المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من تلزمه العقيقة عن المولود - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٣

[أحمد حطيبة]

الفصل: ‌من تلزمه العقيقة عن المولود

‌من تلزمه العقيقة عن المولود

إذا جاء لك مولود فمن يعق عنه؟ قالوا: من تلزمه نفقته من ماله لا من مال المولود، فيكون الذي تلزمه النفقة هو الأب، ولو فرضنا أن هذا المولود كان قد ورث مالاً من إنسان فتوفي هذا الشخص، أو ورث مال أمه التي ولدته وماتت فتركت له مالاً، فصار وارثاً من مالها وله مال كثير، فهل يقال: يعق عنه من ماله الذي صار إليه؟ قالوا: لا، الذي يعق عنه هو من ينتفع بهذه العقيقة بسبب هذا الغلام، وهو أبوه أو من يقوم بتربيته والنفقة عليه إن كان أبوه ميتاً.

ص: 7