المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الترجل والادهان قبل الإحرام - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ١١

[أحمد حطيبة]

الفصل: ‌الترجل والادهان قبل الإحرام

‌الترجل والادهان قبل الإحرام

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن)، وهذا كان قبل إحرامه، فقد صلى الظهر في المدينة أربع ركعات، ثم انطلق إلى ذي الحليفة، وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال، فمشط شعره صلى الله عليه وسلم، والترجل: هو مشط الشعر، (وادهن) وضع دهناً وطيباً، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، قال:(ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية) يعني: أي نوع من أنواع القماش يجوز لبسه، إلا أن يكون محرماً كالحرير مثلاً، وكذلك أي نوع من الألوان يجوز، إلا أن يكون ثوب شهرة فليجتنب الحاج مثل ذلك، قال:(إلا المزعفرة) أي: الموضوع عليها زعفران، وكانوا يتطيبون بذلك، والزعفران له رائحة طيبة، ولكنه إذا وضع على جلد الإنسان ينضح على الجلد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المزعفر، قال:(حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته صلى الله عليه وسلم حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه)، وذكر هنا أنه لما ركب الراحلة لبى صلى الله عليه وسلم بالحج.

ص: 5