المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يبطل الصلاة إذا ترك عمدا أو سهوا - شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير - جـ ٤٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما يبطل الصلاة إذا ترك عمدا أو سهوا

والثانية: يجب الترتيب اختارها أبو بكر وشيخه، وبه قال مالك ووجهه أنهما صلاتان، فكان الترتيب فيهما مستحقاً دليله لو كان الوقت واسعاً.

‌المسألة السادسة عشرة:

قال الخرقي: وسجود القرآن أربعة عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان، فعلى هذه الرواية ليس في سورة ص سجدة، وبه قال الشافعي؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((سجدها نبي الله داود توبة، ونسجدها نحن شكراً)) والثانية: أنها من عزائم السجود اختارها أبو بكر، وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأنها لو كانت تسجد شكراً لقطعت الصلاة بفعلها.

سم.

قال الخرقي -رحمه الله تعالى-:

‌باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً

ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الحمد، وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد الأخير أو السلام بطلت صلاته عامداً كان أو ساهياً، ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح أو الركوع أو السجود، أو قول سمع الله لمن حمده، أو قول ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لي، أو التشهد الأول، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عامداً بطلت صلاته، ومن ترك شيئاً منه ساهياً أتى بسجدتي السهو، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تقدم ما يتعلق بشروط الصلاة؛ لأن للصلاة شروطاً كما أن لها أركان وواجبات وسنن، هذا مما يطلب لها، وفيها أيضاً محرمات ومكروهات مما يطلب تركه، فمما يطلب فعله للصلاة الشروط التي تتقدمها، وهي خارجة عن ماهيتها، تفعل قبلها، وهي تسعة عند أهل العلم، وبعضهم يذكرها ستة، فيترك الثلاثة الأول؛ لأنها بينة واضحة لا تحتاج إلى تنبيه الإسلام والعقل التمييز، هذه يطويها كثير من المصنفين، وبعضهم يذكرها لتكون تسعة.

وتمام التسعة بعد الإسلام والعقل والتمييز الطهارة، الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والبقعة، وأيضاً ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، بقي اثنان، والنية، يجعلون النية الأخير، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 4

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

اجتناب النجاسة؛ لأنهم يدخلون اجتناب النجاسة مع الطهارة، الطهارة المشترطة المقصود بها رفع الحدث، وأيضاً زوال الخبث اللي هو اجتناب النجاسة، على كل حال هذه شروط الصلاة.

أركانها: أربعة عشر على خلاف في بعضها، هل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ لأن بعض الأفعال ركن عند بعض العلماء، وواجب عند بعضهم، وسنة عند بعضهم، كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف فيها وصل إلى هذا الحد، منهم من يقول: ركن تبطل الصلاة بتركه سهواً أو عمداً، ومنهم من يقول: مستحب لا يلزم لتركه ولا سجود السهو، وبين ذلك القول بأنه واجب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يأتي عند التفصيل، بعضه تقدم، بعض الأفعال تقدمت في صفة الصلاة، وهل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ على كل حال هناك الأركان التي تبطل الصلاة بتركها، أو تبطل الركعة بترك شيء منها، وهي التي صدر المؤلف هذا الباب بها التي هي الأركان.

وهي أربعة عشر، الأول: القيام مع القدرة، والثاني: تكبيرة الإحرام، والثالث: قراءة الفاتحة، والرابع: الركوع، الخامس: الرفع منه، على كونه أربعة عشر يعدون الاعتدال، والطمأنينة فيه، ثم السجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين، ثم بعد ذلك التشهد الأخير، والجلوس له، والسلام، وترتيب الأركان على ما جاء في الحديث، على ما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام.

ثم ذكر الواجبات، ذكر منها كم؟

طالب: التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام.

نعم التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.

طالب: والتسبيح.

نعم والتسبيح في الركوع والسجود.

طالب: وقول: سمع الله لمن حمده.

نعم قول سمع الله لمن حمد بالنسبة للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم.

طالب: ورب اغفر لي.

رب اغفر لي بين السجدتين.

طالب: والتشهد الأول.

والتشهد الأول، والجلوس له.

طالب: والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

ص: 5

على الخلاف، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الخلاف في ذلك، يعني هل هي ركن أو واجبة في المذهب؟ هما روايتان، التشهد .... ، والجلوس له هذه واجبات، والفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان لا تسقط ألبتة، من ترك ركناً أو شك فيه، من شك في الركن فكتركه، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن كان عمداً هذا مفروغ منه أن الصلاة باطلة، وإن كان سهواً أتى به، وإن كان بعد السلام أتى بركعة كاملة، ما لم يطل الفصل، وأما بالنسبة للواجبات فمن تركها عامداً تبطل صلاته، وإذا تركها سهواً جبرها بسجود السهو.

هنا يقول: قال رحمه الله: "باب ما يبطل الصلاة: إذا تُرك عامداً أو ساهياً" عامداً كان التارك أو ساهياً، عمداً كان المتروك أو سهواً، عمداً كان الترك أو سهواً، عندنا "عامداً -كان التارك- أو ساهياً" في بعض النسخ: عمداً، وبعضها: عامداً.

يقول -رحمه الله تعالى-: "ومن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته" لأنها ركن عند الجمهور، وهي شرط عند الحنفية، على ما تقدم بيانه في صفة الصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

تكبيرة الإحرام: الله أكبر، ولا تتأدى إلا بهذا، هذا سنة، هذا من السنن التي ستأتي، رفع اليدين تقدم ذكرها ومواطنها وحكمها، كل هذا تقدم.

قال: "ومن ترك تكبيرة الإحرام، أو قراءة الفاتحة" بالنسبة للإمام والمنفرد؛ لأنها ركن في حقهما، بينما المأموم وقد تقدم الكلام فيه إما مطلقاً أو في الجهرية دون السرية، الحكم تقدم في ذلك "وهو إمام أو منفرد، أو الركوع" يعني أو ترك الركوع لأنه ركن "أو ترك الاعتدال بعد الركوع" يعني الرفع منه، ثم الاعتدال، الطمأنينة في جميع الأركان أيضاً ركن من أركان الصلاة، دل عليه حديث المسيء؛ لأنه قال:((إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب)) وفي رواية: ((بما تيسر)) والفاتحة هي المتيسرة لدى عموم المسلمين يفسرها حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ((ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً

)) إلى آخر الحديث في حديث المسيء.

ص: 6

قال: "وهو إمام أو منفرد أو الركوع" يعني أو ترك الركوع، أو الاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع ركن، وله ذكره، وبعض الناس يكتفي بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود، بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود، لكن الاعتدال والطمأنينة لا بد منهما، وهما من أركان الصلاة.

"أو السجود" السجود ركن من أركان الصلاة بالإجماع، فلو ترك السجود بالكلية، أو ترك سجدة واحدة من صلاته بطلت صلاته عمداً كان أو سهواً، لماذا؟ لأن السهو الذي هو بمعنى النسيان وكذلك الجهل -لأن حكمه حكم النسيان على ما يقرر أهل العلم- ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني لو سجد ثلاث سجدات ساهياً صلاته صحيحة، لكن لو سجد سجدة واحدة صلاته غير صحيحة لا بد أن يأتي بالسجدة الثانية.

"أو السجود، أو الاعتدال بعد السجود" كذلك لا بد من الفصل بين السجدتين بجلسة، ولها ذكرها المعروف وهو الدعاء: رب اغفر لي.

"أو التشهد الأخير" ما ذكر التشهد الأول لأنه ليس بركن، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه لم يرجع إليه، جبره بسجود السهو، ولو كان ركناً لوجب الرجوع إليه، ولو كان مستحباً لما لزم سجود السهو.

"أو التشهد الأخير" لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعروف والمشهور في المذهب أنها ركن من أركان الصلاة، وهو مشى على الرواية التي اختارها.

"أو التشهد الأخير" كذلك الجلوس له ركن من أركان الصلاة، يعني لو تشهد قائماً، أو تشهد راكعاً، أو تشهد ساجداً لا يكفي، لا بد من الجلوس لهذا التشهد.

"أو السلام" يعني أو ترك السلام، والمقصود جنسه الذي يتأدى بتسليمة واحدة، لكن هل المراد بالسلام لفظه أو الالتفات؟ يعني لو سلم فقط من غير أن يلتفت، قال: السلام عليكم ورحمة الله، ولا التفت، يكفي أو لا بد أن يلتفت؟

طالب:. . . . . . . . .

مع نية الخروج من الصلاة، نعم؛ لأن المقصود بالسلام لفظه.

ص: 7

"أو السلام بطلت صلاته عامداً كان أو ساهياً" فالأركان لا يعفى عنها عمداً أو سهواً، ولا تسقط بحال من الأحوال إلا مع العجز، من عجز عن ركن فإنه يسقط عنه، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، اتقى الله ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي اتقى الله ما استطاع ما عجز عنه يسقط عنه، أما مع القدرة فإنه لا يسقط، ولذا يقول أهل العلم: أولها القيام مع القدرة، لماذا لم يقولون: قراءة الفاتحة مع القدرة، الركوع مع القدرة، السجود مع القدرة، إنما يقولون: القيام مع القدرة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

وتلزمه القراءة، يعني أهل العلم يقولون: القيام مع القدرة، يعني في حديث عمران بن حصين:((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) وما ذكر هنا القيام أصلاً، لماذا؟ لأن ما ذكره مشترك بين الفرض والنفل، وما تركه من القيام خاص بالفريضة، والنفل تصح من قعود على النصف من أجر صلاة القائم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا لو قرأ الفاتحة جالساً ظاناً أن الفريضة مثل النافلة، قال: أنا يكفيني نصف الأجر وجلس في الفريضة تصح وإلا باطلة صلاته؟ باطلة صلاته، قالوا: القيام مع القدرة، وما قالوا القراءة مع القدرة، الركوع مع القدرة، السجود مع القدرة؛ لأن فيه النص ((صل قائماً فإن لم تستطع)) ولم ينص على القدرة مع أن حكمها معروف مقرر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، القدرة في جميع الأركان، في جميع الشروط، لكن لما نص عليها في الحديث ((صل قائماً، فإن لم تستطع)) ذكروا القدرة مع القيام، ولم يذكروها مع القراءة، وإن كانت مقررة شرعاً، ومقررة في كتب أهل العلم، لكن ما يذكرونها في الأركان في هذا الموضع.

ص: 8

يعني الذي لا يستطيع القراءة يعدل عنها إلى البدل والتسبيح والتحميد والتكبير على ما تقدم، والذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يذكر لا يستطيع ذلك يسقط عنه هذا الركن، أمر معروف يعني القدرة مشترطة في جميع الأركان، ولا ينص عليها أهل العلم باعتبار أنها أمر معلوم بالضرورة لكل أحد، الذي لا يستطيع شيء لا يفعله، يسقط عنه، ويعفى عنه، الناس يتفاوتون في تحقيق هذا الركن الذي هو القيام، ومثله الركن الثاني الذي هو الركوع ومثله السجود فمن الناس من يحمل على نفسه مع المشقة الشديدة ليحقق هذا الركن أو هذه الأركان، ومنهم من يتساهل تساهلاً تبطل معه صلاته، ومنهم من يتوسط في ذلك، والوسط هو الخير، تجد بعض الناس يتحامل على نفسه وقد يسقط وهو قائم، ومع ذلك يتجشم القيام، وهذا مرده إلى حرص الإنسان على براءة ذمته، أو عدم الحرص، بعض الناس يجلس من دون مبرر.

ومر بنا في دروس مضت نماذج من المتساهلين، وعلى كل حال هذه الأمور مرتبطة بالديانة متانة ورقة، وذكرنا قصة واحد من المشايخ -رحمة الله عليه- توفي قبل ربع قرن عمره يناهز المائة، وفي صلاة التهجد والإمام يقرأ في التسليمة جزءاً كاملاً، وصوته لا يشجع، صوت عادي؛ لأن بعض الناس إذا سمع الأصوات الندية تشجع ونشط، لكن بعض الأصوات لا تشجع، لكن بعض القلوب الحية لا يلتفت إلى مثل هذا.

هذا الشيخ الكبير الذي ناهز المائة بيقين في صلاة التهجد في التسليمة الأخيرة، والإمام يقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن، في الركعة الثانية من التسليمة الأخيرة سمع من يؤذن الأذان الأول لصلاة الصبح والعادة جرت بأنه إذا سمع الأذان فمعنى أن هذا المسجد انتهى من صلاة التهجد، فخشي الإمام أن يكون قد ضيق عليهم، فلا يتمكنون من السحور، فخفف الركعة الثانية من التسليمة الأخيرة، فلما سلم أقبل عليه هذا الشيخ الكبير يلومه، يا فلان تحرمنا لما جاء -بعبارته رحمه الله يقول: لما جاء وقت اللزوم تخفف، الناس عودوا ومرنوا على التخفيف الآن، يعني لو نصلي الظهر خلف من يؤديها في عشر دقائق ضقنا ذرعاً، خمس دقائق كافية؛ لأننا مرنا على هذا، والله المستعان.

ص: 9

لكن حقيقة الأمر الذي يتعامل مع الله -جل وعلا- هو القلب، وليست الأركان، تجد الشاب في الثلاثين في صلاة التراويح التي يقرأ فيها صفحة واحدة من القرآن يجلس حتى إذا قرب الركوع قام، هذا رأيناه، فضلاً عن التهجد، وبعضهم ينتظر في بيته حتى يقرب من الركوع ويفعل هذا أيضاً في صلاة الكسوف الصلاة النادرة التي تحصل نادراً، ومع ذلك لا يحتملها، ليس مرد ذلك إلى قوة البدن وضعفه، وإنما المرد والمعول على القلب، فهو الذي يتعامل مع الله -جل وعلا-، فهذا الشيخ الذي ناهز المائة هذا صنيعه، ونرى أنفسنا ونرى الشباب يضيقون ذرعاً إذا أطيلت القراءة، أو أطيل الركوع والسجود، ويسأل من يسأل، ويُسأل بجد عند آية الدين هل يجوز قسمها في ركعتين؟ والله المستعان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه هذا الذين يأتون من المشرق، وينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة، تجد فصلهم بين الركوع والسجود أو بين السجدتين هو مجرد حركة سريعة ينسبون هذا لأبي حنيفة، والمعروف عنهم في المذهب أن الطمأنينة ليست بركن من أركان الصلاة، ولا يعني أن أبا حنيفة رحمه الله لا يفصل بين الركوع والسجود، لكن لا شك أن المذاهب لها أثر في عامة الناس، لها أثر كبير في عامة الناس، يعني تجدهم يشددون في أمور نتساهل فيها تبعاً لما اشتهر عندنا من مذهب، وتجدهم يتساهلون في أمور نتشدد فيها، فالمذاهب لها أثر على عامة الناس.

ص: 10

ذكرنا المناظرة التي حصلت بين يدي الأمير محمود بن سبكتكين حينما جاء شيخ من شيوخ الشافعية لعله القفال كما قالوا؛ لأن محمود كان على مذهب أبي حنيفة، فأراد القفال أن يصرفه إلى مذهب الشافعي –إن صحت القصة وهي مشهورة متداولة بين أهل العلم- جاء القفال بصلاة يعني من خلال تتبع جميع ما تساهل فيه الحنفية على حد زعمه، فصلى صلاة على ضوئها، فقام أولاً: أحضر جلد غير مدبوغ، وفيه من قطع اللحم ما فيه، وهو جلد ميتة، فجعل الشعر مما يلي جسده، والخارج فيه الرطوبات وقطع اللحم، فاجتمعت عليه الحشرات، وقبل ذلك توضأ بنبيذ، توضأ بنبيذ، والنبيذ حلو، اجتمعت عليه الحشرات أيضاً، وجاء بهذا الجلد جلد الميتة، وجعل الشعر مما يليه، والرطوبات من خارج، فاجتمعت الحشرات أيضاً وزادت، ثم وقف مستقبل القبلة فكبر بغير العربية، فلما كبر قال: دوسبز، يعني مدهامتان، ترجمة مدهامتان، نعم يعني هذا ما تيسر، وتجوز القراءة بغير العربية عندهم، فنقر ركعتين بهذه الطريقة، فلما فرغ من التشهد أحدث، هل يمكن أن يقول أبو حنيفة بمثل هذه الصلاة؟ لكن مع الوقت اجتمعت جميع هذه المساوئ، ولو أراد حنفي أن يصلي صلاة منفرة مما ينسب للإمام الشافعي، أو مما ينسب للإمام أحمد لأمكنه أن يفعل ذلك، ولو في غير الصلاة؛ لأن الذي يريد أن يتتبع السقطات من مجموع الروايات يجد، وهذا مثل تتبع الرخص الذي يتتبع الرخص طالباً التيسير على حد زعمه يمكن أن يخرج بدين مثل هذه الصلاة، يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعر، وقصده فيما يظهره للناس التيسير على الناس، هل يمكن أن يتعامل مع الله -جل وعلا- بهذه الطريقة؟ يعني ما من مسألة إلا وفيها خلاف، فإذا أخذ القول الأسهل خرج من الدين، انتهى.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

حال إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا، لا بد أن يستتم قائماً؛ لأنها ركن القيام، حتى البسملة ما تقال في أثناء الانتقال، لا يقرأ البسملة حتى يستتم قائماً.

طالب: إذا جاء والإمام راكع كبر وهو منحن للركوع؟

ص: 11

نعم يعني تكبيرة الإحرام لا بد أن تتم حال القيام؛ لأنها من أركان القيام، فلا يجوز أن يكبر للإحرام أثناء الركوع، لا يجوز؛ لأنها من أركان القيام، فإن أمكن أن يكبر تكبيرتين أولاهما للإحرام والثانية للانتقال هذا هو الأصل، لكن إن اكتفى بتكبيرة الإحرام كفته، بناءً على قاعدة التداخل.

طالب:. . . . . . . . .

بعد إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

الاعتماد على العصا أو على السارية بحيث إذا أزيلت سقط، لا شك أنه بالنسبة للفريضة مخل بها؛ لأنه ليس بقائم هذا، إنما معتمد، لكن إن احتاج إليه لمرض أو لطول قيام تعب لا مانع -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يضر، إذا كان لا يقدر هذا اتقى الله ما استطاع، لكن هل يلزمه أن يتخذ عصا؟ إذا كان لا يستطيع القيام إلا بها؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا يقدر بالعصا.

طالب:. . . . . . . . .

يعتمدون على العصي من طول القيام الصحابة نعم، لكن هذا في النافلة، صلاة الليل لطولها، يعني إن قلنا: إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به أوجبنا عليه أن يتخذ عصا، إذا لم تكن قيمته تشق عليه كماء الوضوء.

طالب:. . . . . . . . .

لا من الاستطاعة الذي يقول بأنه يلزمه ما لم تشق عليه قيمته يكون من الاستطاعة.

طالب: قدر زائد.

لا، هو إذا افترضنا أنه ما في عصا انتهى الإشكال، لكن استطاع أن يقوم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا احتاج إلى ذلك فالترويح لا شيء فيه، إذا احتاج إليه، أما بالنسبة للصفن وهو رفع إحدى الرجلين كما يفعله كثير من الناس فهذا مكروه، هو يقدم، نرى كثير من الناس يقدم رجل ويؤخر الأخرى، واحدة مع الناس والثانية متقدمة، أو يرفع إحدى رجليه، ويقف على أصابعها، هذا مكروه؛ لأنه لا بد من المصافة.

طالب: أحسن الله إليك شخص عنده وهن إن صلى جالساً تمكن من السجود وإن صلى قائماً أمكنه الركوع. . . . . . . . . إلا على كرسي، وإن باشر الأرض بالجلوس أمكنه أن يسجد. . . . . . . . . أيهما الأولى؟

ص: 12

يفعل الأقل مخالفة، الأقل مخالفة يفعله، مع ملاحظة الأرفق به، يعني كما قالوا في صلاة الخوف يفعل الأحفظ للصلاة، والأبلغ في الحراسة، فمثل هذا إذا كان يتمكن من أركان أكثر لو قام يقوم، إذا كان يتمكن من الأركان أكثر إذا جلس يجلس، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يقوم حتى يعجز، إذا كان يستطيع تكبيرة الإحرام قائماً يلزمه.

طالب: ثم يجلس.

ثم يجلس إذا كان لا يستطيع المواصلة، هذا بالنسبة لهذه الأركان التي نص عليها المؤلف رحمه الله.

ثم بعد ذلك انتقل إلى الواجبات: "ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام" تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع منه، هذه واجبات، تكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة، وسنة عند جمهور أهل العلم، والمؤلف مشى على المذهب في كونها واجبة، ولذلك رتب الحكم في الأخير قال:"إن ترك ذلك عمداً بطلت صلاته، وإن ترك شيئاً منه ساهياً أتى بسجدتي السهو".

"ومن ترك شيئاً من التكبير" يعني تكبيرات الانتقال "غير تكبيرة الإحرام" تكبيرات الانتقال في المذهب واجبة، لكن التكبيرات الزوائد بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء هل حكمها حكم تكبيرات الانتقال فيقال بوجوبها، أو هي سنن قدر زائد على الصلاة لا تجبر بسجود سهو؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

سنن؟ سنن وإلا واجبات؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم قول الأكثر، قول عامة أهل العلم أنها سنن، وليست بواجبات، ولا تجبر بسجود، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، الذي يظهر أنها واجبات؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، وقال:((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وما حفظ عنه ولا صلاة واحدة دون تكبير.

"من ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح في الركوع أو السجود" كذلك التسبيح واجب للأمر به ((اجعلوها في ركوعكم)) ((اجعلوها في سجودكم)) هذا على المذهب، والجمهور أيضاً أنها مثل تكبيرات الانتقال سنن وليست بواجبات.

ص: 13

"أو قول سمع الله لمن حمده" بالنسبة للإمام والمنفرد، وقول: ربنا لك الحمد بالنسبة .. ، الإمام نصيبه سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد، وأما قول: ربنا لك الحمد بالنسبة للمأموم واجبة بلا إشكال، وبالنسبة للإمام والمنفرد الذي قال: سمع الله لمن حمده، يقولها كل مصلٍ هذا مفروغ منه، ربنا ولك الحمد يقولها كل مصلٍ، لكن على سبيل الوجوب أو يكتفى بسمع الله لمن حمده مثل التكبير؟

يقول -رحمه الله تعالى-: "ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح في الركوع والسجود، أو قول سمع الله لمن حمده، أو قول ربنا لك الحمد" عرفنا فيما تقدم في صفة الصلاة أن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، فإذا قال في الحديث:((سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) فالمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام "فإذا قال فقولوا" مقتضى المقابلة وهو قول الحنفية أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد؛ لأنها من نصيب المأموم "فإذا قال فقولوا" ومثله إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، وتقدم الخلاف في ذلك، لكن المرجح أن كل مصلٍ يقول: ربنا ولك الحمد، ولا ينفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:((إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا)) لأن الإمام يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أنه كان يقولها.

ص: 14

والمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده كما تقول الشافعية، وأن الجملتين لكل مصلٍ يقولها كل مصلٍ؛ لماذا؟ لأنه في الحديث:((إذا قال فقولوا)) إذا قال: سمع الله لمن حمد، ما قال: قولوا: سمع الله لمن حمده، قال: فقولوا: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يقولها؛ لأنه إن قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد لم يتحقق التعقيب الذي يقتضيه العطف بالفاء، يلزم عليه أن يتأخر، وعطف الجملة جملة المأموم على جملة الإمام بالفاء يقتضي أنه لا واسطة بينهما، أنه إذا قال الإمام نقول، إذا كبر كبرنا، إذا قال: سمع الله لمن حمده، قلنا: ربنا ولك الحمد، لكن قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد، ثم بعد ذلك على القول المرجح وهو قول الأكثر أنهم كلهم يقولون: ربنا ولك الحمد، الواجب في حق الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده في مقابل تكبيرات الانتقال، كما أن الواجب على المأموم أن يقول: ربنا ولك الحمد، وهنا قال: أو قول ربنا لك الحمد، هل يقصد بذلك الجميع، أو يقصد أن الواجب هذا بالنسبة للمأموم الذي لا يقول: سمع الله لمن حمده، وأما من يقول: سمع الله لمن حمده فيكفيه عن قوله: ربنا ولك الحمد.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 15

أنه يلزمه، يعني يلزم الإمام والمنفرد أن يقولوا: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا مقتضى كلامه؛ لأنه ما فرق بين إمام ومأموم، لكن نصيب الإمام سمع الله لمن حمده هل يعفيه عما بقي من الأذكار؟ لأنه ورد أذكار غير ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً

إلى آخره، هذا لا يلزم لا إمام ولا مأموم ولا منفرد، لكن هل قول: ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد ملحقة بسمع الله لمن حمده فتكون من قبيل الواجبات، أو ملحقة بالأذكار اللاحقة فتكون من قبيل المستحبات؛ لأن الأمر بها متجه إلى المأموم، وكونه عليه الصلاة والسلام يقولها .. ، ننتبه لمثل هذا، الأمر بها، إذا قال: فقولوا، بالنسبة للمأموم ما في إشكال أنها من الواجبات، لكن بالنسبة للإمام لم يتجه الأمر له بقول: ربنا ولك الحمد، فهذا فيه مجال لأن تلحق من وجه بسمع الله لمن حمده، ومجال أيضاً أن تلحق بالأذكار اللاحقة فلا تكون من الواجبات عليه، وأنه جاء بما يقابل التكبيرات، وما يقابل ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم، فيكون قول الإمام ربنا ولك الحمد من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب، وكلامه إطلاقه يدل على أن الكل يقول: ربنا ولك الحمد على سبيل الوجوب.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، لا لا، فقولوا، هذه ثابتة هذه، كل الجمل معطوفة بالفاء، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد، إذا فعل فافعلوا كلها معطوفة بالفاء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لو قال: ثم قولوا، قلنا: فيه تراحي، ويمكن أن نقول جمل قبلها، لكن العطف بالفاء لا يجعل هناك فرصة لقول جملة أخرى، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا شك أنه بالنسبة للانتقال انتقل بقوله: سمع الله لمن حمده، فهي المقابلة لتكبيرات الانتقال، وهي المقابلة لقول المأموم: ربنا ولك الحمد، وهذا لا إشكال فيه.

ص: 16

يبقى أن ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد هل هي ملحقة بقول: سمع الله لمن حمده، فتكون واجبة، أو هي من ضمن الأذكار اللاحقة لقوله: سمع الله لمن حمده، فتكون من المستحبات؟ لا شك أن الاحتمال قائم، والمؤلف -رحمه الله تعالى- كأنه كلامه يفيد أنها واجبة على الجميع، يعني للإمام والمأموم والمنفرد بلا شك أن مثل هذا يكون من باب الاحتياط، لا من باب الإلزام، يعني أنه لو لم يقل الإمام: ربنا ولك الحمد هل يلزم بسجود سهو أو لا يلزم؟ هذا هو الأثر المترتب على هذا الاحتمال.

"أو قول: ربنا لك الحمد، أو رب اغفر لي رب اغفر لي" هو كرر هنا مرتين رب اغفر لي الواجب واحدة.

طالب: عندنا غير مكرر.

إيه، لكن عندنا رب اغفر لي، رب اغفر لي، المغني ويش قال؟

طالب: مكررة.

مكررة؟ أما الواجب يتأدى بواحدة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه معروف الطبعة هذه الثانية

طالب: الشيخ أشار في المتن -الشيخ عبد الله- أشار في الحاشية أنه في المتن رب اغفر لي مكررة.

إيه هذا الذي عندنا من الطبعة الأولى، رب اغفر لي، رب اغفر لي، إذا نظرنا إليها من حيث الوجوب وعدمه كم الواجب؟ واحدة مثل التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة، أو رب اغفر لي، رب اغفر لي مرة واحدة واجبة، فإذا تركها عامداً بطلت صلاته، وإن تركها ساهياً لزمه سجود السهو، أو التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له كلاهما من الواجبات، فإذا ترك سهواً جبر بسجود السهو، وإن ترك عمداً بطلت الصلاة، وإذا ذكر الجلوس والتشهد قبل أن يستتم قائماًَ لزمه أن يجلس، يجب عليه أن يجلس، وإذا استتم قائماً كره الرجوع، وإذا شرع في القراءة يقول أهل العلم: حرم الرجوع، بعضهم يطرد هذا -وهذا لا شك أنه من باب الاختلاط بين الأمور- بمعنى أنه لو قام لثالثة في صلاة الصبح أو في التراويح أو في غيرها يقول: إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، نقول: يجب عليه الرجوع.

ص: 17

وعند أهل العلم أن من قام إلى ثالثة في التراويح فكثالثة في فجر، يلزمه الرجوع وإن أصر على ذلك بطلت صلاته، يعني فرق بين هذا وهذا، يعني بعضهم يسمع مثل هذه التفصيلات، وصلينا خلف إمام من العلماء الكبار يعني، لما ذكر هذا التفصيل الشيخ -حفظه الله- قام عن التشهد الأول، واستتم قائماً ثم رجع، فلما سلم جاء بالتفصيل الذي ذكرناه آنفاً، فقال: إن لم يستتم قائماً لزمه الرجوع، وإن استتم قائماً ولم يشرع في القراءة كره الرجوع وهو الذي فعلناه، ما أدري هل فعله هذا عن قصد أو أنه الموقف اقتضى أنه يجلس من غير روية ثم جلس وارتكب هذا المكروه فنبه عليه، فلعله هذا السبب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا المأموم تابع لإمامه، المأموم يلزمه الرجوع ولو شرع في القراءة، ولو شرع في القراءة يلزمه الرجوع، كمن قام من السجود أو من الركوع قبل إمامه يلزمه أن يرجع ليكون رفعه من الركوع والسجود بعد إمامه.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا لا تبطل صلاته إذا علم، إذا زاد الإمام ركعة فتابعه من علم بالزيادة صلاته باطلة.

"أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام" هنا مشى على الرواية التي فيها أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الواجبات، وليست من الأركان، وأما على المشهور من المذهب أنها ركن، وهو قول عند الشافعية، والجمهور على أنها مستحبة، الأكثر على أنها مستحبة وليست بواجبة، فلا يلزم بتركها شيء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة التشهد ولم يعلمهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أجابهم عما سألوه "عرفنا كيف نسلم عليك، فيكف نصلي؟ " فأرشدهم فقال: "قولوا" جواباً لسؤالهم، وأعدل الأقوال والقول المتوسط أنها واجبة.

ص: 18