الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح مختصر الخرقي -
كتاب الطهارة (5)
شرح قوله: "وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب .... "
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: هل يتوضأ بسؤر كافر يعني الماء الذي يبقى بعد شربه؟
نعم يتوضأ به؛ لأن النجاسة المنصوص عليها نجاسة معنوية عند أهل العلم، هذا قول الجمهور.
يقول: إذا وقع الذباب في كأس عصير أو شاي ونحوه فليغمس الذباب في العصير ثم يخرج مثلما يفعل بالماء؟
نعم، ورواية الطعام شاملة للعصير وغيره.
هذا يقول: هل يجوز الذهاب إلى الحج بدون إذن المسئول عني في العمل علماً أنني أعمل في القطاع العسكري؟
لا بد أن تستأذن المسئول؛ لأنك أجير عنده، ووقتك مستغرق له، لكن إذا كان حج الفريضة فعليه أن يأذن لك، إن لم يأذن لك فعليك أن تأخذ إجازة ولو مقطوعة وبدون راتب، ثم تؤدي حج الفريضة إذا كنت مستطيعاً.
كيف نجمع بين حديث: ((لم يقربه شيطان)) وحديث: ((إن الشيطان يبيت على خياشيمه))؟
هذا بالنسبة إذا قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان، ثم إذا نام عن صلاة الفجر فإن الشيطان يقربه يبيت على خيشومه، ويكون قرب الشيطان له بعد طلوع الفجر، يكون بات الشيطان على خيشومه بعد طلوع الفجر، يعني نام معه، وأما قبل ذلك فهو لا يقربه؛ لأن آية الكرسي حصن له من الشيطان.
يقول: يوجد بعض الصالحين كلما أراد أن يودع شخصاً قال له: لا تنسانا من دعائك، هل هذا صحيح؟
نعم صحيح، يطلب من الصالح الذي ترجى إجابة دعوته ما لم يخش عليه الاغترار بنفسه يطلب منه أن يدعو.
بعض برك الماء ينشأ فيها طحالب خضراً، فهل يصح الوضوء فيها؟
نعم، وقد نص الفقهاء على ذلك، وأن الطحلب لا يؤثر في الماء.
يقول هذا: ما المقصود بالمصطلحات التالية: "رواية عن أحمد"؟
يعني يحفظ عن الإمام أحمد من قبل تلامذته أكثر من قول في المسألة، فإذا روي عنه القول بالجواز، أو القول بالكراهة، هما روايتان في المسألة.
قوله: "بالاتفاق" الاتفاق يختلف المراد به فأحياناً يراد به الاتفاق بين أصحاب المذهب الواحد، وأحياناً يراد به اتفاق الأئمة الأربعة، وأحياناً يراد به ما يراد في الإجماع، فهذا الاصطلاح يختلف من كتاب إلى آخر، وأما الإجماع هو المصطلح الثالث الذي ذكره فهو قول جميع المجتهدين.
قول الجمهور يعني قول الأكثر، وينتبه لقول الجمهور أيضاً من كتاب إلى آخر، فقد يراد بالجمهور الجمهور من أصحاب المذهب.
هل موت البهيمة في الماء وإن لم يتغير الماء يحكم بنجاسة الماء؟ وهل على هذا إجماع؟
إذا ماتت البهيمة نجست اتفاقاً صارت نجسة، فإن كان الماء كثيراً بحيث لا يتغير بها، بمعنى أنه أكثر من القلتين ولم يتغير أحد أصافه فهو طاهر عند الجميع، وإن كان أقل من القلتين ولم يتغير ففيه الخلاف المعروف، والمرجح أنه لا ينجس إلا بالتغير.
يقول: ما الراجح في مسألة تعارض العام المنطوق والخاص المفهوم، حبذا لو ذكرتم أمثلة أخرى؟
ذكرنا هذه المسألة عند الكلام على حديث القلتين مع حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) فمفهوم حديث القلتين أنه ينجس ولو لم يتغير، ومنطوق حديث:((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أنه لا ينجس إلا بالتغير، فالمفهوم معارض بالمنطوق، لكن المنطوق عام والمفهوم خاص، وعرفنا وجه القوة في هذا، ووجه الضعف فيه، ووجه القوة في الطرف الآخر، ووجه الضعف فيه، وعرفنا أن المرجح في مثل هذه المسألة الكلام القوي في حديث القلتين، فرجح منطوق حديث:((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) على مفهوم حديث القلتين، وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام يصحح الحديث، ويعمل بمنطوقه دون مفهومه؛ لأنه معارض بمنطوق أقوى منه.
من الأمثلة مفهوم قول الله -جل وعلا-: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] مفهومه أنه لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة أنه يغفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق قول الله -جل وعلا-:{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء] وإن كان هذا خاص بفئة وهذا عام في جميع المشركين، لكن المنطوق هنا مقدم على المفهوم، فيلغى المفهوم في مثل هذه الصورة.
هل الكافر الميت نجس؟
نجس بالنص، لكن هل نجاسته معنوية أو حسية؟ الجمهور على أنها معنوية وليست حسية.
هل العلة في إباحة سؤر الهرة الحجم أو الطوافة؟
العلة المنصوصة الطوافة، فإذا وجدت الطوافة مع مشقة التحرز؛ لأن الهر يلاحظ فيه مشقة التحرز منه فما دونه في الخلقة أكثر مشقة، يتحرز منه، وما فوقه في الخلقة يمكن أن يتحرز منه، ومن أدرك أبواب الناس في السابق عرف أنه لا يمكن أن يتحرز من الهر، يدخل، وإن أغلق الباب، إحكام الأبواب في السابق ليس بالدقة مثل الأبواب الموجودة الآن، النمل ما يدخل.
إذا توضأ أحدنا بماء معد للوضوء عن طريق صنابير المياه لكنه وجد فيه طعماً فهل يتركه ويتيمم؟
إذا تيقن أن الطعم طعم نجاسة فيتركه، وإن كان الطعم مجرد تغير طعم لا يدري هل هو نجاسة أو لا؟ فيتوضأ به؛ لأن الأصل الطهارة.
هذا يقول: نود أن تنبه على القول الراجح عند ذكر الأقوال المخالفة لصاحب المتن؟
نحرص بقدر الإمكان.
يقول: ما حكم غسل الثياب في المغاسل المتوفرة الآن والتي الماء داخلها قطعاً دون القلتين، ولا يدرى حمل بعضها للنجاسة؟
يعني بعض الثياب ما يدرى هل تحمل النجاسة أو لا؟ لأنهم يستقبلون ثياب المسلمين وغير المسلمين، وكثير من الكفار لا يستنجون ثيابهم نجسة، لا سيما الداخلية.
على كل حال الأصل الطهارة، وإذا لم يعلم أنه خالط ثوبك ثوب نجس فالأصل الطهارة، لكن ما هو بالإشكال في الماء الإشكال في الغسل بالبخار، هل يكفي وإلا ما يكفي؟ أو بمواد غير الماء، هذا محل الإشكال، على قول من يقول: إن الطهارة معلقة بعين النجاسة، فإذا زالت زال حكمها ما في إشكال؛ لأنه يزول عينها، والذي يقول: لا يزيل النجاسة إلا الماء فلا تزول بمثل هذا.
هذا يقول: حكم الاكتتاب في شركة ينساب مع العلم أن من المشايخ من حللها ومنهم من حرمها؟
كلهم يتفقون على أنها مختلطة، وأن فيها نسبة ربوية واضحة ومعلن عنها، ومثل هذه الشركة لا يجوز الإقدام عليها بحال مهما ضعفت النسبة.
يقول: ما حكم صحة حديث: لبس الثوب إلى نصف الساق؟
((أزرة المؤمن إلى نصف ساقه)) الحديث صحيح.
وهل يستوي من يرفع إزاره إلى نصف الساق، وبين من يرفعه فوق الكعبين فقط؟
لا شك أن كونه نصف الساق أكمل وأفضل، لكن لا حرج أن ينزل عن نصف الساق إلى الكعبين، بحيث لا ينزل عن الكعبين، وإذا خشي الشهرة أيضاً بلبسه إلى نصف الساق، أو فوق ذلك تحت الركبة بأربعة أصابع كما جاء في بعض النصوص، إذا خشي الشهرة فالأفضل له أن يرسله ما لم يصل إلى حد الممنوع.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان مثار شهرة أو يترك، وأما من يصفه ما اقتصرت المسألة على هذا، الاستهزاء بالدين وشعائر الدين موجود، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة.
يقول: ما رأيك بالشرح الجديد لسنن الترمذي للكشميري؟ وهل هذا الرجل صحيح المعتقد أم لا؟
إن كان المقصود بالكشميري محمد أنور شارح البخاري فيض الباري، شرحه فيه فوائد، لا يخلو من فوائد، شرح مختصر في أربعة مجلدات، أما شرح الترمذي ما وقفت عليه، الكشميري ما
…
طالب:. . . . . . . . .
محمد أنور؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن شرحه للبخاري فيض الباري فيه فوائد، لكن لمز الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع من المواضع، ووصفه بعدم الفطنة.
يقول: هل شرح القنوجي -صديق حسن خان- على مختصر مسلم مطبوع وموجود؟
مطبوع أكثر من مرة، مطبوع في الهند في مجلدين قديماً، ثم بعد ذلك صور، وتداول الناس التصوير، ثم طبع في قطر في مجلدات كثيرة، طبعة طيبة طبعة قطر.
ما أفضل التحقيقات لكتب السنة؟
هذه تراجع في الأشرطة تكلم عنها كثيراً.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- ....
قبل ذلك
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: "وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب" كل إناء التنصيص على الإناء لأنه ورد به النص ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)) وهنا التخصيص أو التنصيص على الإناء يخرج غيره أو الحكم واحد؟ إذا ولغ في ثوب مثلاً، أو ولغ على أي متاع من الأمتعة بمعنى أنه لعقه بلسانه يأخذ الحكم وإلا يختص هذا بالإناء؟ يأخذ الحكم.
طالب:. . . . . . . . .
الإناء خرج مخرج الغالب؛ لأنه هو محل الماء الذي يلغ فيه الكلب، أو محل الطعام الذي يمكن أن يلغ فيه الكلب، خرج مخرج الغالب، ولو قلنا بأن له مفهوم هل هذا مفهوم؟ مفهوم إيش؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مفهوم صفة الإناء صفة وإلا لقب؟
طالب:. . . . . . . . .
ومفهوم القلب معمول به وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا يعمل به عند عامة أهل العلم.
"وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب" من هذه بيانية "حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب" هذه بيانية "أو بول أو غيره" يشمل جميع النجاسات، التنصيص على ولوغ الكلب من بين النجاسات، ومن بين سائر النجاسات؛ لأنه ورد فيه النص، أو البول، التنصيص على البول سبق الكلام في البول، بول الآدمي أو العذرة المائعة التنصيص عليه من بين سائر النجاسات؛ لأنه جاء ذكره في ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)) من جهة، وأيضاً أمر علي أن تنزح البئر الذي بال فيها الإنسان، فورود مثل هذه النصوص يجعل للبول اختصاصاً بالتشديد، والتنصيص عليه دون غيره، ثم بعد ذلك يعطف عليه غيره من سائر النجاسات.
"فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب" فعلى هذا لا فرق بين ولوغ الكلب وولوغ الخنزير وبول الكلب، وبول الخنزير، وبول الآدمي، وبول ما لا يؤكل لحمه، وأيضاً سائر النجاسات، ما في فرق النتيجة فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، كل هذا يغسل سبع مرات، كل النجاسات تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، الحكم لا يختص بولوغ الكلب، ولا ببول الكلب، ولا الخنزير الذي هو أشد نجاسة من الكلب، بل مقتضى قوله:"أو بول أو غيره" جميع النجاسات، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، والنص ورد في ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب فهل يقاس عليه غيره كما فعل المؤلف -رحمه الله تعالى-؟ وجاء في الخبر:"أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً" لكن هل هذا يعم النجاسات كلها أو يختص بالكلب؟ أولاً: الحديث فيه كلام لأهل العلم "أمرنا بغسل الأنجاس" فيه كلام لأهل العلم، الأمر الثاني: أنه جاء ما يخالفه، بول الأعرابي في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة سجل من ماء، أو ذنوب من ماء، أو دلو من ماء، فمثل هذا يطهر بمجرد إراقة الماء عليه، فلا يحتاج إلى سبع بالنص، والاستنجاء بثلاثة أحجار، ولا زيادة عليها إذا أنقى المحل، إذا لم ينق يزيد على ذلك، يزيد على الثلاث خمس سبع إلى أن ينقي، وإذا كان هذا في الأحجار التي إزالتها للنجاسة أقل من الماء فالماء من باب أولى أن يكون ثلاثاً، قياساً، من باب قياس الأولى على الأحجار، وهل هذا قول المؤلف كل نجاسة تغسل بالماء سبعاً إحداهن بالتراب، راجح وإلا مرجوح فيما عدا ولوغ الكلب؟ قول مرجوح، ولوغ الكلب جاء فيه النص:((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن أو أولاهن أو أخراهن أو عفروه الثامنة بالتراب)) روايات، وحيثما وجد التراب مع إحدى الغسلات أجزأ، وكونه في الأولى قد جاء التنصيص عليها جاء التنصيص عليها أولى؛ ليأتي بعده الماء فيزيله، وينظف الإناء منه، وليباشر التراب لعاب الكلب الذي قرر الأطباء أن فيه جرثومة لا يزيلها إلا التراب، في لعاب الكلب جرثومة لا يزيلها إلا التراب، وهذا من دلائل النبوة، ما في مختبرات تبين مثل هذا الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام، بحث الأطباء في هذه المسألة، ووجدوا أن هذا
لا يزيله إلا التراب، تجدون في كتب الفقه أنه هل يقوم مقام التراب غيره من المنظفات كالصابون والأشنان وغيرهما، أو لا يقوم؟ كثير منهم يقول: يقوم؛ لأن المقصود التنظيف والمبالغة في التنظيف وبعض هذه أبلغ من التراب في إزالة القذر سواءً كان نجس أو غير نجس، يعني متى يلجأ الناس لغسل اليد بالتراب بعد الأكل؟ إذا وجدوا صابون وإلا إذا لم يجدوا صابون؟ إذا لم يجدوا صابون، فالصابون لا شك أنه أبلغ في إزالة مثل هذا، لا سيما المواد الدسمة التي لا تزول بالماء، لكن قرر الأطباء أن في لعاب الكلب جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، وهذا من دلائل النبوة، هذا منصوص عليه، فلا يكفي فيه إلا سبع غسلات تكون مع الأولى يكون مع الأولى التراب، أو مع إحدى الغسلات، وقد جاءت النصوص بأولاهن، أخراهن، إحداهن، عفروه الثامنة بالتراب، لكن كون العلماء يقولون: أولاهن أقوى وأرجح من حيث الثبوت ومن حيث النظر، منهم من يرى أن نجاسة الكلب لعاب الكلب لا يزيد على غيره، فيكفي فيه الغسل ثلاث مرات، وذكر هذا عن أبي هريرة، واحتج به من احتج من العلماء، مع أن أبا هريرة أيضاً أفتى بغسله سبعاً على ما روى، والعلماء يقررون أنه إذا اختلف رأي الراوي مع روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى، ولا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام، فإذا ولغ الكلب فإنه لا يطهر حتى يغسل سبع مرات مع التراب.
البول ذكرنا سابقاً أن من أهل العلم من يشدد فيه ومنهم المؤلف، ورواية في المذهب معروفة، والرواية الأخرى أنه كسائر النجاسات، وأنه ليس بأشد من بول الكلب، أو بول الخنزير، يغسل حتى تزول عين النجاسة، أو يغسل ثلاثاً على الحد الأعلى عند جمع من أهل العلم قياساً على الاستنجاء.
"أو بول أو غيره" جاء في دم الحيض: ((حتيه ثم اقرصيه بالماء)) وفي رواية: بالماء وإيش؟ والمحل، جاء أيضاً في رواية بالماء والملح، والملح لا شك أنه يزيل، عند أبي داود:((بالماء والملح)) الملح مطعوم فهل يجوز استعماله في مثل هذا؟ إذا ثبت الحديث فلا كلام لأحد، وإذا قررنا أن دم الحيض نجس لوجوب غسله فكون المطعوم تزال به النجاسة ولا شك أن هذه حاجة لا يمتهن المطعوم لغير حاجة، فهل يسترسل في مثل هذا، ويقال: كل مطعوم يحتاج إليه في إزالة نجس، أو وسخ مثلاً يسترسل فيه، ويمتهن المطعوم؟
طالب:. . . . . . . . .
أو ترفه، مثلما يفعلون بالبيض مثلاً، بعضهم بالطماطم، وبعضهم بالزبادي وغيره، ترفه لنعومة البشرة فقط، يستعملون هذا، لا شك أن هذا الطعام إن كان مما يحتاجه الإنسان والحيوان فلا يجوز امتهانه ألبتة، لماذا؟ لأننا إذا منعنا من امتهان زاد الجن وعلف دوابهم فلئن نمنع من زاد الإنس من باب أولى، وقد نهينا عن الاستنجاء بالعظم والروث، العظم: زاد إخوانكم، والروث علف دوابهم، وجاء التشديد في هذا، فإذا منعنا من هذا فلئن نمنع من زاد الإنس من باب أولى، وحتى علف دواب الإنس يمنع امتهانها وتلطيخها بالنجاسات، أو استعمالها للترفه؛ لأن بعض الناس قد يستدل برواية أبي داود:((بالماء والملح)) ثم بعد ذلك يتعدى هذا الأمر إلى غيره، علماً بأن الملح مع كونه مطعوماً لا يزيد على الماء، الماء مطعوم، والملح أصله الماء فلا يقاس غيره عليه، ولذا يأتون بالأكياس من الملح ويضعونها في البيارات، على شان تفتح المسامات بحيث لا تمتلئ البيارة بسرعة، فهل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ إذا لم يوجد غيره مثلاً، وتأذى الإنسان بنزح البيارة في كل أسبوع مثلاً، وجيرانهم يجلسون شهر شهرين ثلاثة، وتأذى بهذا هذه حاجة، والملح أصله ماء، وجاء استعماله في إزالة دم الحيض، فيتسامح فيه أكثر، أما غيره فلا؛ لأن أصله الماء، وحينئذٍ يأخذ حكم أصله، وهو الماء وإن كان مطعوماً الماء مطعوم.
"أو بول أو غيره" عرفنا أن المؤلف يجعل كل النجاسات حكمها حكم ولوغ الكلب تغسل سبعاً إحداهن بالتراب، وعامة أهل العلم بل جمهورهم على أن الحكم يختص بولوغ الكلب، ومنهم من يقيس عليه، بل يقول: من باب الأولى قياس الخنزير عليه، ولوغ الكلب هذا خاص بلسانه وهو أشرف ما فيه، أشرف ما فيه فمه، فهل يقاس على ذلك رجيعه وباله الذي هو أسوأ من لعابه؟ أو يقال: إن النص خاص بالولوغ وما عداه لا يقاس عليه بحيث لو وقع الكلب كله أو رجله وهي مبتلة وقعت في إناء يغسل سبعاً وإلا يغسل ثلاث؟ النص في الولوغ، لكن هل يقاس عليه سائر جسده؟
طالب: حديث ابن عمر.
نعم في البخاري، في البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول، في بعض الروايات، لا في جميع روايات البخاري، في بعض الروايات الأصول الأربعة من الصحيح ما فيها: وتبول، لكن موجود في بعض الروايات: وتبول، وإذا بالت وتأكد من البول ومكانه فإن حكمه حكم بول الآدمي ينضح بالماء يصب عليه الماء كبول الآدمي؛ لأنه نجس اتفاقاً، فحكمه حكم بول الأعرابي، وهذه اللفظة لا توجد في جميع الروايات، بل هي في بعض الروايات من الصحيح، إيش معنى الروايات؟ يعني أنها توجد في حديث دون حديث، أو في رواية من حديث دون رواية من حديث؟ لا، الرواة عن البخاري -رحمهم الله تعالى رحم الله الجميع- الرواة عن البخاري، البخاري روي من طريق عديدة، سمعه من مؤلفه أكثر من تسعين ألف، لكن الذي ضبطت رواياتهم عدد يسير، بعض هؤلاء الرواة أثبتوا هذه اللفظة عن البخاري، وبعضهم لم يثبتها، وعلى كل حال الأصول الأربعة ليس فيها: وتبول.
"أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات" وعرفنا أن غير البول لا يقاس عليه، البول وغيره لا يقاس على ولوغ الكلب، بل التسبيع خاص بولوغ الكلب، ولا يقاس عليه غيره؛ لأن التعبد فيه ظاهر، التعبد في العدد وفي التتريب ظاهر، ثم بعد ذلك ظاهر لمدة ثلاثة عشر قرن؛ لأن البحث الذي بحث في منتصف القرن الماضي، وأثبت فيه أن في لعاب الكلب جرثومة لا يزيلها إلا التراب، ثم بعد ذلك ظهرت العلة، فإذا وجدت هذه الجرثومة التي لا يزيلها إلا التراب يلزم التتريب أو لا يلزم؟ أو نقول: النص خاص بولوغ الكلب؟ أولاً هذه العلة ليست منصوصة، والعلل التي تدور معها الأحكام هي العلل المنصوصة لا المستنبطة، وحينئذٍ يكون التسبيع مع التتريب خاص بولوغ الكلب، وما عدا ذلك فإنه معلق بزوال النجاسة، فإذا زالت يكفي، ولو قيل بالعدد، وأن الثلاث لا بد منها كالاستنجاء له وجه، يعني له وجه.
"وإذا كان معه في السفر إناءان" السفر مظنة شح الماء بخلاف الحضر، ولذا نص عليه المؤلف، وإلا فالحكم واحد سفراً كان أو حضراً "إناءان" هذه المسألة في الطبقات -طبقات الحنابلة- في ترجمة الخرقي بدل إناءان، قال: أتان، تصحيف شنيع "وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر" أولاً هو يستعمل الطاهر بإزاء الطهور، يستعمل الطاهر، ولذلك قال في أول الباب: الطهارة بالماء الطاهر فهو يستعمل الطاهر بإزاء الطهور، ولم يتعرض لتقسيم الماء إلى الأقسام الثلاثة، ولذا ذكر ابن قدامه من زوائد الهداية على الخرقي التقسيم إلى ثلاثة أقسام.
"إذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر"
طالب: هذه هداية ابن الخطاب؟
إي نعم إيه.
"نجس وطاهر" يعني طهور اشتبه عليه لم يستطع التمييز، وهذا جار على قوله، وعلى المشهور في المذهب وعند الشافعية أنه ينجس بمجرد الملاقاة، أما على قول من يقول: إنه لا ينجس إلا بالتغير لا يمكن اشتباهه، لا يشتبه، يمكن أن يشتبه؟ اللهم إلا إذا كان الاشتباه في اللون، واشتبه لون النجاسة بأن يكون لونها أصفر، وهناك مادة طاهرة لونها يميل إلى الصفرة، واشتبه في اللون، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يمكن الاشتباه حينئذٍ، فإذا اشتبه إناءان نجس وطاهر يتحرى وإلا ما يتحرى؟ لا يتحرى؛ لأنه لو تحرى وأصاب النجس ما خرج سالم ازدادت النجاسة، يعني إضافة إلى الحدث إضافة إلى حاجته إلى طهارة الحدث، الاحتياج إلى طهارته من الخبث، فلا تحري في مثل هذا "واشتبها عليه أراقهما وتيمم"
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لو كان الطاهر قلتين فأكثر وأضافه إلى النجس طهر به، وارتفع وصف النجاسة، ما يرى في ....
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إيه أقل، إناء قليل.
"وإذا كان معه في السفر" عرفنا أن السفر مظنة شح الماء "إناءان" في أحدهما إناء طاهر يعني طهور، والثاني فيه ماء نجس، واشتبها عليه فإنه يريقهما ولا يتحرى، يريق الإناءين ويتيمم؛ ليكون عادماً للماء بيقين، وهذا ما مشى عليه المؤلف، وهو رواية في المذهب، والرواية الأخرى أنه لا يحتاج إلى إراقة، يعدل إلى التيمم، ولا يحتاج إلى إراقة، وجه الرواية التي ذكرها المؤلف أن معه طاهر، ماء طاهر فليس بعادم للماء، هو ليس بعادم للماء، وشرط التيمم أن يكون عادماً للماء {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [(6) سورة المائدة] وهذا واجد للماء بيقين، هذا عنده ماء متيقن أنه طاهر، وجه هذه الرواية أنه لا بد من إراقتهما ليكون عادماً للماء بيقين، ووجه الرواية الأخرى أنه لا يحتاج إلى إراقة، يعدل إلى التيمم من غير إراقة أن وجود مثل هذا الماء كعدمه، فهو معدوم حكماً، افترض أنك على بئر، بئر فيه ألف قلة، وليس معك دلو ولا رشا ولا شيء، ولا تستطيع أن تنزع منه ماءاً تتوضأ به، أنت عادم للماء حكماً، وحينئذٍ تتيمم.
معك ماء قليل تحتاجه للشرب تستطيع استعماله، هو طهور بيقين، لكن إن توضأت به هلكت تعدل إلى التيمم، وأنت حينئذٍ عادم للماء حكماً، فلا يحتاج إلى إراقة، وقد يحتاج إليه، قد يضطر إليه للشرب مثلاً، وإذا اضطر إليه للشرب نقول: لا تشرب وأنت معك ماء يحتمل أن تشرب من النجس؟ المسألة ضرورة، فيشرب يتحرى حينئذٍ ويشرب.
طالب: عفا الله عنك في السفر هذا القيد له مفهوم؟
لا، ليس له مفهوم، إلا أن السفر هو مظنة شح الماء، أما في الحضر قد يكون في الحضر ويكون عادم للماء، الحضر يعني ....
طالب:. . . . . . . . .
نعم لأنه مظنة، هو الذي يظن فيه شح الماء، وإلى وقت قريب والماء ليس موجود حتى في الحضر، يذهب الناس للبحث عنه في أماكن بعيدة، ويجلبونه إلى بيوتهم للطهارة وللشرب وللطبخ وللغسل وغيره.
في أحد معه المصور من الطبقات؟
طالب:. . . . . . . . .
اقرأ، وإلا هاته كله واحد.
هذا من الجزء الثاني، أو ما أدري والله الطبعة هذه يمكن الثالث، الطبعة هذه الثالثة، لكن المعروف طبعة حامد الفقي أنصار السنة في أوائل الجزء الثاني.
يقول: المسألة الأولى مما يختلف فيه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال مع أبي القاسم الخرقي المؤلف في مسائل وذكرنا أشرنا إليها سابقاً مائة إلا مسألتين.
المسألة الأولى: قال الخرقي: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم، وهي منصوصة، هذه الرواية ثابتة ومنصوصة عن الإمام، وعرفنا وجه هذه الرواية ليكون عادماً للماء بيقين، وبها قال أبو حنيفة، ووجها أن معه ماءاً طاهراً بيقين فلم يجز التيمم مع وجوده، كما لو كان عالماً به، مع أن هذا فيه ما فيه، يعني لا يستوي شخص لا يدري أيهما الذي يرفع حدثه مع العالم به، وفيه رواية ثانية: لا تجب الإراقة، اختارها أبو بكر غلام الخلال، ووجهها أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم كالماء الذي يحتاج إلى شربه، وكالماء الذي في قاع البئر يحتاج إلى دلو وأرشية وغير ذلك، فإنه حينئذٍ وجوده كعدمه، أو يكون مما لا يستطيع استعماله لمرض، أو شدة برد، أو ما أشبه ذلك، يعدل حينئذٍ إلى التيمم.
مسألة الاشتباه: إذا اشتبه طاهر بنجس أو طهور بنجس عرفنا الحكم، وهي المسألة التي معنا، لكن اشتبه طهور بطاهر، يقول العلماء: يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة؛ لأن الطاهر إن لم يكن مطهراً يعني على أقل الاحتمالات، وقد قيل بل له وجه: إنه مطهر، نعم فإنه لا يزيد، أقول: لا يزيد البدن مما يحتاج إلى إزالته، هو يزيل، وإن لم يزل حكماً عندهم، لكنه ينظف على كل حال، ولا يؤثر في الجسد مما تجب إزالته، فالطاهر قدر زائد على المطلوب الذي هو الطهور، الطهور موجود، قالوا: يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وحينئذٍ يصلي صلاة واحدة.
طيب لماذا لا يتوضأ وضوءاً كاملاً من الطاهر ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً من الطهور؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه نجس، طهور وطاهر، وقلنا: إنه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يأخذ من هذا غرفة لوجهه، ويأخذ من هذا غرفة لوجهه، يأخذ من هذا غرفة ليديه وهكذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، كامل.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون ما تعاد؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لتكون طهارته على وجه غير مشروع، لكن لو غسل العضو مرتين مرة من هذا ومرة من هذا مشروع، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين، الأمر الثاني ....
طالب:. . . . . . . . .
من يتكلم هنا؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
النية، النية تكون مصاحبة للوضوء من الطاهر أو من الطهور؟ هذا أيضاً له أثر.
في زوائد الهداية على الخرقي هذا كتاب اسمه: (الهادي) أو (عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم) مع أن الزائد عن وإلا على؟ زائدة عن كذا وإلا على كذا؟ على كل حال الكتاب لابن قدامه للموفق ابن قدامه صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة وروضة الأصول وغيرها، له كتاب اسمه (الهادي) جرد فيه الزوائد الموجودة في الهداية لأبي الخطاب على مختصر أبي القاسم الخرقي هذا، وهو كتاب مطبوع منذ ما يزيد على أربعين سنة لكنه غير مشهور ولا متداول، يعني على عناية من يعتني بالكتب، ويهتم بمثل هذا قد يفوته هذا؛ لأنه غير مشهور ولا متداول، وأهميته لمن يدرس مختصر الخرقي ظاهرة، وهذا النوع من التصنيف مسلوك عند أهل العلم سواءً كان في الحديث أو في الفقه، وأشرنا إليه في الدرس الأول، والنسخة التي معي من مختصر الخرقي جُلد معها كتاب اسمه:(زوائد الكافي والمحرر على المقنع) فالذي عنده المقنع يأخذ هذا الكتاب، ويكفيه عن الكافي والمحرر، وعرفنا أن هذا إنما يحتاج إليه بعد النهاية من مراحل الطلب، وإلا فالأصل أن الطلب يكون على الجادة، يقرأ متن مختصر في البداية مستوعب لجل المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم، ثم يقرأ متن أوسع منه يناسب المتوسطين، وفيه تلك المسائل التي درسها في المختصر الأول يعيدها لتثبت وتتضح، ويأخذ عليها قدر زائد تناسب تحصيله وسنه، ثم بعد ذلك إذا صار في الطبقة الثالثة من طبقات المتعلمين يأخذ كتاب أوسع، وفيه مسائل الكتابين السابقين، إذا انتهى درس كتب الطبقات الثلاث أو الأربع على اختلاف بينهم في التقسيم يقتصر على الزوائد حينئذٍ، لا مانع أن يقتصر على الزوائد، فيأخذ زوائد الكافي والمحرر على المقنع، ويكتفي بها عن الكافي والمحرر، ويأخذ زوائد الهداية، ويكتفي بها عن الهداية وهكذا.
في الهادي الذي هو عمدة الحازم للإمام الموفق رحمه الله يقول:
باب المياه: الماء ينقسم ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم لا يوجد عند أبي القاسم في مختصره، وهو موجود في جميع كتب المتأخرين، المتون المتأخرة فيها هذا التقسيم، ومنهم من يقتصر على قسمين طاهر ونجس، ومنهم من يزيد الثلاث على الخلاف المعروف، ومنهم من يزيد الرابع المشكوك فيه كابن زرين وهكذا.
يقول: الماء ينقسم ثلاثة أقسام: ماء طهور، وهو الباقي على أصل الخلقة، سواءً نزل من السماء أو نبع من الأرض، فإن تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه، أشرنا سابقاً في الدرس الأول أننا في أثناء شرحنا للكتاب أو بعد النهاية من كل باب نشير إلى زوائد المختصرات المعتمدة كالعمدة والدليل والزاد لكن لما جربنا مشينا الآن أربعة دروس وما مشينا مشياً بيناً الظاهر أن هذا يعوقنا عن المشي زيادة، فنعتني بزوائد الهداية التي فيها هذا المدون لهذا الإمام مع مختصر الخرقي، ونكتفي بهذا عن زوائد العمدة زوائد الدليل زوائد الزاد، وإن كان فيها ما يحتاج إليه طالب العلم.
يقول: "القسم الأول ماء طهور، وهو الباقي على أصل الخلقة، فإن تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه كالتراب والطحلب -الذي ورد في السؤال قريباً- أو لا يخالطه" يمكن التحرز منه لكن لا يخالطه لا يؤثر فيه، لا يمتزج فيه، لا يؤثر لا في لونه، ولا في طعمه، ولا في رائحته كالدهن، الدهن إذا وقع في الماء يمتزج بالماء؟ ما يمتزج، وكذلك الكافور والعود فهو على طهوريته.
يقول: كيف نجمع بين قاعدتين: الراوي أعلم بما روى، والثانية: العبرة بما روى لا بما رأى؟
الراوي أعلم بما روى إذا اختلف تفسيره لتفسير غيره لما روى قُدم فهو أعرف، وهذه القاعدة أيضاً أغلبية وليست كلية، ورب مبلغ أوعى من سامع، فهو أعلم بما روى إذا اختلف تفسيره للنص مع تفسير غيره، أما إذا خالف النص فالعبرة بالنص لا بمخالفته.
نعود إلى الزائد.
وإن سخن بنجاسة لا تصل إليه غالباً بأن كان الإناء محكماً فلا تصل إليه النجاسة ولا دخانها، ففي كراهية التطهر به روايتين، يعني إحداهما: يكره التطهر به، وذلكم لكراهية استعمال النجاسة، يعني مادة متنجسة لا تستفيد منها، فمزاولة النجاسات واستعمالها ولو كانت بإتلافها بالإحراق يكره عند أهل العلم.
الأمر الثاني: أنه قال: لا تصل إليه غالباً، وهناك احتمال مع هذا التغليب أنها تصل إليه، فالكراهة من هذه الحيثية، والرواية الأخرى أنه لا يكره التطهر به؛ لأن وصول النجاسة إليه احتمال ضعيف، لا سيما مع إحكام الإناء، وعلى القول بأن استعمال النجاسة في مثل هذا لا كراهة فيها، وهي جائزة لا وجه لكراهة التطهر به، وقد سُئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة، يستصبح بها الناس، وتطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، فقال:((لا، هو حرام)) والحديث أوله عن البيع، فمن قال:(لا) يعود إلى جميع ما تقدم، أدخل فيها سائر وجوه الانتفاع، البيع والاستصباح والإدهان، ودهن السفن، والجلود، وما أشبه ذلك، فكل هذا ممنوع، ومن قال:(لا، هو) يعني البيع، جعل سائر الاستعمالات جائز، وكان هذا هو المرجح عند أكثر أهل العلم، يجيزون ذلك، فعلى هذا التطهر به سائغ بلا كراهة.
القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر، وهو المستعمل في رفع حدث، وسبق الحديث عنه في شرح الكتاب، أو ما خالطه طاهر، الأول: وقع فيه طاهر مما لا يخالطه هذا لا إشكال فيه، يبقى على طهوريته، لكن لو خالطه؟ طاهر، فغلب على أجزائه، عندك إناء فيه ماء طهور وقعت فيه بيالة شاهي أو لبن، أو حبر، أو ما أشبه ذلك، ما غلبت على أجزائه، خالطته لكن ما غلبت على أجزائه يبقى من رآه قال: هذا ماء، والتغير يسير، هذا يبقى على طهوريته، لكن إذا غلب على أجزائه سطل انكب فيه لتر ماء، لتر لبن مثلاً غلب على أجزائه اللون صار أبيض، فمثل هذا يكون طاهر غير مطهر، فغلب على أجزائه أو طبخ فيه، إذا طبخ فيه لا بد أن يتأثر به، فإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد، أو تغير طعمه أو لونه بطاهر كالزعفران ونحوه فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين: فإن استعمل في طهارة مستحبة هذا لم يرفع حدث، الطاهر غير المطهر المستعمل في رفع حدث، هذا استعمل في طهارة مستحبة لم يرتفع الحدث، أو في تبرد مثلاً، غسل تبرد، أو اغتسل فيه من لا يرتفع حدثه كالذمية مثلاً، مثل هذا لا يؤثر فيه؛ لأنه لم يرفع الحدث، فإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد، أو تغير طعمه أو لونه بطاهر، هناك خالطه طاهر فغلب على أجزائه، وهنا تغير طعمه أو لونه بطاهر، يعني من غير مخالطة؛ لأنه لو صار من جراء مخالطة صار حكمه على ما تقدم طاهر ليس بطهور، وهنا أو تغير طعمه أو لونه بطاهر كالزعفران ونحوه، لكن كيف يتغير طعمه أو لونه بطاهر من غير مخالطة؟ الريح قد تنتقل، ينقلها الهواء بمجاورة ميتة ينتقل، لكن اللون والطعم إن قلنا بمخالطة وممازجة انتهى صار الحكم حكم المسألة الأولى، أو نقول: حكم المسألة الأولى وهو ينتقل من كونه طهور إلى طاهر إذا غلب على أجزائه، وهنا تغير طعمه أو لونه بما لا يغلب على أجزائه كالزعفران ونحوه فهل يسلب؟ تغير لكن ما غلب على لونه ولا طعمه ولا ريحه فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين: الأولى أنه كما لو غلب على أجزائه؛ لأنه تغير، ولو كان التغير لا يسلبه اسمه، ولا يغلب على أجزائه، الحكم واحد، يعني صبيت بيالة لبن في إناء، أو لتر لبن، اللتر اللبن يغير، يغلب على أجزائه، ويقلب لونه، البيالة ما
تغير، لكنه تغير فيها مما لا يغلب على تسميته ولا على أجزائه، فهل هناك فرق بين الأمرين أو لا فرق؟ رواية تقول: لا فرق، والرواية الأخرى أن هناك فرقاً، والفرق ظاهر، التغير اليسير ما هو مثل التغير الكثير.
وماء نجس، القسم الثالث الماء النجس، وهو ما تغير بمخالطة النجاسة، فأما ما دون القلتين وهما خمسمائة رطل عراقي إذا خالطته النجاسة ولم تغيره فهل ينجس؟ على روايتين:
الرواية الأولى: أنه ينجس، وهي المشهورة في المذهب، وهي قول الشافعي، والرواية الثانية: أنه لا ينجس حتى يتغير، وهو قول الإمام مالك، وسبق الحديث في هذا، ومتى زال التغير بنفسه، ماء وقعت فيه نجاسة وأثرت في لونه، ورجع لونه كلون الماء المعتاد، زال التغير بنفسه، ومتى زال التغير بنفسه والماءُ الكثير، بنفسه والماءِ الكثير، زال التغير بنفسه، أو زال التغير بإضافة الماء الكثير، والماء الكثير قلتين، بقلتي ماء طهور يجري عليه أو ينزح، يعني سواءً أضيف إليه ماء كثير فزال التغير، أو نزح منه فبقي منه، فبقي بعد ذلك، قلنا: طهر، الصواب بقي بعده قلتان طهر، وإن طرح فيه تراب، أو شيء غير الماء فقطع التغير لم يطهر؛ لأنه لا يطهر الماء إلا بالماء، الماء لا يطهره إلا الماء.
هذه الزوائد الموجودة في الهداية لأبي الخطاب على ما في المختصر.
نعود إلى الاشتباه، مسألة الاشتباه عندنا إناء طاهر وإناء نجس الذي قرره المؤلف أنه يريقهما، يريق الإناءين ويتيمم، والرواية الأخرى وذكرناها، لكن إذا اشتبه إناء نجس بإناءين طاهرين الحكم واحد وإلا لا؟ يتحرى حينئذٍ وإلا لا؟ هو اطرد هذا، إناء نجس مع ثلاثة مع أربعة مع عشرة مع مائة طاهرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تطهر مرتين، قلنا: إنه إذا صار إناءين وتطهر مرتين ما ينفعه هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا اشتباه الطاهر بالطهور من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لكن كيف يتوضأ بماء نجس، نجس يزيده، يعني ما يخفف مما عليه، أولاً: نجس لا يرفع الحدث، الأمر الثاني: أنه يلطخه بنجاسة {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [(5) سورة المدثر] النجس لا بد أن يهجر ويترك {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(4) سورة المدثر] لا بد أن تطهر ثيابك من هذه النجاسة.
لو اشتبه إناء واحد نجس باثنين، لا شك أن الكثرة تورث غلبة ظن، لكن ما زالت في دائرة الاحتمال القوي أن يستعمل النجس، احتمال قوي، لكن لو اشتبه بثلاثة أربعة خمسة عشرة، لو صار وجود هذا النجس يعني مثل عدمه، إناء نجس مع مائة طاهرة، افترض أنه مثلاً اغتسل توضأ بواحد أو باثنين أو بثلاثة من ثلاثة مثلاً، وقال: إن واحد منهن
…
، يعني ما يدريك لعل النجس يكون هو الأخير، فمثل هذا لا يسوغ الاجتهاد فيه، بخلاف اشتباه الأخت بالأجنبية، الميتة بالمذكاة، أخت بأجنبية يتزوج يريد أن يتزوج فوجد اثنتين إحداهما أخته بيقين، والثانية أجنبية بيقين، اثنتين احتمال قوي أن يتزوج أخته، حينئذٍ يُمنع، ميتة بمذكاة واحدة مع واحدة احتمال قوي، لكن لو اشتبهت أخته بأهل بلد، ذهب إلى مصر أو الشام أو للهند، ويعرف أن أباه ذهب إلى هناك قبل سنين وتزوج ورزق ببنت، لكن ما يدري عن أخبارها شيء، يترك بنات البلد الكبير هذا من أجل احتمال أن تكون أخته؟! مثل هذا الاشتباه مغمور، ويغلب على الظن أنه يقع أو يكاد يقطع بأن يقع على غير أخته، واحتمال كونها أخته ضعيف جداً، مع كونه يتحرى ويسأل ويستفصل.
طالب: .... هل يعمل به؟
هذه قرائن وليست أدلة، تكون مرجحة، لا يقطع بها، ولا يعمل بها على أساس أنها أدلة.
انتهى الوقت.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ....