الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي –
كتاب الصلاة (22)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد" لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، وهو اجتناب النجاسة "إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسيراً" لأن هذا مما يعفى عن يسيره ليس كالبول الذي لا يعفى عن يسيره، مما لا يدركه الطرف كما يعبر بعض الفقهاء، أو أمثال رؤوس الإبر، فالبول شأنه شديد بخلاف الدم، وما ينتج عنه من قيح ونحوه.
"أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب" فرد هذا إلى تقدير الإنسان، وهل هذا فاحش عنده أو لا؟ فإن كان فاحشاً أعاد الصلاة وإلا فلا، والقول الثاني: أن هذا مرده إلى أوساط الناس؛ لأن الناس يتفاوتون في تقديراتهم، وهذا كله تقدم.
"فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة" رأى نجاسة في ثوبه في أحد كميه مثلاً، أو في أحد جيبيه الأيمن أو الأيسر، أو أحد جانبي منكبي الثوب، فإنه يغسل حتى يتيقن أنه أزال النجاسة، إذا خفي هل هو في الأيمن أو في الأيسر يغسل الجميع؛ لأنه لا يحصل اليقين إلا بذلك، لا يحصل اليقين إلا بغسل الاثنين، وإذا خفي عليه علم أنه وقع على ثوبه نجاسة، ولم يستطع تحديد مكانها، فإن كان رآها وهو لابس للثوب غسل كل ما يدركه بصره، وإن كان رآها رأى هذه النجاسة والثوب معلق فيغسل ما يمكن النظر إليه وهكذا.
ولذا يقول: "فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة" فإذا كانت في أحد كميه لا يجتهد يقول: احتمال يصير الأيمن أو الأيسر أو اللي يغلب على ظني كذا، يغسل كميه.
"وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" ما خرج من الإنسان من أي موضع كان "أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" قوله: "وما خرج من الإنسان" يشمل المخرجين السبيلين وغيرهما كالفم والأنف والأذن، وأي موضع يصاب بجرح يخرج منه شيء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش الزمن؟
طالب:. . . . . . . . .
لو وقعت النجاسة على ثوب الصيف ثم لفه إلى الصيف الثاني فلما فتحه ما وجد نجاسة تريد مثل هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما يطهر، النجاسة وقعت بيقين لا بد أن تزال بيقين.
ما خرج من الإنسان ما كان من المخرجين السبيلين المعتادين فهذا نجس، ما خرج من الأنف كالرعاف أو الفم كالقيء هذا إذا كان فاحشاً فهو نجس وإلا فلا، وأطلق المؤلف هنا قال:"وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" يعني هل نقول: إنه ما خرج من الإنسان يعني من مخرجه المعتاد هذا مراد المؤلف، أو يريد بذلك التعميم؟ من أي موضع من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، وحكمها حينئذٍ حكم الإنسان، ومفهومه أن البهيمة التي يؤكل لحمها أن ما يخرج منها طاهر.
ما خرج من الإنسان من بول أو غائط هذا مجمع عليه من أهل العلم، وفي الدم خلاف، وإن كان بعضهم ينقل عليه الإجماع إذا فحش، ينقل عليه الإجماع، وعامة أهل العلم إذا فحش على نجاسته.
"أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" كالكلب والخنزير والحمار والبغل وما أشبهها، هذه بولها وروثها حكمه حكم بول الإنسان وروثه.
"أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" ما يخرج منها، أولاً: ما يخرج من الإنسان يشمل أموراً طاهرة بالاتفاق كالعرق مثلاً، والدمع وما أشبهها هذه طاهرة، واللعاب هذا كله طاهر، وما هو نجس بالاتفاق، وهو البول والغائط، وما هو مختلف فيه كالدم مثلاً، والقيء، وما أشبههما.
والبهيمة التي لا يؤكل لحمها قالوا: إنها مثل الإنسان، بولها وروثها نجس، وعرقها وسؤرها ودمعها محل خلاف بين أهل العلم، والمرجح أن هذا كله طاهر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار، ولا يؤمن أن يعرق، كذلك صحابته -رضوان الله عليهم-، ولا يؤمن أن يعرق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا الكلب نجس بجميع أجزائه، والخنزير كذلك، الكلب والخنزير ما دام أشرف ما فيه وهو لعابه نجس فغيره من باب أولى.
طالب: أحسن الله إليك الاحتجاج بإباحة صيده؟
ما جاء في إباحة صيده، وأنه يباشره بفمه، هل يجب غسل الصيد كغسل الإناء الذي ولغ فيه؟ وهل يجب تتريبه كتتريب الإناء الذي ولغ فيه؟
المالكية يقولون: هذا تعبد، لا يسري إلى ما يصيده، ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل الصيد، لكن الصيد في الغالب أنه يُطبخ، والطبخ وغليان الماء شأنه أعظم من مجرد الغسل، فيقضي على ما يشتمل عليه ريقه من جراثيم، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل.
طالب: لكن ملامسته يا شيخ؟
ملامسته إذا كان يابس بشيء يابس فإن اليابس لا ينجس اليد، لكن ملامسته بشيء رطب بيد مترطبة، أو هو رطب نجس على قول جماهير أهل العلم، يعني خلافاً لمالك رحمه الله.
طالب: ملامسة الصيد بعد إمساك الكلب؟
نعم الصيد فيه لعاب الكلب فأمسكه صاحبه ووضعه في الإناء، وترطبت يده من لعاب الكلب، مقتضى قول جمهور أهل العلم أنه يجب غسلها.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه فيه التسوية مثل الإناء، مثل الثوب، مثل غيره لو أصابه.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء يسبع عند الجمهور، على كلامهم يسبع، مالك يقول: الأمر بالغسل سبعاً للتعبد، ولا يتعدى موضوعه؛ لأنه غير معقول العلة، نجاسة الكلب عندهم طاهر العين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال مثل هذه الأسرار العلمية تزيد الإنسان يقيناً وقناعة بما جاء عن الله وعن رسوله، وكل على مذهبه من أهل العلم في إيجاب ما أوجبوا وعدمه في العدم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا اللي يظهر على كلامهم مقتضى كلامهم أنهم يعممون ما عدا الصيد، ما يستثنون من ذلك إلا الصيد.
"أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس" ما يخرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره من روث ومقتضاه العرق والدمع واللعاب كلها نجسة، لكنها بالنسبة للإنسان محل إجماع، وبالنسبة لغيره ما عدا الكلب والخنزير الذي .. ، الكلب بالنص والخنزير بالقياس، يبقى ما عدا ذلك كالحمار والبغل الذي يكثر ملابسة الناس له، ويصعب اتقاؤه، فإنه محكوم بطهارته عند جمع من أهل العلم.
"إلا بول الغلام" الآن الاستثناء مما خرج، (إنما) من صيغ العموم يستثنى منها بول الغلام الذكر الذي لا يأكل الطعام، يعني لا يريده ولا يطلبه، ولا يبكي إذا رآه؛ لأن الغلام قد يأكل في اليوم الأول، قد يُلعق عسل، قد يحنك بتمر، وما أشبه ذلك، أو في الأيام الأولى في النفاس، لا يخرجه عن كونه غلام لا يأكل الطعام، المراد بأكله: عن شهوة، وعن طلب له.
"إلا بول الغلام" هذا الاستثناء من قوله: "وما خرج من الإنسان" فهل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من جنسه، لكن ويش معنى الاستثناء؟ "فهو نجس إلا بول غلام" مفهومه أنه ليس بنجس، مفهوم الاستثناء أنه ليس بنجس، لكن هل صحيح أنه ليس بنجس؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن إلا استثناء، مستثنى يعني وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس، يعني فيجب غسله، مفهومه أو تمام العبارة فيجب غسله، ما دام نجس فحكمه الغسل "إلا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش" وهذا حينئذٍ يستقيم الاستثناء.
بول الغلام الذي لا يأكل الطعام الذكر فيه أحاديث أم محصن الأسدية جاءت بولدها ليحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، فبال في حجره فدعاء بإناء فرشه ونضح عليه، ولم يغسله، وأيضاً جيء بالحسن أو الحسين فبال على النبي عليه الصلاة والسلام فاكتفى بنضحه ورشه، والأحاديث في هذا الباب تقوم بها الحجة، وجاء فيه أيضاً:((يرش من بوب الغلام، ويغسل من بول الجارية)) لكن الأحاديث الفعلية أقوى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا استقل بالطعام، إذا استقل به.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان مع رضاعه من غير استشراف له ولا طلب منه هذا ما يعد طعام، نعم؟
"إلا بول الغلام" يخرج الجارية فإن بولها يغسل كبول الكبير، والدليل على استثناء الغلام ما سمعتم وما علمتم، والجارية تبقى على الأصل في الغسل، ومنهم من يطرد الحكم بوصف الذكورة، فيكون الذكر كبيراً أو صغيراً يرش، ومنهم من يطرده في السن، ويلحق بالغلام الجارية، ولكن النص يدل على التفريق بين الكبير والصغير، وبين الذكر والأنثى.
"الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء" يعني ينضح عليه الماء، ولا يلزم غسله، ولا عركه، ولا تقليبه، ولا عصره، يرش عليه الماء، هذا دليل على طهارته أو نجاسته؟ لأن بعضهم يقول: إن بول الغلام الذي لا يأكل الطعام طاهر، ولو كان نجساً للزم غسله كما يغسل بول الكبير؟
هو نجس، لكنها نجاسة مخففة، والتفريق بين الغلام والجارية على ما ذكره شراح الحديث أن الغلام بوله ينتشر بخلاف الجارية، فيصعب استيعاب ما أصابه بغسل؛ لأنه يتفرق، أما الجارية فتبول في موضع واحد، ومنهم من يقول: إن الغلام على عادة العرب محبتهم له أكثر من محبة الجارية، وحملهم له أكثر من حمل الجارية، فيشق غسل بوله كلما بال، وأما الجارية فحملها قليل، ليس مثل حمل الذكر، فلا يشق غسل بولها، وفي هذا تقرير، أقول: هل في هذا تقرير للتمييز بين الذكر والأنثى الذي جرت عليه عادة العرب، تقرير له من قبل الشرع؟ العرب يفضلون الذكر على الأنثى، ويرون أن الأنثى عار على أهلها، فيكرهونها، وجاءت في ذلك نصوص الكتاب والسنة، ويصل بهم الحد إلى الوأد الذي أنكره بعض الكتاب، أنكر أن يكون العرب يئدون البنات {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} [(8) سورة التكوير] يقول: أبداً ما هو بصحيح، نسأل الله العافية.
يصل بهم الحد إلى أنهم يئدونها خشية العار، وقد يقتلون الولد خشية أن يطعم معهم، على كل حال تفضيلهم للذكر معروف على الأنثى، فهل في هذا التفريق في بول الذكر وبول الأنثى ترسيخ لهذا التفضيل، أو أن هناك علة قد تعقل وقد لا تعقل للتفريق مما ذكره أهل العلم، وسمعناه آنفاً؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يقولون بعضهم يقول: إن بول الأنثى فيه حرارة وفيه كذا، وفيه أشياء، أشياء لا تدرك يعني بخلاف بول الذكر، فبولها أوغل وأدخل في النجاسة من بوله، وعلى كل حال بول كل منهما نجس في قول عامة أهل العلم، ولا يعني أن كونه يخفف في أمره أنه طاهر.
نعود إلى المسألة التي ذكرناها، يعني هل في التفريق بين بول الغلام الذكر وبين بول الجارية ترسيخ للمفهوم الجاهلي في تفضيل الذكر على الأنثى؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
العلة ليست منصوصة وإنما هي مستنبطة، العلة مستنبطة، لكن إذا كان هناك حب جبلي، يعني بعض الناس يفضل أن يولد له ولد ذكر، جبلي مدفوع بفوائد محسوسة من الذكر دون الأنثى، بعض الناس يتصور هذا، وإلا الولد يخلفه في أعماله فيحفظ بيته وتجارته وأمواله وأعماله، والبنت كما قال:"والله ما هي بنعم الولد" وجاء في الحديث: ((من ابتلي بشيء من هذه البنات)) لا شك أنها بلوى؛ لأن إعانتها لوالديها لا سيما الوالد ليست مثل إعانة الولد، وإن كان في عصرنا الذي نعيشه مع صعوبة التربية ومشقتها تربية البنات أسهل من تربية الأولاد، والله المستعان.
على كل حال الإسلام سوى بين الذكر والأنثى إلا في مواضع جعلها على النصف من الذكر، مواضع معلومة خمسة، بينها أهل العلم، وما عدا ذلك هم سواء.
"فإنه يرش عليه الماء رشاً" يعني لا يبلغ إلى حد الغسل، مجرد نضح.
"والمنيُّ طاهر" طاهر معنى هذا أنه لو أصاب البدن أو الثوب لا يجب غسله، ولا يجب نضحه ولا رشه، ولا يجب فركه، وما جاء من حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب التنزه من القذر الطاهر؛ لأن رؤيته يعني مقززة كالمخاط لا لنجاسته.
قال: "والمني طاهر" عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه كالدم، يعني نجس نجاسة مخففة، يكفي فيه الحك، ويكفي فيه الفرك، هو نجس لكنها نجاسة مخففة، يكتفى فيه بالفرك كما كانت تفعل عائشة، والحك ولو بإذخرة أو بحجر، يكفي؛ لأنها مخففة كما يرش بول الغلام.
طالب: يعني أنه لا يترك.
إيه، لا يجوز تركه نجس، نجس كالمذي وكبول الغلام نجس، لكنها نجاسة مخففة وكالدم، ويعفى عن يسيره، كالدم يعني يعفى عن يسيره، وليس بطاهر، والرواية الأولى وهي المنصورة، وهي المذهب أنه طاهر، لماذا؟ لأنه أصل الآدمي، وأصل الآدمي طاهر، وعلى هذا قوله:"والمني طاهر" يقصد به مني الآدمي فقط؟ فقط ما يؤكل لحمه طاهر وإلا نجس؟ يعني ما لا يؤكل لحمه، نعم؟
طالب: إذا كان بوله وروثه طاهر يا شيخ من باب أولى الدم؟
نعم يعني غاية ما عللوا أنه يخرج من مخرج البول، فقالوا بنجاسته بالنسبة للآدمي، وعلى هذا هو نجس في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وأما مأكول اللحم فما دام مثل ما تفضل الشيخ البول والروث طاهر فما عداه من باب أولى، لكن قد يقول قائل: إذا كان مذي الإنسان نجس والودي عاد على القول بخفة النجاسة وغلظها إذا كان مذيه نجس، فماذا يقال في مذي ما يؤكل لحمه؟ طاهر كبوله، يعني من باب أولى، وأما بالنسبة لمذي الإنسان فإنه نجس كبوله، يعني صار أيهما أخف؟ الإنسان أو ما يؤكل لحمه؟ نعم؟ ما يؤكل لحمه، وأيهما أشد الإنسان أو ما لا يؤكل لحمه؟ ما لا يؤكل لحمه، فالإنسان وسط بين ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه، فبول ما يؤكل لحمه وروثه وجميع ما يخرج منه من السبيلين حكمه الطهارة.
طيب الدم الذي يخرج، أو ما يخرج من رطوبات كثيرة مع الولادة ولادة ما يؤكل لحمه، مع الولادة يخرج سائل كثير، هل نقول: إن حكمها حكم البول والروث؟ نعم؟ يعني الدم عموماً بالنسبة لما يؤكل لحمه ما يستثنى منه إلا الدم المسفوح، فهل هذا الدم يأخذ حكم الدم المسفوح، أو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو كثير، هو كثير يخرج مع الولادة دم، يعني نظير ما يخرج من المرأة، دم كثير، فهل نقول: إن هذا الدم حكمه حكم المسفوح الذي هو نجس بالإجماع، أو حكمه حكم الدم غير المسفوح فيكون طاهراً؟ لأن الدم المسفوح مجمع على تحريمه {قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] هذا نجس، فهل يكون ما يخرج مع الولادة حكمه حكم الدم المسفوح نظراً لكثرته وغزارته، أو نقول: إن الدم المسفوح الذي يترتب عليه الموت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني حكمه حكم ما يخرج من السبيلين، ولو فحش ولو كثر ولو .. ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
البول الأصل فيه أنه فاحش وهو طاهر، ومعروف، والخلاف معروف بين أهل العلم في بول وروث ما يؤكل لحمه، في بول وروث ما يؤكل لحمه معروف الخلاف بين أهل العلم، القول المرجح، وهو الذي مشى عليه المؤلف وغيره أنه طاهر، ومن أقوى الأدلة على ذلك حديث العرنيين، أنه أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كانت نجسة لما جاز لهم الشرب، ولو قيل: إنه للضرورة لأمرهم بغسل أفواههم بعد الشرب.
"والصلاة في مرابض الغنم" مع أنها لا تسلم من الأبوال والأرواث دليل على الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة طافوا على الدواب، ولا يؤمن أن تبول أو تروث في المطاف، وإذا قال قائلهم: إن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام معصومة من أن تلوث المسجد، فماذا عن دواب غيره عليه الصلاة والسلام؟
"وعن أبي عبد الله رحمه الله" وهو الإمام أحمد بن حنبل "رواية أخرى أنه كالدم".
كنية الإمام أحمد أبو عبد الله، ومعلوم أن صالح أكبر من عبد الله، صالح أكبر، والأصل أن الكنية تكون بالأكبر، كما في حديث أبي شريح الذي كان يكنى أبا الحكم؛ لأنه يحكم بين الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام:((ما لك من الولد؟ )) قال .. ، ذكر أن له ولد، قال:((فما أكبرهم؟ )) قال: شريح، قال:((أنت أبو شريح)) فالتكنية تكون بالأكبر، وهنا يقول:"عن أبي عبد الله" وهي كنيته التي اشتهر بها، وصالح أكبر منه، فما السبب؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بالذكر، الكنية تكون بالذكر، يعني ما اشتهر على ألسنة الناس من تكنية النبي عليه الصلاة والسلام بأبي فاطمة، عوام الناس يكنونه بأبي فاطمة، و
…
طالب:. . . . . . . . .
والشيعة يكنونه بأبي إبراهيم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو أقرب إلى قلب أبيه بلا شك، وصالح تولى القضاء، ووجد عليه أبوه ما وجد، لكن هل مثل هذا يبرر مثل هذا التجاوز من الأكبر إلى الذي يليه، أو نقول: إنه احتمال أن فيه ولد اسمه عبد الله مات صغيراً، وهو أكبر من صالح، هذا يوجد مثل هذا، تجد شخص يكنى بابن له صغير، فإذا سألت أو تأملت وجدت أن له ابناً كبير مات في أول عمره، وهو صغير، وسمي عليه هذا الصغير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش المانع؟ ويكنى بالكبير.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال نحن نبحث مسألة شرعية، يعني يجوز، هل من يحقق العدل تجاوز الابن الأكبر إلى الذي يليه؟ نعم قد يجد الأب على ولده مخالفة شرعية يستحق بموجبها التعزير، وهذا التجاوز نوع من التعزير، حتى إذا ما عاد عن هذا الذنب عاد إليه، إذا كان من هذا الباب ما في إشكال، التعزير شرعي، التعزير كل إنسان بحسبه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا سيما التكنية باسم الأب، يعني عندنا كثير التكنية باسم الأب، ثم يستمر عليها، تغير هذه الكنية، ويستمر الناس عليها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني للإنسان أن يختار كنية، لكن الإشكال فيما إذا وجدت الشحناء، يعني لو كنى بكنية، كنى نفسه، أو كني بكنية لا واقع لها، هذا أيسر على الأولاد أن يكنى بالأصغر دون الأكبر، وهذا يدخل في عموم:((أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ )) هذا من العدل، لا سيما وأن فيه توجيه شرعي، ومنهم من يكنى بأكثر من كنية، بعدد أولاده أو بالكبار منهم.
وعلى كل حال أظن دخول صالح في القضاء مع أن الإمام أحمد لا يرتضي له ذلك، ولا شك أن عبد الله أقرب إلى قلبه، هذه قد تكون من المبررات، أو تكون هذه الكنية سابقة، وعرف بها، واشتهر بها.
طالب:. . . . . . . . .
وقد يكون الإمام أحمد ما اشتهر تلك الشهرة التي يكنى بها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه ممكن، ما يدرى الله أعلم، وعلى كل حال لا نشك في أن محبة الإمام أحمد لعبد الله أكثر من صالح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أحب الأسماء إليه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو ينادى باسمه يا فلان.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليس بكنية.
"وراية أخرى أنه كالدم" يعني نجس نجاسة يعفى عن يسيرها، فإذا أصاب الثوب شيء يسير يعفى عنه، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك يعني ما يقال: إن هذه تناقض كونه أصل الخلقة، وأصل خلقة ابن آدم الطهارة.
يعني القول بنجاسته؟ ومما استدل به من يقول بطهارته الاكتفاء بفركه وحته، وعدم تعين الغسل بالماء، وأنه أصل الخلقة، وأنه نشأ عنه طاهر فهو طاهر، هذا ما فيه إشكال.
مما يستدل به على طهارته الاكتفاء بحته وفركه من ثوبه عليه الصلاة والسلام أجاب عنه بعضهم بأن فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة، ولكن ماؤه اختلط بماء غيره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماؤه لا يكون إلا من جماع لا عن احتلام، ولا يحتلم ولا يتلاعب به الشيطان، ما دام اختلط بماء غيره فماء غيره على القول بنجاسته لا بد من غسله؛ لأن بعضهم يجيب عن الحت والحك من ثوبه عليه الصلاة والسلام بأن ما يخرج منه عليه الصلاة والسلام كله طاهر، ولذلك شرب دمه، وشرب بوله في وقائع إن صحت، وبعضهم يرى أن جميع ما يخرج منه طاهر عليه الصلاة والسلام.
يقول رحمه الله: "والبولة على ظاهر الأرض" عندك البولة أو البول؟
طالب: البولة عندي.
البولة على ظاهر الأرض يطهرها
…
طالب: بس في المغني بدون ظاهر على الأرض.
سهل هذا ما هو محل الإشكال، البولة يعني المرة الواحدة من البول، له مفهوم وإلا ليس له مفهوم؟ البولة اسم مرة، يعني لو نظير قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء أو بسجل من ماء فأراقه عليه، نفترض أن الجماعة كلهم يوم سلموا من الصلاة اتجهوا إلى زاوية في المسجد وبالوا كلهم؛ لأنه قال:((يطهرها دلو من ماء)) يختلف الحكم وإلا ما يختلف؟ نعم يعني مفهوم كلامه البولة يعني مرة واحدة، ولو قال قائل: بدل دلو نأتي بوايت ماء؛ لأنه يقول: "البولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء" وقلنا: البولة اسم مرة، فماذا عن لو حصل البول أكثر من مرة مرتين ثلاث، يعني مرتين مثلاً جاءوا اثنين وبالوا، نجيب دلوين، أو نقول: ما يطهره إلا نقله؟ يعني إذا كان بالنسبة للجماعة كلهم والمسألة افترضناها افتراض، يستعدي هذا الافتراض قوله: البولة، مثل ما ذكرنا لو أن الجماعة كلهم ثلاثة صفوف في المسجد كل من انتهى راح إلى هذه الزاوية وقضى حاجته في سور المسجد، هل نقول: نأتي بوايت ونصب على هذه الزاوية وتطهر؛ لأن البولة الواحدة يطهرها الدلو، فهذا العدد يا الله يكفيهم، أو نقول: إن مثل هذا لا يأخذ هذا الحكم، ولا يكفيه أن يراق عليه الماء؟ يعني لا بد من نقله ونبشه، وتطهير المحل بعده، أو نقول: هذا الكلام ليس له مفهوم؟ يعني بوله بول يعني كثير وإلا قليل يطهره الماء، يراق عليه الماء ويطهر.
النص جاء في بولة واحدة، النص جاء لما بال الأعرابي في المسجد، ونهره الصحابة، ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام دعا بذنوب من ماء، أو بسجل من ماء فأريق عليه، ولم يأمر بإخراج التراب، ولا حفر الأرض ولا شيء.
القليل من هذه البولة الواحدة يأخذ حكمه الكثير، يعني لو أن المؤلف -رحمه الله تعالى- قال كغيره: والبول على الأرض يطهره إراقة الماء ما وجدنا مثل هذه الإشكالات، لكنه قال: بولة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تدخل تنساب في جوف الأرض.
طالب:. . . . . . . . .
يعني السباطة مثلاً مجتمع القمامة التي يقصدها أهل الحي ويبولون فيها، هل نقول مثل هذه يكفي أن يصب عليها ماء؟ أو أنها تشربت بالنجاسة؛ لأن كلمة "على ظاهر الأرض" له ارتباط بالبولة.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- في بعض النسخ كلمة "ظاهر" غير موجودة؟
على كل حال نحن نتعامل مع نسخة هي موجودة، وهي مناسبة للبولة المرة الواحدة؛ لأن أكثر من بولة لا تبقى على ظاهر الأرض، مع أن الأرض تختلف إذا كانت رمل ولو بولة واحدة تنساب إلى جوف الأرض ويتبعها الماء أيضاً، يتبعها الماء ينساب إلى جوف الأرض، ولا يكون على ظاهرها.
"يطهرها دلو من ماء" هذا على الأرض التي يعلوها التراب أو الرمل، فماذا على الأرض التي تكسوها الحجارة أو البلاط أو الإسفلت يكفيها مثل هذا؟ بلاط بال فيه عليه أحد، ثم أتبع بدلو من ماء، وتفرقت النجاسة وصلت إلى آخر المكان، يكفي وإلا ما يكفي؟
طالب:. . . . . . . . .
هي غمرت بالماء.
طالب: إذا زال العين والأثر.
المقصود أن هذا البول الذي حصل من هذا الإنسان قد يكون نصف لتر مثلاً، ثم صببنا عليه دلو من ماء، وبدل ما هو في بقعة ذراع بذراع صار عشرة أمتار.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون ذهب؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذا الأصل، من الأصل أجل من
…
طالب:. . . . . . . . .
حتى البول أحياناً لا يكون له لا لون ولا طعم ولا رائحة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لو ما صبيت عليه شيء ما صار له أثر، البول في بعض الأحوال لو ما صبت عليه شيء ما يفرق عن الماء.
طالب:. . . . . . . . .
بالعكس زاد انتشاره يمين وشمال وأمام وخلف من كل جهة.
طالب:. . . . . . . . .
كل هذا يجر كلام المؤلف البولة ماذا عن أكثر من بولة؟ على ظاهر ماذا عما في جوف الأرض؟ يعني إذا قلنا: على ظاهر، إذا كان التراب صار له أثر، إذا كان على رمل الأثر أكثر، وإذا كان على بلاط أو حجارة أو ما أشبه ذلك لا شك أن الأحكام تختلف من صفة إلى أخرى، لكن هل نقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء وصبه على هذا البول وانتهى حكمه، فجميع الصور تدخل في هذا، أو نقول: كل صورة لها حكم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لو طينها؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني النجاسة باقية لا بد من المكاثرة، والمكاثرة كلٌ على أصله، هم يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، يفرقون بين هذا وهذا، فإذا ورد الماء على النجاسة طهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء نجسته، يفرقون بين هذا وهذا، وعلى هذا إذا كوثرت النجاسة التي وقعت على الأرض انتهت بالنص، وإذا وقعت على البلاط أو الحجار أو ما أشبهه مما لا يشرب البول، ولا يشرب الماء، فإما أن يقال: إن هذه صورة من الصور التي تندرج تحت فعله عليه الصلاة والسلام بإراقة الماء من غير نظر إلى تفاصيل، وهذا حكم الأرض أياً كان وصفها، أو يقال: إنه ما دام الأرض ما شربت البول ولا شربت النجاسة، بل النجاسة تعدت موضعها، ولا يكون تطهيرها بالمكاثرة في مثل هذه الصورة؛ لأنه يزيدها ولا ينقصها، تزيد انتشاراً ولا تنقص النجاسة تنحصر في مكان واحد.
"يطهرها دلو من ماء" طيب ويش نقول يا مشايخ البلاط؟
طالب:. . . . . . . . .
أما بالنسبة للفرش مثلاً لا بد من غسله، الأرض المفروشة لا بد من غسلها، حكمها يختلف عن حكم الأرض، يعني ما تكاثر فقط لا بد من غسلها.
طالب:. . . . . . . . .
غسلها كغسل غيرها من الأمور المتنجسة، ويبقى أن هناك أمور يمكن توضح المطلوب إذا وقعت النجاسة على الأشياء التي لا تشرب النجاسة، أو الأشياء الصقيلة التي لا تستقر عليها النجاسة.
طالب: كالزجاج.
أو الأشياء التي يتلفها الماء، فما الحكم؟ يستدلون على تطهير الأشياء الصقيلة بمجرد المسح بالسكين، سكين الجزار؛ لأنه ما يؤمر بغسلها يكفي المسح، وكذلك السيف وغيره مما يباشر النجاسة وقعت نجاسة على كتاب مثلاً، ماذا تصنع؟ إن غسلته تلف، يقال: يكتفى بمسحه؛ لأن الماء يتلفه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يغسل بطرق مناسبة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، له طرق، وله طرق في الغسل ما يلزم حمله وتقليبه وعصره؛ لأنه جاء في صحيح البخاري:"كانت الكلاب تغدو وتروح وتقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام" وفي بعض روايات الصحيح: "وتبول" ويش معنى روايات الصحيح؟ لا أنها في موضع من الصحيح فيها: "وتبول" ومواضع ليس فيها "تبول" إنما هو موضع واحد، بعض الروايات عن البخاري فيها هذه اللفظة، وأكثر الروايات ليس فيها هذه اللفظة، يعني فرق بين أن يكون اللفظ موجود في بعض طرق الحديث، يعني في موضع آخر موجود، في موضع موجود، وفي موضع غير موجود، وبين أن يكون الموضع واحد، ورواة الصحيح لم يتفقوا عليه، الرواة من بعد البخاري لا من قبله لم يتفقوا عليه، فبعضهم أثبته وبعضهم نفاه، يعني حينما نتكلم في هذه اللفظة، هل نحن نتكلم بما جاء في الصحيح أو لا؟ يعني التكبير من أذكار الصلاة التي يعلم بها انقضاء الصلاة، يعني بعد أن يأتي بالأذكار الواردة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثلاثاً، ثلاث مرات في رواية، وفي سائر الروايات مرة واحدة يقولها، يعني إذا تكلمنا في الثلاث هل نحن نطعن في البخاري وإلا لا؟ أو نطعن في رواية هذا الراوي من الرواة عن البخاري، من رواة الصحيح الذي أثبت هذه الرواية، يعني حينما يقلل الحافظ ابن حجر من رواية الكشميهني مثلاً، ويرفع من شأن رواية أبي ذر، فإذا ثبتت لفظة في رواية الكشميهني ماذا عليه من الإثم مثلاً ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم)) ((ماذا عليه)) كل الروايات تقول:((ماذا عليه)) وفي رواية الكشميهني ((من الإثم)) يعني حينما نقول رواية هذه اللفظة ((من الإثم)) ليست ثابتة، والحافظ ابن حجر انتقد صاحب العمدة حينما أوردها في العمدة، وقال: هذه لا توجد إلا في رواية الكشميهني وليس من الحفاظ، هل هو طعن في البخاري وإلا طعن في الراوي هذا الكشميهني من بعد البخاري، ومع ذلكم وقع فيها ابن حجر في البلوغ أثبتها، على شان الصورة تتضح ما يقال: إن فلان طعن في لفظ في البخاري، لا، الروايات بينها فروق في الألفاظ، وفي حروف، وتقديم وتأخير، وبعضها أتقن من بعض، ما يقال: زيادة من ثقة فهي مقبولة،
نعم مخالفة هذه، هذه مخالفة وليست زيادة، فإذا طعنا في لفظ وتبول، لا نكون طعنا في لفظ في صحيح البخاري، إنما رواه بعض الرواة عن البخاري، ولا يوجد في أكثر الروايات رواية الصحيح، أنا أريد أن أنبه إلى أن الطعن في رواية من الروايات، يعني لو مثلاً أوردنا حديث وقال واحد من الحاضرين أو ممن أراد أن ينتقد: والله هذا الحديث بجملته لا يوجد في رواية حماد بن شاكر، مثلاً، وهي تنقص عن غيرها بما يقرب من ثلاثمائة حديث، هل يكون هذا يعني الرواة الذي أثبتوها زادوا في الصحيح، أو هذا نقص من الصحيح؟ ما يمكن أن يقال هذا الكلام، إنما فاته من الأحاديث كذا، وهؤلاء أدركوا.
فالطعن لا يتجه إلى البخاري ولا إلى صحيحه، لكن الذين يروون عن البخاري بعضهم أتقن من بعض، ولذا يقول ابن حجر: واعتمدت في الشرح على رواية أبي ذر؛ لكونها أتقن الروايات، وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة، وفي موضعين أو ثلاثة تكلم على الكشميهني بأنه ليس من الحفاظ، فإذا ثبتت اللفظة في روايته، مثل ((ماذا عليه من الإثم)) ابن حجر انتقد صاحب العمدة؛ لأنه أوردها، وقال: لم يروها من رواة الصحيح إلا الكشميهني، وهو ليس من الحفاظ، ولا أحد معصوم؛ لأن الحافظ ابن حجر انتقدها على صاحبه، وأوردها في البلوغ، فهو منتقد أيضاً، فإذا جاءت اللفظة:"وتبول" مع أن الكلاب نجسة وبولها نجس، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الآدمي.
قد يقول قائل: إن في هذا ما يدل على قول من يقول: إن الشمس تطهر، نقول: نعم لو كانت في مكان مهجور يمكن الاستدلال به، لكن هذا مكان مرتاد، ويصلى فيه جميع الأوقات، مثل بول الأعرابي كان قال: اتركوه إلى الفرض الثاني تصير يابسة.
طالب: وما الدليل على أن الشمس كانت تصيبه يا شيخ ربما يكون في مكان آخر؟
حتى لو قالوا .. ، يقولون: إنه ما دام تبول ولا أمر بغسله فأقل الأحوال أن الشمس نشفته في المكان المرتاد الذي يحتاج إليه باستمرار ما يقال: إنه ينتظر فيه إلى أن تأتي الشمس وتطهره، النبي عليه الصلاة والسلام فوراً قال:((أريقوا عليه ذنوباً من ماء)) أو ((سجلاً من ماء)).
فكلمة "تبول" ليست محفوظة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن الأصل الطهارة، وإذا رأينا نجاسة يجب علينا غسلها مثل بول الأعرابي، ويبقى أن الأمر على الأصل، الأصل الطهارة.
طالب:. . . . . . . . .
صب، مثل بول الأعرابي، النجاسة أياً كانت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المسفوح نجس بالإجماع، مسفوح؟ لا تتداووا بحرام.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هذا المسفوح مجمع على نجاسته، ولا تتداووا بحرام، ((إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)) المحرم لا يجوز التداوي به.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان، وبعد بول الأتان يستشفون به من السعال، ولبنها يقولون: مجرب، لبان الأتان.
طالب: أقول: المسفوح الذي يخرج
…
أثناء الذبح.
طالب: الخارج في حال الحياة يعني
…
نعم حصل جرح.
طالب: لا، نقل الدم من شخص إلى شخص.
وبيعه.
طالب: إخراجه، يخرج من البدن ثم يعاد إلى بدن آخر.
يعني قد تكون الكمية أكثر من المسفوح؟
طالب: نعم.
قد تكون الكمية المأخوذة أكثر من المسفوح، وعلى قاعدة المذهب وهو قول الجمهور أن الفاحش الخارج من الجسد نجس، ومنه الدم، لكنه ليس مثل المسفوح المجمع على نجاسته، ليس بمثابة المسفوح المجمع على نجاسته.
طالب:. . . . . . . . .
بالذبح.
طالب:. . . . . . . . .
بالذبح إيه، هذا المسفوح، لكن جادة المذهب أنه ولو لم يكن مسفوح يخرج من البدن في حال الحياة ويفحش نجس، وبعضهم ينقل عليه الإجماع، كنجاسة الخمر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . . على طاعم يطعمه، فإذا استخدم الدم مثلاً وطلى بها مثلاً يده أو بعض الجروح بعض الدماء حتى لو كانت .. ، أو مثل البول الآن.
يعني مثل ما جاء في شحم الميتة، تطلى بها السفن، شحوم الميتة، ثم قال:((لا، هو حرام)) والضمير يعود إلى الفعل أو إلى البيع؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه البيع، يعني يستصبح بها الناس، شحم الميتة يستصبح به الناس، وتطلى به السفن، فالاستعمال الخارجي ما لم يباشره المكلف أمره أخف.
"وإذا نسي فصلى بهم جنباً أعاد وحده، والله أعلم" شخص أصابته جنابة فنسيها، نسي فصلى، نسي هذه الكلمة تدل على أنه علم ثم نسي، لكن لو جهل ما علم بالجنابة إلا بعد أن انتهى من الصلاة "نسي فصلى بهم جنباً" أجنب ويعرف أنه جنب، ثم صلى بهم، وبعد أن فرغ من الصلاة مفهوم فصلى بهم أنه فرغ منها، بعد أن علم بالنجاسة ثم نسيها، يقول: أعاد وحده، ومنهم من يرى أنه يعيد ويعيدون معه؛ لأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه، ما دام صلاة الإمام باطلة فصلاة المأموم باطلة، وتوجيه .. ، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا ذكر وهو في الصلاة
…
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه الرواية مفادها أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، ولا ذنب للمأموم ألبتة، المأموم صلى صلاة كاملة بشروطها وواجباتها وأركانها وانصرف منها، ولا حيلة ولا وسيلة له إلى علم ما يتعلق بالإمام، لكن لو علم، من علم أن صلاة الإمام باطلة تبطل صلاته، والذي لا يعلم أن صلاة الإمام باطلة فإنها لا تبطل صلاته، يعني إذا علم بعد فراغه من الصلاة انتهت الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من الذي علم؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي علم يستخلف، يستخلف.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
على المذهب إن سبقه الحدث فلا استخلاف هذا المعروف.
طالب:. . . . . . . . .
يستخلف واحد يكمل بهم الصلاة، والمذهب مثل ما ذكرنا أنه إن سبقه الحدث فلا استخلاف، لكن لا دليل عليه، إذا نسي الإمام وصلى بهم، ثم بعد ذلك تذكر يستخلف، سواءً سبقه الحدث أو لم يسبقه، شريطة أن يكون، لما دخل في الصلاة فاستمر فيها إلى أن علم جاهل بهذه النجاسة، أو جاهل بهذا الحدث.
طالب:. . . . . . . . .
بعد الصلاة خلاص انتهت؛ لأن كثير من المسائل بعد السلام لا يلتفت إليه، الشك لا يلتفت إليه بعد السلام، فهناك فرق بين ما قبل السلام وما بعده، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، قيل، لكنه بعد السلام، فهم يفرقون في صور كثيرة بين ما يقع قبل السلام وما يقع بعده، المأموم لا ذنب له، صلى صلاة في ظاهرها وفي باطنها صحيحة، ولا يعلم ما يحصل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عامد والمأموم لا يعلم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما عليه منه، إذا تمت صلاته بسلام الإمام ما عليه منه، لكن هل هناك فرق بين أن يكون الحدث ناتج عن ناقض مختلف فيه، وهنا صورتان: الأولى أن يكون الإمام يعلم، ويعتقد أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ثم نسي وصلى بالجماعة، لما سلم تذكر، وبين أن يكون الإمام لا يرى لحم الإبل ناقض والمأموم يراه، ما الفرق بين المسألتين؟ والمأموم ما علم أن هذا الإمام أكل لحم إبل حتى انتهت الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
في أي حال؟ إذا كان الإمام لا يرى لحم الإبل ناقضاً فصلى بهم الصلاة صحيحة، لكن ماذا عمن علم أن الإمام صلى بهم سواءً كان في أثناء الصلاة أو بعدها، صلى بهم وقد أكل لحم الإبل، وهو يعتقد أنه ناقض، يعني المأموم يعتقد.
طالب: والإمام يعتقد أنه غير ناقض؟
نعم الإمام يعتقد أنه غير ناقض.
طالب: الصلاة غير صحيحة.
الصلاة بالنسبة للإمام صحيحة، لكن بالنسبة للمأموم؟ نعم؟ ما علم إلا بعد السلام ما عليه شيء، مثل ما هو عندنا.
"وإن نسي فصلى بهم جنباً" هذا أشد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش لو علم؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو يرى أنه ناقض؟
طالب:. . . . . . . . .
تجوز متابعته في هذه الحالة؟
طالب: ألا يخرج هذا يا شيخ على ما لو علم المأموم بانتقاض وضوء الإمام وجهله الإمام؟
لا، هناك مسائل يسوغ فيها الخلاف، ويتابع المخالف، ومسائل لا يسوغ فيها الخلاف ولا يتابع عليها، الأمور اللازمة تختلف عن الأمور المتعدية، الإمامة تتعدى، يتعدى أثرها إلى صلاة المأموم، ويغتفر للمأموم ما لا يغتفر له وهو منفرد إلى غيره، مسائل كثيرة يعني، لكن الوقت عاد انتهى.
"أعاد وحده" والمأمون لا يعيدون، اللهم إلا لو علموا في أثناء الصلاة، أو من علم منهم، فإنه يلزمه الإعادة.
والله أعلم.