المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الحكم فيمن ترك الصلاة - شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير - جـ ٦٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: الحكم فيمن ترك الصلاة

لا، هي أمطار كثيرة ولله الحمد، لكن هل ترتبت عليها آثارها أخصب الناس؟ ما ترتب عليها آثار؛ لأنه قد يكون في السنين المباركة مطر خفيف جداً جداً وتترتب عليه الآثار، يرغد الناس، وتربع بلادهم، وتسمن مواشيهم ودوابهم، ويضربون بعطن، عند عامة الناس سنة يسمونها سنة الدمنة، يقولون: إذا قلبت الدمية لقيت تحتها أبيض ومع ذلك أرغد الناس، فالبركة بيد الله -جل وعلا-، فكونهم .. ، أيضاً إذا وجد الجدب في قطر من أقطار المسلمين فالاستسقاء بالنسبة لهم آكد، لكن أيضاً غيرهم؛ لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضاً.

طالب:. . . . . . . . .

يستسقون لهم إيه.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا الأصل في صلاة الاستسقاء أنها لا تصلى في المساجد، تصلى في المصليات مصلى العيد وغيره، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، يعني: تقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى إعادة في اليوم الثاني والثالث؛ لأنه لم يحتاج إلى ذلك، كلما استسقى سُقي عليه الصلاة والسلام، فنحن بحاجة لأننا قد نستسقي ولا نُسقى، هذا كلامك.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، فالتعليل بكونه لم يحصل لعدم الحاجة إليه لا لعدم شرعيته، لكن كون الناس يسقون اليوم ومن الغد، يعني هل الإجابة يلزم منها أن تكون بنفس اليوم؟ على كل حال ينتظرون حتى يحتاجون إلى الاستسقاء مرة ثانية.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه واحدة، واحدة، مقدمة في الحمد والثناء والتمجيد لله -جل وعلا- والتذكير بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، والحث على الاستغفار، ثم الدعاء، هذه خطبة صلاة الاستسقاء.

قال رحمه الله بعد ذلك:

باب: الحكم لمن ترك الصلاة

طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . .

قبل إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

هم يقولون: الحاجة الداعية إلى الاستسقاء القحط والجدب، فإذا حصل المقصود يحمدون الله -جل وعلا-، ويشكرونه ويثنون عليه، ويبالغون في ذلك، ولا داعي للاستسقاء.

‌باب: الحكم فيمن ترك الصلاة

ص: 15

هذا الباب أخره المؤلف، وعامة أهل العلم يذكرون الحكم في بداية كتاب الصلاة؛ لأن من المبادئ معرفة الحكم، المبادئ العشرة التي تدرس قبل ما يراد دراسته الحكم، لكن قد يقول قائل: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتأخيره أولى، لكن الآن لا ارتباط بين الحكم والتصور، أنت تتصور الصلاة التي يكفر فيها الإنسان؛ لأنك تتصور الصلاة إجمالاً، يعني: هل تؤخر معرفة الصلاة إلى أن تعرف الحكم أو العكس؟ ما يلزم، هي تمشي معاً، الصغير يؤمر لسبع، ويضرب لعشر ولو لم يعرف الحكم، وقد يعرف الحكم ليكون يحث .. ، ليحثه على الصلاة، قد يخبر بالحكم من أجل حثه على الصلاة، على كل حال الفقهاء يجعلون الحكم الذي هو من مبادئ ما يدرس في مقدمات العلوم، في مقدمة ما يراد دراسته كحكم دراسة الفقه مثلاً؟ هل نجعلها إذا انتهينا من الفقه، أو تجعل في المقدمة؟! الفقهاء يجعلون حكم تارك الصلاة في بداية كتاب الصلاة.

ص: 16

يجمعون على كفر من ترك الصلاة مع جحده لوجوبها؛ لأنه مكذب لله ولرسوله، والصلاة عمود الدين، وآكد أركان الإسلام بعد الدخول فيه بالشهادتين، وجاءت النصوص المشددة في أمرها ((بين العبد وبين الشرك أو قال: الكفر ترك الصلاة)) ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)) عبد الله بن شقيق يقول: كانوا لا يرون شيئاً، كانوا يعني: الصحابة، شيئاً ما الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، مع خلاف أهل العلم في بقية الأركان هل يكفر أو لا يكفر؟ بالنسبة للزكاة والصيام والحج محل خلاف، فالقول بكفره قول معتبر عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وأما بالنسبة للصلاة فنقل عبد الله بن شقيق عن الصحابة أنهم لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، ومن أدلتهم ما سمعنا {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ} [(11) سورة التوبة] معناه: إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم، ومن كان في دائرة الإسلام فهو أخ لنا، وشرط لتخلية سبيلهم إقامة الصلاة، يعني الآن تدرس هذه المسائل، يعني: الأحكام الشرعية محكمة، والخلاف في المسألة موجود، لكن هل للواقع الذي عاشه السلف، ثم عاشه من بعدهم، ثم نعيشه الآن، يعني: قبل ثلاثين سنة إذا جاء سائل يسأل أحد من أهل العلم، قال: عندي ولد ما يصلي أيقظه لصلاة الفجر، وأعجز عنه، قال: اطرده لا خير فيه، لكن هل يمكن أن يقال مثل هذا الكلام؟ بيئة المسلمين فيها أعداد ليست قليلة من هذا النوع، في القرن السابع الذي هو في الوسط بيننا وبين الصدر الأول عالم من علماء المغرب يقول: إن بحث حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر هذا من افتراضات الفقهاء؟ مستحيلة الوقوع، مسألة افتراضية، يعني: كما يقال: اقسم، مسٍألة فرائض: مات زيد عن ألف جدة، ما يمكن أن يقع مثل هذا، لكنه افتراض، يقول: ما يتصور مستحيل يوجد مسلم لا يصلي، هذا في القرن السابع.

طالب: الله المستعان.

ص: 17

من علماء المغرب، والآن تجد بيوت الأخيار فيها من لا يصلي، لكن هل ارتكابه لهذه الجريمة العظيمة تجعلك تتركه يأكل ويشرب وينام في بيتك أو تطرده؟ تقول: هذا لا خير فيه، ولن يعمل عمل أشد من هذا، المسألة درأ مفاسد وجلب مصالح، والهجر والصلة علاج، فإذا كان الهجر يفيد، يعني: قبل ثلاثين سنة مثل هذا إذا طرد من البيت، وغابت الشمس رجع إلى أهله فوراً، وين يروح؟ أين يروح؟ لكن الآن إذا غابت الشمس الليل أفضل من النهار لمثل هؤلاء، يتلقفه ألف شيطان، فليس من المصلحة طرده؛ لأنه سوف يضيف إلى هذه الجريمة جرائم أخرى، منها اللازم ومنها المتعدي، فمثل هذا تبذل جميع الأسباب من أن يصلي، وإذا كانت صلته ومعاملته بالأسلوب اللين أجدى فيسلك معه وإلا فيُهجر، المغربي يقول: لا يتصور، هذه من المستحيلات المسائل والتي لا تقع، لكن الفقهاء يفترضون أشياء غير واقعية، مسلم لا يصلي، تصور مسلم لا يصلي! يعني: ذُكر عن بعض الأدباء في القرن الماضي، ولكل قوم وارث، ذُكر أنهم يعقدون جلساتهم الأدبية وقت صلاة الجمعة، يعني: وصلت الوقاحة إلى هذا الحد، يعني: إذا قالوا: إن صلاة الجماعة سنة، وقدموها أو أخروها وصلوها في وقتها يعني هم أدباء ما هم من أهل العلم، والغالب في مجتمعاتهم التساهل، قد، لكن صلاة الجمعة التي تتفق عليها المذاهب كلها، وأنها لا تصح إلا جماعة، وجد التساهل إلى هذا الحد، ووجد ما هو أبعد من ذلك وسببه التساهل، وتساهل الناس شيئاً فشيئاً إلى أن وصلنا إلى هذا الحد، ومع ذلك وهذه نِعَم يجب أن نشيد بها، ونحمد الله عليها بلادنا خير بكثير وأفضل من غيرها من البلدان، ومع ذلك أيضاً لا يجوز أن ننظر إلى من دوننا في مثل هذا، في باب الدين لا يجوز أن تنظر إلى من دونك، لماذا؟ لأنك تنسلخ من الدين وأنت لا تشعر؛ لأنه ما من سيء إلا وجد أسوء منه، بينما في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك؛ لأنه أحرى وأجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك.

ص: 18

واحد يصلي جاء إلى المسجد وقد فاتته الصلاة، هو على خير عظيم، ما أحد ينكر أنه على خير، لكن ليس له أن يقول: احمد ربك الذي جيت بعد إلا غيري لا يصلون، هل له أن يستدل بمثل هؤلاء؟ ليس له أن يستدل، وقد سمعت، لكن الله المستعان.

قال: "ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل" لأن القلم مرفوع عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إذا ذلك)) من ترك الصلاة وهو بالغ عاقل، والترك يحصل بالاستمرار أو بفرض واحد، يعني: يصح أن من ترك فرض واحد يقال له: ترك؟ يعني: تراك غير تارك، تراك صيغة مبالغة تقتضي العدد، لكن تارك؟

طالب: إذا ترك فرض

تارك مع عدم العزم على قضائها، يترتب على هذا أنه إذا عزم على عدم القضاء ثم خرج الوقت هل عليه أن يقضي ويكون بذلك آثماً؟ أو يقال: خلاص فعلها بعد وقتها مع العزم على عدم فعلها بدون عذر كفعلها قبل وقتها كما يقول ابن حزم، ومن يرى رأيه، ولذا على هذا القول لا تقضى، عليه أن يسلم من جديد ولا يقضي، مع أن المنقول عن عامة أهل العلم أنه يجب عليه قضاؤها، ويأثم بتأخيرها عن وقتها.

ص: 19

"من ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحداً لها أو غير جاحد" أما إن كان جاحداً لها فكفره محل إجماع، وإن كان غير جاحد لها بمعنى أنه تركها تهاوناً أو كسلاً فعامة أهل العلم على أنه يقتل، قال أبو حنيفة: يحبس ويمنع منه الطعام والشراب حتى يموت أو يصلي، والجمهور على أنه يقتل، عامة أهل العلم جماهير أهل العلم على أنه يقتل، ويختلفون في قتله، هل هو حد أو كفر؟ يعني: يقتل كما يقتل الزاني المحصن، كما يقتل القاتل يقتل حداً وهو على إسلامه، مع أنه مرتكب لموبقة عظيمة من الموبقات، أو يقتل ردة كفراً، كما يقتل من بدل دينه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والنصوص الصريحة تدل على أنه يكفر يقتل ردة، وعلى هذا ترتب عليه جميع الأحكام، ومع ذلك لا يحكم بردته إلا بحكم حاكم، إذا حاكم بأنه ارتد يعامل معاملة الكفار، وليس لآحاد الناس أن يحكم على أحد، نعم يقف منه موقف فيما يخصه في معاملاته في كذا، ولكن لا يرتب عليه أحكام؛ لأن حكم المرتد يقتل، هل لآحاد الناس أن يقتله لأنه مرتد؟ ليس له ذلك، الذي يرتب الأحكام هو الحاكم، فلا يقال: إنه ما دام كفر إيش المانع من قتله؟ ((من بدل دينه فاقتلوه)) نقول: هذا ليس لآحاد الناس، حرمانه من الإرث يحتاج إلى حكم حاكم، دفنه في مقابر المسلمين كذلك يحتاج إلى حكم لترتب عليه الآثار. قال:"أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة" دخلت صلاة الصبح صل يا فلان، وينظر إلى أن يخرج الوقت، ثلاثة أيام، ومنهم من يقول: ثلاث صلوات، يعني: يدعى إليها ثلاثاً، وأكثر أهل العلم على أنها ثلاث أيام، يكرر عليه الدعوة إلى الصلاة فإن صلى وإلا قتل على خلاف بين أهل العلم هل يقتل حداً أو يقتل كفراً؟ والنصوص الخاصة تدل على أنه يقتل مرتداً.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال أن تفعل ما تستطيع، تنكر عليه وتنصحه وتمحضه النصيحة إن أفاد وإلا تهجره، إن خطب منك لا تزوجه، إن كانت عنده موليتك تقدم إلى الحاكم لينظر في أمره.

طالب:. . . . . . . . .

ما دامت المسألة خلافية، والقول الثاني ليس بضعيف، ما يمكن أن يرتب من قبل آحاد الناس لا بد أن يحكم به حاكم.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 20

لا، شيخ الإسلام يقول: لا يتصور أن يعترف بوجوبها، ويرى بارقة السيف ويصر على تركها، يقول: لا يتصور، من تكرها مع تهديده بالقتل ممن يملك القتل يقول: لا يتصور معه الإقرار بالوجوب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش هو؟

طالب: يا شيخ. . . . . . . . .

قالوا: إذا صلى فمسلم حكماً، إذا صلى مسلم حكماً؛ لأن الصلاة مشتملة على الشهادة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال كل ما صلى مسلم حكماً، والعبرة بما يختم له به.

طالب:. . . . . . . . .

الذي يظهر أنه إذا أصر على ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها مع عدم عزمه على أدائها ولا قضائها فإنه يحكم بكفره، ثم إن تاب وصلى أسلم من جديد، والله أعلم، نعم؟

طالب: ماذا يغني عنه العزم؟

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا صلى في بيته فهو آثام؛ لأنه ترك واجب، لكنه مع ذلك صلاته صحيحة.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال لا تصلي عليه أنت، لكن دع الأمر بينه وبين ربه.

طالب: العزم ماذا يعني عنه يا شيخ؟

ويش هو؟

طالب: أقول: إذا تركه وهو يعزم على أن لا ....

على إيش؟ على أن لا يصلي؟

طالب: أيوه.

إيش فيه؟

طالب: العزم إيش يغني عنه وهو ما صلى؟ يعني: كون. . . . . . . . .

لأنه قد يعزم على الصلاة ويأتيه ما يمنعه منها.

طالب: شغل عنها يعني.

شغل، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ص: 21