الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيح مسلم –
كتاب الحج (15)
السعي لا يكرر – استحباب دوام التلبية والتكبير حتى الشروع في الرمي – التلبية والتكبير يوم عرفة
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: هل المرأة عندما تدخل في الحج وهي قارنة –يعني تلبي بالحج والعمرة معاً قارنة- ثم تحيض، هل لها أن تحل، أم أنه يجب عليها أن تبقى بإحرامها؟
من نوى الدخول في النسك فعليه إتمامه، فالمرأة إذا أحرمت بالحج فقط، أو بالقران فقط، تفعل جميع ما يفعله الحاج، غير ألا تطوف بالبيت، وتبقى محرمة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى.
إذا أحرمت بالعمرة ثم حاضت، إن أمكنها أن تؤدي العمرة قبل الوقوف بعرفة، ثم تحرم بالحج لتكون متمتعة، فهذا هو الأصل، وإن خشيت فوات الحج وضاق عليها الوقت، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وعلى كل حال من لبى بالنسك فعليه إتمامه؛ {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة]، والخلاف فيما إذا استثنت واشترطت فقالت: لبيك حجاً وعمرة، فإن حضت -والحيض يحبسها وهو حابس- فمحلي حيث حبستني، فهل تتحلل بمجرد وجود الحيض، أو لا يعتبر حابس، باعتبار أنه يمكن معه إتمام النسك؟
طالب:. . . . . . . . .
يحبسها عن أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هل يحبسها؟ هل يفوِّت عليها الحج؟
لا يفوت عليها الحج؛ ليس كالمرض الذي لا يمكنها من الوقوف، وليس كالعدو الذي يصدها عن الوصول إلى البيت، إنما قد يؤخرها بعض الوقت، وكونها تحبس الرفقة تحبس الرفقة، ولا أثر لحبسها للرفقة في تغيير الحكم الشرعي؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت صفية قال:((أحابستنا هي))، يعني أن المرأة الحائض تحبس الرفقة، وينحبس الرفقة من أجلها؛ وهذا ركن من أركان الإسلام لا يتلاعب فيه.
يعني إذا اشترطت، هذا محل خلاف هل يعتبر حابس كالمرض والعدو الذي يصد عن البيت؟ هل حكمها حكم المرض؟ ولذا جاء في حديث ضباعة بنت الزبير في البخاري قالت:"إني أريد الحج وأجدني شاكية"، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام:((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت))، المراد بهذا المرض الذي يعوقها من إتمام الحج، والحيض لا يعوقها عن إتمام الحج.
ويُسأل عن الاشتراط بالنسبة لمن يريد الحج بدون تصريح، هل يشترط أو لا يشترط؟ بمعنى أنه يحرم من الميقات، ثم يشترط: إن صُدَّ فيتحلل، أو لا ينفعه هذا الاشتراط؟
الحنابلة عندهم الاشتراط ينفع مطلقاً، وغيرهم يشددون في الاشتراط وأنه لا ينفع، والاشتراط خاص بتلك المرأة، لكن إن حُصر الحاج بمرض أو عدو تحلل؛ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية.
شيخ الإسلام رحمه الله يقول: "من كان حاله مثل حال ضباعة بنت الزبير"، هناك مقدمات للمرض وتخشى من ازدياده، بحيث يكون، أو يغلب على الظن أنه يعوقها عن إتمام الحج ينفعها الاشتراط، فالتوسع بالاشتراط خلاف الأصل.
هذا يقول: نرجو التكرم بذكر الطريقة الإسلامية في استقبال المولود الجديد؟
جميع ما يتعلق بهذه المسألة هذا يحال على كتاب: "تحفة المودود في أحكام المولود" لابن القيم.
يقول: الحج فيه السفر، ما حكم من صلى العشاء قصراً خلف من صلى المغرب؟
الذي يصلي المغرب هذا إن كان مقيماً فإذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه الإتمام، وإلزامه بالإتمام؛ لئلا تختلف الصورة، فمقتضى منعهم القصر خلف المقيم يقتضي منع من يقصر خلف من يصلي المغرب.
يقول: امرأة تريد أن تضحي عن نفسها وأولادها وزوجها المتوفى رحمه الله، فهل يلزمها أن تمسك عن شعرها بدخول العشر، أو الكبير من ولدها؟
الذي يمسك من أراد أن يضحي، إذا كانت تضحي عن نفسها أو عن أهل بيتها عليها أن تمسك، وأما من يضحى عنه فالنص فيمن يضحي، وجمع من الفقهاء يقولون: إن من يضحى عنه يمسك؛ لأنه في الحقيقة مضحي، داخل في المضحي.
ونظير ذلك: من حج به أبوه فقد حج، من زوَّجه أبوه فقد تزوج، من ضحى عنه أبوه فقد ضحى، فمن يضحى عنه هو في الحقيقة مضحي، فيلزمونه بالإمساك، وهذا هو المعروف عند الحنابلة، والنص فيمن أراد أن يضحي.
طالب:. . . . . . . . .
أيش لون الإحرام؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد الإحرام؟
طالب:. . . . . . . . .
هو من التفث والشعر فيه النص.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا جميع الشعر عند أهل العلم ملحق ملحق بالرأس، الوكيل لا دخل له في الأضحية، يعني هو مجرد منفذ؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما عليه شيء، الوكيل لا علاقة له بالأضحية.
يقول: ما هي الحدود الجغرافية التي يجب على المعتمر متمتعاً إلى الحج أن يبقى فيها؟ وهل يحل التوكل برمي الجمرات عن النساء خشية الفتنة والزحام؟
الحدود الجغرافية -مفاد السؤال أو مراد السائل- ما الذي يقطع التمتع؟ يعني إذا سافر خرج عن الحرم عن حدوده، أو سافر مسافة قصر أو رجع إلى أهله، بمعنى أنه اعتمر في أشهر الحج، وينوي الحج من هذه السنة، هل له أن يسافر ويخرج عن حدود الحرم -لأنه يسأل عن الحدود الجغرافية-، أو يسافر مسافة قصر فينقطع تمتعه -عند جمع من أهل العلم- أو لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى أهله؟ بمعنى أنه جاء بنية الحج، ودخل مكة بعمرة وتحلل منها من الآفاق، ثم قال: الآن باقي على الإحرام بالحج أسبوع أو أكثر أو أقل، لماذا لا أستغل الوقت فأزور المدينة، وأصلي في المسجد النبوي، والمدينة ليست بلده، فإذا سافر إلى المدينة ينقطع التمتع وإلا ما ينقطع؟؟
نقول: إن كان من أهل المدينة فرجع إلى أهله انقطع تمتعه؛ لأنه لا يصدق عليه أنه أدى النسكين بسفر واحد، لكن إن كان إلى غير بلده، ولا يزال مسافراً فقد أدى النسكين بسفر واحد، وحينئذ لا ينقطع تمتعه.
هل يحل التوكل برمي الجمرات عن النساء خشية الفتنة والزحام؟
على كل حال النساء في الجملة ضعفة، والزحام في السنوات الأخيرة لا يطيقه كثير من الرجال فضلاً عن النساء، لكن على الإنسان أن يتحرى أن يؤدي العبادة بنفسه؛ لأن هذا هو الأصل، ولو فعل العبادة في وقت مفضول؛ لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على وقتها أو مكانها -ما لم يكن ذلك شرط عند أهل العلم-، فلا يجوز أن ترمي قبل وقت الرمي.
قد يقول قائل: إنه لو تقدمت قبل الوقت رمت وهي مرتاحة، نقول: لا، لأن الوقت شرط، لكن لها أن تؤخر فترمي في المساء في الليل، وقد أفتى به جمع من أهل العلم .. ، أفضل من التوكيل، وهذا أفضل من التوكيل.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال العامي الذي ليس من أهل النظر ولا الاستدلال، ويفتيه من يثق بعلمه ودينه تبرأ ذمته.
يقول: قطع السعي لمدة طويلة تتجاوز ساعتين لظرف طارئ خاص بالأهل هل يجوز؟
على كل حال إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة فأرجو ألا بأس به.
هل السعي بدون وضوء جائز؟
نعم لا تشترط له الطهارة، ولذا لو طافت المرأة، ثم حاضت قبل السعي، لها أن تسعى؛ لأن المسعى خارج البيت، ولم يُستثنَ بالنسبة للحائض إلا الطواف:((غير ألا تطوفي بالبيت)).
وإذا كان جائزاً، فهل الطواف يشترك فيه الوضوء؟
عامة أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف.
هذا السؤال الطويل: هؤلاء من فرنسا ومصرين على أن يُقرأ، يقول: هذه أسئلة. . . . . . . . . الفرنسية حول مسائل متنوعة.
يقول: عندنا في مدينتنا لا يوجد مكان عمومي للذبح، وإذا ذبحت في بيتك أو في حديقته وعلمت بذلك الحكومة وعندهم مراقبون فسوف يفرضون عليك غرامة مالية كبيرة جداً، نسأل: هل يجوز لنا أن نكلف من يذبح عنا في بلادنا الأصلية، كالمغرب والجزائر، خاصة أن الاستفادة ستكون أكثر؛ لحاجة الناس هناك إلى اللحوم والطعام بصفة عامة؟
إن كان يقصد الأضحية، فلا مانع أن يضحى عنه في مكان آخر.
يقول: ملاحظة: أكثر المسلمين عندنا يسكنون في عمارات ليس فيها لا حديقة ولا تحت أرضي يستطيعون الاختباء فيه للذبح.
من سبق له أن حج .. ، لكن في فرنسا الذين يتدينون بالنصرانية كثر، فتصح ذبائحهم، وما المانع أن تذبح أنت في المذبح العام؟ المسلم إذا كان يستطيع أن يذبح في المذبح العام، هل يتمكن أو لا يتمكن؟ أو لا يمكنونه؟
طالب: أقول بالنسبة للأضحية -وفقك الله- يعني لو بقيت عندهم يا شيخ خاصة أنها بلاد غربية وبعيدة يعني عن بلاد الإسلام وإقامة شعائره، وهناك أبناؤهم يا شيخ، وهناك جهال، فإذا ذبحت وأعلنت شعائر الإسلام وأطعم منها .. ؟
هذا الأصل، لكن إذا كان لا يتمكن هو أن يذبح بنفسه، ولا يذبح إلا في مذابح عامة تذبح على غير الطريقة الإسلامية.
طالب: لكن يا شيخ يتمكنون؟
على كل حال من تمكن هو الأصل، لكن المسألة مفترضة في أنهم لا يستطيعون، السؤال صوروه على أنهم لا يستطيعون، يقول: ليس في البيت حديقة ولا فيه أرض، يعني قبو وإلا شيء ..
طالب: في طريقة يا شيخ -عفواً حفظك الله- يتفقون مجموعة في الحي، وينسقون مع مسلخ من المسالخ أو البلدية ويذبحونها وتوزع بطريقتهم ..
على كل حال إن أمكن أن يذبحها مسلم أو كتابي، فالأصل أن تذبح في المكان الذي يقيم فيه الشخص؛ ليأكل منها ويطعم، {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(28) سورة الحج]، بعض أهل العلم أوجب الأكل، هذا الأصل، لكن إذا لم يمكن إلا أن يذبحها شخص لا تصح ذبيحته، إذا لم يمكن إلا أن تذبح من طريق شخص لا تؤكل ذبيحته، فليتصرف في مكان آخر.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال، بس لا يذكر غير الله -جل وعلا- سم أنت وكل.
من سبق له أن حج حج الفريضة هل الأفضل له أن يتصدق؟
الآن خفاء الشعائر في بيوت المسلمين -مع الأسف الشديد- أوجد إشكالات كبيرة في النساء والذراري، أبعدهم بعداً تاماً عن هذه الشعائر، يعني يسأل في كلية من الكليات الشرعية عن مقدار زكاة الفطر، يقول: إردب، هذا .... زكاة الفطر هذا؟!
مقدار زكاة الفطر، بعضهم يقول: خمسة أوسق، هذا سببه أيش؟ هذا سببه أنه ما رأى هذه الشعيرة، ولذلك على المسلم أن يقيم شعائر الله، يظهر شعائر الله.
يقول: من سبق له أن حج حج الفريضة، هل الأفضل له أن يتصدق بما يكلفه حج النافلة، أم الحج أفضل، علماً بأن فيه مسلمين بلغت بهم الفاقة والحاجة مبلغاً عظيماً؟
على كل حال ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) ((من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))، هذا الأصل، لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق، قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، هناك أسرة مضطرة إلى هذا المال، لا شك أن دفع المال إليها أفضل من الحج به، حج النفل.
يقول: عندنا مسجد يقوم عليه أهل البدع المحاربين لأهل السنة، والآن السلطات تطالبهم بإصلاحات عاجلة على مركزهم، وإلا فسوف يتم إغلاقه، هل يجوز لنا أن نساهم معهم وحالهم المذكور بسبب أننا نصلي فيه الجمعة والجماعة، ونتمكن فيه أحياناً من نشر دعوة أهل السنة والجماعة، أم أننا نتركهم ولا نساهم معهم؟
على كل حال على حسب هذه البدعة التي يرتكبونها، إن كانت البدع مغلظة فالأصل هجرهم، وإن كانت البدع خفيفة فيمكن .. ، وما زالوا في دائرة الإسلام فيمكن الاتفاق معهم على القدر الذي يتفقون معكم فيه، فتقام معهم الصلوات، وتصح الصلاة خلفهم؛ باعتبار أن الفاسق ومن صحة صلاته صحت إمامته، والاجتماع خير على كل حال، مع دعوتهم والاستمرار في دعوتهم بالحكمة.
طالب: لو يشترطون عليهم يا شيخ تكون فرصة لدعوتهم؟
أنا أخشى إنهم ما هم بحاجتهم، مادام هم اللي متولين المسجد مشكلة، لكن على كل حال على حسب البدعة إذا كانت مغلظة فهذه لا يمكن الاتفاق معهم، أما إذا كانت البدعة خفيفة يمكن الاتفاق معهم على شيء، مع الاستمرار في دعوتهم، وتحري الأوقات المناسبة لهذه الدعوة، والاستمرار عليها.
يقول: نرى كثيراً من طلبة العلم في هذا المسجد وغيره يتساهلون في أمر السترة، وإن كانت عامة الطلبة يرون رأي الجمهور في سنيتها، لكن نجدهم يحرصون في بعض المندوبات ما لا يحرصون في هذه المؤكدة جداً، مع العلم بقوة ووجاهة القول بالوجوب، فحري بالطلبة خاصة أن يمتثلوا قوله عليه الصلاة والسلام:((لا تصلي إلا إلى سترة))، ((استتر ولو بسهم)).
لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح صلى إلى غير جدار، يقول ابن عباس: يعني إلى غير سترة، فهي سنة، وليست بواجبة عند الجمهور.
لكن من استتر له أن يدفع، ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه)) أما إذا لم يستتر ليس له أن يدفع، لكن على المسلم أن يحرص ألا يشوش على أخيه المصلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتابه الصحيح في كتاب الحج:
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لم يطف النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً".
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال:"إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس المكي، المعروف بالتدليس، لكنه صرح بالسماع، أنه سمع جابر بن عبد الله: هنا صرح بالسماع، لكن لو لم يصرح بالسماع، والحديث في كتاب تلقته الأمة بالقبول -كهذا الكتاب- فلا كلام لأحد، ولو لم يصرح؛ فأحاديث المدلسين في الصحيحين محمولة -عند عامة أهل العلم- على الاتصال.
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً": المراد بهذا السعي، وإلا فالطواف بالبيت طاف النبي عليه الصلاة والسلام للقدوم، ثم سعى بعده سعي الحج، ثم طاف للإفاضة، ولم يسعَ بعده، إنما اكتفى بالسعي الأول، فالمفرد والقارن ليس عليه إلا سعي واحد.
المفرد ظاهر، ليس عليه إلا نسك واحد، فليس عليه إلا سعي واحد، لكن القارن الذي جمع في سفره بين حج وعمرة يكفيه سعي واحد، وصورة حجه مع عمرته المقرونة معه كحج المفرد سواءً بسواء، ولا يختلف الإفراد عن القران إلا بالنية والهدي فقط، وإلا صورة حج القارن مثل حج المفرد سواءً بسواءً، فإذا وصل إلى البيت طاف للقدوم، ثم سعى بعده، إن شاء، وهذا في حق المفرد والقارن، وطواف القدوم سنة، فإن شاء سعى بعده وكفاه عن السعي-سعي الحج- وإن شاء أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولا يكرر السعي.
والسعي ليس بعبادة مستقلة، نعم، يكثر السؤال في هذه الأيام في الأيام الأخيرة وفي وقت السعة عن السعي هل فيه أجر.
من أجل أيش؟ كثير من الناس .. رياضة، يسأل عن السعي، أقول: لا، السعي ما فيه أجر، إلا إذا كان في نسك حج أو عمرة، بخلاف الطواف.
"لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً". فالقارن كحاله عليه الصلاة والسلام لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً، خلافاً للحنفية الذين يرون أن القارن عليه سعيان، سعي للحج وسعي للعمرة، وأنه لا فرق بين المتمتع والقارن إلا في الإحلال بينهما.
وأما بالنسبة للمتمتع الذي يؤدي العمرة كاملة، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج، فهذا عليه طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج، وإن كان شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يأخذ بعموم هذا الحديث، ويقول: إن المتمتع يكفيه سعي واحد؛ أخذاً بعموم هذا الحديث.
"لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، قوله: ولا أصحابه: يشمل القارن والمتمتع والمفرد، فشيخ الإسلام يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، لكن القول المحقق أن كل نسك منفصل عن الآخر انفصال تام، يحل بينهما الحل كل الحل، ولذا إذا أدى العمرة الكاملة -بطوافها وسعيها وحلقها أو تقصيرها- ثم لبس ثيابه، وأتى امرأته -إن كانت معه- وقد حلت الحل كله، وأراد أن يرجع إلى بلده، وكان في نيته لما قدم أن يتمتع، ما الذي يلزمه بالحج؟
أنا أقول: الانفصال تام بالنسبة للمتمتع، وعلى هذا يلزمه سعي للعمرة، وسعي للحج، وهذا هو القول المرجح.
قال: وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال:"إلا طوافاً واحداً طوافه الأول": والمراد بالطواف هنا: السعي؛ {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة].
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: "ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءاً خفيفاً، ثم قلت: "الصلاة يا رسول الله"، فقال:((الصلاة أمامك))، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع، قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح قال: أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال -في عشية عرفة وغداة جمع- للناس حين دفعوا: ((عليكم بالسكينة))، وهو كاف ناقته، حتى دخل محسراً -وهو من منى- قال:((عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة))، وقال:"لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة".
وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث:"ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة"، وزاد في حديثه: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده، كما يخذف الإنسان.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله ونحن بجمع: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: ((لبيك اللهم لبيك)).
وحدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع، فقيل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: "أنسي الناس أم ضلوا؟! سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: ((لبيك اللهم لبيك)).
وحدثناه حسن الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد.
وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال: حدثنا زياد -يعني البكائي- عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: "سمعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بجمع: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول: ((لبيك اللهم لبيك))، ثم لبى ولبينا معه".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له: هذه طريقة الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- يبين صاحب اللفظ، لكن لو لم يبين صاحب اللفظ فالذي يغلب على الظن أنهم يتفقون في اللفظ، إلا إذا أعاد واحداً من الجماعة.
والبخاري يروي عن أكثر من واحد ولا يبين صاحب اللفظ، لا يذكر صاحب اللفظ، واللفظ لفلان، وابن حجر يقول:"ظهر بالاستقراء أنه إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما".
قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد: حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه.
قال: "ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات": يعني في انصرافه من عرفات إلى جمع، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء: الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ –عليه الصلاة والسلام وضوءاً خفيفاً: ليس على عادته، وكأنه توضأ مرة مرة، أو خفف الوضوء؛ لأنه لا يريده لعبادة، ولذا لما أراده للصلاة أسبغ الوضوء، وبهذا الوضوء الخفيف يخفف الحدث.
ثم قلت: الصلاة يا رسول الله: كأنه خشي أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي الصلاة، أو كأنه فهم أنه توضأ للصلاة ثم نسيها، فأراد أن يذكره، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله، فقال:((الصلاة أمامك)): يعني بجمع بمزدلفة.
فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردف الفضل في انصرافه من مزدلفة إلى منى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا توضأ، توضأ للصلاة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني توضأ وضوء خفيف ليس على عادته عليه الصلاة والسلام.
ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة: يعني حتى وصل، ومقتضى هذا أنه قطع التلبية قبل الرمي، ويعارضه ما سيأتي من روايات.
يقول: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل من جمع، قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة: هناك حتى بلغ الجمرة، ومقتضاه أنه قطع التلبية قبل الرمي، ومقتضى الرواية الثانية حتى رمى جمرة العقبة، أنه فرغ من رميها وهو يلبي.
أولاً: إذا أحرم بالحج ولبى به، يستمر يلبي يوم التروية بعد إحرامه، وليلة عرفة، ويخرجون إلى عرفة، ومنهم الملبي ومنهم المكبر، ومن أهل العلم من يرى أن التلبية تقطع بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، ومنهم من يرى أن التلبية تقطع للوقوف، يعني بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ثم إذا بدأ بالوقوف قطع التلبية، ولذا سيأتي في قول ابن مسعود:"سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي في هذا المكان"، يعني بمزدلفة؛ يريد أن يرد هذا الكلام.
انتهينا ممن يقول: تقطع التلبية فجر عرفة، أو مع الشروع في الوقوف، من يرى أن التلبية تستمر -وهم جماهير أهل العلم- إلى جمرة العقبة، فهل يقطع التلبية قبل البدء بالرمي أو بعد الفراغ منه؟
الرواية الأولى حتى بلغ الجمرة، وهذا قول الأكثر -أنه إذا بدأ بالرمي قطع التلبية- وعند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنه لا يزال يلبي وهو يرمي الجمرة، ويستدل له بالرواية الأخرى:"لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة"، والأصل في الفعل الماضي الفراغ من المفعول، الفراغ؛ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد منه الفراغ، وهذا هو الأصل؛ لأن الفعل حصل في الزمان الماضي، ولذلك سمي ماضي، رمى وانتهى، قام: استتم قائماً، ذهب: انصرف، وهكذا، لكن قد يطلق الفعل ويراد به الشروع فيه، وقد يطلق الفعل ويراد به إرادة الفعل.
((إذا كبر فكبروا)): يعني إذا فرغ من التكبير كبروا، هذا الأصل، ((إذا كبر فكبروا))، هذا على الأصل، إذا فرغ من التكبير، لكن ((إذا ركع فاركعوا)): إذا فرغ من الركوع نركع؟ أو إذا شرع فيه؟
إذا شرع فيه: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [(98) سورة النحل]، {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة]، يعني إذا أردت القراءة وأردت القيام إلى الصلاة، فالفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه، كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع، ويطلق ويراد به إرادة الفعل، وهنا يحمل على الشروع؛ لتلتئم الروايات، فتقطع التلبية قبل الرمي، مجرد ما يبلغ الجمرة وقبل أن يباشر الرمي يقطع التلبية، فعلى هذا التلبية مقترنة بأيش؟ برمي الجمرة.
لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة: يعني نفترض أن شخصاً نزل من جمع إلى البيت، وطاف طواف الإفاضة، وسعى، وحلق شعره، ولبس ثيابه، لا يزال يلبي وعليه ثيابه حتى يرمي جمرة العقبة إذا أخر الرمي؟
طالب: ما يفهم منه أنه أول ما يبدأ بأعمال التحلل ينقطع
…
؟
مفهوم يا إخوان، وإلا ما هو بمفهوم الكلام؟
يعني هذا شخص نزل من مزدلفة إلى البيت، ما مر بمنى ولا رمى الجمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، هل نقول: يستمر هذا يلبي، يطوف ويسعى وهو يلبي، ويحلق شعره وهو يلبي، ويرجع إلى منى ليرمي وهو يلبي وعليه ثيابه، يلبي حتى يبلغ الجمرة، أو حتى يرمي الجمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني الجمرة أو ما يقوم مقامها من أسباب التحلل، ولذا المعتمر متى يقطع التلبية؟
إذا رأى البيت، إذا رأى البيت.
يقول: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح قال: أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد -مولى ابن عباس- عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس: وهناك في الرواية الأخرى: أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، وهنا في هذه الرواية: عن ابن عباس عن الفضل، فالرواية الأولى من مسند عبد الله بن عباس، والثانية من مسند الفضل بن عباس، والقصة واحدة، القصة واحدة، أيهما أصح؟
الثانية؛ لأن الفضل هو صاحب القصة، ابن عباس شهد القصة، وإلا ما شهدها؟
طالب:. . . . . . . . .
وين هو؟
طالب:. . . . . . . . .
هو صاحب الشأن الفضل .. ، الكلام على عبد الله بن عباس.
لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا حاج معهم.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما رأى الفضل، وهو رديف النبي عليه الصلاة والسلام؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، عبد الله بن عباس ما شهد القصة، ولا حضرها؛ لأنه فيمن بعث مع الضعفة، تعجل ..
فكيف يقول: أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، وفي الرواية الأخرى: عن ابن عباس عن الفضل، يعني في الرواية الأولى يحكي قصة لم يشهدها، فهي من قبيل مرسل الصحابي، والرواية الثانية يروي القصة عن صاحبها -عن صاحب الشأن- فهي متصلة.
عن الفضل بن عباس -وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال -في عشية عرفة وغداة جمع- للناس حين دفعوا: ((عليكم بالسكينة)): وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفضل رديفه من مزدلفة إلى منى، وأسامة رديفه من عرفة إلى مزدلفة.
أنه قال -في عشية عرفة وغداة جمع- للناس حين دفعوا: ((عليكم بالسكينة)): ((السكينة السكينة)): يعني الزموا السكينة، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، مجرد ما يسقط القرص انظر إلى التصرفات التي بعضها مما يشهد العقل بخلافه، وتكثر الحوادث، وكل إنسان يريد أن يكون الأول، والموضع موضع عبادة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي وهو يريد أن يبعثه في حرب:((امض على رسلك))، فالرفق أمر مطلوب، يعني مقتضى الحرب العجلة وإلا
…
، يعني ما تقتضيه الحرب ..
طالب: السرعة.
نعم السرعة، ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ((امض على رسلك))، فكيف بغيرها من العبادات؟
وهو كافٌّ ناقته: قد شنق عليه الصلاة والسلام للقصواء الزمام يرده إليه؛ لئلا تسرع، وهو كاف ناقته؛ لئلا تسرع، حتى دخل محسراً -وهو من منى-، قال:((عليكم بحصى الخذف)): يعني الحصى الذي يستعمل في الخذف، والتشبيه في الحجم؛ لأن الرمي مطلوب، والخذف ممنوع، منهي عنه، فالتشبيه هنا في الحجم لا في الكيفية، وهذا يؤيد ما رددناه مراراً أنه لا يلزم أن يكون التشبيه من كل وجه.
قال: ((عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة)) وقال: "لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة": مثل الرواية السابقة التي يستدل بها من يقول: إن التلبية تستمر إلى الفراغ من الرمي.
وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث:"ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة"، وزاد في حديثه:"والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان": نعم، يشير بيده كما يخذف الإنسان، الخذف معروف، يأتي بالحصاة التي هي بمقدار حبة الباقلاء أو البندق أو الحمص، وهو الذي يخذف به، نعم، يوضع بين الأصبعين، أو هكذا، له طرق كثيرة، أو هكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يشير لهم بهذه الطريقة، يصور لهم، هل يصور لهم الفعل -فعل الرمي- أو المخذوف الذي هو الحصاة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، حتى قال بعضهم: يستحب أن تخذف الجمرة حذفاً؛ أخذاً من هذه الرواية، لكن لا يلزم التشبيه أن يكون من كل وجه، وتصوير الخذف للتأكيد على هذا الحجم.
يعني لما قرأ أبو هريرة: {وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [(134) سورة النساء]، وضع أصبعه على عينه وعلى سمعه، هل معنى هذا أنه يشبه السمع والبصر؟ أو ليؤكد أن لله -جل وعلا- سمعاً وبصراً حقيقياً، ليس بمجازي ولا يحتمل تأويل، كما أن سمع المخلوق وبصره حقيقي لا يحتمل المجاز، ولا يقتضي تشبيه هذا بهذا الله -جل وعلا- ليس كمثله شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا .. ، يقول أهل العلم: إن هذا مما لا يقال بالرأي، على كل حال مثل هذا لا يقتضي التشبيه، لكن ابن بطوطة لما دخل مسجد دمشق، وافترى الفرية -التي اتفقوا على أنها لا حقيقة لها- وقال: دخلت مسجد دمشق، فوجدت رجلاً يخطب، كثير العلم قليل العقل، وقال: إن الله -جل وعلا- ينزل في آخر كل ليلة كنزولي هذا، ونزل من درج المنبر"، يقصد شيخ الإسلام بن تيمية، وشيخ الإسلام مسجون، معروف في تلك اللحظة مسجون.
طالب:. . . . . . . . .
أي هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هو يريد أن بين حقيقة هذا الحجر، ولذلك لما أخذ الحصى قال عليه الصلاة والسلام:((بمثل هذا فارموا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)) هو يريد أن يبين.
قد يقول قائل مثلاً: أيش معنى الخذف؟ فيبين له بالطريقة، الحصى الذي يقال به هكذا، هل يأتي بحجر مثل التمرة –مثلاً- ويخذفها هكذا؟ ما يمكن، ما ينخذف.
فالبيان حصل منه عليه الصلاة والسلام بأجلى صوره، والنبي عليه الصلاة والسلام يشير بيده كما يخذف الإنسان.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الأصل السكينة، فإذا وجد فجوة نصَّ، إذا كان الطريق كله فجوة –مثلاً- لقلة الحجاج يسرع –ينص- ليس معناه السرعة التي تودي بحياته، أو يتسبب في حياة غيره.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله -ونحن بجمع-: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: ((لبيك اللهم لبيك)): وهو يريد بهذا الرد على من يقول: إن التلبية تقطع قبل الوقوف.
الذي أنزلت عليه سورة البقرة: لعظمها، وفيها أكثر أحكام المناسك، وفي هذا جواز قول سورة البقرة، وقد منع منه بعض المتقدمين من السلف، وقالوا: لا يقال إلا السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها النساء، وهكذا.
لكن جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: ((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة))، وجاء في كلام الصحابة كثير، سورة كذا .. فدل على جوازه.
وحدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع، فقيل: أعرابي هذا؟!: يعني هذا ما يَفهم؛ يلبي في هذا المكان؟ ولعل هذا القائل تأثر بالقول بقطع التلبية قبل الوقوف.
أعرابي هذا؟، فقال عبد الله: "أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: ((لبيك اللهم لبيك)).
وحدثناه حسن الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد.
وحدثنيه يوسف بن حماد المعني: نسبة إلى جد له يقال له: معن، يقال: المعني، وفي سنن أبي داود في كثير من الأسانيد تجدون: حدثنا فلان وفلان المعنى، يختلف عن هذا؛ هذا نسبة إلى جد له اسمه معن، لكن ما في سنن أبي داود -وهذا كثير عنده- حدثني فلان، وفلان المعنى، هذه الكلمة مبتدأ خبرها محذوف تقديره أيش؟ واحد، المعنى واحد، معنى فلان وفلان واحد، ولا يلزم أن يكون اللفظ واحد، فهذه الكلمة تلتبس بما عند أبي داود، ولا بد من التنبه لهما.
حدثنا زياد -يعني البكائي- عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: "سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول: ((لبيك اللهم لبيك))، ثم لبى، ولبينا معه.
نعم.
طالب: الأعرابي يعني ابن مسعود يا شيخ؟
إيه يعني ابن مسعود، إيه.
طالب: ما عرفه؟
يغلب على الظن أنه ما عرفه، ما عرفه أو متأثر بالقول الذي يقول: إن التلبية تقطع قبل الوقوف، والتغيير سهل عند كثير من الناس سهل يعني الإنكار، بعض الناس ينكر من غير حجة ويبادر، ما يصبر.
طالب: من قرأ بالمُعنَّى بدل المعنى والمعني؟
أيش المُعنَّى المتعب، لا، لا ما في مُعنَّى، هي المعني منسوب إلى جده، والمعنى هناك في سنن أبي داود المعنى واحد.
حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قالا جميعاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر".
وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر"، قال: قلت: "والله لعجباً منكم، كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه".
وحدثني سريج بن يونس قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: "ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ " قال: "سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر، ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام العلم المعروف، ويلاحظ أن الرواية عنه في الصحيحين موجودة، لكنها قليلة، ليس له في البخاري إلا حديث أو حديثان، وهنا قليل أيضاً، روايته عن الإمام أحمد، أما الرواية عن مالك فالكتابان طافحان بها، البخاري ومسلم -أعني الصحيحين- مملوءان بالرواية عن الإمام مالك، والإمام أحمد الرواية عنه موجودة، لكنها قليلة، ولا توجد الرواية فيهما عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة.
أهل العلم يرون أن قلة الرواية عن الأئمة؛ أن لهم أتباع يحفظون عنهم علمهم، الأئمة الذين لهم أتباع علمهم لا يخشى عليه من الضياع، فيُحرص على علم غيرهم ممن لا تابع له، هذا السبب، وليس سببه القدح في هؤلاء الأئمة، الكلام في أبي حنيفة معروف عند أهل العلم، لكن هذا هو السبب الحقيقي في عدم الرواية، أو عدم الإكثار من الرواية عن بعض الأئمة الكبار في الصحيحين.
البخاري قال: قال: ابن إدريس -أحياناً يقول- قال ابن إدريس في أكثر من موضع، وهو كلام يعني فقه، ما هو برواية، ويختلفون هل يريد به محمد بن إدريس الشافعي، أو عبد الله بن إدريس الأودي، المقصود أنه يختلفون فيه، والذي يغلب على الظن أنه يريد الشافعي؛ لأن هذه الأقوال توافق قول الإمام الشافعي، وأما إذا قال الإمام البخاري:"قال بعض الناس": كثير من الشراح يستروح إلى أن المراد به أبو حنيفة، قال بعض الناس: وألف في هذا رسالة، رفع الالتباس، وتبين أنه غير مطرد، قد يريد أبا حنيفة، وقد يريد غيره، والأكثر أن هذه الأقوال المنسوبة لبعض الناس توافق رأي أبي حنيفة، على كل حال هذه المسائل تحتاج إلى وقت لتجليتها، وتحتاج إلى استقراء لهذه الكتب.
حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قالا جميعاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: يعني عبد الله بن عمر، قال:"غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منىً إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر": التلبية باعتبارهم متلبسين بالإحرام، والمتلبس بالإحرام يلبي، ما لم يرمِ الجمرة، أو يرى البيت في العمرة، والوقت وقت تكبير؛ الوقت وقت تكبير أعني عشر ذي الحجة مع أيام التشريق، وقت للتكبير.
وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر، قلت: والله لعجباً منكم: يعني تقتصرون على الموقوف، ولا تسألون عن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟
قلت: والله لعجباً منكم، كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟: لأنه هو الأسوة، وهو القدوة، نعم عملهم شرعي بإقراره عليه الصلاة والسلام، نعم، عملهم شرعي؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعهم ويقرهم، لكن عمله عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل: يعني يلبي، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه".
وحدثني سريج بن يونس قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: "ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ " قال: "سرت هذا المسير: يعني يسأل عن مثل هذا، لماذا؟ لأنه وجد من يقول: إن التلبية تقطع بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، نعم، تقطع بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، وما الذي يحل محلها؟
التكبير، التكبير المقيد، وإلا التكبير المطلق مستمر من أول العشر، والتكبير المقيد منهم من يرى عدم مشروعيته باعتبار أنه لم يثبت فيه خبر مرفوع، ومنهم من يرى أنه مشروع، وبالغ الحسن البصري -رحمه الله تعالى- فقال:"المسبوق إذا سلم الإمام يكبر مع الناس، ثم يأتي بما سبق به"!! قول غريب وإلا ما هو بغريب؟ يعني هذا يجعل في مقابل من يقول: إنه بدعة، التكبير المقيد بدعة، ليس له أصل، يعني يجعل في مقابله هذا القول، والقول الوسط عند أهل العلم أنه ثابت عن سلف هذه الأمة، وهو عمل متوارث من السلف إلى الخلف.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه عمله سلف هذه الأمة، وتتابعوا عليه من غير نكير، فلا نقول بقول الحسن رحمه الله.
طالب: قلت: والله عجباً: ضمير عائد على عمر أو ابن عمر؟
ابن عمر، لعجباً منكم، للسائل لمن بعده، نعم.
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر، ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر"، قال: قلت: "لعجباً منكم، كيف لم تقولون ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع".
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
واضح المعنى.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب: قال: قلت والله لعجباً لماذا لم تقولوا.
عن عبد الله بن عمر عن أبيه وين ذكر عمر؟ ما له ذكر عمر.
طالب: ابن عمر عن أبيه؟
لا، لا لا، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: عمر ما له ذكر هنا، نعم، قد يستغرب ابن عمر أنهم اكتفوا بذكر الخبر عنهم، ولم يسألوا عن فعله عليه الصلاة والسلام، ما يبعد أن يكون عبد الله بن عمر هو الذي استغرب، لماذا لا تسألون عما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام؟
كيف لم تقولوا: أو لِمَ، كيف لم، لم، لم، صوابها لَم، كيف لم تقولوا ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع: لكن قد يرد على هذا: أنه لما قال لهم ابن عمر هذا الكلام ما سألوه ولا أجابهم، ولا نقل السؤال ولا الجواب، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لأنه لو كانت لِمَ لثبتت النون.
وحدثنا يقول بعد هذا: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: "قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه": لأن كلاً منهما فعل فعلاً حسناً، وذكر ذكراً مطلوباً.
وحدثني سريج بن يونس قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: "ما تقول في التكبير هذا اليوم؟ " قال: "سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه": كما أنه لو وجد من يقرأ القرآن في مثل هذه الأوقات، يعاب عليه وإلا ما يعاب؟
ما يعاب عليه، ولو ذكر الله -جل وعلا- بغير التلبية ولا التكبير لا يعاب عليه؛ لأنها أيام ذكر.
طالب:. . . . . . . . .
التلبية في عرفة، ما دام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، مفاده أنه منذ أن تلبس بالإحرام إلى أن بلغ الجمرة وهو يلبي، وهي وقت للتلبية.
طالب:. . . . . . . . .
للجميع للجميع، ما يمنع أنه ينوع، يلبي ويكبر ويهلل يسبح ويقرأ القرآن
…
طالب: لو قال قائل: إن التلبية تكون في الطريق؛ لأنها هي التي ثبتت من رواية الفضل وأسامة؟
لكن يلبي في هذا المكان –بجمع- في مزدلفة يلبي، كحديث ابن مسعود، "يلبي في هذا المكان من أنزلت عليه سورة البقرة".
طالب: نص.
نص، نعم.
طالب:
…
عرفة؟
هو كذلك، كذلك إيه، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، نعم ((أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله .. ))، ذكر، الذكر عموماً، وأفضل الأذكار قراءة القرآن، والدعاء أيضاً، والإلحاح فيه.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول: "دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: ((الصلاة أمامك)) فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا".
وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة -مولى الزبير- عن كريب -مولى ابن عباس- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: "انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء، فقلت: أتصلي؟ فقال: ((المصلى أمامك)).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ح وحدثنا أبو كريب -واللفظ له- قال: حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال، ولم يقل أسامة: أراق الماء، قال: فدعا بماء، فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ، قال: فقلت: يا رسول الله، الصلاة، قال:((الصلاة أمامك)) قال: ثم سار حتى بلغ جمعاً، فصلى المغرب والعشاء".
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير أبو خيثمة قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة قال: أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال: "جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال" وما قال: اهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال:((الصلاة أمامك))، فركب حتى جئنا المزدلفة، فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، فصلى ثم حلوا، قلت:"فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ " قال: "ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجليَّ".
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة، عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء، نزل فبال، ولم يقل: إهراق، أهْراق أو أهَراق يقولون بفتح الهاء أهَراق.
نزل فبال ولم يقل: أهَراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال:((الصلاة أمامك)).
حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ، ثم ركب، ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء".
حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه، قال أسامة:"فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعاً".
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعاً عن حماد بن زيد قال: أبو الربيع حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: "سئل أسامة وأنا شاهد"، أو قال:"سألت أسامة بن زيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، قلت: "كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ " قال: "كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصَّ".
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال هشام: والنص فوق العنق.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي الخطْمي، أحسن الله إليك الطاء ساكنة.
وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطْميّ: وكان أميراً على الكوفة على عهد ابن الزبير.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: "قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً".
وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين"، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك.
وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال:"صلاهما بإقامة واحدة".
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة"
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير: "أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاً، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال: "هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان".
يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: "دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة: يعني بعد مغيب الشمس من يومها، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ: وضوءاً خفيفاً ولم يسبغ الوضوء
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، لا.
ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة؟: على ما تقدم، كأنه غلب على ظنه أنه توضأ إنما ليصلي ثم نسي الصلاة فذكره بها.
قال عليه الصلاة والسلام: ((الصلاة أمامك)): يعني في المزدلفة بجمع، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء: توضأ وضوءه للصلاة، وما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول بعده ما يقول من الأذكار إلا دخل الجنة من أي أبوابها شاء، يقول البخاري في كتاب الرقاق:"ولا تغتروا"؛ لأن هذا سهل كون الإنسان يسبغ الوضوء ويقول: أشهد ألا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يزاول ما يزال من معاصي ومنكرات، بعض أهل العلم يقول: إن هذه الكلمة من أصل الحديث: ((ولا تغتروا)).
فقلت له: الصلاة؟ قال: ((الصلاة أمامك))، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلِّ بينهما شيئا": فدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بالإقامتين.
يقول: ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أقيمت العشاء فصلاها: يعني صلاها بإقامتين، وفي حديث جابر السابق في صفة حجه عليه الصلاة والسلام أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين.
وجاء في الصحيح أنه صلاها بأذانين وإقامتين، وجاء فيه أنه صلاهما بإقامة واحدة -على ما سيأتي- والمرجح عند أهل العلم ما جاء في حديث جابر أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين، وهو من أفراد مسلم، ويرجح في مثل هذه الصورة على ما جاء في البخاري، من حديث ابن مسعود وأسامة وغيرهما .. لماذا؟ المقرر عند أهل العلم أن ما رواه البخاري، أو ما اتفق عليه الشيخان أرجح، فكيف يرجح عليه ما تفرد به مسلم؟
طالب:. . . . . . . . .
جابر -رضي الله تعالى عنه- ضبط الحجة وأتقنها، ضبطها من خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى رجوعه إليها، وصار عنده مزيد علم في هذه الحجة فرجحت روايته على رواية غيره، ولهذا يقول أهل العلم: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، وهذا من المرجحات، أن يكون الراواي له عناية بالخبر، فيرجح قوله على قول غيره.
يعني في حديث اقتناء الكلب للحاجة المستثنى: ((إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع))، وكان أبو هريرة صاحب زرع، يقوله ابن عمر، يريد أن يرجح قول أبي هريرة؛ لأنه يعتني بهذه اللفظة لحاجته إليها، بخلاف ما يراه بعض المفتونين أن ابن عمر يريد الطعن في أبي هريرة، هذا الكلام ليس بصحيح؛ إنما يريد أن يبين أن أبا هريرة محتاج لضبط هذه الكلمة؛ الإنسان إذا مر به شيء يحتاج إليه ضبَطه وأتقنه، يعني نفترض أن عشرة في مجلس يتصفحون جريدة، وواحد له عناية بالعقار، فوجد إعلان عن أرض تباع، ثم تفرقوا، ثم سئل بعضهم: ماذا ذكر في هذه الجريدة؟ قال صاحب العقار: ذكر فيها إعلان عن أرض تباع، قال الثاني: والله ما شفته، من يؤخذ قوله؟ يؤخذ هذا الذي يعتني .. ، أو مريض بمرض من الأمراض -مثلاً- ويبحث عن علاج له، فذكر هذا العلاج في هذه الجريدة مثلاً، بقية الناس ما يهتمون لهذا الخبر، لكن أنت محتاج إلى هذا الخبر فتضبطه وتتقنه، فيقدمون خبر من يعنى بأمر من الأمور على غيره، وإن كان في الجملة أضبط منه وأتقن، وهذا مما يرجح به عند أهل العلم.
ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلِّ بينهما شيئاً: أناخ كل إنسان بعيره في منزله: يعني وجود الفاصل بين المجموعتين في جمع التأخير عند أهل العلم لا يؤثر، إنما في جمع التقديم يؤثر، حتى يرى بعضهم أنه لو فصل بينهما في جمع التقديم ما صح الجمع، فلو صليت الثانية وجب إعادتها، لكن إذا كان الفاصل يسير لا يمنع من إطلاق لفظ الجمع، إذا كان يسير فعلَّه لا يؤثر، أما هنا في جمع التأخير نفترض أنه نوى جمع التأخير أو مجموعة نووا جمع التأخير، قالوا: نركب الآن قبل غروب الشمس ولا نقف إلا الساعة تسع؛ لنصلي المغرب والعشاء، صلوا المغرب ثم قالوا: والله الآن العشاء جاهز نبي نتعشي، وبعد ذلك القهوة جاهزة نبى نتقهوى، أخذوا ساعتين ثلاث، نقول: ما يصح الجمع؟ الثانية في وقتها على كل حال، العشاء هو وقتها -ما لم ينتصف الليل- فالجمع صحيح في مثل هذه الصورة، ولذا لم يؤثر كونهم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ووضعوا عن ركائبهم.
طالب:. . . . . . . . .
هنا قال: ثم أناخ كل إنسان بعيره: أيش معنى أناخه؟ أنزل عنه الحمل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا في فصل هنا، صلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله -في مكانه- تصور أن مكانهم واحد، أو فلان منزله يمين، وواحد شمال وواحد .. ،، يبي له وقت، صلوا المغرب قبل صلاة العشاء، الكلام ما هو قبل الصلاة الأولى، الكلام في الفصل بينهما، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
ولم يصل بينهما شيئاً: عموماً إذا جمع بين الصلاتين، ما يتعلق بالصلاة الأولى من أذكار ومن راتبه يكون من قبيل السنة التي فات محلها، فلو جمع في الحضر –مثلاً- بين المغرب والعشاء لمطر أو برد شديد أو سبب، فإن المغرب تذهب راتبتها وأذكارها، فتكون أذكارها مما فات محله.
طالب:. . . . . . . . .
الأصل أنهم يُصَلُّون مجرد ما يَصِلُون.
وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: "انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء، فقلت: أتصلي؟ فقال"((المصلى أمامك)).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ح وحدثنا أبو كريب -واللفظ له- قال: حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس قال: "سمعت أسامة بن زيد يقول: "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال"، ولم يقل أسامة: أراق الماء: يعني بعض الرواة يروي اللفظ الصريح، وبعضهم يكني عنه بإراقة الماء.
قال: فدعا بماء، فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ، قال: فقلت: يا رسول الله، الصلاة، قال:((الصلاة أمامك))، قال:"ثم سار حتى بلغ جمعاً فصلى المغرب والعشاء".
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، كنيته أبو خيثمة، قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة قال: أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد: "كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ " فقال: "جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب: يعني الوقت المغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال"، وما قال: أهَراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال:((الصلاة أمامك))، فركب حتى جئنا المزدلفة، فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، فصلى ثم حلوا، قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: "ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجليَّ": يعني انتهى دور أسامة، جاء دور الفضل، وفيه القصة المعروفة قصة الخثعمية التي تقدمت.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنهم كل واحد أناخ راحلته في منزله، وهذا يحتاج إلى وقت؛ هذا مؤثر في وقت الجمع، جمع التقديم يؤثر في مثل هذا، هذا يؤثر في وقت جمع التقديم، لكنه بالنسبة لجمع التأخير لا أثر له؛ لأن الثاني على أي حال في وقتها، ما لم يقتضي ذلك تأخيرها عن وقتها -عن نصف الليل- وكل عاد على مذهبه في وقت صلاة العشاء.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من الاتصال. هذا جمع تأخير، حتى لو طال الفصل ما يضر.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال، ولم يقل: أهَراق: يعني ينزله الأمراء الذين جاءوا من بعد .. ، نعم من بعد النبي عليه الصلاة والسلام صار الأمراء ينزلون في هذا؛ ليجددوا الوضوء اقتداءً به عليه الصلاة والسلام.
نزل فبال ولم يقل: أهَراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال:((الصلاة أمامك)).
قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع: في بعض الروايات: مولى أم سباع، وفي بعضها مولى بني سباع.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
بني
طالب:. . . . . . . . .
نعم .. ، وين مكتوب عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
مولى سباع أسامة بن زيد.
طالب:. . . . . . . . .
المتن
طالب:. . . . . . . . .
مولى سباع
طالب:. . . . . . . . .
الشرح؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو يصح أن يقال: مولى سباع، ومولى أم سباع؛ لأنه إذا كان مولىً للأم فهو مولىً للابن، وإذا كان مولىً للأب صار مولىً لبنيه فيما بعد، تجتمع الأقوال في هذا.
عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة، فتوضأ، ثم ركب ثم أتى المزدلفة، فجمع بها بين المغرب والعشاء".
قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه: يقال ردف ورديف، وهو الذي يركب خلف الراكب، ومنه الردف والرديف الذي يكون خلف –الأرداف- ما في شيء يقال له: أرداف؟ المهم عندنا ردف: الذي يركب خلف الراكب، والرديف كذلك، ومن ألفاظ هذه المادة أرداف، تكون في الخلف أيضاً، يعني لا بد نصرح؟!
طالب:. . . . . . . . .
واضح أيها الإخوان.
وأسامة ردفه، قال أسامة:"فما زال يسير على هيئته: بعض الروايات هينته –بالنون- حتى أتى جمعاً". أي هيئته عليه الصلاة والسلام السكينة.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعاً عن حماد بن زيد قال أبو الربيع: حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة: شك، أو قال: سألت أسامة بن زيد: أو سئل، ثم سأل هو.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، قلت:"كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ " قال: "كان يسير العَنَق، فإذا وجد فجوة نص": العنق والنص نوعان من السير، العنق: إسراع لكنه خفيف، والنص: أسرع منه، والأصل العنق، ثم بعد ذلك إذا وجدت الفجوة ينصُّ، خلافاً لما يفعله كثير من الناس، الأصل عنده السرعة، فإن جاءه ما يعوقه تريث، نعم.
فسيره عليه الصلاة والسلام العنق، إذا وجد فرصة نص، فيكون الأصل في السير عدم السرعة، والسرعة إذا دعت الحاجة إليها، بخلاف حال كثير من الناس اليوم، الأصل عنده النص –يسرع- إلا إذا أعاقه عائق، إما زحام وإلا إشارة، نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد، وقال هشام:"والنص فوق العنق". وبعض الناس تحدد السرعة في الطرق، نعم، تحدد السرعة بمائة مثلاً، أو مائة وعشرين أو بثمانين في بعض الطرق، ثم يجد المكان خالي نعم، فيقول له صاحبه: النصّ .. ، خلاص، الآن فجوة ما في شيء!!
طالب:. . . . . . . . .
مائتين، وين مائتين؟ إيه في من يمشي، وفي من يسرع، في سيارات تسرع، لكن هذا خطر، هذا هلاك بغلبة الظن؛ لأن السرعة الزائدة هذه مشكلة يعرض نفسه ويعرض غيره للتلف فهو آثم بهذا.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطْمي: وكان أميراً على الكوفة على عهد ابن الزبير: في خلافة وولاية عبد الله بن الزبير.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً.
وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه: عبد الله بن عمر، قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، ليس بينهما سجدة: يعني ليس بينهما صلاة، المراد بالسجدة هنا المبالغة في أنه لم يصلِّ بينهما أي صلاة، لا خفيفة ولا ثقيلة، لا تامة ولا ناقصة.
وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين"، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك.
وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال:"صلاهما بإقامة واحدة": وهذا محمول على أنه لكثرة الجمع ما سمع الإقامة الأولى.
وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة": والمغرب لا تقصر إجماعاً، وقد شذ من قال بأنها تقصر إلى ركعتين، وهذا القول منسوب لابن دحية -لأبي الخطاب ابن دحية- لكنه قول شاذ، وقد لا يثبت عنه، والإجماع قائم على أن المغرب لا تجمع؛ ((إلا المغرب فإنها وتر النهار)) كما جاء في الحديث:((أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد في الحضر وأقرت صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار)): فلا تقصر، وإلا الفجر فإنها تطوَّل فيها القراءة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير: "أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاً، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف"، فقال:"هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان": وعرفنا أن المرجح في هذا حديث جابر: "بأذان واحد وإقامتين"، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.