المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الصلاة (38) - شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير - جـ ٦٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب الصلاة (38)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: مختصر الخرقي –‌

‌ كتاب الصلاة (38)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: ما المقصود بالعمال في حديث: ((هدايا العمال غلول)

العمال هم من يعرف في وقتنا بالموظفين، سواء كان الموظف صغيراً أو كبيراً.

طالب: أحسن الله إليك كل هدية ولو كانت لا ترتفع لها الرؤؤس؟

كل هدية، ولو كانت يسيرة، ((من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)) يتساهل بعض الناس في الأوراق والأقلام، وما أشبه ذلك، لكنها داخلة، وتجر إلى ما هو أعظم منها.

نعم، الكتابة بالقلم ولو كانت لأمر خاص طارئ يعني لا تلتفت إليها همة أوساط الناس؛ لأنك لو قلت: أعطني القلم أكتب لأي شخص من الأشخاص ما تردد، شحن الجوال مثلاً، انتهى الجوال وأنت في الدوام تشحن جوالك فيه، المحل الذي المعد للوظيفة من قبل الدولة لا مانع، ما عدا ذلك .. ؛ لأن هذه أمور تعارف الناس عليها، لو أنت في بيت أحد ما احتجت تستأذن، تشحن الجوال أو تشحن .. ، هذه أمور يسيرة جداً لا يلتفت إليها، ولا يهتم لها أشد الناس بخلاً، ما في أحداً يوفر قلمه من أجل أن يكتب في قلم أحد، أو يوفر ما يحتاجه الجوال من كهرباء ليشحن عند غيره، هذه أمور سهلة يعني لا يلتفت إليها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مثله، ما فيه إشكال.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا صار رئيس الإنسان في العمل يعني إذا أهدى شيء بسيط كسواك ونحوه هل يعتبر هذا أيضاً مما

؟

إذا كان الناس اعتادوا أن يتهادوا مثل هذه الأمور مثل السواك ونحوه مع أن الورع تركه، لا مانع بمثل هذا لكن الورع تركه، أحياناً يأتي هدايا كتب من دور النشر مثلاً ومجلات وجرائد تأتي باسمه الخاص، وهو مدير لهذه الدائرة، إذا أتت باسم المكتب أو باسم الوظيفة هذه لا إشكال في كونها ليست له، ولو كتب اسمه، إنما إذا جاءت باسمه المحض من غير نظراً للوظيفة، فهل جاءته بصفته أو باسمه فلان بن فلان لو لم يكن موظفاً هنا، هذا ينبغي ملاحظته ومراعاته؛ لأن الحساب ليس بالسهل، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا تظن أن هذه الأمور تبي تفوت، والله المستعان.

ص: 1

يقول: نص بعض الفقهاء على كراهة جمع الأعوان وشهر السلاح لإنكار المنكر، فهل يدخل في هذا الكلام ما نراه اليوم من اجتماع بعض المشايخ والدعاة والمتطوعين من الوجهاء وحضورهم المسرحيات التي تحتوي على مخالفات شرعية والقيام بالإنكار، وما مدى مشروعية ذلك؟

أولاً: الصراع بين الحق والباطل قائم من العصر الأول إلى قيام الساعة، ومقاومة الباطل من قبل أهل الحق لا بد منه، وإنكار المنكر فرض على الأمة، وإذا أُعلن بالمنكر لا بد أن يكون إنكاره أعلم منه وأعلى منه؛ لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، لكن يجب مراعاة المصالح والمفاسد، فكلهم يتفقون على أنه لا ينكر المنكر بمنكر أشد منه، مسألة شهر السلاح وما

هذا لا يجوز بحال، وليس لأحد الإنكار باليد إلا السلطان ومن ولاه الله أمر هذا الشأن، وأذن له في ذلك، ما كل يملك الإنكار باليد، هناك الإنكار باللسان هذا أمر سهل، ويملكه أكثر الناس لا سيما في بلادنا ولله الحمد ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، من لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)) أما أن تترك هذه الأماكن ولا تغشى ويترك المفسدون يعيثون في الأرض فساداً، ويتدرجون في فسادهم إلى أن نفتح أعيننا وإذا بالشر المستطير والعقوبات من الله -جل وعلا-، لا أحد أغير من الله يزني عبده أو تزني أمته، هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف، الله -جل وعلا- يغار، ومن مصلحة الجميع حتى من مصلحة هذا المفسد وصاحب الجريمة وصاحب الفاحشة من مصلحته أن يحال دونه ودون ما يريد فضلاً عن غيره، من الرحمة به ومن الرأفة به أن يحال دونه وبين معصيته، والله المستعان.

الإنكار باليد لمن يملك، لمن ولاه الله -جل وعلا- ذلك، المستوى العام بيد الحاكم، والمستويات الخاصة في البيوت ونحوها لمن له الولاية عليهم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو إذا

، الكلام يمكن يترتب عليه مفسدة.

طالب:. . . . . . . . .

هو الآن .. ، هم يقولون: تكسر الطبول، وتكسر الدنان، وتشق أوعية الخمر، لكن مع ذلك في عصرنا يمكن أن يفعل هذا أحد؟ ما يمكن، يترتب عليه مفسدة أعظم، فيترك هذا لمن يملك.

ص: 2

ما يفوت الأمور التي تفوت يقرر أهل العلم بل يجمعون على أنه لا بد من الحيلولة بينها وبين مرتكبها، كمن خلا بامرأة ليزني بها، هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينها، من خلا برجل ليقتله هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينه.

يقول: وجدت في ترجمة الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه قولاً لابن عبد البر، قال: سقط قدر مملوء ماءاً حاراً فكان ذلك تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأبي هريرة ولأبي محذورة: ((آخركم موتاً بالنار)) يقول: هل صح شيء من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟

لا أدري، لكن الحكم بالنار هنا لا أنه يعذب بالنار، وإنما يكون سبب موته النار الذي هو الحميم الماء الحار، هذا على فرض صحته، وأنا لا أعرفه الآن.

يقول: صلينا العصر في مزرعة بعيدة عن البلد بدون أذان هل نأثم بذلك؟

إذا كنتم تسمعون أذان والواجب سقط بغيركم فلا بأس، وإن كنتم لا تسمعون أذاناً فأنتم تأثمون والصلاة صحيحة.

يقول: لو وجهتم نصيحة لهؤلاء الذي يحرصون على تطبيق السنن في الصلاة، والتي يترتب عليها أذية لإخوانهم المصلين، فقد والله تأذينا من ذلك كثيراً، ومن ذلك على سبيل المثال: المجافاة بين العضدين والجنبين، فإذا فعل ذلك من على يمينك وشمالك لم تستطع السجود، وهؤلاء عندهم فهم سقيم للنصوص، ولا أدري كيف نسوا قول الله تعالى:{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [(58) سورة الأحزاب] فهل من توجيه تبينون فيه ما التبس في هذه المسألة؟

طالب: الله يثيبك يا شيخ ....

ص: 3

هذه المسألة وفقه تطبيق السنة هذه فيها محاضرة كاملة في شريط، ذكرنا منها مسألة المجافاة في صلاة الجماعة، وأنها سنة في الأصل، لكن إذا لم يترتب عليها أذى لأحد، وإذا قلنا: إنه لم يترتب عليها أذى لأحد ففيها مخالفة لسنة أخرى وهي التراص في الصف، فتبقى سنة في حق الإمام الذي لا يمكن أن يزاحمه أحد، وفي حق المنفرد، أما في الجماعة فلا بد من التراص في الصف، وعلى هذا لا يتمكن المصلي من المجافاة، مسألة إلزاق القدم بالقدم هذه ينفر منها كثير من الناس، والمطلوب منها المحاذاة بالقدم وبالمنكب وبالركب، يعني لا ينظر الإنسان إلى القدم ويترك الأمور الأخرى، يعني ليس حلاً أن تمد ما بين رجليك ويبقى ما بين منكبك ومنكب صاحبك قدر ذراع، هذه ليست هي السنة، إنما المقصود في المصافة أن تأخذ مكاناً وحيزاً من الصف بقدرك بحيث لا يكون هناك فراغ بينك وبين صاحبك.

يقول: رجل أراد أن يتصدق بالصلاة مع رجل آخر ففاتته الجماعة وأدركه في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، فهل يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه، أو يجب عليه الإتمام متابعة لإمامه.

يعني: مثل المسافر خلف المقيم.

يقول: هل يجب عليه أو يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه، أو يجب عليه الإتمام متابعة لإمامه؟

ص: 4