الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي –
كتاب الصلاة (31)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري الإجماع على أن المسافر إذا أدرك مع الإمام يعني المقيم أقل من ركعة أنه يتم، فكيف نتعامل مع هذا الإجماع؟
ذكرناه سابقاً أنه إن ائتم بمقيم سواءً كانت صلاته كاملة أو ناقصة أنه يلزمه الإتمام إذا وافقه في أي جزء منها، بحيث يكون مدركاً للجماعة معه فإنه يلزمه الإتمام، يعني ولو كبر قبل سلام الإمام يلزمه الإتمام، والذي يقول: إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فمعناه أنه لم يأتم به حكماً، لكن مع وجود هذا الإجماع ليس لأحد أن يقول: إنه إذا أدركه في أقل من ركعة وإن نقل عن بعضهم أنه لا يكون مؤتماً به، وعليه حينئذٍ لا يلزمه الإتمام.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يعكر على الإجماع خلاف الظاهرية في هذا؟
إيه موجود الخلاف، الخلاف موجود، لكن الكلام في الظاهرية هل يعتد بخلافهم أو لا يعتد؟ المسألة خلافية بين أهل العلم.
يقول: يذكر الموفق في المغني أصحاب الرأي فمنهم؟
هم الذين يعولون على القياس كثيراً، ويستدلون بالنصوص، لكن بنسبة أقل من استدلال غيرهم، وكثيراً ما يطلق هذا الاصطلاح، ويراد به الحنفية.
يقول: تقوم بعض القبائل أو الأسر بالاجتماع، كل ثلاث سنوات مثلاً، فما حكم حضور مثل هذه الاجتماعات؟ هل هي من صلة الرحم؟
نعم، هي من صلة الرحم، لكن لا يرتب لها يوم معين في شهر معين، لا، ترتب كيفما اتفقت.
طالب: لكن إذا كان اقتضاء التنظيم يا شيخ والارتباطات يعني تحديد يوم معين يكون معروفاً للجميع؟
لا، يقال مثلاً بعد عيد كذا، يعني بشيء لا يلزم به بحيث يدور ويعود ويتكرر في كل عام مثلاً بحيث يشبه بالعيد.
هل يجوز التصوير للذكرى؟
لا يجوز، لا للذكرى ولا لغيرها.
يقول: إذا قلنا: إن وصف المقيم متعلق بالصلاة ذكرتم صورة أنه إذا دخل المسافر ومع المقيم ولم يدركه إلا في التشهد الأخير يتم صلاته، فهل الإتمام هنا لأجل الوصف؟ وهذا يتعارض مع كون الوصف متعلق بالصلاة، أو أن الإتمام لأجل نية المسافر؛ لأنه دخل بنية الإتمام؟
على كل حال الإمام صلى أربع، والمأموم عليه أن يصلي أربعاً، سواء أدرك الصلاة كاملة، أو أدرك ركعة، أو لم يدرك إلا جزءاً يسيراً منها.
يقول: هذا الإجماع الذي ذكره ابن رجب، هل له تأثير في الترجيح في مسألة حضور جماعة أثناء جلوس الإمام في التشهد الأخير، هل يدخلون معه أم ينتظرون ويصلون جماعة مستقلة؟
ماشي مع من يقول: إن الصلاة تدرك بإدراك جزء منها، وهذا قول أكثر أهل العلم، من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، هذا قول كثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم على هذا، لكن منهم من يقول: إن أقل من ركعة لا يسمى صلاة، فلا يكون مدركاً لها، وجاء في الإدراك إطلاق الركعة وإطلاق السجدة، فدل على أنه لا يراد بذلك إدراك حقيقة الركوع وحقيقة السجود، بل بعضهم ينقل الاتفاق على أن من أدرك جزء من الصلاة قبل خروج وقتها فإنه يكون مدركاً لها.
يقول: ما حكم أفلام الكرتون؟ وهل هي محل اتفاق أم فيها خلاف؟
لا شك أن أهل العلم يذكرون، يعني منهم من يشدد فيها، ويمنعها منعاً مطلقاً، مهما ترتب عليها من مصلحة وفائدة، ومنهم من يتسامح ويتجوز فيها، ومنهم من يجوزها إذا ترتب عليها مصلحة، لكن هي في الحقيقة صور داخلة في التصوير.
طالب:. . . . . . . . .
ألعاب الأطفال الموجودة في الأسواق هي المقصودة
…
؟
طالب:. . . . . . . . .
ليت المسألة اقتصرت على المباح.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، يدخل فيها أشياء، دخل فيها مخالفات عقدية، نسأل الله العافية.
هذا يقول: إذا سافر شخص من بلدة ليس فيها بيت إلى بلدة له فيها بيت، وبينهما أكثر من ثمانين كيلو، فهل يجوز له القصر والجمع في الطريق؟
يعني إذا رجع إلى بلده فهو مسافر، ما لم يصل إلى البلد.
يقول: ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الصلاة يكون بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، هل هو من موضع قدميه، أو من موضع سجوده؟
هو يختلف الحال فيما إذا كان في حال سجود، أو في حال قيام، في حال سجود أو في حال قيام، وممر الشاة لا يكفي للصلاة في حال القيام، لكنه يكفي إذا كان في حال السجود، لكن إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه ويتقدم إلى السترة ليمنع المجتاز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو
…
، كأن الحديث جاء في هذا.
يقول: ما رأيكم في مقولة: "ديرة الفسد ولا ديرة الحسد"؟
إيش معنى هذا؟ يعني الديرة البلد الذي يكثر فيه الفساد -لعله يقصد هذا- أنه يقدم على البلد الذي يكثر فيه الحسد، يعني إذا عرف بلد بفسق أهله وجهرهم بهذا الفسق، هل الأفضل السكنى في هذه البلد، أو السكن في بلد يكثر فيه الحسد الذي قد يتعدى ضرره بعين وغيرها؟ يتعدى ضرره إلى التعامل مع الناس، سواءً كان في ذلك المعاملات المالية أو غيرها من الصلات والعلاقات.
على كل حال كلاهما شر، فليبحث عن غيرهما.
هل يجوز مد الرجلين إلى جهة القبلة؟
لا بأس -إن شاء الله-، ما في إشكال، لا سيما إذا اقتضت الحاجة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا المصحف ما يجوز بحال، لكن أحياناً يكون المصحف على حامل أرفع من مستوى الرجلين، لا بأس.
طالب: أحسن الله إليك في بعض المساجد تكون حوامل المصاحف خلف الصفوف فيستدبرها الناس.
إي نعم تكأة الصف الأول والثاني مثلاً يتكئ عليها من ينتظر الصلاة، يكون في الجهة التي تلي الصف الثاني فيها فتحات للمصاحف.
طالب:. . . . . . . . .
أو يوضع مصاحف خلف، هذه سهلة هذه، يعني في فاصل، فاصل أو أكثر من فاصل، كأنها بينه وبينه حائط، ما يضر هذا، لكن إذا كانت التكأة معدة للمصاحف، وهذا موجود في كثير من المساجد، لا سيما الكبيرة موجودة، هذا محل نظر الحقيقة يعني؛ لأنه مستدبر المصاحف، ومتكئ على ما تعتمد عليه هذه المصاحف.
طالب: مثل ذلك -أحسن الله إليك- في بعض الجامعات في مقاعد التعليم يكون فيه حامل تحت المقعد فتوضع الكتب في هذا الحامل تحت المقعد؟
لا لا هذا امتهان واضح؛ لأن المقعد لا يكفي أن يكون فاصلاً، ليس مثل السقف، لا يكفي للفصل بين الجالس وما تحته.
يقول: مطار الملك خالد هل يجوز له أن يقصر ويجمع ويفطر قبل أن تقلع الطائرة؟
ذكرنا أن مطار الملك خالد من الرياض، فلا يسمى مسافر حتى يغادر المطار، وإذا وصل المطار فقد وصل إلى بلده، وهم يصرحون بهذا.
يقول: من فعل ذلك فما عليه؟
إن كان قد اقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده ما عليه شيء، ونعرف من الكبار من يقول بأن مطار الملك خالد ليس من الرياض، فارق العمران.
المسافر إذا أدرك الإمام في التشهد أو في آخر ركعتين من السرية، ولا يعلم حال الإمام من سفر أو إقامة، فهل يجوز له القصر؟
لا، يغلب جانب الحضر، إذا تردد في حال الإمام هل هو مقيم أو مسافر؟ ولم يترجح له أنه مسافر، فإنه حينئذٍ يغلب جانب الحضر.
طالب: ما يعلم القرائن أحسن الله إليك؟
أنا أقول: إذا غلب على ظنه، يغلب.
رجل من أهل الدمام ويدرس في الرياض وفي نهاية الأسبوع يرجع لأهله، فهل تجب عليه الجماعة والإتمام، أم يصير مسافراً؟
على كل حال ذكرنا المدة التي يعد فيها الإنسان مسافراً، وهي أربعة أيام، أو واحد وعشرين صلاة، والذي يأتي للدراسة ويدرس خمسة أيام لا يعد مسافر في قول كثير من أهل العلم.
يقول: أم الناس وهو ناسي أنه مجنب.
إذا فرغ من الصلاة قبل أن يعلم المأمومون فصلاتهم تامة، تجب عليه الإعادة لنفسه، أما إذا عرف في أثناء الصلاة فهل يستخلف أو لا يستخلف؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولو استخلف أجزأه -إن شاء الله تعالى-.
الجماعة المسافرون إذا أقاموا ببلد ليومين مثلاً، هل تجب عليهم الصلاة في المسجد أم يصلون في مساكنهم؟
من يسمع النداء تلزمه الإجابة.
هذا يقول: ما أفضل طريقة لضبط الفقه واستحضارها لطالب الشريعة، وحافظ الكتب الستة؟
على كل حال طريقة التفقه ذكرناها مراراً، وأنه يعتني بكتاب من الكتب المعتمدة في أي مذهب يكون معتمداً في بلده، يعتمد هذا الكتاب المعتمد في بلده من المذهب المعتمد، ويجعل مسائل هذا الكتاب عناصر بحث، في المرة الأولى يكتفي بفهم هذه المسائل، وتصور هذه المسائل إلى أن ينتهي من الكتاب، فإذا انتهى منه عاد إليه مرة ثانية، فيستدل لهذه المسائل، ثم يعود إليه مرة ثالثة لينظر من وافق صاحب الكتاب من المذاهب الأخرى ومن خالفه، فينظر في الخلاف اتفاقاً ومخالفة، وينظر في أدلة الفريقين، ويرجح بين الأدلة، وإذا انتهى من هذا الكتاب يكون قد ألم أو تصور الفقه تصوراً عاماً شاملاً، ولو لم يكن جميع المسائل، يعني المقصود أنه يكون لديه ملكة فقهية، وفقه نفس، ويكون على ذكر من أكثر المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم.
طالب:. . . . . . . . .
هذا يقول: طالب الشرعية هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لكن، مثل ما يقال في مثل هذا يقال للطالب المبتدئ: تعتني بكتاب مما يناسبك من الكتب، وتفهم مسائله، تتصورها على شيخ، يصورها لك، وبعد ذلك تنتقل إلى كتاب من كتب الطبقة التي تلي طبقتك، وهكذا إذا وصل إلى المرحلة الثالثة يصنع هذا.
طالب:. . . . . . . . .
في البداية؟
طالب:. . . . . . . . .
في البداية؟ ويش المانع؟.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا استدل هذه مرحلة ثانية الاستدلال، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما يفتي إلا بالتقليد والنقل، لا لا، لا يستحق الفتيا.
أهل العلم يقولون: من حفظ الزاد، وفهم مسائله، واستدل له ولو بما احتواه بلوغ المرام، يكون طالب العلم وعلى هذا المستوى، وتصور مسائل الزاد، واستدل لها، ولو بما حواه بلوغ المرام، فقد استحق الفتيا والقضاء، يقولون هذا الكلام، لكن ليس على إطلاقه، ما كل طالب يمكن أن يوجه إليه هذا الكلام.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
…
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الجمعة
وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، فإذا استقبل الناس سلم عليهم وجلس، وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائماً، فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ شيئاً من القرآن، ووعظ ثم جلس، وقام فأتى أيضاً بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ ووعظ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين.
ثم تقام الصلاة.
لا ما عندنا.
ما عندك ثم تقام الصلاة؟
عندي ليست موجودة يا شيخ.
ما معك النسخة الخطية؟
ما جبتها اليوم يا شيخ، لكن بعد أي كلمة؟
وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، ثم تقام الصلاة.
لا ليست عندنا، ولا أشار في الحاشية.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
سلم عليهم وردوا عليه، ما عندك؟
لا، سلم عليهم فقط، ما عندي وردوا عليه، سلم عليهم
…
مثل وردوا عليه هذا تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا معروف أنه إذا سلم فالرد، أقول: آكد من السلام، نعم.
وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة، ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهراً.
بنى على
…
عندي بنى عليها.
عندنا بنى على ظهر.
لا، ظهراً عندي بالنصب.
بنى على ظهر أيهما أدق؟ بنى عليها وإلا على ظهر؟ يعني بنى أن صلاته ظهر، فيتمها ظهراً، وهذا الذي يظهر أنه بنى على ظهر، يعني صلاته تكون ظهراً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون بنى عليها ظهراً؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بنى عليها الضمير يرجع إلى الجمعة، يبني على الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على الأقل، ما تجي، لا لا ما تجي.
طالب:. . . . . . . . .
أقل من ذلك، الآن المسألة فيما إذا أدرك أقل من ركعة، أما إذا أدرك ركعة معروف أنه يضيف إليها أخرى، وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي أربعاً، لكن الإخوان ويش الطبعة اللي معكم المغني؟
طالب:. . . . . . . . .
الزركشي.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بس ما تقول .. ، تقول المغني أنت.
طالب: في الحاشية.
يقول المغني قال؟
طالب:. . . . . . . . .
وطيب الزركشي ويش قال؟
طالب: يقول: بنى على ظهر.
إيه، هو إحنا هذا اللي نبيه، ما تروح تجيب لنا اللي بالحاشية، وتخليه في الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يصلح.
طالب:. . . . . . . . .
صار الأكثر هذا.
سم.
طالب: نفسها في المغني بنى عليها ظهراً.
في الأصل وإلا بالحاشية؟
لا في الأصل يا شيخ، لم يشر في الحاشية إليها بشيء.
ويش أنت تقول؟ وين النسخة اللي معك؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا التركي؟
إيه، هذه نسخة الدكتور
…
الزركشي هذا ما هو بالتركي، لا لا الزركشي خلصنا منه.
طالب: لا لا هذا المغني نسخة الدكتور عبد الله التركي يا شيخ.
إيه لأن الزركشي أشار الشيخ ابن جبرين -شفاه الله وعافاه- على أن المغني فيه كذا، وإلا المعتمد عند الرزكشي مثل ما عندنا بنى على ظهر، وقال: إن المغني بنى عليها ظهراً.
طالب: بنى عليها ظهراً.
نعم نفسه ما يختلف الكلام.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود من الجملتين المقصود واضح، لكن الكلام من حيث التركيب، هل هو سليم وإلا ما هو سليم؟ وإلا كل إنسان يسمع هذا الكلام يقول: إنه يصلي أربع سواءً بنى على ظهر، أو بنى عليها ظهر.
طالب:. . . . . . . . .
الكلام في التركيب أيهما أسلم؟ وأيهما أوضح؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا هو اللي عند الإخوان هو، ويش اللي معك هذه حق ابن إسماعيل؟
طالب: لا هذه اللي معنا حق إسماعيل يا شيخ.
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش جمع إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
ارفعه ارفعه، خلي أشوفه أعرفه من هو؟ إيه معروف، معروف، يعني هذه المتن فيها من نفس المغني يعني.
طالب:. . . . . . . . .
عندك بنى عليها ظهراً.
طالب:. . . . . . . . .
يعني بنى عليها الضمير يعود على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
عليه إذا كان الجزء.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان الجزء أقل من ركعة يقال: بنى عليه، ولو كان المراد الركعة أو الجمعة قال: بنى عليها، لكن لا يريد ركعة ولا يريد جمعة ليقول بنى عليها.
طالب:. . . . . . . . .
الجزء مذكر.
طالب: الصلاة، وبالنظر إلى ماهيته.
ما بعد صلى الآن ما أدرك أقل من ركعة، إن بنى على المدرك.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يبني على صلاة الإمام يعني على ما أدركه مع الإمام، يبني على ما أدركه مع الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
بنى على الركعة وهو ما أدرك الركعة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أدرك من الركعة بنى عليه، ما بنى عليها.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا التركيب ما هو بظاهر، التركيب ليس بظاهر، ما يساعد على ما تقولون، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما .. ، هم يقولون: أتمها ظهراً، هذا التعبير ما فيه إشكال إطلاقاً، إن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهراً.
طالب:. . . . . . . . .
معروف هذا ما فيه إشكال التركيب، لكن بنى عليها ظهراً، أو بنى على ظهر هذا يحتاج إلى
…
طالب: نسخة الشيخ ابن مانع ما هي موجودة يا شيخ؟
لا ما هي معي الآن، ما هي معي، في واحد معه نسخة الشيخ ابن مانع؟ لا وين الإخوان أسنانهم تقصر دونها الظاهر.
طالب:. . . . . . . . .
معك؟
طالب: يقول يا شيخ في الحاشية، قال في الإنصاف: إن كان الإمام صلى الجمعة قبل الزوال لن يصح دخول من فاتته معه.
إيه؛ لأن الظهر ما تصح قبل الزوال، نعم.
طالب: على الصحيح من الوجهين؛ لأنها في حقه ظهر، ولا يجوز قبل الزوال، والوجه الثاني يصح أن يدخل بنية الجمعة، ثم يبني عليها ظهراً.
واضح الكلام، الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما يخالف، لكن عندنا ما في ذكر .. ، يعني يبني على الصلاة التي دخل فيها أياً كانت؟
طالب: يبني على نيته، دخل بنية.
لا.
طالب: هو يقول: إذا كان قد دخل بنية.
ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
كمل، كمل، إحنا بواصلينه اليوم يراجع -إن شاء الله-.
ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهراً إذا كان قد دخل بنية الظهر، ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتوا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلاً عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهراً، وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة، ولا جمعة على مسافر.
ولا تجب، ولا تجب الجمعة على مسافر.
عجيب عندي ولا جمعة.
المعنى واحد.
ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة، وإن حضروها أجزأتهم، ومن صلى الظهر
…
وعن أبي عبد الله.
ما عندي هذا الكلام.
وعن أبي عبد الله رحمه الله في العبد روايتان إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة.
هذا ليس موجوداً عندنا.
إيه، كل السطرين هذه ما هي موجودة، يعني قرأت ومن صلى الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
سقط من
…
طالب:. . . . . . . . .
يعني موجود في بعض النسخ دون بعض، ويش اللي معك؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
مدخلين ها اللي معي ذي، أو قبل؟
طالب:. . . . . . . . .
متى ساحبها أنت؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا تصير هي حق العجمي، اللي معي نسخة العجمي.
طالب:. . . . . . . . .
هذه مشكولة اللي معي، حق العجمي مشكولة.
طالب: ليست في المغني يا شيخ الكلام.
إيه، وساقطة من سين، ساقطة من النسخة.
طالب:. . . . . . . . .
ذكرها طيب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صلاة الجمعة
يشرع الاجتماع، شرع الله الاجتماع لهذه الأمة في مناسبات، منها ما هو في اليوم مرات كالصلوات الخمس، ومنها ما هو في الأسبوع، ومنها ما هو في السنة، فالجمعة عيدنا أهل الإسلام أضل الله عنه الأمم السابقة كما جاء في الحديث الصحيح:((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) يعني من حيث الزمن هذه الأمة متأخرة هي آخر الأمم، ومع ذلك هي السابقة في يوم القيامة، أضل الله اليهود عن هذا اليوم العظيم، فصار اجتماعهم وعيدهم في يوم السبت، والنصارى كذلك أضلهم الله -جل وعلا- عن هذا اليوم فصار عيدهم يوم الأحد، فهم لنا تبع، نحن اليوم، واليهود غداً، والنصارى بعد غد، الجمعة يوم معظم شرعاً، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، والخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة، وله خصائص، له خصائص استوفاها أهل العلم كابن القيم في الهدي والسيوطي في رسالة مستقلة وغيرهما.
المقصود أن هذا اليوم يوم معظم في شرعيتنا، وفيه ساعة استجابة، وفيه هذه الصلاة التي تجمع الناس.
والجمعة بضم الجيم والميم في الأشهر والأكثر، وهي القراءة المعتبرة، وقرأ الأعمش بإسكان الميم الجمْعة، وضبطت بفتح الميم كالهمزة واللمزة، وقيل: بكسرها جمِعة، المقصود أنها ضبطت على أكثر من وجه، الجيم مضمومة، والميم فيها الحركات والسكون.
هذا اليوم كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، جاءت تسميته في الكتاب والسنة بالجمعة {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [(9) سورة الجمعة] وتجمع على جمعات ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات)) فهذا الاسم هو الشرعي، وهو عيدنا أهل الإسلام، لا يجوز استبداله بغيره، فاستبداله بغيره ضلال، وحيد عن الجادة، والصراط المستقيم، ووقوع في مشابهة الكفار، مهما دعا إلى ذلك من حاجة، بل يجب على الأمة أن تستقل بنفسها، بشخصيتها، لا تكون ذيلاً تابعاً لغيرها، كثير من الكتاب يبررون استبدال الخميس والجمعة بالسبت والأحد بأن اعتماد الخميس والجمعة، الخميس ما عندنا فيه إشكال، لكن الكلام في الجمعة، اعتماد الجمعة عطلة يسبب من الآثار الاقتصادية ما يسبب؛ لأن الناس يعطلون، اليهود والنصارى يعطلون في السبت والأحد، فإذا عطلنا الخميس والجمعة لا نوافقهم إلا في ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يتأثر اقتصادنا، ونحن أمة لو اعتددنا بديننا واعتززنا به ما احتجنا إلى أحد، هم بحاجتنا، هم يحتاجون إلى أن يعدلوا أنظمتهم، لكنه الشعور بالضعف، واقتداء المغلوب بالغالب، وإلا لسنا بحاجة إطلاقاً إلى أن نسايرهم ونعايشهم، عندنا من المقومات ما يحتاجون معه إلى مداراتنا، والله المستعان.
الجمعة فرض عين، يكاد يكون الإجماع على ذلك، نقل عن مالك وإن لم تثبت الرواية عنه، بل عن بعض أصحابه أنها كالعيد فرض كفاية، لكنه قول مردود، وجاء الوعيد الشديد والتهديد على من ترك الجمعة، ومن ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه، ولو كانت فرض كفاية ما نحتاج إلى هذا، لا بد أن يقوم بها من يكفي؛ لأن هذا خطاب للأعيان.
قال رحمه الله: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" إذا زالت الشمس جمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة يبدأ من بعد الزوال كالظهر، وإن كان المعروف عند الحنابلة أن أول وقتها
…
طالب: مثل صلاة العيد.
أين السادسة؟ يعني كم؟ لأنه يقول: "وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأته" لكن ما هو بأول وقتها أول وقت صلاة العيد عندهم؟ وآخره آخر وقت صلاة الظهر؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا اللي يظهر، ومن إطلاقهم أنه يصح فعلها قبل الزوال؟ إيه، قبل الزوال، لكن إلى أي حد من اللي حدده بالسادسة؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني من راح في الساعة الأولى، وراح الثانية والثالثة، مقدار الساعة؟ إذا كانت قبل الزوال فما مقدار الساعة؟ الساعة جزء من الزمان يطول ويقصر ما له ضابط، لكن ينضبط إذا قلنا: إن وقتها بعد الزوال تنضبط الساعات، أما إذا قلنا: إنه يجوز فعلها قبل الزوال ما تنضبط الساعات، فيكون هذا مقابل لقول مالك، أن الساعات الست كلها بعد الزوال، ساعات لطيفة تكون بعد الزوال، يعني يدخل المسجد مع زوال الشمس، يكون كأنما قرب بدنة، لا هذا ولا ذاك، وقتها المعتمد عند جمهور أهل العلم والذي لا خلاف في صحتها إذا أديت فيه بعد الزوال.
الحنابلة في تجويزهم الصلاة قبل الزوال لهم أدلة، وهي أدلة المبادرة بها، النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها ويرجعون وليس للحيطان فيء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ليس للحيطان ظل، وليس لها فيء، ولعل المراد بهذا الظل وهذا الفيء الذي يستوعب جميع المصلين، وأما ظل وفيء يستظل به بعضهم يوجد ظل.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو يقول: إن صلوا جمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، صرح بهذا في آخر الباب.
قال: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" يحكي واقع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو عندهم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، من باب استحباب عندهم، إيه.
إذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر.
والخطبة على المنبر سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب على المنبر، وكان يخطب إلى جذع، فطلب من امرأة من الأنصار لها عندها غلام نجار أن يصنع له منبر من ثلاث درجات، ثم زادوه إلى أن ارتفع بقدر القامة أو أكثر، وهذا نراه في بعض المساجد، لا شك أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، وهو الهدي الواجب الاتباع، فمثل هذا الارتفاع بعضهم يجعل مخزن تحت المنبر، نعم كثير من المساجد فيها مخزن، نعم وفيه آلات وأدوات، ولو اقتصرنا على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما احتجنا إلى مثل هذا، لكن لو لم يوجد منبر وخطب على الأرض أجزأ.
طالب: لو خطب جالساً على كرسي.
لو خطب جالس المسألة النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف أنه خطب جالساً، نعم يذكر عن الحسن وأبي حنيفة وغيرهما أنها تصح الخطبة من جلوس، وفعلها بعض الولاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هل الثالثة التي يجلس عليها، فيكون يقف على اثنتين ويجلس على الثالثة، أو يقف على ثلاث ويجلس على الرابعة؟
من الطرائف أنه قيل للخلفاء -لخليفة من الخلفاء-: إن النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر وفيه ثلاث درج، وما زال الناس يزيدون، والمفترض أنهم إذا نظروا إلى مقامهم أنهم ينزلون، فقال: لو قلنا بهذا لخطبت في بئر، يقول: لو نظرنا إلى المقدار كان يا الله نخطب في البئر، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث درج، وأنتم تبون ننزل لمقامه عليه الصلاة والسلام يا الله بئر.
طالب:. . . . . . . . .
نعم نزل درجة، ولكن المقصود أن
…
طالب:. . . . . . . . .
لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا منبره.
"فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" إذا دخل مع الباب يسلم وإلا ما يسلم؟ ثم إذا صعد على المنبر سلم على الجميع، يعني يسلم على من يليه، نعم، ثم يسلم على الجميع من على المنبر، ومنهم من يقول: لا يسلم على المنبر، يكتفي بالسلام الأول، وتكرار السلام بعضهم قال: إنه ليس بمشروع، مع أنه إذا تكلم تكلم ثلاثاً، وإذا سلم سلم ثلاثاً، وإذا دعا دعا ثلاثاً عليه الصلاة والسلام.
"فإذا استقبل الناس سلم عليهم" الآن الإمام دخل مع الباب وصعد المنبر، صلى ركعتي التحية وإلا ما صلى؟ ما صلى، ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى، أنه صلى تحية المسجد، وإن قال بعضهم من المعاصرين: إنه لا يحتاج أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أو لم يصل، حصل البيان في مناسبات كثيرة، ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) سواءً كان إمام أو مأموم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، يقول: ولا يحتاج البيان في كل مناسبة، فهل نقول: الإمام يصلي وإلا ما يصلي؟ نعم ما حفظ عنه أنه صلى، ولا عن خلفائه رضي الله عنهم، ولا نوابه في الجمعة أنهم صلوا، وهل يقاس على المنبر كرسي الدرس، بمعنى أن المعلم إذا دخل المسجد ليلقي درساً جلس على الكرسي، ما يحتاج يصلي ركعتين، أو نقول: ما الذي يخرجه من عموم ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه يجلس، لا بيجلس، وهل الجلوس على الكرسي يسمى جلوس أو ليس بجلوس؟ يعني بعض الناس يجي قبل أذان المغرب بخمس أو عشر دقائق، ثم يجلس على شيء مرتفع يقول: أنا ما جلست، مثل هذه التكأة يجلس عليها، يقول: أنا والله ما جلست، يكفي مثل هذا التأويل أو لا يكفي؟ وهل نقول: إن كرسي الدرس مثل المنبر الذي يخطب عليه الإمام أو لا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هم بعضهم يجعل الخطبتين عن الركعتين.
طالب:. . . . . . . . .
بس ما هي بخطبة جمعة، ما يحفظ أنها خطبة جمعة.
المقصود أن مثل هذا إذا قلنا: إنها بمثابة الركعتين، هل يجوز للمحدث أن يخطب الجمعة؟ فإذا أراد أن يصلي استخلف أو ذهب يتوضأ ويرجع؟
طالب:. . . . . . . . .
حدث أصغر وأكبر، وله أن يؤذن على غير طهارة، لكن هل يخطب الجمعة على غير طهارة؟ مسألة الكرسي كرسي الدرس يحتاجه كل معلم، يجي متأخر أحياناً يمسك سرى، ثم بعد ذلك يصلي في الطريق، ثم يأتي إلى المسجد ليلقي درس، والطلاب ينتظرون، إذا كان في فسحة يحل إشكال.
طالب: أحسن الله إليك بعض الخطباء يبكر ويجلس في ناحية المسجد يصلي ويقرأ، ثم يقوم، إما أن يخرج من الباب ويدخل مع الباب المجاور للمنبر، أو أنه يتخطى الصفوف، ثم يتقدم، هل يشرع مثل هذا يا شيخ للإمام؟
يعني هل الإمام مخاطب بالتبكير أو غير مخاطب؟
طالب: الذي يظهر أنه غير مخاطب.
نعم؟
طالب: الذي يظهر أنه غير مخاطب يا شيخ.
هل الإمام مخاطب؟ إذا نظرنا إلى فعله عليه الصلاة والسلام قلنا: إن أنه يشاركه الأئمة فيقتدون به، فلا يبكرون، ما يجون إلا على الخطبة، وإذا قلنا: إنه يدخل في النصوص التي تحث على التبكير فيبكر، وإذا جاء وقت الخطبة صعد المنبر وخطب، لكن ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن أحد من خلفائه أنهم فعلوا ذلك، وحينئذٍ هل يستوي من جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى والإمام الذي نام حتى انتهت الساعة السادسة؟ إذا قلنا: إنه غير مخاطب يستوون وإلا ما يستوون؟
طالب:. . . . . . . . .
النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة للجميع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له حالات وأوضاع، فباعتباره الإمام الأعظم على الملوك والسلاطين أن يقتدوا به في جميع تصرفاته من هذه الحيثية، وإذا انظم إليهم مع هذه الإمامة إمامة الصلاة لزمهم أن يقتدوا به، فيما يتعلق بإمامة الصلاة، إضافة إلى أنه يلزمهم أن يقتدوا به في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام، فمن يشاركه في جميع أوصافه يقتدي به عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله وتصرفاته، ومن يشاركه في بعضها يقتدي به في هذا البعض، يعني مثل ما مضى ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) الشافعية يقولون: النبي عليه الصلاة والسلام أسوة الجميع، فكل مصلٍ يقول: سمع الله لمن حمده، وغيرهم يقولون: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سمع الله لمن حمده باعتباره إمام، ويخاطب غيره بقوله: فقولوا: ((اللهم ربنا ولك الحمد)) فيشاركه في هذا الأئمة فقط دون المأمومين، وعلى هذا فالأئمة في صلاة الجمعة لا يحضرون إلى هذه الصلاة مبكرين مبادرين إلا حيث يريدون الخطبة؛ لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهم عليهم أن يقتدوا به؛ لمشاركتهم له في الوصف.
لكن لو تقدم، جاء إمام وتقدم لا لمعنى أن هذا أكمل في حقه، بل يقول: إن هذا أفضل من النوم، إن جلست بالبيت انشغلت، أذهب إلى المسجد وأصلي ما كتب لي وأقرأ، نقول له: صل في بيتك، واقرأ في بيتك هذا أفضل، لكن إذا قال: لا أنا إما أن أذهب إلى المسجد وأتشجع مع الناس، وأنشط معهم وإلا أنام؟ يا إخوان المبادرة إلى الجمعة من أشق الأمور على النفس، لا سيما من اعتاد نوم الضحى، وبعضهم يسعى لأن يكون خطيباً لئلا يدخل في الحث على المبادرة إلى الجمعة، نعم يقول: الخطبة أهون من كوني أبكر، هذا إذا لم يلحظ شيئاً آخر وهو الوظيفة والراتب وغير ذلك.
فالمسألة مسألة معالجة قلوب، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، أنت إذا قمت حتى تتفطر قدماك نم إلى أن تدخل لخطبة الجمعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجميع، ينتظر الصلاة، هو في صلاة.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال كل له ما يخصه، فالمأموم مطالب بالمبادرة ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)) المسألة تحتاج إلى شيء من الجهاد، أنا صليت في مسجد جامع صلاة الصبح، ولما انتشرت الشمس، فإذا بالصف الأول تام لصلاة الجمعة، ويقابلني وأنا أخرج من المسجد، أنا الآن ما بعد بدأت حياتي اليومية، أنا أروح أنام، وأتأهب للجمعة، وإذا بشباب يدخلون المسجد، وفي بلد ما شباب يجلسون بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، ثم يذهبون لبيوتهم للاستعداد لصلاة الجمعة، وتناول شيء مما يعينهم على البقاء في المسجد، ويذهبون إلى المسجد وهم في طرف البلد، يعني لا أبالغ إن قلت: إن المسافة عشرة كيلو، وذهبوا في الساعة الأولى جلسوا في المسجد حتى طلعت الشمس، ثم ذهبوا إلى الجمعة في الساعة الأولى بعد أن فعلوا ما فعلوا مما ينبغي فعله، مما جاء الحث عليه، ومشوا ولم يركبوا، صلوا الجمعة، وجلسوا؛ لأن المسجد مسجد تصلى فيه الجنائز، صلوا على الجنائز بعد الجمعة، وبعد العصر وبعد المغرب، ثم انصرفوا، وجلسوا ساعة الاستجابة في المسجد، هذه إعانة من الله -جل وعلا-، والمسألة مسألة تحتاج إلى جهاد في أول الأمر ثم بعد ذلك يصير عادة وديدن، ما يكلف شيء، وإلا بعض الأمور إذا نظرها الإنسان في بادي الرأي يقول: هذا شيء لا يطاق، بل بعضهم ينكر مثل هذه الأعمال؛ لأنه لا يتصورها فضلاً عن أن يفكر في فعلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ((من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها)) يعني ما في أعظم من هذا الأجر في النصوص، يعني ما يذكر أنه جاء أجر سنة، كم تمشي من خطوة إلى الجامع؟ الله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
جاء، لكن فيه كلام، من حديث ابن مسعود وفيه ضعف، قرب بقرب والمباعد مثله، كما يقول ابن القيم، بعد ببعد حكمة الديانِ.
طالب: أحسن الله غليك إذا كان المسجد الذي يمكن أن يمشى إليه لا تصلى فيه الجنائز، والمسجد الذي تصلى فيه الجنائز لا بد من
…
ركوب.
يعني هذه المفاضلة بين العبادات، مثل هذا إذا كان المسجد الذي يمكن المشي إليه ما يصلى فيه على الجنائز والمسجد يعني هذا مسافة كيلو مثلاً، يمكن المشي إليه، لكن المسجد الذي تصلى فيه الجنائز خمسة كيلو، يقول: أنا ما أستطيع أمشي خمسة كيلو، لازم أركب، أيهما أفضل؟ هذه المفاضلة بين العبادات أجر سنة صيامها وقيامها، شيء عظيم، أضف إلى ذلك لو أن شخص يقول: أنا طالب علم منشغل بالعلم، وبدلاً من أن أبكر أجلس ثلاث ساعات أقرأ العلم، وأفرغ، وأحفظ، وأتفهم كلام أهل العلم، وأسعى في التحصيل نقول: أيهما أفضل؟ هذه مسألة.
المسألة الثانية: إذا استطاع أن يذهب بكتابه معه إلى الجمعة، فيجمع بين التحصيل والتبكير، هذا ما فيه إشكال، هذا أفضل، لكن إذا كان لا يستطيع يلزم أن يشيل مكتبة معه إلى المسجد، وإذا ذهب إلى المسجد وقصد مكتبة المسجد هل يكون بكر للمسجد أو بكر للمكتبة والعلم؟ معلوم أن التبكير للصلاة، هذه المفاضلة بين العبادات تحتاج إلى نظر.
وأمر يعاني منه بعض الناس مسألة التبكير والقيام والمبادرة إلى الجمعة هذه مسألة شاقة على النفس، وبعض الناس يحاول ولا يطيقها، فهل نقول له مثل ما قيل: إن من غلب على ظنه أنه يقوم الليل تكون صلاته آخر الليل، ومن غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل يصلي في أول الليل، وهو بإمكانه أن يصلي الفجر، ويجلس ساعتين يقرأ، بس لا يستطيع أن يقوم، لو نام من الصلاة مباشرة ما قام إلا قبيل الزوال، جلس بعد الفجر ساعتين أو ثلاث ما عنده مشكلة، ويقوم قبيل الزوال، هل نقول: أنت لا تستطيع القيام والتبكير إلى الجمعة مثل من لا يستطيع القيام في آخر الليل؟ قدم وخل جلوسك بعد صلاة الفجر، وتغانم الوقت الذي تستطيعه مثل من يوتر أول الليل؟ هل نقول: إن مثل هذا يمكن تنظيره بهذا أو لا؟
طالب: يختلف.
ويش لون يختلف؟
طالب:. . . . . . . . .
طي الصحف له وقت، إيه في الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
هو هذا وبعدين لو جيت قبيل الإمام حصل لك أجر .. ، لكنك مفضول كما أن الذي يوتر في أول الليل مفضول، فهمتم قصدي؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا لا يستطيع أن يقوم آخر الليل نقول له: قم أول الليل، وهذا لا يستطيع أن يبادر للجمعة نقول: خذ نصيبك قبل أن تنام، يعني يمكن أن يؤخذ هذا الحكم من الحديث الثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هو بيقول: أنا بحسب جلستي للجمعة، لا، ما هو بمسجد جامع، ولا نقول: إنه بكر للجمعة، نقول: إن هذا مثل من قام أول الليل، كونه يقوم آخر الوقت ويبكر للجمعة أفضل من كونه، وعلى هذا إذا جلس إلى أن تنتشر الشمس معلوم أن الساعات كلها بعد طلوع الشمس، ما هي من صلاة الفجر.
وأدرك الأجر المرتب على البقاء في المسجد إلى طلوع الشمس، هذا يشترك فيه الجمعة وغير الجمعة، من طلوع الشمس إذا جلس ساعتين هل نحسب ها الساعتين من مثلاً من ست إلى ثمان مثل ما نحسب من عشر إلى اثنا عشر؟ أو نقول: إنه من ست إلى ثمان نظير من يوتر أول الليل، ومن عشر إلى اثنا عشر نظير من يوتر في آخر الليل؟ لأن المسألة يعني هم عند كثير من طلاب العلم، يسمع الأجور العظيمة ويجاهد نفسه، ولا يستطيع، نقول: هل هذا بديل مثل ما أوجد البديل لقيام آخر الليل؟
طيب هذا ذهب في الساعة الأولى كأنما قدم بدنة، وهذا ذهب إلى المسجد ليتعلم آية أو آيتين كأنما حصل على ناقتين كوماويين، لكن فرق بين هذا وهذا، الذي بكر للجمعة قدم بدنة تصدق ببدنة، وهذا حصل، يعني ملك، فرق بينهما.
مثل هذه المسائل تنتهي وإلا ما تنتهي؟ والله ما تنتهي يا الإخوان، والناس بحاجة ماسة إلى كل طالب علم يتمنى أن يسمع هذه الأجور ويبادر، لكن الكلام على من يلقى مثل هذه الأمور، المسألة تحتاج إلى جهاد، وكثير من طلاب العلم وبعض من ينتسب إلى العلم -وأنا واحد منهم- يعني يعمل أفعال يقيد بسببها عن المبادرة إلى مثل هذه الأفعال، يُحرم قيام الليل، يحرم التبكير إلى الجمعة، يحرم الجلوس في المسجد، يحرم .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا نام نومة تعينه على البقاء والاستمرار نومة خفيفة تعينه هذه ما تضر -إن شاء الله-، أما إذا جاء وراح وقال: قبل ما ننام خلي نومتنا بدل الفراش بالمسجد، وينام بالفراش أربع ساعات وبالمسجد لا فرق، نقول: هذا ما راح يصلي، هذا رايح ينام، هذا ما ذهب إلى الجمعة ذهب ينام هناك.
طالب:. . . . . . . . .
ما يضر إذا كان يعالج ويجاهد هذا ما يضره -إن شاء الله-، ما يضره.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هو ذهب إلى مكتبة المسجد، هو عنده في بيته مستحضر أنه ذاهب ليدرك أجر التبكير وإلا عنده مكتبة في بيته، إنما ذهب لمكتبة المسجد ليحصل له أجر التبكير، نرجو ألا يحرمه الله ما أمل وما قصد.
طالب:. . . . . . . . .
هو مقدم على جميع نوافل العبادة هذا ما فيه إشكال، لكن العلم وقته موسع، وهذا وقت مضيق، ومعروف أن الذي يفوت عند أهل العلم يقدم على الذي لا يفوت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لماذا يخص الجمعة، يبحث ضحى الجمعة، وضحى السبت ينام، ما يبحث مثلاً، الأمور بمقاصدها، والله -جل وعلا- يعلم السر وأخفى.
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض أن هذا المسجد مثلاً المسجد الحرام فيه المضاعفات الصلاة بمائة ألف صلاة، وأنت في ناحية من نواحي مكة، تستطيع أن تمشي كيلو، لكن لا تستطيع أن تمشي إلى الحرم، ويش تسوي؟ وفي عشر عشرين جنازة مثلاً تركب وإلا تقول: أجر سنة صيامها وقيامها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المضاعفة ثابتة، لكن عشرين جنازة هذه تحتاج إلى تأمل في وقتها، المفاضلة بين العبادات مثل ما قلنا إذا دخل المسجد مثل المسجد الحرام، والقرب من الإمام أفضل من الصلاة في نواحي المسجد، لكن القرب من الإمام يترتب عليه فوات بعض الصلاة، ويترتب على ذلك التشويش بعد سلام الإمام، قد يترتب عليه فوات صلاة الجنازة أو بعضها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
معروف أن الوسائل لها أحكام الغايات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان لا يتمكن من سماع الجمعة من النوم ينام، لكن هذا إذا لم يفرط، يعني فرط وسهر وتعب ويجي للجمعة ينام هذا عليه تبعته.
طالب:. . . . . . . . .
يفعلون كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينشغلون بأمور دنياهم، يقولون: نقتدي بالإمام، يعني ما لقي إلا هذه المسألة يقتدي؟! تجده ينشغل بدنياه والقيل والقال إلى أن ينادى أو تقرب إقامة صلاة الصبح فيخرج إليهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يستأذنه بلال في الصلاة فيحضر مع الإقامة، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.