الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الماء الطاهر إذا اختلط بغيره من الطاهرات
النوع الثاني: الطاهر الذي خالطه طاهر، وهو قول واحدٌ عند الشافعية، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، كماء القطران، وماء الورد، وماء الزعفران، وماء السدر، وماء الكافور.