا يجوز بحال.
مثال من مسائل التشريك: تشريك عبادة بعبادة، يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهز الجيش وهو في الصلاة، هذا شرك عبادة بعبادة، هل هذا يؤثر في الصلاة؟ هذا ما يؤثر في الصلاة، لكن هل هذا أكمل أو عدم التشريك؟
لا شك أن الإقبال على ما هو بصدده من العبادة أفضل، ولو كانت نفلاً، وتجهيز الجيش واجب، الإقبال على صلاته أفضل من تجهيز الجيش في الصلاة.
هناك مسألة أيضاً، وهذه لحظناها ولاحظها كثير من الناس في المسجد الحرام إذا صار يصلي في الدور الثاني أو في السطح وهو يطل على المطاف في ليالي العشر والإمام يقرأ في صلاة التهجد، الإمام يبكي والمصلون يبكون من تأثرهم بالقراءة، وهو يبكي متأثراً بكثرة الطائفين وكونهم يموج بعضهم في بعض، ويستحضر من هذا المنظر أيام الحشر أو يوم الحشر والناس يموجون كالجراد المنتشر وكذا، المقصود أنه تأثر من هذا المنظر فبكى، هذا تشريك، والبكاء من خشية الله لا شك أنه عبادة، وهذا تشريك عبادة بعبادة، لكنه لا يبطل الصلاة من جهة، والإقبال على الصلاة أفضل من الالتفات إلى غيرها ولو كان عبادة.
" ((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة)) ": والشرك أخفى من دبيب النمل، ويخاف على المسلم، يجب على المسلم أن يخاف أن يقع في الشرك وهو لا يعلم، وإذا خشي من ذلك فكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
له كفارة، لكن هنا مسألة وهي إذا كان الشرك خفياً وقد يقع الإنسان فيه وهو لا يشعر، هل يؤاخذ وإلا ما يؤاخذ؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الشرك، ويقول: إنه خفي، أخفى من دبيب النمل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الإنسان ما شعر بنفسه إلا أن انتهى، بعد ما انتهى حسب أو سأل قيل له: شرك؛ لأن هذا الشرك خفي، وقع فيه، ألا يكون من قبيل:((وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار سبعين خريفاً))؟ هاه؟ لا سيما وأن المقام مقام تنفير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو أيضاً أخفى بعدم النظر فيما يدخل فيه بالشرك، يعني قصر، إيه، قصر في معرفة ما يخدش في تحقيقه التوحيد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
رجم.
طالب:. . . . . . . . .
هو من عرف أن الشيء المحرم لا يلزم أن يعرف الأثر المترتب عليه، هذا معروف، كلمة لا يلقي لها بالاً، فهو يعرف أن هذه الكلمة حرام أو لا يعرف؟ يعني متى يعذر بجهله؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني بعض الناس يجالس من يقع في كلامه المحرم ممن يكثر اللعن، مثلاً من جلسائه من يكثر اللعن، فإذا به يلعن وهو لا يشعر؛ لأنه أثروا عليه من حيث لا يشعر، هل يؤاخذ بهذا اللعن أو لا يؤاخذ؟
يؤاخذ بلا شك، إلا إذا كان حصل منه في وقت قد ارتفع عنه التكليف، ومثله من يعاشر أناس يكثرون من الحلف بالطلاق، هذا بعض الناس على لسانه باستمرار، نقول: هذا يؤاخذ وإن لم يلق له بالاً إلا إذا حصل منه هذا الأمر في وقت ارتفع عنه التكليف.
" ((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار)) ": يعني أدنى شيء؛ لأن شيئاً نكرة في سياق الشرط، فتعم أي شيء، لا يلزم أن يسجد لصنم، أن يذبح لجن أو لإنس، أو لغيرهم كالشياطين من الأمور الكبيرة، أدنى شيء إذا أشرك -نسأل الله العافية- حصل له هذا الوعيد الشديد.
في أمور الناس .. ؛ _ لأن الاحتياط في عصرنا فيه شيء من الصعوبة، فيه شيء من الوعورة، يعني كان الناس أهل انجماع وأهل انضباط، حياتهم معروفة ومطالبهم محدودة، وكلامهم قليل، وقد ينشغلون بلقمة العيش عن القيل والقال وكثرة الاجتماعات وفضول الكلام وفضول الخلطة، الآن لا، كفوا المئونة بما فتح الله على المسلمين من الدنيا، فتفرغوا للفضول، بعض الناس يحتاج إلى أن يكلم فلان في موضوع هام، يبي يخطب ابنته، ويأخذ له مدة ما وجد فراغاً، ما وجد وقتاً يذهب إليه؛ لأنه فلاح ليل نهار، أو يشتغل في محل من أجل لقمة العيش، الآن لا، الناس كفوا هذه المؤونة، فتفرغوا للخلطة، تفرغوا للقيل والقال، فتجد الإنسان يجلس المجلس ساعتين ثلاث، ينتهي الكلام الواجب، ينتهي الكلام المستحب، ينتهي المباح ماذا بقي؟ يبقى الله المستعان، ما يمكن تطلع أنت وناس باستراحة وكل واحد ماسك له. . . . . . . . . وبيده كتاب، نعم، اللي بيفعل هذا يجلس في بيته أو في المسجد، لكن الإشكال في الفضول، هذه فضول الأكل، فضول الخلطة، فضول الكلام، فضول كل ما لا يحتاج إليه مما لا يعينه على .. ، مما لا يكون طاعة، أو مما يعين على طاعة.
في ليالي الشتاء يخرجون من أول الليل إلى آخره كله قيل وقال، ثم بعد ذلك إذا انتبه الإنسان بقي خمس دقائق، يوتر ثلاث وإلا ما يوتر، أحياناً يعان على حسب ما قدم خلال هذه الساعات، وأحياناً يعاق عن الوتر، وأحياناً يتأول، يقول: الليلة ما لازم نوتر لا نشبه الوتر بالفريضة؛ لئلا يعتقد وجوبه!! وأحياناً والله يقول: الليلة جمعة، والجمعة لا تخص بقيام، ولا نهارها بصيام، تجده يبحث التآويل لنفسه، لكن تجد من كثرة القيل والقال شيء يتأمله، وشيء يقف عليه، وشيء لا يستطيع أن يتأمله، يتكلم به لا يلقي له بالاً، هنا يقع في المحظور وهو لا يشعر.
قال رحمه الله:
"فيه مسائل: الأولى: الخوف من الشرك": إذا كان الشرك لا يغفر، وخافه إبراهيم على نفسه، ((ومن جعل لله نداً دخل النار))، ((ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار)) لماذا لا نخاف؟
يعني إذا كان الإنسان يخاف من أدنى شيء .. ، بعض الناس يخاف من لا مخوف، بعض الناس إذا رأى الجراد فزع فزعاً شديداً وما نام، بعضهم إذا رأى أدنى حشرة.
شخص قطع الصلاة على شان إيش؟ شيء خفيف جداً مشى على رجله ظنه حشرة فإذا به خيط يتدلى من ثوبه!!
إذا كانت الأمور تصل إلى هذا الحد -الخوف يصل إلى هذا الحد- لماذا لا نخاف من هذا الأمر العظيم، الذي مآل من يفعله الخلود في النار، خسر نفسه وأهله وهو الخاسر الحقيقي.
"الثانية: أن الرياء من الشرك": الرياء من الشرك، لا شك أنه من الشرك، هذه حقيقته، لماذا؟ لأنك صرفت شيئاً من هذه العبادة لفلان من الناس.
"الثالثة: أنه من الشرك الأصغر": لأنه نص عليه أنه شرك أصغر، لكن هل يصل إلى حد الشرك الأكبر؟ هل يصل الرياء إلى حد الشرك الأكبر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في أي صورة؟ إذا كان يبتدئ به هذا محبط للعمل، لكن إذا كان هو الذي ينهز للعمل يعني فرق بين من يخرج من بيته إلى الصلاة يبي يصلي لله -جل وعلا- فرأى في المسجد شخصاً له عنده منزلة، له عنده منزلة، فراءاه في هذه الصلاة من أولها إلى آخرها، الصلاة بطلت، وأشرك الشرك الأصغر، ويختلف عما لو خرج من بيته لأنه بيصلي معهم فلان، وإلا لو لم يكن هذا لو عرف أن فلان ما هو مصلي ما صلى أصلاً كصنيع المنافقين هذا لا شك أنه أكبر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هل تقضى أو لا تقضى مثل هذه الصلاة؟ الفقهاء الذين يسمونهم فقهاء الظاهر، وهم أهل الفتوى، يقولون: الصلاة كاملة من حيث الشروط والأركان والواجبات فهي مسقطة للطلب من هذه الحيثية، فتكون كمن أخذت منه الزكاة قهراً، ما تؤخذ منه ثانية، ولا يطالب بها، بخلاف من يراعي أمور الباطن -أعمال القلوب- يقول: هذه الصلاة ما لها أثر في حياته، هذه الصلاة ضررها أكبر من نفعها، وذكرنا الشخص الذي حج من بغداد ماشياً ثلاث مرات، حج من بغداد ثلاث مرات ماشياً، فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت برفق، فإذا أمه نائمة، فانتبهت فإذا به بجوارها قالت: يا فلان اسقني ماءً، الماء موجود في البيت، في قربة معلقة في البيت أمتار، ما هي بألوف الكيلوات لا، أمتار، فتجاهل كأنه ما سمع، ثم قالت ثانية: يا فلان اسقني ماءً كذلك، فلما قالت الثالثة نهض، وجاء بالماء، ثم أخذ يعيد حساباته ويقول: أحج ماشياً ثلاث مرات من بغداد إلى مكة ألوف من الكيلوات وأعجز عن سقي أمي؟ يعني الحجة الثانية والثالثة نفل، وسقي الأم واجب، إذا أمرته يجب عليه أن يطيع، لا بد أن يكون هناك شيء، سر، خلل، فلما أصبح سأل، سأل شخصاً ما هو من الفقهاء أصحاب الحلال والحرام، لكنه ممن له عناية بما يصلح القلوب، قال: عليك أن تعيد حجة الإسلام؛ لأن حجك فيه إشكال كبير، ليش؟ لو كنت مخلصاً في حجك وخطواتك إلى البيت الحرام ما ترددت في ترك واجب وهو أمر الأم، لكن لو سأل فقيه قال: ما له علاقة هذا، وبعض طلاب العلم يلاحظ عليه الآن، تجده عنده استعداد إذا جاء زميل نذهب نقضي الحاجة الفلانية أو نفعل كذا، أو نوزع أشرطة ومطويات وكذا، مجرد ما يضرب البوري عند الباب يلبس الحذاء ويخرج، من صلاة العصر إلى منتصف الليل، والأم تقول له: يا ولدي من باب البر نذهب إلى خالتك فلانة في نفس الحي، يقول: أنا مشغول، والشافعي يقول: لو كلفني أهلي ببصلة ما طلبت العلم، فأنتم تعوقونني عن تحصيل العلم، هذا عنده شيء من الخلل، ظاهر يعني، كون الإنسان يهتم بأمور ويترك ما هو أوجب منها عليه أن يعيد النظر في طريقته ومسلكه ومعاملته لمن يجب عليه برهم.
"أنه من الشرك الأصغر، الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين": لأنهم هم الذين تتطلع إليهم الأنظار، وهم الذين يكثر ذكرهم على ألسنة الناس، ويكثر ثناء الناس عليهم، ولا بد أن يتأثر في يوم من الأيام، والمدح له أثره، مهما قلنا: إن فلاناً لا يتأثر، يتأثر ومع الأسف أن اليوم ابتلي الناس بالمدح، ولا نكير، ولا منكر، أدركنا ناساً لا يرضون بكلمة، والله ما يرضى واحدهم أن يقال له: شيخ، وهو كبير، شيخ كبير في العلم والعمل، ثم صارت المسألة عادية يعني لو لم يقل: الشيخ فلان، أو الدكتور فلان وجد في نفسه شيء، وأمور يرقق بعضها بعضاً، وساهمت بعض الجهات في تغذية هذه الأمور، يعني الدراسات النظامية بنيت على هذا في الغالب، بنيت على هذا، يعني في المناقشات مثلاً هل تسلم مناقشة من مدح؟ تجد الطالب يمدح المشرف، يمدح المناقشين، ثم يأتي المشرف يمدح الطالب، يمدح المناقشين ثم كل مناقش يدلي بما عنده من كيل ومدح وكذا، والله المستعان، يعني هذا مثال، وإلا في كثير من التصرفات، يعني وصل إلى حد أن من يذهب إلى درس أو محاضرة ثم إذا جاء التقديم بارداً تجد له أثر على المحاضرة، يعني ناوي يقول كلام كثير ومفيد، ثم قال: هذولا ما يسوون، طيب الحاضرين ويش ذنبهم؟ يعني هذا واقع يا الإخوان أثر المدح، أثر، سواءً. . . . . . . . . ألا يؤثر فضلاً عن الذي بعث ترجمته إلى المقدم من تحت الماسة، ثم لما انتهى قال: هداك الله قطعت عنق صاحبك، أنا لا أرضى بمثل هذا الكلام، أنا أقول: مثل هذا يستحق الفضيحة، لو قال والله يا أخي هذه ورقتك اللي أنت اعطيتني أنا ما أعرفك بعد، على شان ما يعود لا هو ولا غيره بمثل هذا الكلام، نسأل الله السلامة والعافية.
يقول: "إنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين": لأنهم هم الذين يكثر دورانهم على ألسنة الناس، وهم الذين يكثر ثناء الناس عليهم.
"الخامسة: قرب الجنة والنار": والجمع في قربهما في حديث واحد: ((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار)) يعني الفاصل رقيق، بين أن تخلد في الجنة وبين أن تخلد في النار، كلمة من الشرك خلاص تهوي بها في النار ولا تخرج منها.
"السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل النار، ولو كان .. ": الجملة الأولى المذكورة في النسخة يعني نقل للحديث، والشيخ عادته يختصر، ويذكر الأهم المطابق للترجمة.
"أنه من لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ولو كان من أعبد الناس": ما في مجاملة هنا، لا يقال: والله هذا له أعمال صالحة، الشرك يغفر له، لا، {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء]، أياً كان، ومن أي شخص كان، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر].
"الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام": {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} [(35) سورة إبراهيم].
"التاسعة: اعتباره بحال الأكثر": الأكثر: صيغة الأفعل تفضيل، مع أنه استدل بقوله:{رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ} [(36) سورة إبراهيم]، النص كثير، والكثير غير الأكثر، يعني إذا افترضنا العدد ألف، الأربعمائة قليل وإلا كثير؟ كثير، لكن الستمائة أكثر، والآية فيها: كثيراً من الناس، وبحال الأكثر، هناك فرق بين أفعل التفضيل أكثر، وبين كثير، نعم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ} [(116) سورة الأنعام]، لها دلالات أخرى، لكن الآية التي استدل به كثير، وليس بأكثر.
"العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري": فيه إحالة على البخاري بالجزء والصفحة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إحالة من المحققين ذكروا شيئاً؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
رقم الحديث في ويش؟ يعني حديث أي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، فيه تفسير لا إله إلا الله.
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
فيه إثبات التوحيد ونفي الشرك.
طالب:. . . . . . . . .
حديث ابن مسعود؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه بس ابن مسعود ((من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار)).
طالب:. . . . . . . . .
من جميع الباب، من جميع الباب؛ لأن فيه الخوف من الشرك، والخوف من الشرك يقتضي نفيه، ونفي الشرك لا يتم إلا بتحقيق التوحيد، طيب، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الدعاء، دعاء الند من دون الله ينافي لا إله إلا الله.
على كل حال مجموع الباب يدل على ذلك.
"لحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك": فضيلة من سلم من الشرك وهو أنه ينجو من عذاب الله ويدخل الجنة.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الشرك سئل عنه فقال، إيش؟ الشرك الأصغر؟
طالب:. . . . . . . . .
أظن الشيخ ما. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
ما بينهما واسطة، لو كان بينهما واسطة صار رياء، صار رياء، ما احنا بنفكر بكل شيء، الله المستعان، نحاسب لكل شيء.