الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيح مسلم -
كتاب الحج (12)
شرح: باب جواز العمرة في أشهر الحج، وباب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، وباب التقصير في العمرة، وباب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وباب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: أغلب المشايخ يشددون في إنكار ثبوت ركعتين خاصة بالإحرام، ولا يذكرون أن المسألة فيها اختلاف يصعب فيه الترجيح؟
المسألة فيها خلاف، وأيّ خلاف، يقول النووي وجمع من أهل العلم: إن القول بمشروعية ركعتين للإحرام هو قول العلماء كافة، إلا ما يذكر عن فلان، واحد وهو الحسن.
ما هو بمسألة خلاف قال أبو حنيفة ومالك كذا وقال الشافعي وأحمد كذا، ما هو بمسألة تعادل، هو قول العلماء كافة إلا ما يذكر عن فلان، وذكر واحد من أهل العلم.
فعلى كل حال التشديد في مثل هذه المسائل لا ينبغي، لا ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل، هو قول معتمد عند أهل العلم وله أدلته، والأمر بالصلاة ثابت، فإن كانت هذه الصلاة فريضة وإلا نافلة.
يقول: من اعتمر في أشهر الحج بدون نية الحج، وجلس في مكة مدة وبدا له أن يحج، فهل يعتبر متمتعاً أم مفرداً؟
إذا لم يتخلل بين النسكين سفر فهو متمتع، وإن لم ينو ذلك.
يقول: نحن إخوانكم في مصر ولا نعلم متى يوم وقفة عرفة؛ لأنه يوجد عندنا اختلاف في دخول ذي الحجة بعض الجرائد تقول السبت وبعضها تقول الأحد فماذا نفعل؟
إن كان هناك قول متبنىً من جهة رسمية شرعية قولها مبني على إثبات بطريقة شرعية اتبعت، وإلا فالحساب لا قيمة له، ووسائل الإثبات غير الشرعية لا قيمة لها، وهم في هذه الحالة حينئذ عليهم أن يقلدوا أقرب البلدان إليهم ممن يعتمد الوسائل الشرعية لإثبات الأهلة، ولو قلدوا في هذه البلاد فهو حسن، وإن كان قصدهم مسألة صيام يوم عرفة -أما الوقوف فهو معروف أنه في يوم السبت -إن شاء الله تعالى- الوقوف بعرفة يوم السبت- وأما صيامه فكل بلد له رؤيته وله مطلعه، هذا إذا كانت الوسائل لإثبات الأهلة شرعية، أما إذا لم تكن الوسائل شرعية فعلى المسلم المتحري أن يقلد أقرب البلدان التي تعتمد الوسائل الشرعية على ألا يتظاهر بمخالفة أهل بلده ومجتمعه فعليه أن يسدد ويقارب.
هذا يقول: أنه يقرأ القرآن لكن لا يتأثر به ولا يخشع؟
وأين المتأثر في هذه الأزمان، أين المتأثر في هذه الأزمان؟؟ يندر الذي يتأثر بالقرآن لما طرأ على القلوب من شهوات وشبهات وغفلة، لكن على الإنسان أن يحرص أن يقرأ على الوجه المأمور به، ويتأثر إن شاء الله تعالى.
يقول هذا: هل يحكم بصحة ما علقه البخاري بصيغة الجزم مباشرة، أو لا بد من البحث في أسانيدها؟ إن كان الجواب بنعم فهل هي من الأحاديث التي أجمعت الأمة على صحتها؟
يعني لا يحكم بصحتها مباشرة، لكن جزمه بها يدل على أنه ضمن لنا من حذف، يعني هي ثابتة إلى من علقت عنه، ويبقى النظر فيمن أبرز وأبقي من رجال الإسناد، والغالب أنها صحيحة، وجلها موصول في الصحيح نفسه، والأحاديث المعلقة التي لم توصل في الصحيح مائة وستين حديث، هذا جملة ما في البخاري من أحاديث معلقة لم توصل بموضع آخر، مائة وستين حديث بعضها بصيغة الجزم، وبعضها بصيغة التمريض، ولا يحكم لهذا ولا لهذا، فما صدر بصيغة الجزم صحيح إلى من علق عنه -إلى من أبرز من رجال الإسناد- والغالب أنه صحيح، ولا ينزل بحال عن درجة الحسن، أما ما علق بصيغة التمريض فهذا الذي يحتاج إلى نظر ومنه الصحيح، صحيح على شرط غيره، صحيح على شرط مسلم مثلاً، بل هو مخرج في مسلم وصحيح عند غيره، والله المستعان.
يقول: لو أن رجلاً عاجزاً عن الحج وحج عنه ابنه ثم زال عجزه، فهل يكفيه حج ابنه عنه؟
هذا دليل على أنهم ما عرفوا، أو ما بحثوا عن هذا العجز هل هو ميؤوس منه أو لا؟
الميؤوس منه غالباً لا يقع عنه مثل هذا السؤال، وغير الميؤوس منه لا يجزئ عنه الحج.
لو أن رجلاً لا يملك ثمن هدي وهو متمتع أو قارن فصام ثلاثة أيام قبل وقت وجوب الهدي؟
قبل وقت الوجوب، يعني قبل الإحرام بالعمرة هذا لا يصح، ثم لو دخل وقت وجوب الهدي وجد من نفسه قدرة على الهدي؟! فأولاً الصيام قبل وقت الوجوب، قبل سبب الوجوب لا يجزؤه وهو الإحرام بالعمرة.
هنا يقول: قبل وقت الوجوب وهو يوم النحر، صام قبل يوم النحر، صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، نعم، صيامه صحيح ومجزئ، وعلى كل حال إذا باشر البدل أو أنهى البدل لا يلزمه المبدل منه، يسقط عنه الهدي، وكونه يذبح الهدي أكمل وأولى.
طالب:. . . . . . . . .
هذا لا يعوق عن الحج، قل: مثل موت الدماغ، يحكمون الأطباء بأنه ميت ومنتهي، وقد وقَّع على ذلك لجنة من الأطباء وعوفي بعض الناس، وإن كان نادراً لكنه حصل.
طالب:. . . . . . . . .
يسقط عنه، يسقط عنه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع.
يقول: هل يجوز لبس الساعة الحديدية امتثالاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الحديد حلية أهل النار))؟
هذا الحديث فيه ضعف، ولما ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب لبس خاتم الحديد، أورد تحته حديث الواهبة:((التمس ولو خاتماً من حديد))، فدل على أنه يجيز لبس الحديد ويضعف هذا الحديث.
ما حكم الذكر عند المقابر وفيه الورد اليومي والذكر هذه الأيام وهل ينكر إذا كان لا يجوز؟
عند المقابر وإلا عند القبور؟
طالب:. . . . . . . . .
عند المقابر يعني خارج سور المقبرة ما فيه إشكال، لكن عند القبور يحرص الإنسان ألا يؤدي عبادة إلا الصلاة على الميت، فإن كان شيئاً خفيفاً من تهليل أو تكبير أو استغفار -على الخفيف بحيث لا يكون عبادة مقصودة في هذا المكان لأجل المقبورين- فلا بأس إن شاء الله تعالى.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يقول: الحديد حلية أهل النار.
يقول: ما حكم صيام يوم السبت الذي يوافقه يوم عرفة؟
هو جاء النهي عن صوم يوم السبت، لكن إذا عرف السبب، وأنه يوم عرفة وصيم من أجل أنه عرفة لا لأنه السبت، والتمس الأجر في أنه يكفر السنة الماضية والباقية يثبت أجره إن شاء الله تعالى.
هل يجوز ذبح الأضحية في اليوم الثاني والثالث من العيد؟
يجوز الذبح في يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
يقول: شخص يرى في المنام أحلام وتتحقق مع النهار هل يدل على صلاح هذا الشخص؟
هو يدل على أنه .. ، هذا قرينة على أنه فيه شيء من الصلاح وعنده التزام للصدق، هذا إذا كان -يقول تتحقق مع النهار- إذا كانت هذه قاعدة مطردة عنده، ففي آخر الزمان؛ لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب.
يقول: دخلت على الميقات وأحرمت ولكن عند الميقات منعت، فلبست ثيابي ودخلت فهل عليَّ دم؟
نعم يلزمك الدم؛ بسبب ارتكابك المحظور، ارتكاب المحظور فيه فدية أذى صدقة أو صيام أو نسك.
طالب: على التخيير يا شيخ؟
على التخيير نعم.
طالب:. . . . . . . . .؟
أكثر، أكثر من فدية، لكن ..
طالب:. . . . . . . . .
متعمد، متعمد للحاجة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض"
كانوا يرون: يعني أهل الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض: وهذا من عقائد الجاهلية التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم.
ويجعلون المحرم صفراً: هذا هو النسيء عندهم، إذا احتاجوا إلى شهر من الأشهر الحرم للقتال فيه أجلوا التحريم إلى الشهر الذي يليه، فمحرم من الأشهر الحرم ويحتاجون فيه إلى العدوان على غيرهم فيؤجلون التحريم إلى صفر، ويجعلون المحرم صفراً، وهذا هو النسيء، {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [(37) سورة التوبة]، وهذا هو المراد به، من النسأ وهو التأخير، تأخير تحريم الشهر إلى الشهر الذي يليه، فمحرم شهر حرام يؤخرونه إلى صفر، ثم بعد ذلكم تدور الأشهر، ولذا الحجة التي وقعت سنة تسع حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وأتبعه بعلي -رضي الله عن الجميع- يقولون: كانت في القعدة؛ على طريقة العرب في النسيء، ثم بعد ذلك لما حج النبي عليه الصلاة والسلام سنة عشر وافقت وقتها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام:((إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض)): يعني الحجة وقعت في وقتها ذو الحجة هو ذو الحجة الحقيقي، ويقولون إذا برأ الدبر: الدبر هو الجروح التي تكون في الدواب من أثر طول الركوب والحملان عليها، يعني إذا رجعوا من حجهم، تكون دوابهم قد أصابها هذا الدبر وأصيبت بهذه الجروح والقروح، ينتظرون إلى شهر صفر، فلا يعتمرون في المحرم.
طالب:. . . . . . . . .
أيش عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هم يوجبون على أساس أنها يسجعون هذه الكلمات إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر ..
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا السكون على الراء ترى من أجل السجع، السكون على الراء ما هي بعلى الباء.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه من أجل السجع هي تقرأ هكذا إذا برأ الدبَرْ وعفا الأثَرْ وانسلخ صفَرْ، وإلا كلها مرفوعة: إذا برأ الدبرُ وعفا الأثرُ وانسلخ صفرُ.
طالب:. . . . . . . . .
عفا الأثر: إنمحا أثر سفرهم إلى الحج مع طول المدة، وانسلخ شهر صفر: صار فيه فرصة بين الحج والعمرة، حلت العمرة لمن اعتمر: هذا كلامهم.
فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة: إبطالاً لهذا الاعتقاد، والعمرة التي أمرهم بها في أشهر الحج، سواءً قلنا: إن العبرة بالحال، أو العبرة بالمآل هي في أشهر الحج، الإحرام بها في شهر القعدة وأداؤها في شهر ذي الحجة.
فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل قال:((الحل كله)): يعني الإنسان يتحلل من كل ما منع منه، فلا يمنع من شيء، حتى إتيان النساء الذي هو أعظم المحظورات.
ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي العالية البَّراء: بالتشديد؛ لأنه كان يبري النبل والسهام، فهو برَّاء، صيغة مبالغة فعَّال.
أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح: ((من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة)) ": هذا على سبيل التخيير، ثم بعد ذلكم أمرهم بها، فالأمر بالعمرة في هذه الأشهر -الأشهر الحرم- جاء على التدريج، أولاً بالتخيير ثم بالإلزام.
وحدثناه إبراهيم بن دينار، قال حدثنا روح ح وحدثنا أبو داود المباركي، قال حدثنا أبو شهاب ح وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن كثير، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد، أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر: يعني الحديث السابق: "أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج"، وفي حديثهم جميعاً: فصلى الصبح بالبطحاء، خلا الجهضمي فإنه لم يقله: يعني لم يرد هذا في روايته السابقة، الجهضمي هو نصر بن علي.
وحدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي، قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر: يعني من عشر ذي الحجة، وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة.
قال: وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى": وهناك قال: صلى الصبح بالبطحاء، وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي": وذو طوى يعرف الآن بأيش؟
طالب:. . . . . . . . .
بالزاهر نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
في قرب.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس: يعني الجمع كبير جداً، يحتاج إلى مساحة كبيرة جداً تستوعب ذي طوى وتستوعب معه .. ، فمن كان هنا قال: صلينا الصبح هنا، ومن هناك قال: صلينا الصبح هناك، الأمر سهل يعني.
عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة)): يبعني دخلت في أشهره بعد أن كان العرب يمنعونها، وفي القران دخلت أعمالها في أعماله فقوله:((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)): هذا اختلف في تفسيره وتأويله، وهي دخلت فيه من وجوه.
ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة قال: سمعت أبا جمرة الضبعي: نصر بن عمران، قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك، فأمرني بها: نهوه عن المتعة فأمره ابن عباس بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبلة، وحج مبرور: هذا عاجل البشرى، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال: الله أكبر، الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: يعني أصبت السنة، فرأيت ما يؤيد عملك واتباعك للسنة.
طالب:. . . . . . . . .
جواز أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا مانع على سبيل الدعاء له أن يتقبل الله عمله، وإلا القبول عند الله -جل وعلا-، لكن عمرة مقبولة: بمعنى تقبل الله منا ومنك، يعني دعاء.
طالب:. . . . . . . . .
إيه استئناس، هو عمل بالنص، العمل بالنص لا بالرؤيا.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعاً عن ابن أبي عدي، قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة: وجاء أنه أحرم بعد صلاة الصبح، وهما ركعتان سواءً كانت صلاة الصبح أو الظهر، والأكثر على أنها صلاة الظهر.
بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها: لأنه صلى بذي الحليفة خمس صلوات على ما تقدم، خمسة أوقات.
ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن: والإشعار: هو وضع العلامة، وهو بالنسبة للإبل يكون بضرب صفحة السنام الأيمن بالسكين؛ ليخرج منها الدم، وهو سنة عند الجمهور؛ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومنعه الحنفية وقالوا: تعذيب ومثلة، لكن إذا ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد، كالوسم، والنبي عليه الصلاة والسلام وسم إبل الصدقة وهو الكي بالنار، ولم يقل هذا تعذيب وهو أرحم الخلق، والله المستعان.
طالب. . . . . . . . .
يعني إذا تساوى القولان من كل وجه، ولم يستطع الإنسان أن يرجح؛ لقوة أدلة الفريقين، فرأى رؤيا بعد أن بذل الأسباب والآداب التي تجعلها صادقة فلا مانع من الاسترواح إلهيا والميل إليها.
طالب:. . . . . . . . .
صح.
طالب:. . . . . . . . .
صلى الظهر بالمدينة، ثم صلى العصر بذي الحليفة والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد.
يقول: وسلت الدم وقلدها نعلين: من أجل أن تعرف، تعرف أنها هدي، بحيث لا يتعرض لها، وإذا ضلت ذبحت في مكانها، المقصود أن هذا إشعار وعلامة لكي تعرف.
وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج": والتقليد والإشعار أيضاً سنة بالنسبة للإبل، وأما بالنسبة للغنم فلا تشعر، وإنما تقلد فقط، والتقليد يكون بنعلين أو بغيره مما يدل على أنها هدي، وعائشة تقول:"فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
وأما بالنسبة للبقر مختلف فيها هل تشعر أو يكتفى بتقليدها، هل تلحق بالإبل أو تلحق بالغنم، لكن الأكثر على أنها إن كان لها سنام أشعرت.
ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال:"إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة"، ولم يقل صلى بها الظهر
ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: "ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس؟ ": تشغفت يعني دخلت شغاف القلوب وأشربوها، أو تشغبت بالناس: يعني أوجدت فيهم شغب ولغط، فصار كل واحد يذكرها في المجالس.
أن من طاف بالبيت فقد حل"، فقال: "سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم": وهذا رأي ابن عباس كان يقول: "لا يطوف بالبيت حاج إلا حل" وإن رغمتم.
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، قال حدثنا أحمد بن إسحاق، قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال: قيل لابن عباس: "إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس": تفشغ: يعني انتشر في الناس، وفشا بين الناس، من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة .. : كذا؟
نعم، نعم، صحيح.
قيل لابن عباس: "إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل": انتهت الجملة.
لطواف عمرة: ومعلوم أن السعي ركن عند الجمهور، ركن عند جمهور أهل العلم، خلافاً للحنفية الذين لا يرون ركنيته بل يجبر بدم لمن تركه، وحينئذ إذا كان قابل للانجبار فالعمرة تتم بدونه.
الطواف عمرة، فقال:"سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم".
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
مصدر ابن عباس استدلالاً بقوله -جل وعلا-: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(33) سورة الحج]، من وصل إلى البيت العتيق وطاف به فقد حل.
طالب:. . . . . . . . .
لكن الضمير يعود إلى إيش {مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ؟
طالب:. . . . . . . . .
البدن، يعني إذا وصلت البيت العتيق ولو لم يطف يذبح هديه ويحل، لو أردنا أن نأخذ من مفهوم الآية، ما يحتاج ولا يطوف بعد، إذا أردنا أن نأخذ بحرفية الآية، {ثُمَّ مَحِلُّهَا}: يعني البدن والهدي، {إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}: يعني بمجرد وصوله إلى البيت العتيق حل، لكن لم يقل بهذا أحد.
طالب:. . . . . . . . .
هو يرى وجوب التمتع نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يرى أن الأنساك الأخرى صحيحة، لكن يأثم من ترك التمتع.
طالب:. . . . . . . . .
هذا فهمه للسنة رضي الله عنه وأرضاه-.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: "لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل"، قال: قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: "من قول الله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} " قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف، فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله: وعلى هذا يفهم من كلامه أنه يجيز نحر الهدي قبل يوم النحر وقبل المعرف.
وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع: هو استدل بأمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بعمرة، لكن هل يفهم منهم أنهم ما سعوا؟ ولا قصروا؟ لا .. ، بعمرة كاملة.
قال حدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال لي معاوية: "أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ " فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك": يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم سعى ثم قصر، وهذا في عمرة الجعرانة، في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرته التي مع حجه لم يقصر إلا بمنى، وعمرة القضاء معاوية ما أسلم، فهي عمرة الجعرانة.
لكن كيف يقول ابن عباس: "ما أعلم هذا إلا حجة عليك"، ومعاوية يريد أن يستدل عليه بلزوم السعي والتقصير، وأنه لا يحل بمجرد الطواف فكيف يقول:"لا أعلم هذا إلا حجة عليك؟ "
طالب:. . . . . . . . .
هو ما عندنا إشكال في فهم معاوية، لكن إشكالنا في فهم ابن عباس أن هذا حجة على معاوية، وحجة على من يخالف ابن عباس في أنه لا يكفي الطواف.
طالب:. . . . . . . . .
يعني وأيش وجه المخالفة في قول معاوية عن التمتع؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
حلوا على رأي ابن عباس بمجرد الطواف؟
طالب:. . . . . . . . .
أولاً: العمرة هذه ليست التي مع حجة الوداع، سواءً كانت منفصلة ممن لم يسق الهدي، أو مقرونة بالحج، هي عمرة الجعرانة بلا شك.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بعد الفتح، هي بعد الفتح، بعد قفولهم من حنين.
فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك".
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
معاوية ماذا يريد أن يستدل على ابن عباس؟
قال ابن عباس: قال لي معاوية: "أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص".
طالب:. . . . . . . . .
فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك": عند المروة بعد السعي وقد فرغ من السعي، فكيف يكون حجة على معاوية؟ كيف يكون حجة لابن عباس؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا، لا ما يكذبه، لا هو وافقه على وقوع هذا، لكنه قال:"هو حجة عليك وليس لك"، ولا يظن بابن عباس أن الأمر من الوضوح بمكان، ثم يقول: حجة عليك، إلا أن نكون لم نفهم كلام ابن عباس ورأي ابن عباس، وإلا كيف يقول ابن عباس: إن هذا حجة عليك وأنه يكتفى بالطواف وأنك ما قصرت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن سعى بعد أن انتهى من سعيه على المروة؟!
فيه توجيه يا إخوان؟
طالب: ما يقال إن ابن عباس يرى وجوب العمرة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني ولا يقال أنه سنة، يعني محلها إلى البيت العتيق حينما تنتهي من الطواف والسعي أنه أراد به السعي؟
شوف إيش يقول هنا: "الطواف عمرة، من طاف بالبيت فقد حل، الطواف عمرة": يعني تريد أن نحمل الطواف على أعم من الطواف بالبيت، يعني الطواف البيت والطواف بين الصفا والمروة.
طالب: يطلق الجزء ويريد به الكل
…
إذن ما في خلاف بينه وبين غيره، إيش لون يقول لمعاوية هذا حجة عليك؟
طالب: يرى وجوب التمتع يا شيخ.
يعني الآن كلام معاوية عندما قال لابن عباس يريد أن يلزمه بالسعي؟ أو يريد أن يبين له أن العمرة.، ما أعرف وجهه أنا، واضح وإلا ما هو بواضح وجهه؟ وجه كلام ابن عباس.
طالب: إشكال؟
إشكال ما في إشكال.
طالب: هو قال حجة عليك أي أنه حجة عليك في أنه
…
اعتمر في أشهر الحج يكفي هذا؟ هذا محل خلاف بينهما؟
طالب: وجوب التمتع يا شيخ أنه اعتمر وفصل بينها وبين
…
وجوب التمتع الآن اعتمر سنة وحج بعد ثلاث سنين أو سنتين، حج بعد سنتين.
طالب: الحديث ما فيه تصريح بأن الخلاف بينهما في متى يحل الحاج، ربما .... مسألة أخرى في التقصير أو الحلق أو كذا؟
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ولذلك نقول: لا نفهم الخلاف بينهما، نشوف الروايات التي تليها.
وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال:"قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة" أو: "رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة".
طالب: يعني عنوان الباب: باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه، يعني هذا نقطة الخلاف التي كانت بينهما. . . . . . . . .
معناه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة، هذا عنوان من الشارح هذا.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الصحيح -صحيح مسلم- مع كثرة الشروح الموجودة والمتداولة، هذه الشروح لا تحل إشكالات، وفيه إعواز كبير، ويحتاج لمن يتصدى له ويبين جميع الإشكالات فيه، يعني الكتب كلها فيها إشكالات، لكن تصدى لها الشراح وحلوا الإشكالات، يعني البخاري ما يشكل عليك شيء؛ لأن الشروح وافية، أما مسلم شروحه ليست وافية، فهو بحاجة إلى شرح كبير يجمع هذه الشروح كلها ويحل جميع الإشكالات، حسب الإمكان ويبقى؛ هو عمل بشر لا بد منه فيه القصور.
طالب:. . . . . . . . .
إيش لون مسلم وغير مسلم هو اللي قصر عنه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو إن كان الخلاف في مسألة التمتع، والإشكال في التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج، وهذه العمرة في أشهر الحج بلا شك -عمرة الجعرانة- هذه العمرة في أشهر الحج، وإلا فالعمرة التي مع حجه عليه الصلاة والسلام لم يتحلل منها؛ لأنه كان قارناً.
هنا النووي ماذا يقول: "وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان قارناً كما سبق إيضاحه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً؛ إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، وهذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: "ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ " فقال: ((إني لبدت رأسي، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر
…
)) ما حل الإشكال ولا تعرض له أصلاً.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
رقمه كم يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
ألف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الفتح، بعد الثالث.
طالب:. . . . . . . . .
حتى لو زعم معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعاً، وأثبت لابن عباس أنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمشقص، كيف يقول ابن عباس: إنه حجة عليك؟
طالب:. . . . . . . . .
ألف وسبعمائة.
"حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال: "قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص": الترجمة: باب الحلق والتقصير عند الإحلال.
يقول: "بين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله: فقلت له لا، يقول ابن عباس: وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة؛ وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأحمد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات .. " الحديث.
وقال: وأول من نهى عنها معاوية، فقال ابن عباس:"عجبت منه، وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص" انتهى.
وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة والوداع؛ لقوله لمعاوية: "إن هذا حجة عليك"، [الفتح لابن حجر].
يعني فهم ابن عباس أن هذا التقصير في حجة الوداع، فإذا كان هذا التقصير في حجة الوداع فالنبي –عليه الصلاة والسلام متمتع قطعاً".
طالب:. . . . . . . . .
الآن انحل الإشكال؛ معاوية ينهى عن التمتع، وابن عباس يأمر به، قال معاوية:"أنا قصرت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند المروة أو على المروة بمشقص"، قال: هذا حجة عليك، يعني حل من عمرته، وابن عباس يرى أن هذا العمل في حجة الوداع.
يقول: "وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة والوداع؛ لقوله لمعاوية: طإن هذه حجة عليك"؛ إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة، وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم "، وفي كونه في حجة -هذا كلام ابن حجر-: "وفي كونه في حجة الوداع نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، فكيف يقصر عنه على المروة؟
وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال: "هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارناً، وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره
…
" كلام النووي.
فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي –صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت
…
إلى آخره. [فتح الباري].
يقول ابن حجر: قلت: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية، والذي رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكنه يمكن الجمع بأنه يكون أسلم خفية ويكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح
…
" إلى آخر كلامه .. [فتح الباري].
المقصود أن الإشكال انحل ولله الحمد، لذلك شروح البخاري تحل الإشكالات.
طالب:. . . . . . . . .
ذكر رواية تؤيد هذا بعد ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
جزاك الله خيراً.
طالب:. . . . . . . . .
الإشكال لم ندركه أولاً، ولم نتوقع أن ابن عباس كان يتصور أن هذا العمل في حجة الوداع؛ لأن المتقرر في الأذهان أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن وما حلق شعره إلا في منى، من يبي يرد على ذهنه أن ابن عباس يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وفصل بين العمرة والحج، مع الأدلة المتظاهرة المتكاثرة أنه قال:((قلدت هديي ولبدت رأسي فلن أحل حتى يبلغ الهدي محله)) يعني هذا الإشكال ما يمكن يفهم إلا بجمع الطرق والروايات، فإذا جمعت الطرق كلها انحلت الإشكالات، وهذا ما يفعله ابن حجر رحمه الله بخلاف غيره من الشراح.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو ما يمكن أن ينحل الإشكال إلا إذا كان ابن عباس يرى أن هذا التقصير في حجة الوداع.
طالب نعم، نعم هو يرى
…
وين.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يمكن إلا إن كان نسي مع طول العهد؛ لأن المتقرر بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما حلق إلا بمنى، ما هو بعند المروة، إلا إذا كان نسي.
هنا واحد من الإخوان يقول: هل يمكن حمل الاختلاف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شعره للحجامة وحضر ذلك معاوية؟
يقول: "أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة"، لكن هل هذا يحتج به ابن عباس، يصلح أن يكون حجة لابن عباس، ما يصلح أن يكون حجة لابن عباس.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت تدري أن معاوية عاش بعد ذلك خمسين سنة، بعد حجة الوداع -بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خمسين سنة عاش؟ وابن عباس عاش أكثر؛ سنة ثمان وستين مات، فمع طول العهد يمكن أن يحصل مثل هذا الخلاف، يعني مع طول نصف قرن يحصل مثل هذا الخلاف، معاوية ينسى يذكر أنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمشقص، لكن لا يدري متى، ولذلك لما ألزمه ابن عباس، وهو يعرف أن ابن عباس مدعو له أن يفقهه في الدين .. ، يستسلم.
وعمره أيضاً ينسي؟
ينسي بلا شك.
المشقص الآن ما يمكن يستدل بها. . . . . . . . .
المشقص يقولون: سهم عريض أو نصل عريض أو شيء من هذا، يعني مثل السكين الطويلة .. وهو تقصير.
يقول حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج".
وحدثنا حجاج بن الشاعر، قال حدثنا معلى بن أسد، قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا:"قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخاً": يعني يلبون بالحج.
وحدثني حامد بن عمر البكراوي، قال حدثنا عبد الواحد، عن عاصم، عن أبي نضرة قال:"كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: "فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما": وكأن جابر خفي عليه نسخ المتعة -متعة النساء- في عهده عليه الصلاة والسلام، أو نسي ذلك.
على كل حال الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وحصل الاتفاق على جوازها، وخلاف أهل العلم في الأفضل من بين هذه الأنساك، وكل إمام يفضل ما وصل إليه اجتهاده من تفضيله.
طالب المتعتين ....
تختلف المتعتين، متعة النساء والحج، واضح، وابن عباس له قول ظاهر، وإن رجع عنه، قد رجع عنه رضي الله عنه.
حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا ابن مهدي، قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن علياً قدم من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:((بم أهللت؟ )) فقال: "أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم" قال: ((لولا أن معي الهدي لأحللت)): وعرفنا أن علياً ساق الهدي ولذا لم يحل، بخلاف أبي موسى.
وحدثنيه حجاج بن الشاعر، قال حدثنا عبد الصمد ح وحدثني عبد الله بن هاشم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز:"لحللت".
ثم قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا هشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنساً رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعاً: ((لبيك عمرة وحجاً)): وهذا على ما تقدم في الروايات هذا آخر الأمر، وكان إهلاله أول الأمر بالإفراد، ثم لما أمر بالصلاة والجمع بينهما قال:((لبيك عمرة وحجاً)).
يقول: وحدثنيه علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال: سمعت أنساً يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لبيك عمرة وحجاً))، وقال حميد: قال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لبيك بعمرة وحج)): نعم، هذا آخر الأمر، قرن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بذلك "صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل
…
"، وكان أول الأمر قد أهل مفرداً على ما تقدم في الروايات.
وحدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((والذي نفسي بيده)): قسم من النبي عليه الصلاة والسلام حلف من غير استحلاف، وهكذا ينبغي أن يكون الحلف على الأمور المهمة ولو من غير استحلاف، وفيه إثبات اليد لله -جل علا- على ما يليق بجلاله وعظمته.
((ليهلن ابن مريم بفج الروحاء)): يعني بعد نزوله في آخر الزمان، ((حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما)): يعني يحج بالنسك الجائز في شرعنا، حاجاً مفرداً أو معتمراً، سواءً كان عمرة فقط، أو متمتعاً بها إلى الحج.
((أو ليثنينهما)): بأن يجمعهما، فيأتي بالنسك على ما في شرعنا؛ لأن عيسى عليه السلام إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا نزل.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
((يهلن ابن مريم))؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الدلائل كلها صريحة في جواز الأنساك الثلاثة.
طالب:. . . . . . . . .
واحد، واحد ابن عيينة، واثنين سفيان الثوري.
طالب:. . . . . . . . .
إلا، فيحتاج إلى واسطتين؛ لأنه أقدم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا بينه وبين الإمام المؤلف، بينه وبين المؤلف، ما هو
…
إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا، لا، بينه وبين المؤلف، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
من هذه الحيثية هو من أمته باعتبار أنه يعمل بشريعته، وهو تابع له من حيث هذه الحيثية، وباعتبار نزوله أو بعثته في أول الزمان مستقل.
طالب: بعض الناس يقولون أنه صحابي ..
نعم هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء.
طالب: صحيح هذا القول؟
لا، لا شوف إذا كان للشخص أكثر من وصف، فالوصف الأعلى يقضي على الأدنى، فالنبوة فوق الصحبة.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان بين سفيان والمؤلف واحد فهو ابن عيينه غالباً، وإذا كان اثنين فهو الثوري غالباً، مع أنه وجد واحد على قلة بينه وبين الثوري في الأسانيد العالية.
وحدثناه قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال:((والذي نفسي بيده)).
وحدثنيه حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده))، بمثل حديثهما.
ثم بعد ذلك قال: حدثنا هداب بن خالد، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة أن أنساً رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية: يعني التي صد عنها، أو زمن الحديبية: التي صد عنها، وحسبت عمرة، وهي الفتح الحقيقي في ذي القعدة، وعمرةً من العام المقبل: يعني عمرة القضاء في ذي القعدة أيضاً، وعمرة من جعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته: أيضاً في ذي القعدة، باعتبار الإحرام باعتبار الحال، وإن كان أداؤها في ذي الحجة، والعبرة عند أهل العلم بالحال، العبرة بالحال، يعني لو أحرم في آخر شعبان وأدى العمرة في رمضان عمرته شعبانية، ولو أحرم في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرة في شوال عمرته رمضانية، وعلى هذا تكون العمرة التي مع حجته في القعدة حكماً.
جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، وهو من أشهر الحج، وهو من الأشهر الحرم، ولذا توقف ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تفضيل عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم، توقف ابن القيم في تفضيل عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم.
طالب: كأنه يقول هنا وعمرة مع حجته؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بعد أربع أيام مضين من ذي الحجة.
لكن متى أحرم؟
طالب:. . . . . . . . .
الإحرام، نعم.
حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة، قال: سألت أنساً، كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"حجة واحدة، واعتمر أربع عمر"، ثم ذكر بمثل حديث هداب.
وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا الحسن بن موسى، قال أخبرنا زهير، عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم، كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:"سبع عشرة" غزوة.
قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة: وهذا على حسب علمه وإلا فغزوات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك، بلغت إلى خمس وعشرين.
قال: وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة، وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة حجة الوداع: يعني لم يحفظ أنه حج بعد هجرته إلا مرة واحدة.
قال أبو إسحاق وبمكة أخرى: يعني قبل الهجرة، أخرى، هذا الذي في صحيح مسلم وفي غيره، في غير مسلم: حج قبل الهجرة حجتين.
ومضى في حديث جبير بن مطعم حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع الناس بعرفة، واستنكاره أن يقف هذا وهو من الحمس، أن يقف بعرفة والحمس لا يتجاوزون مزدلفة، هذه في الحجة التي قبل الهجرة، وقبل إسلام جبير بن مطعم.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال من حج في هذا الشهر اقتداءً به عليه الصلاة والسلام لم يحرم الأجر، أما المسنون بالاتفاق والمفضل على غيره بالاتفاق عمرة رمضان، وإن قال بعض أهل العلم أنه خاص بتلك المرأة، بعضهم قال أنه خاص بها، وجاء في أبي داود ما يدل على الخصوصية، لكن عامة أهل العلم على أنه عام لها ولغيرها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ.
وحدثنا هارون بن عبد الله، قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني، قال أخبرنا ابن جريج، قال سمعت عطاء يخبر، قال أخبرني عروة بن الزبير قال: "كنت أنا وابن عمر مستندين أو مستسندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن: بالسواك تدلك أسنانها بقوة فيسمع من وراء الجدار.
وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن قال: فقلت: "يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب؟ " قال: "نعم"، فقلت لعائشة:"أي أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ " قالت: "وما يقول؟ " قلت يقول: "اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب"، فقالت:"يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه": يعني ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر ما اعتمر، كل عُمرات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر معه، لكنه نسي.
وإنه لمعه، قال: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت.
طالب:. . . . . . . . .
هم يقولون هذه موطئة للقسم، جوازها ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
قدر ما شئت، إن أردته جائزاً فقل والله، وإن كنت على طريقة الجاهلية يقسمون بما شاءوا، لكن هذه جائزة عند الجمهور ومنعها مالك، يعني لم يمنعها إلا الإمام مالك، بل منعها كراهة، فهذه ليست بقسم؛ فالقسم ما اقترن بأحد الحروف الثلاثة، هذا هو القسم، نعم سياقها سياق تعظيم، نعم، لكن ما كل تعظيم يلحق بالقسم.
شيخ الإسلام قالها مراراً، وابن القيم في كتبه يكررها، وغيرهم، وهنا تقوله عائشة رضي الله عنها فقالت:"يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه": من أهل العلم من يستروح إلى إثبات عمرة رجب، نعم؛ لأنها ثابتة عن ابن عمر، وكون عائشة تنفي، المثبت مقدم على النافي، لكن الإشكال في سكوت ابن عمر، يعني ما أصر على قوله إنه اعتمر في رجب.
قال: "وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت": يعني كأنه موافق لها، وأنه نسي وقال إنه اعتمر في رجب.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم؟ فقال:"بدعة": يعني صلاة الضحى حكمها سنة؛ أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام جمعاً من أصحابه، وفي الحديث:((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة))، ويحتاج الإنسان إلى أن يتصدق بثلاثمائة وستين صدقة نعم، ليؤدي هذه الصدقات المطلوبة، ثم قال في النهاية:((ويكفي من ذلك ركعتان تركهما من الضحى)) فصلاة الضحى سنة.
هنا يقول: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة: لعل مراده قصد المسجد لها، يخرج الإنسان من بيته ويذهب إلى المسجد ليصليها، أو أن الاجتماع لها وأداؤها جماعة وقصد ذلك هو البدعة.
فقال له عروة: "يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "أربع عمر إحداهن في رجب"، فكرهنا أن نكذبه: نعم يكرهون أن يردوا على هذا الصحابي الجليل هيبة له، وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع الكبار، يمكن تنبيهه بأسلوب غير مباشر، نعم، ومن أسهل الأمور وأيسرها أن يستفتي الطالب شيخه ويقول له الشيخ: كذا، يقول: لا، الشيخ فلان يقول كذا، نعم يا أخي بأسلوب مناسب جداً بإمكانك أن تقول له: ما رأيك فيمن يقول كذا؟ أحياناً يقدم مباشرة لا، الشيخ يقول كذا، الشيخ فلان يقول كذا، هذا ليس من الأدب، يعني الأسلوب المناسب أن تقول: ما رأيك فيمن يقول كذا؟
فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة:"ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ " فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: "اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب"، فقالت:"يرحم الله أبا عبد الرحمن، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط".
هذا يقول: الآن قيمة الحجز للخيام في منى للحج يقارب ثلاثة آلاف، وقيمة الحجز للحج للفرد بالحج في مخيمات مزدلفة ألف وخمسمائة ريال، فهل يجوز أن أحجز مع الحملات التي تقيم في مزدلفة، مع العلم أن الخيام متصلة؟
على كل حال أنت وقدرتك، فإن كنت ممن يقدر على دفع هذه المبالغ، ولا أثر لها في حياتك ومعيشتك فعليك أن تدفع، وإذا كانت هذه بالنسبة لك فوق طاقتك ومقدورك بل تشق عليك، فلك مندوحة، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
لكن لما سكت؟ سمعه وسكت، يسكت عن بيان حق؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من تنبيه لكن بأسلوب مناسب.
هذا يقول: أنا من أهل جدة وأريد الحج، ومعي نساء، وليس لي مكان في منى للبقاء فيه أثناء أيام الحج، فنذهب إلى جدة في الصباح ونعود إلى منىً بالليل؛ وذلك لعدم استطاعتنا البقاء بمنى في الصباح فهل علينا شيء؟
الذي لا يجد مكاناً في منى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا لَهَا} [(286) سورة البقرة]، لكن عليه أن يجد سكن أو يجلس في أقرب مكان إلى الحجاج، لا يقول فرصة أنا مادام ما وجدت مكان في منى أذهب إلى جدة أذهب إلى الطائف أو أذهب إلى أماكن الكلأ والربيع بين جدة والطائف، ما صار حجاً هذا، فعليه أن يسكن في أقرب مكان إلى منى، بعد أن يبذل الجهد في البحث عن المكان، لأن بعض الناس يسمع أنه ما في مكان ولا يبحث، هذا لا يكفي، لا بد من البحث.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال لا يعرض نساءه للاختلاط بالناس –بالرجال- والقرب منهم، ولا يعرض أطفاله للخطر، أما كون هذا المكان لا يليق بفلان أو علان، إلا يليق، ليش ما يليق، لأن بعض الناس يستنكف أن يجلس في مكان .. ، لا ما ينفع؛ هذا حج يا أخي.
طالب:. . . . . . . . .
أيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
أصل الحج مبني على التزاحم والمشقة، مبني على هذا، هذا طبعه ولا بد من هذا، لماذا لا يليق به؟ إذا كان لا يليق به يبذل، وإن كان رجل فقير لا يستطيع أن يبذل ويقول: لا يليق، كيف لا يليق، وإن كان قادر ومستطيع يا أخي يبذل على شان يجد مكان يليق به، أما أن يترك الواجبات بأدنى سبب ويقول لا يليق، يليق يا أخي.
يقول: رجل حج ليس بنية الحج؛ وإنما كان برفقة أصحاب له، هل تعد هذه حجة الفريضة، علماً أنه لم يحج قبل ذلك؟
ليس بنية الحج، نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، فلا تجزؤه ولا يسقط عنه الفرض.
وهنا يقول: عندنا بالعراق أناس لا يكفرون من جاء بشرك أكبر مثل الاستغاثة بالحسين والحسن، ويقولون: إن هؤلاء جهلة، ليس هذا إرجاء، وكذلك يتهموننا بأننا خوارج؟
من جاء بمكفر فهو كافر، من جاء بمكفر ارتكب مكفراً ليس معه فيه تأويل، وليست لديه شبهة فهو كافر، فإذا أزيلت هذه الشبهة والتزم باللازم وارتكب المكفر بعد أن بلغته الحجة مع زوال الشبهة فهو كافر.
طالب: أحسن الله إليكم، قبل أن يبين له .. ؟
مرتكب الكفر كافر، لكن هو بعينه -هذا الشخص بعينه- لا بد أن تبين له الحجة، لا يحكم عليه بعينه حتى تزول شبهته، وتبين له حجته.
طالب: المسائل المعلومة من الدين بالضرورة مثل طواف القبور وسؤال الأموات؟
ما هي بمعلومة .. ، في بعض البلدان. . . . . . . . . لأن هذا العلم نسبي، أقول علم نسبي؛ لأن بعضهم يتقرب بهذا، لا سيما ..
طالب:. . . . . . . . .
لا أنا أقول مثل ما تذكر من الطواف بالقبور، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سئل عن من يطوف في القبور فعذرهم لجهلهم في موضع، وفي موضع آخر لم يعذُر؛ لأنهم بلغتهم الحجة، المقصود أن بلوغ الحجة متفاوت بين شخص إلى آخر.
طالب:. . . . . . . . .
{لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [(19) سورة الأنعام]، يعني هل تظن أن الناس –أن المسلمين كلهم- هذا المليار على حد سواء في فهم القرآن؟
بعضهم مثل الأعاجم عربي ويقرأ عربي مثل الأعاجم، مثل هذا لا بد .. :{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [(15) سورة الإسراء]، لا بد من البيان لهم.
والتكفير حكم شرعي لا بد أن يقع موقعه، مع انتفاء جميع الموانع، يعني لو ارتكب مكفراً مع جهله عذر بجهله، لو ارتكب وهو يقول أشهد ألا إله إلا الله وهو من أهل القبلة، عذر بجهله، وارتكب مكفراً وهو مكره عذر بالإكراه، المقصود أننا نبحث عن الأسباب والموانع، لا بد من توافر الأسباب وانتفاء جميع الموانع.
يقول: أنا ولله الحمد أصلي ولكن أخوتي لا يصلون وإذا قلت لهم صلوا سبوني، ماذا علي أن أفعل؟
عليك أن تتركهم، إذا لم يجدي فيهم النصح تهجرهم وتتركهم.
هذا من الإمارات يسأل عن بعض الأشخاص بعض المشايخ اللي هم على الساحة ..
لهم ذكر ولهم تأثير وعندهم خير كثير نحسبهم والله حسيبهم وهم على الجادة في الأصل لكن عندهم وجهات نظر قد لا يوافقون عليها.
يقول: كيف يمكن الجمع بين تعليق الدعاء بالمشيئة والدعاء للمريض بطهور إن شاء الله؟
لا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يجوز له أن يقول: طهور إن شاء الله، ويجوز أن يقول: ثبت الأجر إن شاء الله؛ فالدعاء إذا جيء به بصيغة الأمر لا يجوز تعليقه بالمشيئة، وإذا جيء به بصيغة الخبر يجوز تعليقه بالمشيئة.
يقول: شخص سرق مالاً وحج هل يصح حجه أو غصب؟
على كل حال الحج صحيح، وإن كان غير مقبول، صحيح مجزئ مسقط للطلب، لكن هو غير مقبول؛ {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة]، فالآثار المترتبة عليه لا يستحقها من الأجر، وارتفاع الإثم، لكن يبقى أنه مسقط للطلب، معناه لا يطالب بالحج مرة ثانية؛ فالجهة منفكة.
يقول: ما حكم العفو والصفح لمن زاد اعتداؤه وسوء خلقه؟
على كل حال الأصل هو العفو والصفح {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(237) سورة البقرة]، {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [(134) سورة آل عمران]، هذا الأصل، لكن شخص بعينه زاد، وكلما عفي عنه زاد شره، مثل هذا يوقف عند حده، مثل هذا لا بد أن يوقف عند حده.
يقول: لو أني اشترطت عند الإحرام ثم منعت من الدخول فهل علي شيء؟
لا عليك شيء، ما دام اشترط ما عليك شيء، لك على ربك ما استثنيت.
بعض الشباب يحرمون مفردين من الميقات يوم التاسع ثم يتجهون إلى عرفة، وفي يوم النحر أو اليوم الحادي عشر يذهبون إلى السعي، ويتركون الطواف مع طواف الوداع عند السفر، فهل هذا جائز؟
لحديث أسامة بن شريك يقول: "سعيت قبل أن أطوف"، قال:((افعل ولا حرج))، وهو حديث صحيح، لكن الأصل أن يكون السعي بعد طواف، لكن إذا وقع هذا فالحج صحيح إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ..