الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مختصر الخرقي –
كتاب الطهارة (8)
شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع
…
"
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب السواك وسنة الوضوء، وقفنا عند تخليل اللحية.
يقول المؤلف رحمه الله: وتخليل اللحية، مقتضى ذكره التخليل في هذا الفصل، وفي هذا الباب أنه من السنن، وأنه يسن تخليل اللحية، المراد باللحية هنا الكثيفة، أما اللحية الخفيفة التي تبين من خلالها البشرة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة؛ لأن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل، لا بد من غسل البشرة التي تظهر، فإذا كانت اللحية خفيفة تبدو من خلالها البشرة فلا بد من غسلها، أما إذا كانت كثيفة لا تبدو من ورائها البشرة فيكتفى بتخليلها، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه كان يخلل لحيته؛ لأنها كثيفة لحيته عليه الصلاة والسلام، مقتضى ذلك أن ما ظهر من القدم أيضاً إذا كان عليه خف، أو ما في حكمه مما يمسح عليه، أن ما ظهر من القدم أيضاً فرضه الغسل، وهذا قاعدة وجادة مسلوكة عند أهل العلم، أن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل، ولذا لو افترضنا أن شخصاً عليه خف مخرق يبدو منه بعض المحل المفروض فإنه حينئذٍ يجب غسله، ولا يجمع، ولم يرد الجمع بين الغسل والمسح فعلى هذا لا يجوز المسح على الخف المخرق؛ لأن الجادة والقاعدة عند أهل العلم أن ما ظهر من المحل المفروض يجب غسله، وهذا هو ما يدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، المأمور بغسل الوجه، والمأمور بغسل الرجل، بغسلها، وما ظهر منها داخل في المأمور به، وإذا وجد ما ينوب مناب هذا الغسل من المسح على الخف يمسح عليه، لكن من مقتضى ذلك أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض كله، وإلا فما الفرق بين أن يبدو ما بين الخف وبين الكعب إذا كان الخف دون الكعب، وما في أثنائه وخلاله من أسفله أو فوقه، كل ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل، وعلى هذا إذا كانت اللحية خفيفة يبدو من ورائها البشرة فإنه يجب غسل ما ظهر من المحل المفروض، أما إذا كانت كثيفة فإنه يكتفى بتخليلها؛ لأن المفروض مختفي، ولا يمكن إيصال الماء إليه إلا بمشقة شديدة، فيكتفى بتخليلها، فيدخل أصابعه من أسفلها، ويدخل الماء من خلالها، ولا يلزم من ذلك أن يدخل الماء بين خلال كل شعرة شعرة، إنما يجتهد في ذلك ويحتاط، ولا يلزم من ذلك إيصال الماء إلى كل شعرة بعينها.
طالب: ما معنى. . . . . . . . .؟
إذا كان تبين منه البشرة، يعني يبدو منه المفروض لا يجوز أن يجتهد في ذلك، ويحتاط، ولا يلزم من ذلك إيصال الماء إلى كل شعرة بعينها.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان تبين منه البشرة، يعني يبدو منه المفروض لا يجوز المسح عليه، سواء كان خفيفاً شفافاً أو مخرقاً، ويأتي في محله.
ورأي شيخ الإسلام ومن يقول بقوله هذا ما هو بخفي، يعني لا يقول إنسان بعدين: شيخ الإسلام يقول كذا أو يقول كذا؛ لأن بعض الإخوان إذا أبدينا رأي ولا قلنا بشيء قال: شيخ الإسلام، الشيخ فلان، الشيخ علان، ما لنا علاقة
…
، ما يبدو لنا ويترجح عندنا شيء، وفي محله يبسط الكلام -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لم يثبت فيه شيء؛ ولذلك جعله سنة، يعني من باب الكمال لا من باب الفرضية، ولذلك جعله من السنن، ولو ثبت فيه شيء فقد ورد فيه الأمر، ورد فيه الفعل، فلو ثبت الأمر ما اكتفينا بقولنا بالسنية، ويأتي في الباب الذي يليه ما استرسل من اللحية، هل يجب غسله أو لا يجب؟ هل داخل في مسمى الوجه أو ليس بداخل؟ ومثله ما استرسل من الشعر من الخلف، على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في الباب الذي يليه.
"وأخذ ماء جديد للأذنين" هذا سنة عند المؤلف، أخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما، أولاً: الأذنان مختلف فيهما بين أهل العلم، هل هما من الرأس أو من الوجه، أو مستقل لا من الرأس ولا من الوجه، أو ما والى الوجه منهما من مقدمهما من الوجه، وما والى الرأس من ظهورهما من الرأس؟ أقوال لأهل العلم، والبسط يحتاج إلى وقت، المقصود أن المعتمد أن الأذنين من الرأس، يمسحان معه، وعلى هذا لا يسن أخذ ما جديد لهما، بل يمسحان بما بقي من ماء مسح الرأس، ومن قال بأخذ ماء جديد اعتمد على روايات حصل فيها الوهم، الصواب في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ للرأس ماءً جديداً، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، ولا إشكال في كون الرأس يمسح بماء جديد؛ لأنه فرض مستقل عن الوجه، أما بالنسبة للأذنين فهما من الرأس يمسحان بمائه، بما بقي وفضل من مائه، ووهم بعض الرواة فذكر أن الأذنين تمسحان بماء، وأخذ ماءً جديداً للأذنين، والصواب أنه أخذ ماءً جديداً غير ما فضل من ماء يديه لمسح رأسه.
كيفية مسح الأذنين بعد أن يمسح رأسه يقبل بيديه ويدبر، يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر، يمسح بما بقي من هذا الماء أذنيه، فيدخل السبابتين في داخلهما ويمسح ظاهرهما بإبهاميه.
"وتخليل ما بين الأصابع" جاء الأمر به، ((وخلل بين الأصابع)) أما أصابع الرجلين باعتبار أن الماء قد ينبو عما بينهما، وقد يشتد تراصهم، وبعض الناس لا يصل الماء بين أصابع رجليه إلا بالتخليل، فيتجه القول بتخليل ما بين الأصابع، ومقتضى ذلك أنه سنة عند المؤلف، أما بالنسبة لمن يصعب عليه، أو يصعب دخول الماء ووصول الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فهذا لا شك أنه واجب، لا بد أن يخلل، لا بد أن يوصل الماء إلى المحل المفروض، هذا القول بوجوبه متعين، لكن بعض الناس فيه فرصة لئن يصل الماء إلى ما بين الأصابع من غير تخليل فهذا القول بالسنية بالنسبة له امتثالاً للأمر ((خلل بين الأصابع)) ظاهر، كتخليل أصابع اليدين، القول باستحبابه ظاهر لعموم الأمر ((خلل بين الأصابع)) لكن باعتبار أن تفريج أصابع اليدين سهل، ووصول الماء إلى المحل المفروض بينهما متيسر فلا يتجه القول بالوجوب ما دام يتأكد أن الماء يصل من غير تخليل، تخليل أصابع الرجلين قد يكون بخنصر اليد اليسرى بدء من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى، التخليل ما بين الأصابع إذا كانت الأصابع ملتصقة يوجد بعض الناس من بعض أصابعه ملتصقة سواء كان في يديه أو في رجليه لا بد من غسل ما بين الأصابع، لا بد من التأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، بالنسبة للخاتم الذي على الأصبع قد يكون ضيقاً بحيث لا يمكن وصول الماء إلى ما تحته هذا لا بد من تحريكه حتى يدخل الماء إلى ما تحت الخاتم، وقل مثل هذا في الساعة عند من يلبسها في يده، لا بد من تحريكها، أما إذا كانت واسعة، والخاتم واسع يصل الماء إلى ما تحته من غير حاجة إلى تحريك فهذا يكفي فيه الجزم بوصول الماء إلى المحل المفروض.
"وتخليل ما بين الأصابع، وغسل الميامن قبل المياسر" يعني اليد اليمنى تغسل قبل اليد اليسرى، والرجل اليمنى تغسل قبل الرجل اليسرى، ومقتضى صنيع المؤلف أن ذلك سنة، الله -جل وعلا- في آية الوضوء في سورة المائدة قال:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [(6) سورة المائدة]{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] من غير تنصيص على تقديم اليمنى على اليسرى، ولذلك اكتفوا بالسنية إذا قرن ذلك مع كونه عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن، من ذلك قوله:"في طهوره" يعني في وضوئه، يعجبه التيمن، لكن لو قال قائل: هل نمسح جانب الرأس الأيمن قبل الأيسر؟ هل نغسل الجانب قبل الأيسر؟ غسل الميامن قبل المياسر، جاء في تغسيل الميت الأمر بتقديم الميامن ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها)) هل نستدل بهذا على وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى في الوضوء؟ ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها)) هل في هذا ما يدل على الوجوب؟ غسل اليمين قبل الشمال في الوضوء؟ نعم الأصل في الأمر الوجوب، أولاً: الرازي في تفسيره نسب إلى الإمام أحمد أن غسل اليد اليمنى قبل اليسرى واجب، وغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى واجب، نسبه إلى الإمام أحمد، ولا يعرف مصدره ومرجعه في ذلك، ولذا حكموا على قوله بأنه شاذ، ولا يعرف في المذهب هذا القول.
نأتي إلى حديث أم عطية في غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها)) مقتضى الآية أن اليدين فرض واحد، والرجلين كذلك، ولذلك يقولون: فروض الوضوء -على ما سيأتي- غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين، ولا يقولون: غسل الوجه، وغسل اليد اليمنى، وغسل اليد اليسرى، يعني يفرقون بين اليد اليمنى واليسرى، لا، ما أحد قال بهذا، وعلى هذا فتقديم اليد اليمنى على اليسرى سنة، كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، لكن في وضوء، أو في غسل الميت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، وبين الجملتين اتحاد وإلا اختلاف؟ بينهما توافق وإلا تنافر؟
طالب:. . . . . . . . .
توافق، كيف توافق؟ قوله:((ابدأن بميامنها)) إلا يقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؟ ((ابدأن بميامنها)) أليس مقتضى هذه الجملة أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؟
طالب:. . . . . . . . .
لم لا؟ ((ابدأن بميامنها)) يعني جملتين، نتعامل مع جملتين في حديث واحد، هذه جملة مستقلة مقتضى ذلك أن نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، مقتضى هذه الجملة، يعني لو لم يرد علينا غيرها هذا المتجه، وهذا المتعين أن نغسل الشق الأيمن، ثم نغسل الشق الأيسر ((ومواضع الوضوء منها)) مقتضى ذلك أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، فصار بين الجملتين توافق أو تنافر؟ يعني في الظاهر، الكلام في الظاهر في التعامل مع الجمل، ثم كوننا نحتاج إلى توثيق لنرفع هذا التعارض أو هذا التنافر هذا مطلوب، والمراد بمختلف الحديث والتعارض بين الأحاديث أنما هو في الظاهر، فيما يظهر للمجتهد، أما بالنسبة لحقيقة الأمر فلا يمكن أن يوجد تعارض ولا تناقض ولا اختلاف ولا تضاد بين أحاديث صحيحة، مقتضى الجملة الأولى ((ابدأن بميامنها)) أن نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ومقتضى الجملة الثانية مواضع الوضوء أن نغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، وهذا هو التعارض الظاهر، كيف نرفع هذا التعارض؟ الميامين يدخل فيها اليد اليمنى والرجل اليمنى، والمياسر يدخل فيها اليد اليسرى والرجل اليسرى.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن هل تغسيل الميت مثل غسل الحي بمعنى أن الوضوء يقدم على الغسل، أو الوضوء في أثناء الغسل؟ يعني هل يُوضأ الميت وضوءاً مستقلاً ثم بعد ذلك يعمم بدنه بالماء؟
. . تغسيل الميت في كتابك، يعني كالحي، شوف وش يقول هنا؟ ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، فإن كان فيه ما أذى أزاله بخرقة، ويصب عليه الماء، فيُبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده، فيكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق، طيب قبل ذلك، نعم: ثم يوضئه وضوؤه للصلاة، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني ما يلزم في مثل هذا مضمضة ولا استنشاق، فإن كان فيه أذى أزاله بخرقة، ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه، يعني ابدأن بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها، وابدأن بمواضع الوضوء في الوضوء في توضئتها، وفي الغسلة التي فيها الوضوء، هكذا قال أهل العلم، وبهذا يرتفع الاختلاف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم قالوا: يبدأ بمواضع الوضوء، بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها؛ لأن أولاً إذا قلنا: إن غسل الميت مثل غسل الحي يبدأ بوضوئه وحينئذٍ يبدأ بمواضع الوضوء، والغسلات التي لا وضوء فيها بعد ذلك إذا أردنا تعميم البدن بالماء من غير وضوء نعم نبدأ بالميامن كالحي يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، يفيض الماء على الشق الأيمن ثم الأيسر، فلا إشكال -إن شاء الله تعالى-.
من المسائل التي يختلف فيها غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز مع المؤلف هنا أظن في هذا الباب مسألتين. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-: المسألة الثالثة: قال الخرقي: والسواك سنة، ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وبه قال أكثرهم؛ لأنه قيام من نوم فلا يوجب غسل اليدين كالقيام من نوم النهار.
نعم لأن الأصل أن اليد طاهرة، فلا يلزم غسلها ما دامت طاهرة، والأمر الوارد في الحديث، أو النهي عن إدخالهما كراهة يعني، لا يرتقي إلى الوجوب؛ لأن اليد في الأصل طاهرة، هذا ما اختاره المؤلف على ما مضى، ولا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له، وأما كونهم يصرفون الأمر بمجرد العلة فهذا محل نظر، نعم.
وقال أبو بكر: يجب غسلهما، وهي الرواية الصحيحة لما روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده؟ )).
مستند المؤلف الأمر في الحديث، وأن الأمر للاستحباب لا للوجوب، والصارف العلة ((فإنه لا يدري)) مستند من استدرك عليه غلام الخلال أن الأصل في الوجوب، وأن العلة لا تقوى لهذا الصرف، والأصل في الأمر الوجوب، نعم.
المسألة الرابعة: ذكر الخرقي عقيب ذلك التسمية، وأنها سنة في الطهارة، وبه قال أكثرهم؛ لأنه لما لم يجب الذكر في آخرها لم يجب في أولها كالصيام، وقال أبو بكر: التسمية واجبة، وهي الرواية الصحيحة لما روى أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)).
عرفنا مستند المؤلف في التسمية، أما ما يتداوله الفقهاء من الحنابلة وغيرهم باستدلالهم على عدم وجوب التسمية أنها عبادة لا يجب الذكر في آخرها فلا يجب في أولها كالصيام، مثل هذا لا يقوى على معارضة النص لو ثبت، وأما ما جاء في التسمية فلا يخلو حديث منها من ضعف، وكلام لأهل العلم، ولو قلنا بمقتضى الحديث الذي استدل به غلام الخلال على الوجوب ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) هل يكفي أن نقول بالوجوب، أو أن الصيغة صيغة شرط؟ لأن النفي إما أن يتجه إلى الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية ((لا وضوء)) هل يمكن الاتجاه -اتجاه النفي- ((لا وضوء)) إلى الحقيقة العرفية أو اللغوية؟ هو توضأ، غسل الأعضاء كلها، توضأ وضوءاً يعني في ظاهره كامل، فكوننا ننفي الحقيقة اللغوية هذا غير متجه؛ لأن حقيقة الوضوء هو النظافة والنزاهة من الوضاءة موجودة، وكذلك الحقيقة العرفية، يعني من رآه قال: توضأ، لكن الحقيقة الشرعية وهو الوضوء الشرعي يتجه إليه النفي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء:((صل فإنك لم تصل)) يعني قوله: ((فإنك لم تصل)) هذا النفي متجه إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية؟ لا، هو صلى قرأ وركع وسجد، هذه صلاة، لكن هل هذه صلاة شرعية أو ليست بصلاة شرعية؟ فالنفي يتجه إلى الحقيقة الشرعية في مثل هذه النصوص، فحينئذٍ لا وضوء شرعي، وإذا لم يكن هناك وضوء شرعي يصح وإلا ما يصح مع انتفاء الحقيقة الشرعية؟ لا يصح، إذاً التسمية شرط لو قلنا بمقتضى هذا الحديث، لكن هم من جهة أخرى يختلفون في التقدير، فإما أن يقولوا: لا وضوء صحيح، وإما أن يقولوا: لا وضوء كامل، فيكون فيه وضوء لكنه ناقص، والكمال هنا منه ما هو كمال واجب، ومنه ما هو كمال مستحب، المقصود أنه لو صح النص لا مفر من كونها شرط لصحة الوضوء، نفي الكمال، لو قلنا بنفي الكمال الكمال منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فإن قلنا: نفي الكمال الواجب قلنا: واجبة على ما اقتضاه كلام الخلال، وإذا قلنا: نفي الكمال المستحب أتجه كلام المؤلف، يعني مقترناً باسم الله، توضأ مقترناً أو متبركاً باسم الله، ليس فيه نص بالوجوب، هنا زوائد الهداية على الخرقي زوائد أبي
الخطاب، يقول رحمه الله: فصل في السواك وغيره، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) متفق عليه، والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة، وتغير رائحة الفم بمأكول أو نوم وغير ذلك.
معكم نسخ وإلا ما معكم؟ زوائد الهداية على الخرقي؟ "وتغير رائحة الفم بمأكول أو نوم" لأنه كان المطبوع: "أو ثوم" ولكن الثوم داخل في المأكول، فالصواب:"أو نوم، وغير ذلك، ويستحب في سائر الأوقات إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم ففي كراهيته له روايتان" وهذا تقدم الكلام فيه "ويستاك بعود ينقي الفم ولا يجرحه، ولا يتفتت فيه، ويجتنب الرياحين، والأولى عرجوناً أو زيتوناً أو عود أرآك، ويستاك عرضاً" يعني لا طولاً؛ لأن الطول يؤثر في اللثة، أما العرض فينظف الأسنان من غير تأثير في اللثة "ويكتحل وتراً، ويدهن غباً" يكتحل وتر بمعنى أنه يكتحل في كل عين مرة، أو ثلاث مرات، أو يكتحل في عين ثلاثاً، وفي الثانية ثنتين ليكون المجموع وتر، أيهما أقرب؟ يعني لو قلنا: إنه يكحل كل عين مرة وتر، قلنا: المجموع شفع، وإذا قلنا: يكتحل في كل عين ثلاثاً ثلاثاً قلنا: المجموع ست، صارت شفع، فهل المنظور إليه هنا في الاكتحال وتر كل عين بمفردها أو المجموع يكتحل في عين ثلاثاً وفي عين اثنتين أو في عين واحدة، وفي الثانية اثنتين ليكون المجموع وتر؟ أيهما أوجه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كل عين مستقلة، نعم يعني هل هما شيء واحد أو شيئان؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو مقتضى قياسه على اليدين يغسل كل يد ثلاثاً، ولو صار المجموع ستاً هو يغسلها ثلاثاً ثلاثاً، يغسل اليدين ثلاثاً، يعني كل يد تغسل ثلاث مرات، فينظر إلى كل عضو على حدة.
"ويدهن غباً" يعني يوم يدهن ويوم لا يدهن، والنظافة وخروج المسلم وظهوره بالمظهر اللائق به مطلوب، وتعاهد ما يقذر به مطلوب أيضاً، لكن من غير إسراف في ذلك، ولذلك يدهن غباً ما يدهن كل يوم، بعض الناس يهتم بمظهره -وهذا مطلوب- لكن ينبغي أن يكون بقدره، تجده يسرف على هذه الأمور أوقات طويلة، وأقول مثل هذا في تغيير الثياب وغيرها، لا يمكث في الثوب بحيث تجتمع فيه الأوساخ والروائح الكريهة، ولا يلزم أن يغير ثيابه كل يوم "ويسرح شعره، وينظر في المرآة" لأن حسن المظهر مطلوب، "ويتطيب" والنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الطيب، قال:"ويجب الختان" أما وجوبه بالنسبة للرجال فظاهر؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به، ومن سنن الفطرة، وجوبه بالنسبة للرجال ظاهر؛ لأنه لا يتم الواجب وهو الأنقى في الاستنجاء إلا به، فهو واجب بلا شك، أما بالنسبة للمرأة فهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أوجبه، ومنهم من حمله على الاستحباب "ويكره القزع" وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وجاء النهي عنه في الصحيح، كان ينهى عن القزعة، والأصل في النهي التحريم، وفي مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد)) الختان معروف بالنسبة للرجال والنساء وهو ما يقطع من هذا ومن هذا، والختان معروف في النساء قديماً في العرب قبل الإسلام، ثم أقر قبل الإسلام، وحديث:((إذا التقى الختانان)) يدل على أن النساء كن يختتن، وهو أيضاً بالنسبة للمرأة مكرمة للمرأة، وأحظى لها، وفيه تخفيف لشهوتها، وثارت ثائرة الكفار، وأعداء الإسلام من فعل المسلمين هذا قبل سنتين أو ثلاث، حتى تدخلوا في منعه في بعض البلدان الإسلامية، واستجاب المسلمون لذلك والله المستعان.
"والاستحداد" استعمال الحديد، يعني بمعنى الحلق، الاستحداد بالنسبة للعانة "وتقليم الأظفار" قصها "ونتف الإبط، وقص الشارب" هذا هو الأكمل في هذه الأمور، يختتن الرجل وجوباً، والمرأة استحباباً، وتستعمل الحديدة الموسى في العانة بالنسبة للذكر والأنثى، وتُقلم الأظافر بما يزيلها بما لا يستقذر به، فلا يقلم أظافره بأسنانه كما يفعله بعض الناس، وأي آلة تزيله يكتفى بها "ونتف الإبط" يعني لو استعمل النتف للعانة، أو استعمل النورة ما استعمل الاستحداد، بأي شيء زال الشعر أجزأ، لكن التوجيه في الحديث على استعمال الموسى بالنسبة للعانة، وتقليم الأظفار بما يزيلها، وأما بالنسبة للإبط فالنتف؛ لأنه يزيل أصول الشعر، وأصول الشعر يتعلق به الأوساخ والروائح من جراء العرق وغيرها.
"نتف الإبط" لكن لو أزاله بالموسى أو بالنورة كفى "وقص الشارب" لا حلقه، وإن جاء في رواية النسائي -رحمه الله تعالى- ما يدل على الحلق، وقال أنس: وقت لنا بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً، ولذا يتجه القول بتحريم ترك هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة.
"ويستحب التيامن في سواكه" يعني البداءة بالشق الأيمن قبل الأيسر، وأما بالنسبة لليد فليكن الاستياك باليد اليسرى في قول عامة أهل العلم؛ لأنه من باب إزالة القذر، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا أعلم أحداً من الأئمة قال بالتسوك باليمين، وجده المجد يقول بذلك، لكن لعله يقصد من الأئمة المتبوعين "وسواكه ووضوئه" ومن ذلك ما تقدم غسل الميامن قبل المياسر "في سواكه ووضوئه" مش وانتقاله؟ وش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
أي نعم، صحيح "وانتعاله" لأنه هنا كتب "وانتقاله" في أخطاء كثيرة "وانتعاله" يعني لبس النعل اليمنى، فاليمنى في اللبس تقدم، وفي الخلع تقدم اليسرى، لتبقى اليمنى منعولة محفوظة أكثر من اليسرى؛ لأنها أكمل وأشرف، وجاء ما يدل على أنه يعجبه التيمن في تنعله عليه الصلاة والسلام، ودخوله المسجد، فيقدم رجله اليمنى في دخول المسجد، والعكس في الخروج يقدم اليسرى، وجاء ما يدل على ذلك، وأنه من السنة، كما عند البيهقي وغيره.
يقول: هل ورد دليل على أن السواك يكون عرضاً والأطباء يذكرون أن السواك وغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون يكون طولاً؛ لأنه أقوى في التنظيف؟ فهل ورد حديث صحيح في ذلك لنضرب بقولهم عرض الحائط؟
على كل حال المسألة مسألة تنظيف مع اتقاء المفسدة والمضرة، والناس يتفاوتون، بعض الناس اللثة عنده هشة أدنى ما ورد عليها أثّر فيها، يعني بعض الناس لو أكل تفاحة خرج الدم من لثته، هذا موجود بكثرة، فمثل هذا لا يعرض هذه اللثة؛ لأن بعض الناس إذا أستاك طولاً خرج المسواك وطرفه أحمر، فمثل هذا لا شك أنه يستاك عرضاً، وبعض الناس الذي عنده قوية يمكن أن يمر عليها السواك وبقوة؛ لأن الأسنان تحتاج إلى دلك بقوة، تحتاج إلى إزالة ما علق بها من وسخ أن يكون بقوة.
طالب: لكن -عفا الله عنك- العبرة في الطول والعرض بالنسبة للفم أو للسن؟
وين؟
طالب: يعني الطول للفم وإلا للسن؟ إذا قلنا: الطول للسن معناه يستاك هكذا، وإذا قلنا: العرض للسن يستاك ....
إذا قلنا: الطول للفم وش صار؟ العرض للفم.
طالب:. . . . . . . . .
لا المقصود الأسنان عرضاً الأسنان هكذا، هذا العرض، هذا المطلوب، على كل حال إذا كان الإنسان لا تتأثر لثته، ولا يصيبها جرح ولا خلل لا مانع من أن يستاك طولاً؛ لأنه قد يكون أقوى في التنظيف، لكن إذا كان يتأثر كما هو حال كثير من الناس يستاك عرضاً، هذا مرده إلى التأثر، إذا كان الإنسان يتأثر ويتأذى بها طولاً أستاك عرضاً، وإلا فالمسألة مسألة النبي عليه الصلاة والسلام أستاك أيضاً على لسانه، ومطلوب أيضاً مسح اللسان بالسواك كأنه يتهوع، يقول: أع أع؛ لأنه يصل إلى آخر الحلق السواك، المقصود أن المراد التنظيف على أي وجه كان يكفي، بالنسبة للفرشاة والمعجون وغيرها لا شك أنها قد يكون تنظيفها للفم أكثر وأقوى من تنظيف السواك المجرد، لكن السنة إنما تتأدى بالسواك، فالسواك في مواضعه لا يغني عنه شيء، عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند تغير الفم، في المواضع التي ذكرها أهل العلم السواك، وما عدا ذلك إذا أراد قدراً زائداً على ذلك، وأراد أن يأخذ بنصائح الأطباء من الأخذ بهذه الآلات لا مانع -إن شاء الله تعالى-؛ لأن المسألة تعود إليه، مسألة طبية والشرع يأمر بالمحافظة على البدن من غير إسراف.
يقول: قاعدتهم التسوك باليد اليسرى؛ لأنه إزالة أذى أليست أصبع اليد اليمنى تزال بها نجاسة الأذن اليمنى؟
كيف؟ أصبع اليد اليمنى تزال بها نجاسة الأذن اليمنى، الأصل أن الأذن ليس فيها نجاسة، يعني كونها تمسح لا عن نجاسة، ولو وجدت النجاسة لوجب غسلها، فمنهم من يقول: إنه يتجه القول فيه القول بالتعبد السواك، مع أن إزالة القذر فيه ظاهره، فالتعبد يتجه إذا كانت الأسنان نظيفة، ما فيها وسخ، أستاك عند وضوئه، وأزال جميع ما على الأسنان من وسخ ثم كبر للصلاة، الآن هل نحتاج إلى أن نستاك باليسرى لأننا نزيل قذر، أو نستاك باليمنى لأننا نزاول عبادة من دون قذر؟ الآن نجزم إن ما في قذر الآن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو عبادة، رتب عليه ثواب عظيم، هو من هذه الحيثية عبادة، لكن عامة أهل العلم حينما قالوا بالتسوك من اليسار نظروا إلى أنه إزالة قذر وهذا ظاهر أيضاً، هو عبادة لأنه إزالة قذر، فهو مركب من أمرين، هو عبادة لا شك، وفيه أيضاً إزالة قذر محسوسة وواضحة، لكن إذا أجتمع الأمران أزال القذر مع الوضوء، وأسنانه لم يعد فيها شيء ألبتة، نظيفة، ثم بعد ذلك كبر للصلاة، وأراد أن يستاك نقول له: تسوك بالشمال لأنه إزالة قذر؟ يقول: ما في قذر، أنا بأمتثل ((لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) فهل يتجه القول بأنه يستاك باليمين لأن العلة زالت، العلة الأولى زالت أو لا يتجه؟
طالب:. . . . . . . . .
ش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو إذا قلنا: إزالة قذر فمعروف قاعدة الشرع أن إزالة القذر تكون بالشمال، القاعدة الشرعية، لكن في حال النظافة، وارتفع جزء العلة بقي الجزء الآخر نستاك باليمين إذا انتفى جزء العلة؟ على كل حال الاستياك باليمين مع النظافة ومع عدم القذر له وجه، أما بالنسبة للمسجد جاء يدل عليه، بالنسبة للمسجد جاء ما يدل على تقديم اليمنى، أما بالنسبة للبيت فإن قلنا: إنه موطن عبادة، وتزاول فيه عبادات وكذا، وما يزاول فيه من معاصي على خلاف الأصل، فيتجه فيه القول بتقديم اليمنى.
الإمام الموفق رحمه الله ابن قدامه عمل كتابه الهادي في زوائد الهداية على الخرقي، وكانت النية أن نستخرج زوائد المتون المطروقة الآن على الخرقي، اكتفينا بهذا في أول الأمر، لكن ما زالت الحاجة داعية إلى النظر في زوائد المتون المطروقة الآن، وهي ثلاثة العمدة والدليل والزاد، فيقارن بين مسائل العمدة مع مسائل الخرقي، وتستخرج الزوائد، يقارن بين مسائل الدليل ومسائل الخرقي، وتستخرج الزوائد وهكذا بالنسبة للزاد، ولو كان هذا عمل يصير جماعي نحتاج إلى مجموعة في كتاب، وأخرى في كتاب آخر، ومجموعة ثالثة في الكتاب الثالث كان طيب، كان بالإمكان أن نكتفي بواحد في كل كتاب، لكن كون يعمل عليه أكثر من واحد لنقارن بين العملين، ونجزم بأنه لم يترك مسألة من الزوائد ما ذُكرت، وكون العمل يكون مشتركاً أنشط للدرس، فإذا تبرع بعض الإخوان على أن يلتزموا بهذا ما هو بالمسألة، إذا التزموا في يوم من الأيام نجي ما أحضر لنا أحد شيئاً، فإذا كان أكثر من واحد نحتاج إلى ثلاثة في العمدة، وثلاثة في الدليل، وثلاثة في الزاد، لو قدر أنه غاب واحد يكفي اثنين ونحتاج إلى اثنين لنقارن عمل الواحد بالثاني لنجزم بأنه ما ترك من المسائل شيء، في أحد يتبرع وإلا
…
؟ العمدة والدليل والزاد.
الطالب:. . . . . . . . .
طيب الزاد؟
العمدة عند الشيخ، سجلهم يا عبد الله سجلهم ثلاثة هنا وثلاثة وثلاثة، العمل الجماعي فيه بركة -إن شاء الله تعالى-، وتشغيل الإخوان بعد يحيي الدرس.
الطالب:. . . . . . . . .
أكثر من بعض؟ بحيث يتضح أن بعضه طويل.
الطالب:. . . . . . . . .
في حكمه، حتى التحديد الذي يعملونه الآن قزع لأنه حلق لبعضه.
ما حكم لبس الخف الثاني بعد طهارة المسح؟
إيش معنى هذا الكلام؟ ما حكم مسخ الخف الثاني بعد طهارة المسح؟ واضح السؤال؟ مفهوم؟
الطالب:. . . . . . . . .
وش يقول؟
يعني لبس الجورب الأول أو الخف الأول قبل غسل الرجل الثانية.
الطالب:. . . . . . . . .
طيب.
الطالب:. . . . . . . . .
ما ظهر لي الكلام، لا كلامك ولا كلامه، وقد يكون هذا من قصوري، لكن ما يمنع أننا نتثبت، يقول: ما حكم لبس الخف الثاني بعد طهارة المسح؟ أنا الذي تبادر إلى ذهني أنه يريد أنه يغسل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف، ثم يغسل الرجل اليسرى ثم يدخلها الخف، لبس الخف الثاني.
الطالب: جورب فوق جورب. . . . . . . . . ثم لبس الجورب الثاني بعد مسح الأول.
هذا الذي تريد؟ يعني لبس خف ثاني؟
الطالب:. . . . . . . . .
يقولون: إلا إذا لبس خفاً فوق خف الحكم للفوقاني، إذا لبسه بعد أن مسح على الأول لا يسوغ له أن يمسح على الثاني؛ لأنه لما لبسه لم تكن الرجل طاهرة بعد الحدث، أدخل الأولين صار لهم الحكم.
الطالب:. . . . . . . . .
لكنه لبس الخف الثاني بعد نقض الطهارة، بعد نقض الطهارة الأولى التي من أجلها مسح على الأول.
الطالب:. . . . . . . . .
ما هو الآن توضأ وضوءاً كاملاً ولبس الخف الأول؟ ثم أحدث ومسح على الأول، ثم أحدث ومسح على الأول، مسح ثم لبس الثاني، خله أحدث مرة أو مرتين أو عشر ما يختلف الحكم، إذا أحدث أول مرة انتهى الإشكال.
هل نقول: إنه لبس الخف الثاني بعد تمام الطهارة؟ وهل المقصود به طهارة مسح أو طهارة غسل؟ ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) طاهرة مسح أو طاهرة غسل؟
الطالب: طهارة غسل.
الثانية بعد ما أحدث، الثانية طهارة مسح وليست طهارة غسل، فلا تكفي طهارة المسح عنده.
يقول: هل استحباب غسل اليدين مقيد بما إذا كان سيدخلهما في الإناء، بمعنى أنه إذا لم يكن ثم إناء بل توضأ من الصنبور، أو أراق شخص عليه الماء لم يستحب؟
يعني لو أراق عليه الماء يتوضأ مباشرة يعني يدخل يديه تحت الصنبور ويملأ كفيه مباشرة من غير غسل، يملأ كفيه فيغسل وجهه مباشرة، أو يأخذ بيده يتمضمض ويستنشق، ثم إذا انتهى غسل وجهه من غير غسل للكفين، لماذا؟ لأنه لا يريد إدخالهما الإناء، والمحظور إدخالهما الإناء، إذا كان المتجه القول بطهارتهما لا يوجد ما يمنع، وإذا قويت العلة بما قووها به من ذكر حال أهل الحجاز أنه لا بد من غسلهما؛ لأن الماء يتلوث، والحنابلة معروف عندهم أن الماء ينتقل من كونه طهور إلى طاهر إذا لم يغسلهما ثلاثاً.
يقول: إذا قيل في المغنى: قاله إسحاق فهل المقصود ابن راهويه أم من؟
على كل حال إذا كان القول منسوب لإسحاق نفسه فهو الإمام ابن راهويه قرين الإمام أحمد، وإن كانت رواية يعني من روايات المذهب أو شيء فهو إسحاق بن منصور الكوسج، الراوي عن الإمام أحمد.
يقول: أين موضع السواك عند الوضوء هل قبل الشروع أو عند المضمضة؟
أقول: إنه عند المضمضة.
يقول: هل من حاجة لختان المرأة مثل الرجل؟
المرأة داخلة في النصوص، دلت الأدلة على أن المرأة كانت تختن في عصر النبوة، والدليل ((إذا التقى الختانان)) وعموم أدلة الفطرة تشمل المرأة كالرجل، لكن الآثار المترتبة على ختان المرأة ليست بالقوة مثل القوة المترتبة على ختان الرجل؛ لأن ختان الرجل لا يتم الواجب إلا به، بينما ختان المرأة لا شك أن فيه فوائد كثيرة، ومع ذلك يكتفون بالسنية، ومنهم من أوجبه كالرجل.
يقول: أنا ممن يحب أكل البصل كثيراً خاصة في الغداء وأصلي العصر وقد يخرج رائحة، وإذا اشتغلت بإزالة رائحة البصل لم أدرك الصلاة، فما العلاج؟
العلاج أن لا تأكل، إلا في وقت تجزم بأنه تنتهي هذه الرائحة قبل دخول وقت الصلاة.
يقول: هل هناك دليل صحيح يدل على وجوب الختان لأن بعض أهل العلم ....
في إسقاط هنا.
كأنه يقول: لا يوجد هناك دليل صحيح يدل على الوجوب، وأما حديث:((من سنن الفطرة الختان)) فيدل على السنية كذلك الجمهور غير الحنابلة .... ؟
لا العكس عامة أهل العلم على وجوبه بالنسبة للرجل، وما ذكر إلا عن الحسن وسعيد بن جبير وبعض أهل العلم، وأما عامة أهل العلم فعلى وجوبه، والوجوب لو لم يرد فيه نص يجب، لو لم يرد فيه نص يدل على الوجوب لقيل بوجوبه كوجوب إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، يعني لو كان على يدك بويه وجب عليك إزالتها؛ لأنها تمنع من وصول الماء إلى البشرة، وبدون الختان لا يتم الاستنجاء، لا يمكن أن يتم الاستنجاء، وإذا توعد على التساهل في الاستنجاء وعدم الاستبراء من البول بأن عامة عذاب القبر منه فلا أقوى من هذا الدليل، وأيضاً هو من علامات هذه الأمة، وما يميزها عن اليهود والنصارى، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
وقد أختتن، ملة أبيكم إبراهيم.
إذا تاب شخص من بدعة وله أتباع هل عليه وز من تبعه؟ وكيف الخلاص من ذلك؟ أو كان له كتاب في ذلك؟
مثل هذا الذي له أتباع، وأغتر بقوله من تبعه لا بد من البيان الكافي، بحيث يصل هذا البيان إلى من كل وصله القول الأول {إِلَاّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ} [(160) سورة البقرة] لا بد من البيان، فإذا ألف يؤلف نقضاً لكتابه، إذا كان خطيب ينقض كلامه الأول على المنبر، إذا كان إمام ويحدث الناس يحدثهم بنقض مذهبه، ويشيع ذلك، والله أعلم.
وصلى الله وسلم ....
يكفي.
ويرد عليه، ينقض القول الأول ....