المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صيام التطوع للمرأة - شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة - جـ ٢١

[أحمد حطيبة]

الفصل: ‌صيام التطوع للمرأة

‌صيام التطوع للمرأة

صوم التطوع لابد فيه من إذن الزوج، وله أن يأمر زجته بالإفطار، ولها أجر نيتها، فلو أذن لها الزوج فقال: صومي تطوعاً، ثم بعد ذلك قال لها: إني أريدك اليوم فأفطري فأفطرت فلها أجر نيتها، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه -وزوجها شاهد: أي: حاضر موجود- ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره)، أي: أن المرأة إذا أرادت أن تنفق من مال زوجها فلابد من إذنه ولو إذناً عاماً، والإذن العام مثل أن يقول: لو فاض عندك أكل فتصدقي به، فإذا أنفقت وتصدقت فهي تؤجر وزوجها أيضاً يؤجر، مع أن الزوج قد لا يذكر هذا الذي قاله، ولكن الله يأجره على ما نواه قبل ذلك.

ص: 8