الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقريب الأسانيد -
كتاب الصيام (1)
تعريف الكتاب - تعريف الصيام - الأدلة على مشروعية الصيام
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نواصل بعد بعد صلاة الجمعة بالأمس قام أحد الوعاظ بإلقاء كملة بعد الصلاة تطرق فيها لمواضيع شتى وطالت مدة كلمته في نصف ساعة، وحصل بيني وبين بعض الأخوة في المنزل عن جواز مثل الكلمات بعد صلاة الجمعة، فمن ناهي ومبيح.
إذا وجد السبب لمثل هذه الكلمات والأنبل ينبغي التنبيه على وجوه، في وقته فهذا لا بأس به أو يتوضي، وإذا لم يجد سبب قائم الداعي لهذا الكلام ففي الخطبة الكفاية لا سيما وأن بعض الناس يبادر لصلاة الجمعة فيشق عليه الانتظار بعد الصلاة، ويشق أيضاً أن ينصرف مع وجود. . . . . . . . . خشية أن يقع في حديث الثلاثة، رجل أعرض فأعرض الله عنه، فهو تأثم مع أنه يشق عليه البقاء فإذا كانت الخطبة كافية مؤدية للغرض فالأولى أن لا يتكلم الإنسان بعد الصلاة إلا إذا وجد داعي الذي يفوت.
أسئله - منوعه:
يقول هذا:. . . . . . . . . ذكرتم في مسألة التصوير. . . . . . . . . كأنما رأيت تطورا في عامه الأخير. . . . . . . . . فلذا قلتم قي السابق. . . . . . . . . إلى أخره.
التصوير لا أحد يشك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لكن الذي نجده الآن بحثه بين أهل العلم هذا النوع من التصوير، هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ وأصل المسألة: في الأصل، أول ما ظهر هذا التصوير ما تردد أحد في دخوله في النصوص، ثم بعد ذلك تغير اجتهاد كثير من أهل العلم في أنه يدخل أو لا يدخل، قال أنك قلت، وهذا صحيح أنها تبرأ الذمة بتقليد مثل فلان وعلان من أهل العلم الراسخين، دعونا من أناس فتنوا من القدم ولا يرون في هذا بأس، لكن أناس ترددوا ثلاثين سنة ثم بعد ذلك أداهم اجتهادهم إلى أن هذا ليس من التصوير، وأنا ما زلت على رأي، رأي أن هذا داخل في التصوير، وأن كل ما قيل في المسألة يمكن الإجابة عنه، حتى قال بعضهم: أن التصوير بالآلة ليس بتصوير للإنسان إنما تصوير من الآلة فالمباشر هو الآلة. نعم الإنسان هو المتسبب، ويقول: أنه يصعب ثبوت الوعيد الشديد بالنسبة لمن ضغط زر زر الكمره فصورت نقول لا يختلف هذا عمن ضغط زر المسدس فقتل إنسان، لا يختلف إطلاقا هو القاتل، وهذا هو المصور، ما بين المباشرة والتسبب معروف عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن متى؟ إذا كان المباشر مكلف، إذا كان المباشر مكلف، نعم تقضي على أثر التسبب، يكون المسئول هكذا، لكن إذا كان المباشر غير مكلف مثل الآلة نقول: المتسبب هو المكلف، والتحريم باقي ولا زال والقول فيه ما تغير بالنسبة لي، لكنني أرى من أهل العلم منهم أشد مني بكثير راو أن هذا ليس بتصوير وهذه المسألة وجهة نظر، أنا لا ألزم أحد باجتهادي ومن سألني أقول هذا النوع حرام، لكن إذا قال أنا أقلد فلان وفلان من أهل العلم والعمل الراسخين في هذا الباب، ما تقول له تحجر على الناس ما هو بصحيح، لكن يبقى أن الرأي هو التحريم مطلقا بدون تردد.
يقول: ما النصوص التي تجيز للعامة التقليد وأليس في هذا ضرب للنصوص وتهميشها؟ وليس العام مخاطب بالنصوص الآمرة بالإتباع وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
العام الفرض والتقليد بلا شك، {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [سورة النحل: 43، وَسورة الأنبياء: 7]، لكن النص يفهمه فلان ويفهمه فلان ما الذي جعل العامي في هذه البلاد يقلد أحمد ولا يقلد مالك وهو رجل السنن؟ وما الذي جعله يقلد أحمد لا يقلد الشافعي، وهكذا، لكن المسألة مسألة فهوم، ويكفي في هذا الاستفاضة، يعني إذا استفاض بين الناس أن بن جبريل مثلا من أهل العلم لا تبرأ ذمة المقلد إذا سأله عن مسألة في دينه يجعله بينه وبين الله، إن استفاض من عموم المسلمين أمثال. . . . . . . . . ممن تبرأ الذمة بتقليده ألا تبرأ ذمت العامي إذا قلده؟ لا يحجر باجتهاد على اجتهاد، لا سميا في فهم النصوص ممن عرف باق تفاء أثر السلف في فهم النصوص، أما هناك أناس يفهمون نصوص لا عبرة بهم ولا بأقوالهم ولا بفهومهم، مفسر من المفسرين المعاصرين يقول:{إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ} [سورة الأنفال: 43] يقول: ما يمكن أن تتغير الصورة بالكثرة والقلة إلا بالتصوير، فهذه يدل على مشروعية التصوير، فالمفسر يقول هذا الكلام. له تفسير كثير يقرب من ثلاثين مجلد، يقول عرضت هذا الفهم على شيخ من شيوخ الأزهر فقال: لا يكفي في دلالة الآية مشروعية التصوير، بل وجوب التصوير؛ هل مثل هذا الفهم يعتبر؟ أو يقتدى بصاحبه؟ أبدا والله هذا الضلال بعينه، هذا هو الضلال بعينه.
يقول: هل ترون الدخول مع الإمام في التشهد الأخير أما إقامة جماعة أخرى وهل قول من يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر ما أدركه قبل السلام بشيء أي بشيئا أن ينشأ جماعة أخرى؟
على كل هذه المسألة سبق تفصليها، وهي أنه إذا دخل مع الجماعة الأولى فأكثر أهل العلم على أنه أدرك الجماعة، وعلى قول من يقول أنه لم يدرك جماعة فإن كان يغلب على ظنه وجود جماعية يصلي معهم، وإن دخل مع الإمام إمتثلا لقوله إذا دخل أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام، هذا أمر له أن يدخل مع الإمام وله في أخره صلاته، ثم بعد ذلك إذا وجد جماعة أخرى فإنه لا مانع وهو في هذه الحالة إذا سلم الإمام منفرد، إذا سلم الإمام هو منفرد ينقلب فرضه نفلا ويلتحق بالجماعة الأخرى، ليدخل مع الجماعة بيقين.
ما هي أفضل الكتب في معرفة فقه أبواب البخاري؟ وهل ينصح طالب العلم بالتعمق والنظر فيها؟
أي طالب العلم الذي لديه من الأهلية ما يؤهله لنظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم ينصح بهذا، أما طالب العلم المبتدأ فعليه أن يلزم منهج معين في كتاب فقهي مختصر، يحفظه، ويفهمه، على الطريقة التي شرحناها مرارا في كيفية التفقه.
طالب:. . . . . . . . .
والله أهل الكتب المصطلح للمتوسط يناسبه اقتصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير.
يقول: أرجوا أن تفصل في حكم الختمة في الصلاة، الختمة في القرآن في صلاة التراويح؟
أما بالنسبة للوتر وجعل دعاء الختم بدلا من دعاء القنوت، هذا لا يظهر فيه أدنى إشكال إن شاء الله تعالى وأما كونها في صلاة ثنائة فيرها الإمام أحمد ويستحبها، وجمع من أهل العلم يرونها كذلك لكني لا أعرف لها أصلا، كتاب المقاصد الحسني السخاوي من جمع ما كتب وما ألف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، كتاب نافع.
ما أفضل شرح لكتاب الآداب من صحيح البخاري؟
شرح الحافظ ابن حجر في هذا الباب طيب وجامع.
يقول هل هناك فرق بين المداهنة والنفاق؟
المداهنة هي: التنازل عن شيء مما أوجبه الله -جل وعلا- إرضاء للغير، أو ارتكاب بعض ما حرمه الله -جل وعلا- إرضاء للغير، {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [سورة القلم: 9] هذا يسمونه تقارب يتنازلون عن شيء وأنت تتنازل هذا حرام، والنفاق معروف أنه إظهار الدين وإخفاء الكفر.
يقول: ما حكم فعل العادة السرية؟
العادة السرية التي هي: الاستمناء محرمة لقول الصحيح عند أهل العلم لآية المؤمنون، والمعارج، ولحديث:((من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) ولذا يقول الحنابلة: من استمنى بيده بغير حاجة عزر، والحاجة: هي شدة الشهوة التي لا تندفع بها، ما تندفع إلا بها أو بأمر أعظم منها، فارتكاب أخف الضررين عند أهل العلم مقرر.
يقول: ماذا يفعل إذا فعلها؟
فإن خرج منه المني دفقا بلذة فإنه يلزمه الغسل ويفطر بها في الصيام على ما سيأتي.
وما أسباب تركها؟ وقد ابتليت بها؟
يقول السائل: وما أسباب تركها؟ أسباب تركها تعرف أنها أمر محرم، وأن المحرم يعاقب فاعله، وأن فيها مضار على ما يقرر الأطباء، مضار بدنية ومضار نفسيه، وعليك بالعلاج النبوي عليك بالزواج، عليك بالزواج:((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولم يستطع فعليه بالصوم)). هذا هو العلاج الشرعي.
يقول: هل ركبه لرجل من العورة، وما حكم إذا خرجت عن غير قصد إذا كان جالس وهو لا يشعر لأن الثياب تتحرك وأنتم؟
المقرر عند أهل العلم أن الركبة من العورة، لأن العورة من السرة إلى الركبة، وهي داخلة في العورة لكن إذا خرجت من غير قصد فهي فأمرها مخفف، ليست من العورة المغلظة، يعيد الثياب عليها ولا شيء عليه.
يقول: إذا حضرت مجلس فيه تصوير وأنا أخذ بالقول بالتحريم فماذا أصنع والمصور يرى الحل؟
إذا كان حضورك لهذا المجلس واجب كوليمة عرس ونحوه، فأنت تعبد عن التصوير وتؤدي الواجب، وإذا كان حضورك ليس بواجب وفيه المنكر ولم يجب في ناظرك فعليك أن تقوم وتترك هذا المجلس.
يقول: ما سبب تصنيف العراقي للكتاب الذي هو، الذي شرح هذه الدورة؟
هذا الكتاب الذي هو تقريب الأسانيد الذي الدورة فيه للحافظ العراقي، أبو الفضل، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة ستة وثمان مائة هو في أحاديث الأحكام، وألفه على طريقة هي من أقوى الطرق بالنسبة لثبوت الأخبار في الأسانيد التي قيل فيها أنها هي أصح الأسانيد، معروف مسألة: أصح الأسانيد عند أهل العلم الأولى ألا يحكم لإسناد أنه أصح مطلقا، هذا هو الأولى، الأولى والأصح عند أهل العلم أنه لا يحكم لإسناد بأنه أصح مطلقا من غيره، لماذا؟ لأننا لو استعرضنا هذه الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد لما استقام قول من قال بترجيحها مطلقا لماذا؟ نأخذ مثلا قول البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك أجل أهل طبقته، يعني بلا منازع نجم السنن، لكنه حفظ عليه بعض الأخطاء، فهل في جميع ما رواه مالك أصح مطلقا من غيره؟ حتى فيما وقع فيه من أوهام؟ ما يستقيم هذا؛ نافع هل هو أجل من سالم؟ الأكثر على أن سالم أجل وأحفظ من نافع، ابن عمر الصحابي الجليل من حفاظ الصحابة من علمائهم من عبادهم، لكن ليس هو أحفظ الصحابة على الإطلاق، وهذا قول إمام الصنعة، فإذا كان هذا في قول البخاري فما بالك في قول غيره، يعني إذا نظرنا إلى مفردات الترجمة وجدنا من هو أجل مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد،
وقد خاض به قوم فقيل مالك
…
عن نافع بما رواه الناسك
مولاه واختار عنه حيث يسند
…
الشافعي قلت وعنه أحمد
وجزم ابن حنبل بالزهري
…
عن سالم أي عن أبيه البري
يعني الإمام أحمد جعل الزهري بدل مالك في قول البخاري، وجعل سالم بدل نافع، والصحابي هو الصحابي، فهل يستطيع أحد أن يرجح بين إسنادهما، إذا نظرنا إلى مالك في مقابل الزهري، ونافع في مقابل سالم والصحابي هو الصحابي ابن عمر، المقصود أن أهل العلم في التراجم التي قيل فيها أنها أصح الأسانيد هي ستة عشر ترجمة، ذكر الحافظ العراقي في مقدمة الكتاب وبنا عليها كتابه فالكتاب مروي بهذه الطرق، وإن لم يذكرها الحافظ العراقي فنستفيد من هذا أن الأسانيد كلها صحيحة، الأسانيد في هذا الكتاب كلها صحيحة، بل قيل فيها أنها أصح الأسانيد، الحافظ العراقي لما ألف هذا الكتاب.
قال: وما يريد بالتقريب والترتيب، فالتقريب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، تقريب الأسانيد هناك طريقة عند أهل العلم لحفظ الأسانيد، وهي نافعة لطالب العلم جدا، فتحفظ هذه الأسانيد الستة عشر ترجمة على الولاء مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر إلى آخره، من هذه الأسانيد وتجمع فيها ما روي بطريق هذه التراجم فأنت تحفظ في ترجمة واحدة مالك عن نافع عن ابن عمر مائة حديث فلا يحتاج أن تحفظ بدلا من هؤلاء الثلاثة الرواة لمائة حديث قد تحتاج إلى ثلاثمائة راوي لمائة حديث فأنت تحفظ ثلاثة في الرواة تقتصر عليك الطريق في حفظ الأسانيد، هذه نافعة جدا وأكثر الكتب نفعا في حفظ سلاسل المكثرين، تحفة الأشراف، يعني: إذا أراد طالب العلم أن يعتني بالأسانيد ويقتصر عليه الوقت يحفظ مائة حديث بإسناد واحد عن طريق تحفة الأشراف، لأنه هو المرتب على هذه التراجم، التقريب يعني يجعل الأسانيد قريبة من طالبها وهي أيضا مرتبة على الأبواب الفقيه، ودرجة الصحة في أحاديثه كلها صحيحة لأنها مروية بأصح الأسانيد.
وكم مجلد هو وما أفضل طبعة؟
متن مجلد واحد طبع قديما في مطبعة نجمة التأليف الأزهرية، قبل ثمانين عاما أو أكثر بتعليق وتصحيح محمود حسن ربيع، طبعة جيدة لكنها لا توجد، لا توجد ثم طبع مرارا طبع في دار الكتب العملية طبعة لا يعتمد عليها ولا يعول عليها، ثم أخيرا طبع بتخريج وعناية خالد بن ضيف الله الشلاحي، وله عناية بالكتب الأحكام قبل ذلك خرج أحاديث البلوغ قسم العبادات في ثمانية مجلدات، ثم اختصر التخريج من كتابه كاملا في ثلاثة مجلدات، فكلامه نافع إن شاء الله تعالى، وخرج أيضا كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وله عناية بأحاديث الأحكام وهو مجلد واحد، وله شرح اسمه طرح التثريب، طرح التثريب في شرح التقريب، شرح للمؤلف نفسه الحافظ العراقي ولولده الحافظ ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، ولا يقل عن مرتبة أبيه أبدا إمام في هذا الشأن وهذا الشرح يعني طرح التثريب من أنفس ما يقرأه طالب العلم في شرح أحاديث الأحكام وهو مطبوع في ثمانية أجزاء، ومحقق في رسائل علمية يرجى أن تخرج مطبوعة قريبة إن شاء الله تعالى: لكن الشرح من أفضل الشروح على أحاديث الأحكام، يستفيد منه طالب العلم فائدة كبيرة، صحيح أنه موسع وقد يمل منه طالب العلم المتوسط لكنه فيه فوائد لا توجد في غيره فيه تحريرات إلا أنه شرح مختلط لا تدري شرح الوالد من شرح الولد، يعني الوالد شرح قطعة ثم انتقل إلى قطعة أخرى ثم هكذا في مواضع ليست مرتبة، لكن أكثر الشرح للولد، وكثير ما يقول قال شيخنا الوالد وبهذا تعرف أن الشرح للإبن. سم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.
قال الإمام الحافظ العراقي رحمه الله وإياه تعالى: {كتاب الصيام}
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم)).
وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وقال: ((أحدكم يوماً)) وقال: ((أو شتمه)).
كمل، كمل.