المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (4) - شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية - جـ ٤

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (4)

‌شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (4)

الكلام في بعض محظورات الإحرام والتلبية

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "وله أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير، فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يضحي

أن يضحى يعني يبرز.

والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلاً ظلل عليه فقال:"أيها المحرم أضحِ"

اضحَ اضحَ أمر.

"أيها المحرم اضحَ لمن أحرمت له" ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وله -يعني المحرم- أن يستظل تحت السقف والشجرة ويستظل في الخيمة" وحصل منه عليه الصلاة والسلام أنه ضربت له قبة واستظل بها، "ونحو ذلك باتفاقهم" وهذا مما لا نزاع فيه لبعد هذا الذي يستظل به عن الرأس، فلا يشبه بوجه من الوجوه تغطية الرأس، "وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع" يعني لقربه من الرأس، وأقرب من سقف البيت، وأقرب من الخيمة، وأقرب من الشجرة، هذا لقربه حصل فيه النزاع، والأصح جوازه؛ لأنه غير ملاصق.

وللمحرم أيضاً أن يحمل على رأسه المتاع لا يقصد بذلك تغطية الرأس، يعني لو وضع في إناء طعاماً أو ماءً أو ما أشبه ذلك وأرد نقله ولم يستطيع نقله بيديه له أن يضعه على رأسه لأنه ليس في معنى ذلك تغطية الرأس.

طالب:. . . . . . . . .

قريبة منها، يعني بما يقرب من الرأس.

ص: 1

"والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له" يعني ليبرز لمن أحرم له، يبرز له، ولا يستظل بشيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلاً ظُلل عليه بشيء قريب من رأسه كما هي عادة من يظلل عليه؛ لأنه لا يبعد كثيراً، ققال:"أيها المحرم اضحَ لمن أحرمت له" يعني أبرز، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وليس هذا من أجل المشقة لذاتها، وإنما المقصود ترك الترفه ولا يتعرض لما يضره، لا يقول: أنا لا أدخل الخمية وأبرز لمن أحرمت له بحيث أتعرض لضربان شمس أو لبرد أو نحو ذلك، لا، عليه أن يتقي ما يضره ومع ذلك لا يترفه الترفه الذي كان يفعله قبل الإحرام، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل لقربها من رؤوسهم، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل، كرهها بعض النساك، وإن كانت مكشوفة لما فيها من الترفه، والنبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل رث، وأنس بن مالك حج على رحل ولم يكن شحيحاً، كما في صحيح البخاري، وقال: حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، يعني يقتصد في حجه بقدر الاستطاعة.

بعض النساك كرهوا الاستظلال، حتى كرهوا ركوب المحامل المكشوفة التي ليس عليها غطاء لوجود الترفه، ولهذا في مثل أسفار العبادات على المسافر هذه الأسفار سواءً كان عمرة أو حج، أو ما أشبههما من أسفار العبادة، ألا يبالغ في الترفه والتنعم، ولذا تجدون بعض الناس يذهب ليجاور في جوار المسجد الحرام في الشعر الأواخر من رمضان، ثم يبحث عن أرقى الفنادق، وأغلى المركوبات، وأفخر المأكولات، وما أشبه ذلك، هذا لا يليق بهذه العبادة؛ لأن هذه لها أثر على قلبك، فلا يستحضر القلب في كل وقت مع وجود هذه الأمور، فعليه أن يقتصد في مثل هذه، وإذا رجع إلى بيته يزاول ما كان يفعله من المباحات، ولا أحد يمنعه مما أباحه الله له، لكن وجد الأثر على القلب في التوغل في هذه الأمور.

ص: 2

بالنسبة للسيارت، هل تحلق بالخيمة وسقف البيت أو تلحق في المحامل التي فيها النزاع والتظليل وما أشبه ذلك؟ هي ليست ملاصقة للرأس، وليست بتغطية للرأس، فليست بممنوعة؛ لكن هل الأولى تركها وكشف السيارات ليضحى الإنسان لمن أحرم له، أو نقول: أن هذه في حكم الخيمة؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف غير مقصودة؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن لو وجد سيارة مكشوفة وسيارة مسقوفة أيهما أفضل؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، أنا أقول: هذا فرع، يتردد بين أصلين، هل يلحق بالبيت والخيمة والشجرة أو يلحق بالمحمل الذي فيه النزاع؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، أقرب ما له المحمل، قريب السيارة، لا يستطيع أن يقف، لا، قريب السيارة، وأقرب ما له المحمل الذي فيه النزاع، ولكن ليس بتغطية، وليس بمعنى التغطية لم يباشر الرأس، فهو مباح بلا إشكال.

هذا في حق الرجل وأما بالنسبة للمرأة فتسمعون كلام الشيخ رحمه الله.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هذا قولهم، هذا رأيهم واختيارهم؛ لكن لا يعني أن جميع ما يقولونه باطل، هذا فيه نزاع لأهل العلم في المحمل والسيارة مثله.

طالب:. . . . . . . . .

يعني هذا من جهة إتلاف المال.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ولا يطلب نزعه؛ لكن إذا وجدت سيارة مكشوفة وسيارة غير مكشوفة؟

طالب:. . . . . . . . .

لقربها تلحق بالمحمل، لقربها من الرأس لا تستطيع أن تقف في السيارة.

طالب:. . . . . . . . .

نفس الشيء المحمل المكشوف والغير المكشوف، غير المكشوف فيه نزاع بين أهل العلم، دعنا من كلمة راجح أنه لا بأس، ولا إشكال لا في محمل ولا في سيارة ولا غيره؛ لكن هل النزاع يتناول السيارة وإلا لا؟ يتناولها مثل المحمل.

ص: 3

"وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، وتستظل بالمحمل؛ لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب، أو تلبس القفازين، والقفازان: غلاف يصنع لليد، كما يفعله حملة البزاة، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف؛ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. فإنه كالنقاب".

ص: 4

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر ما يتعلق بالرجل: "وأما المرأة فإنها عورة" بالنسبة للرجال الأجانب، "فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها" جاز لها في مقابل منع الرجل، وإلا فالأصل الوجوب، يجب عليها أن تستتر، والجواز هنا جاز لها أن تلبس الثياب ليس فيه مقابل الكشف، لا، إنما هو في مقابل منع الرجل، "وتستظل بالمحمل" بلا إشكال ولا نزاع "لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب" يعني تلبس النقاب التي تبرز منه العينيان، أو إحدى العينين، والنقاب هو ما يستر الوجه مع وجود نقب بقدر العين، فإن زاد عن ذلك فهو سفور وليس بنقاب، لئلا يقال: أنها لما نهيت عنه محرمة دل على جوازه لها إذا كانت حلالاً، نقول: نعم يجوز؛ لكن ما النقاب؟ يعني بعض أهل العلم ضعف رواية: "ولا تنتقب" كله من أجل ما يحصل في واقعنا مما يسمى نقاب؛ لأن الخبر بمفهومه يدل على جواز لبس النقاب لغير المحرمة، والنقاب الذي في زمننا وفي واقعنا هذا سفور بلا إشكال، ومحرم، عند كل من يقول: بوجوب تغطية الوجه؛ لأنه سفور، يسفر عن جزء من الوجه، وأما النقاب فبقدر العين لا يخرج من البشرة ولا مليم واحد، ولا مليمتر، شيء يسير يخرج من البشرة هذا سفور، والنقاب بقدر العين، ولا نحتاج إلى تضعيف الرواية التي في الصحيح، يقول:"لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس التي القفازين".

لا تنتقب المحرمة؛ لكن بعض الناس يقول: ما الحكم إذا لبست النقاب، ولبست فوقه غطاء، يغطي جميع الوجه، لبست نقاب ليخفف ما يقابل أو يحاذي العين لترى الطريق، لو غطت وجهها بغطاء متين لا يبرز شيئاً من وجهها، بما في ذلك العينان قال: ما ترى الطريق، فتلبس النقاب، وتخفف عن عينيها، وتلبس فوقه غطاء، خمار، ما الحكم؟ وهي محرمة؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، هو ما يرى منه ولا العيون، ما تشاف.

طالب:. . . . . . . . .

يعني كلبس الرجل للسروال تحت الإحرام، مثل لبس الرجل للسروال تحت الإحرام، فهو منهي عنه لذاته، وكذلك القفاز، لو قالت: تلبس قفازين وتسترهما بالعباءة، نقول: كذلك كلبس الرجل للسروال تحت الإزار.

ص: 5

"لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وتلبس القفازين" والقفاز: هي جوارب لليدين بقدرها وتكون الأصابع مغطاة كالكف، وهناك قفازات بقدر الكف مع إخراج نصف الأصابع مثلاً، هذا موجود، قفاز يخرج نصف الإصبع، حكمه؟ هو قفاز على كل حال، لا يجوز لبسه للمحرمة، "والقفازان: غلاف يصنع لليد" يعني غطاء بقدرها "كما يفعله حملة البزاة" الذين يحملون الطيور، على أيديهم قفازات متينة لئلا تؤذيهم هذه الطيور بمخالبها.

"ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق" هذا ما فيه خلاف إذا كان ما يمس الوجه، "وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً" وفيه الخلاف المعروف، أنه يجوز أيضاً، وقد كانت أمهات المؤمنين يكشفن عن وجوههن حال الإحرام فإذا حاذين الرجال الأجانب أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها كما جاء في الخبر الصحيح عن أسماء وغيرها، "ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك" ترون بعض الحجاج من الخليج يجافون الغطاء بشيء يبعد هذا الغطاء عن الوجه؛ ولكن المرأة لا تكلف بهذا، إذا وجب عليها ستر وجهها تستره ولو بملاصق، "فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه" بدن الرجل يستر، ممنوع الرجل من لبس الخف، لكن هل هو ممنوع من تغطية الرجلين بغير خف؟ لا، ليس بممنوع المرأة ممنوعة من لبس القفاز؛ لكن تغطي يديها بعباءتها، ممنوعة من لبس النقاب، وتغطي وجهها بخمارها، "وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها" لكن لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تنتقب فهم بعضهم أنها لا تغطي وجهها، وأن إحرامها في وجهها، كما أن الرجل إحرامه في رأسه وبدنه، لا يغطي رأسه، كما أن الرجل إحرامه في رأسه ووجهه، لا يغطي رأسه ولا وجهه.

ص: 6

"وإنما هذا قول بعض السلف" فهماً من منعها من الانتقاب، فقالوا: إن إحرامها في وجهها "لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة".

"والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم" البرقع أقوى، لماذا؟ لأنه أكبر في فتحت العين، من النقاب، النقاب مجرد نقب تبين منه العين فقط، وأما البرقع فهو يخرج شيئاً من البشرة غير العين، وعلى كل حال هو سفور تمنع منه المحرمة وغير المحرمة، "فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب" بل أشد منه كما تقدم.

ص: 7

"وليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفتدي: إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاة، وإما بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير، أو مد من بر، وإن أطعمه خبزاً جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريباً من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوماً وإن أطعمه مما يأكل: كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحاً أو شعيراً، وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حباً مجرداً، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم، ويخبزوا بأيديهم، والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله:{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [(89) سورة المائدة] .. الآية، فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة: نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقاً من التمر بين ستة مساكين، والفرْق ستة عشر رطلاً بالبغدادي

محرك فَرَق.

والفَرَق ستة عشر رطلاً بالبغدادي، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام الثلاثة متتابعةً إن شاء، ومتفرقةً إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها، وإلا عجل فعلها، وإذا لبس ثم لبس مراراً ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء".

ص: 8

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة" محظورات الإحرام محرمات، كلها محرمات؛ لكن إن فعلها من غير حاجة أثم ولزمته الفدية، وإن فعلها محتاجاً لفعلها لزمته الفدية وارتفع عنه الإثم، والأصل في هذا كله حديث كعب بن عجرة أنه احتاج إلى حلق الشعر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بحلقه مع الفدية، وفدية الأذى معروفة.

يقول: "ليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة" كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، هل نقول في هذا حاجة أو ضرورة؟ هل يكفي هذا الحاجة أو الضرورة؟

طالب:. . . . . . . . .

هو الأصل الضرورة؛ لأن هذه محرمات بالنص، وقد تنزل الحاجة الشديدة محل الضرورة، "والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه

" هل من الحاجة ما اعتاده بعض الناس أنه لا ينام إلا وقد غطى وجهه، بعض الناس ما ينام لو يجلس الأيام ما نام حتى يغطي وجهه، على القول بأن الوجه لا يجوز تغطيته كما في رواية المحرم الذي مات:((ولا تخمر رأسه ولا وجهه)) هل نقول: هذه حاجة؟ حاجة أن يغطي وجهه؟

طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

هو يقول: ما أستطيع، لا سيما إذا كان هناك نور، كهرباء أو في نهار لا يستطيع.

طالب:. . . . . . . . .

يعني إن احتاج إلى هذا قلنا: يفدي فدية الأذى، ويغطي وجهه؛ لأن هذه حاجة، هذا إذا وصل به الأمر إلى أنه بالفعل لا ينام، أما إذا كان يتقلب يتقلب ثم ينام هذا عاده شيء ثاني؛ لأن بعض الناس يقلق من تأخر النوم فيظن هذه حاجة، يعني بعض الناس قد يتأخر في نومه ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، وهذه الساعة كالأيام في الطول، نعم، ما أطول ساعة الأرق! فمثل هذا إذا كان بالفعل لا ينام بالكلية حاجة، وإذا كان يتأخر نومه ثم ينام هذه ليست بحاجة.

طالب:. . . . . . . . .

ضرر.

طالب: في نظر.

والله ما تدري يا ابن الحلال.

طالب: رغم أنفه سينام.

ما تدري، ما تدري، ما جربت، احمد ربك على العافية، ما جربت، وإلا ناس قد جلسوا ثلاثة أيام ما ناموا.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 9

الشرع ما يأمر بهذا أبداً، لا يأمرهم بهذا الشرع.

طالب:. . . . . . . . .

يعني لو عصب عينيه اكتفى بذلك؟ نعم هذا حل، إذا كان يكفيه ذلك يعصب عينيه، كالتغميض.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، العينين فقط، لا، كما لو لبس نظارة شمسية تكفيه؛ لكن إذا خشي عليها أن تنكسر ينقلب عليها وتنكسر وهي مال؟ مسائل ما تنتهي عند حد.

طالب:. . . . . . . . .

المسائل لا تنتهي عند حد.

طالب: أحسن الله إليكم الكمامات؟

الكمامة التي تغطي أكثر الوجه ممنوعة، إذا كان شيء يسير بقدر الأنف لا بأس.

طالب:. . . . . . . . .

ما فيها شيء، يعني ما تغطي شيء كبير من الوجه.

ص: 10

"أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة" مثل لو خشي من ضربة شمس وغلب على ظنه ذلك يغطي رأسه ويفدي، فيلبس قدر الحاجة، ما يقول: أنا أذن لي وفديت أستمر، يقول: الآن أذن لي وفديت فأستمر، لا، لا يستمر بقدر الحاجة، "فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفتدي: إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاة، وإما بإطعام ستة مساكين لكل مسكين" .. إلى آخره، هذه فدية الأذى، وجاء التنصيص عليها بالقرآن على التخيير، وفي حديث كعب بن عجرة ما يدل على الترتيب ((أتستطيع أن تنسك شاة؟ )) قال: لا، قال:((أطعم)) ثم قال: ((إن لم تستطع، فصم)) هذا يدل على الترتيب والآية فيها التخيير، فعامة أهل العلم على أنها على التخيير عملاً بما جاء في الآية، وأما بالنسبة لما جاء من الترتيب في الحديث فإنما هو للأفضل، يعني الأفضل أن ينسك شاة، إن تستطيع أن تنسك شاة فهي أفضل لك، لا تستطيع أطعم، لا تستطيع صم، "وعليه أن يفتدي إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاة، أو بإطعام ستة مساكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر" يعني هذا مطرد عنده أن البر على النصف من التمر وغيره، "وإن أطعمه خبزاً جاز" لأن المسألة إطعام، إطعام ستة مساكين، ولا يلزم أن يكون تمراً أو شعيراً أو براً، ولو أطعمه طعاماً مصنوعاً جاهزاً للأكل وهذا أرفق بالمساكين، إن كانت حاجته قائمة الآن، وإن لم تكن الحاجة داعية الآن، فلا ًشك أن النيئ أرفق بهم وأفضل، "وإن أطعمه خبزاً جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريباً من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوماً، وإن أطعمه" .. إلى آخره، ينبغي أن يكون مأدوماً، يعني إذا أطعمه نفر رز على اصطلاح الناس اليوم يجعل معه شيء من الإدام، وهم على ما ذكروا النفر يشتمل على ربع دجاجة مثلاً، وشيء من الإدام، لا شك أن هذا أكمل؛ لأنه قال:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [(89) سورة المائدة] هو لا يطعم أهله رزاً مجرداً أو خبزاً حافاً.

طالب:. . . . . . . . .

بدون حضرة الرجال نعم تكشف وإيش المانع؟ ولو غطته عند الحاجة إليه ما عليها شيء، كما لو غطى المحرم رجليه، الرجل.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 11

يجب أن تكشف؟ لا، لا ما يجب أن تكشف، مثل رجل الرجل كما لو غطى الرجل رجله ما عليه شيء مع أنه ممنوع من الخف.

طالب:. . . . . . . . .

إيش لون قلد؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هذا على الاجتهاد ذا، هذا على الاجتهاد، وترجيح أحد الأقوال ما هو بتقليد.

طالب:. . . . . . . . .

لكن هذا رأيه، هذا الراجح عنده.

"وينبغي أن يكون مأدوماً، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط" إيش البقسماط هذا؟

طالب: فتات الخبز.

فتات الخبز، مثل الذي يوضع الآن على السلطات، وعلى

إيش تسمونه؟ فتوش.

طالب:. . . . . . . . .

هو فتوش يسمونه، لا في شيء يوضع على السلطة لونه بنفسجي، قريب من البقسماط، هذا هو؟ قطعاً ليس هو.

طالب:. . . . . . . . .

أو سُماق، تكاثرت الأسماء.

طالب: ربما تكون هذه من واقعه من الذي كان موجوداً في وقته في الشام.

يعني من واقعه، مما يعيشه.

طالب: ويمكن قياس غيره عليه.

معروف، إيه مثله، مثله قريب منه إذا كان مما يؤكل.

خلونا نمشي يا إخوان ترون طويل ويحتاج إلى ....

"والرقاق ونحو ذلك" الرقاق معروف أنه الخبز اللين جداً، "ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحاً أو شعيراً"، هذا إذا كانت حاجته إلى الطعام حالة، أما إذا كانت مندفعة لا يحتاجه اليوم، وإنما يحتاجه غداً، فأعطاه من القمح والشعير، لا سيما إذا كان يباشر طحنه وعجنه وخبزه بيده فهو أفضل، وإلا فلا يكلف أن يذهب به إلى الطحان أو الخباز، وما أشبه ذلك.

ص: 12

"وهو أفضل من أن يعطيه قمحاً أو شعيراً، وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حباً مجرداً إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم" والناس على وقت قريب عادتهم أن يطحنوا بأيديهم، ويخبزوا بأيديهم، "والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله:{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [(89) سورة المائدة] .. الآية، يعني هذه الآية تدل على فدية الأذى الذي نحن فيها؟ لا، هذه في كفارة اليمين، حاجة الشيخ {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} من الآية فقط، وليست حاجته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لا، إنما الحاجة من سياق الآية عند الشيخ {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} .

فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، "وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازعوا" يعني هل هذا مقدر بنصف صاع أو مد أو يرجع في هذا إلى العرف؟ العرف والعادة، الناس قبل ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة يأكل الرجل الواحد ما يأكله العشرة الآن لقلة الطعام، فهل نقول: أنه يكثر له، يزاد في طعام المسكين الواحد إلى حد عشرة أضعاف مما يؤكل الآن؟ حتى الفقراء الآن ما يأكلون مثل ما يأكلون في السابق، وذلك لوفرة المأكولات، وتنوع المأكولات أيضاً، وعلى كل حال المسألة ترد إلى العرف، والمنظور فيه إلى الوسط، لا المنهوم الأكول، ولا الشخص الذي مقتصد في أكله.

طالب:. . . . . . . . .

الله -جل وعلا- يقول: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [(89) سورة المائدة] ينظر فيه إلى الوسط، يعني ما تبحث من مثل النووي من المساكين وتعطيه مثل ما يأكل النووي كسرة خبز يابس في اليوم كله يأدمها بماء وملح، لا، لا، ولا تأتي إلى مثل علية القوم الذين يأكلون الأنواع الفاخرة، تنظر إلى الأوسط، المرد فيه إلى الوسط.

ص: 13

"وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازعوا في النفقة: نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف" لا شك أن الناس متفاوتون منهم الكريم الذي يبذل أكثر مما يطلب منه، ومنهم الشحيح الذي يظن بالواجب، ومنهم المتوسط، فيرجع في هذا إلى المتوسط، فإذا تنازعت الزوجة مع زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها ينظر إلى الواقع فإن كان مساوياً لأوساط الناس يكفي، هذا إذا كانت من سطة الناس، أما إذا كانت من علية القوم فتعطى ما يناسبها، وإذا لم يعطيها ذلك لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، مثل هذا لا بد من رده إلى العرف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال:((خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)) يعني ما يتعارف عليه الناس من غير إسراف ولا تقتير، هذا بالنسبة للزوجة الوحدة، أما إذا كانت زوجات وتتفاوت مطالبهم، وهذه تحتاج إلى نوع كذا، وهذه تحتاج إلى كذا، وهذا غالي، وهذا رخيص تحتاج منه الكسوة الأولى مالا تحتاجه الثانية والعكس، مما يضطرب فيه الأمر، ولا يستطيع الضبط، الزوج لا يستطيع الضبط في مثل هذه الحالة؛ لأن الأولى يناسبها ثوب مثلاً بمائة ريال، والثانية الأخيرة تحتاج إلى ثوب يناسبها بأكثر من ذلك، والعكس في بعض الأمور، كالعدل بين الأولاد، فمثل هذا الأنفع ما يكون فيه أن تعطى النفقة دراهم ودنانير، تقسم بينهن بالسوية ويتصرفون، التي تحتاجه من هذا وتزيد فيه تنقصه من الثاني وهكذا، يعطيهم ما يكفيهم عادة، وهذا الذي تبرأ به الذمة بدقة، أما أن يأتي لهذه بكذا، ومرة يأتي لهذه بكذا، ومرة يطلب من كذا، ما ينضبط هذا، ولا تبرأ الذمة بمثل هذا، وهذا فيه صعوبة ضبطه، فيه صعوبة شاقة، وإذا أمن الطعام وأعطاهم ما يكفيهم لمدة شهر، هؤلاء يكفيهم نصف ما يكفي أولئك؛ لأن عددهم أقل، هذا أيضاً يكفيه بالنسبة للطعام، أما بالنسبة للكسوة وغيرها من الأمور الكمالية فيصعب ضبطها.

ص: 14

"فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر" يعني في ذلك الوقت طعامهم التمر "أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقاً من التمر بين ستة مساكين، والفرق ستة عشر رطلاً بالبغدادي، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده" يجوز؛ لأن القاعدة أن ما له سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز قبل سبب الوجوب، ويجوز بعد وقت الوجوب، ويجوز أيضاً الخلاف فيما بينهما؛ لكن الراجح جوازه، يعني لو أخرج كفارة يمين قبل أن يبرم أو يعقد اليمين، ما يجوز، ولو أخرجها بعد الحنث جاز اتفاقاً، وبينهما محل الخلاف والصواب الجواز؛ لأنه جاء في حديث:((والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يمني)) وجاء: ((كفرت عن يمني، وأتيت الذي هو خير)) هنا يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ينطبق على القاعدة وإلا ما ينطبق؟ سبب الوجوب الإحرام، ووقت الوجوب ارتكاب المحظور، فيجوز قبل ارتكاب المحظور وبعده، هذه القاعدة، "ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة" لأن هذا ليس بهدي وإنما هو فدية مرتبطة بالمخالفة، وليست مرتبطة ببلوغ الهدي محله في وقته.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

سبب الوجوب يقول: الحاجة.

طالب:. . . . . . . . .

لا هم يربطونه بالإحرام، الإحرام هو الذي منع هذه المحظورات.

طالب:. . . . . . . . .

إيه يحتاجه محرماً، إذا احتاجه محرماً.

طالب: أنا احتجت لكن ما فعلت. . . . . . . . .

يعني مثل اليمين؟

طالب: حلف ثم احتاج إلى أن يحنث سبب الوجوب اليمن وليس أنه لم يحتاج.

لا هم يقولون: سبب الوجوب الإحرام، يعني وجوب المنع سببه الإحرام.

"ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة" لأنه لا ارتباط له بالنسك إنما ارتباطه بالمحظور "ويصوم الأيام الثلاثة متتابعةً إن شاء ومتفرقةً إن شاء" لأنه لم يرد فيها قيد، هي مطلقة، "فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها" إن كان له عذر أخرها إلى أن ينتهي هذا العذر، وإلا فالأصل التعجيل لإبراء ذمته وخروجه من العهدة.

ص: 15

"وإذا لبس ثم لبس مراراً، ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء"، يعني إذا تكرر المحظور من جنس واحد، المحظور تكرر من جنس واحد واحتاج إليه فعل المحظور مراراً، فإن كان كفر عن الفعل الأول يلزمه كفارة ثانية، وإن لم يكفر عن الأول تداخلت الكفارات، وهذا إذا كانت الأسباب واحدة محظور واحد، أما إذا تعددت الأسباب، لبس مخيط، وحلق رأسه، نعم كفارة واحدة إلا كفارتين؟ كفارتين، كالبواعث على الأيمان المختلفة، طيب لبس المخيط على بدنه وغطى رأسه، كفارة واحدة وإلا كفارتين؟ يعني هل تغطية الرأس من جنس تغطية البدن بالمخيط، أو هذا محظور وهذا محظور؟ هذا نص عليه، وهذا نص عليه؟.

طالب:. . . . . . . . .

تغطية البدن ولذا يلزمه كفارتان.

طالب:. . . . . . . . .

يعني يجب الترتيب؟

لا، إحنا شيء أوضح من هذا نقول: أن الواو بمعنى أو، بدليل الحديث، حتى روايات الحديث لم تتفق على الترتيب.

طالب: لا يشترط في الفدية. . . . . . . . .

فدية الأذى؟

طالب: إخراجها مالاً.

لا، لا، ما يكفي، لا، لا.

طالب: طيب التفريق بين الذي يكمن تعويضه وبين ما لا يمكن ..

ما فيه إتلاف؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا ما له أصل.

طالب:. . . . . . . . .

أعظم الإتلاف فيما يتعلق بالإحرام الصيد، الله -جل وعلا- يقول:{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] فدل على أن غير المتعمد معذور فيما فيه إتلاف، وفيما لا إتلاف فيه.

طالب:. . . . . . . . .

هذه مسألة كبرى يدخل فيها كفارة قتل العمد، وكفارة اليمين الغموس، هل نقول: إنه إذا فعل المحظور من غير حاجة، المحظور أعظم من أن يكفر كقتل العمد ما فيه كفارة، وكاليمين الغموس ما فيها كفارة، أو نقول: إذا أمر المعذور فلن يؤمر غيره من باب أولى، كما يقول عامة أهل العلم؟ المسألة مرتبطة بمسائل كثيرة، لها فروع ممتدة.

طالب:. . . . . . . . .

ناسياً لا، لا.

طالب: طيب حلق رأسه ناسياً.

ما عليه شيء معذور.

طالب:. . . . . . . . .

ولذلك في الصيد الذي هو أعظم المحظورات التي فيها إتلاف قال: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} نعم.

ص: 16

"فصل في التلبية: فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)) وإن زاد على ذلك: "لبيك ذا المعارج" أو "لبيك وسعديك" ونحو ذلك جاز كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم وكان هو يداوم على تلبيته، ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز، والتلبية هي: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب، وأخذ بلبته، والمعنى: أنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك؛ والتلبية شعار الحج فأفضل الحج العج والثج، فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي، ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزاً، أو هبط وادياً، أو سمع ملبياً، أو أقبل الليل والنهار، أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه، وقد روي: أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفوراً له، وإن دعا عقيب التلبية؛ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن".

ص: 17

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فصل: فإذا أحرم" يعني نوى الدخول بالنسك، لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد كان عليه الصلاة والسلام يقتصر على قوله: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) وكان الصحابة يزيدون مما لا محظور فيه، النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، لبى بالتوحيد، لا شريك لك، وخلافاً للمشركين الذين يشركون في تلبيتهم فيزيدون:"إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك" فالنبي عليه الصلاة والسلام لبى بالتوحيد، ومع الأسف أن كثير ممن كتب في رحلات الحج ممن كتب رحلة في حجته، أكثر الرحلات الموجودة لا أقول: الكل، أكثر الرحلات الموجودة التي كتبت في حج بيت الله الحرام مشتملة على ما ينقض التلبية، فتجد كثيراً منهم همهم المزارات والأضرحة والبقاع والتوسل والتبرك، ويأخذ هذا حيز كبير من هذه الرحلات، فالرحالون في الجملة هم من الأدباء، وعندهم مخالفات عقدية، وتجدهم يكثرون من التردد على هذه الأماكن ليصفوها، ليشدوا القارئ والسامع، ويأتوا بشيء جديد، أما إذا اقتصروا على المشاعر المعروفة ما جاءوا بجديد، فلا يشدون القارئ، هذا من وجهة نظرهم، وهم أيضاً قد أشربت البدعة قلوبهم، ثم بعد ذلك يكتبون الشرك الأكبر، يعني من قرأ في رحلة ابن بطوطة مثلاً وجد فيها الشرك الأكبر المخرج عن الملة، الاعتقاد في الأولياء والأضرحة، وطلب قضاء الحوائج منهم، واعتقاد أنهم يصرفون الكون، وما أشبه ذلك، كلام كثير جداً لهم، وغيره من الرحالين على هذا المنوال، وإن لم يصلوا إلى حد الشرك الأكبر، بعضهم يقصر دونه لكن البدع موجودة، وفي شريط اسمه رحلات العلماء في الحج بينت فيه بعض هذه الأشياء، وشرحت ما وقع في بعض الرحلات على سبيل الاختصار؛ لأن الوقت ما أسعف، وإلا فالرحلات مملوءة من هذا النوع، مستعد يجلس أسبوع ليطلع على جبل فيه قبر، أو يزور شخص مبتدع مغرق في بدعته ويتبرك به، ويطلب منه الحوائج، والمقصود أن مثل هذه الأمور موجودة، وهي خلاف ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت في الشريط أن أكثر من يكتب هذه الرحلات من الأدباء؛ لأنهم هم الذين يشدون القارئ، أما العالم إذا

ص: 18

كتب رحلة فهي في حقيقتها منسك، يسميها رحلة، يكتب منسك ويسميها رحلة، مثل رحلة الصديق إلى البيت العتيق، ومثله وغيره كثير من الرحلات، فمثل هذه الرحلات التي هي مسائل علمية قوية متينة ما تشد القارئ لكن إذا كتبها أديب محقق ما عنده شيء من البدع هذه حقيقة غاية يجمع فيها بين العلم وبين الطرفة، ونظير ذلك ما كتبه الشيخ: علي الطنطاوي في ذكرياته، عالم، الرحلة مملوءة بالعلم، ومسائل العلم في فنونه وفروعه، ومع ذلك يصوغها بصياغة أدبية رائعة، فإذا وجد مثل هذا نور على نور، وإلا إذا لم يوجد فلا حاجة لنا بما فيه شرك، لا حاجة لنا بما يشتمل على ما ينقض أصل الأصول التوحيد، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

رحلات العلماء في الحج.

"وإن زاد على ذلك: لبيك ذا المعارج، أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي" متى تبدأ التلبية؟ يلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها، ولذا الصحابة نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبى حينما فرغ من الصلاة مباشرة، ونقلوا عنه أنه أهل بالبيداء، وأنه لبى حين ركب دابته، ولا اختلاف بين هذه الروايات وهذه الأحاديث؛ لأنه لبى في المواضع كلها فمن سمعه بعد فراغه من صلاته، قال: لبى حين صلى، وعقد الإحرام، ومن قال: إنه لبى حينما استوى على دابته إنما رآه في هذا ولم يره قبل ذلك، وقل مثل هذا في بقية الروايات، "ويلبي من حين يحرم سواءً ركب دابة، وإن لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز" يعني قدم التلبية على الإحرام، قال:"وإن أحرم بعد ذلك جاز" يعني بعد التلبية، والأصل أن التلبية بعد عقد نية الإحرام.

ص: 19

طيب مقتضى هذا إن أحرم بعد ذلك جاز، أن التلبية تشرع للحلال، يعني قبل أن يحرم، يعني هل للإنسان أن يلبي الآن يقول: لبيك اللهم لبيك، وهو حلال، أو هي خاصة بالمحرم؟ يعني جاء في الحديث:((لبيك إن العيش عيش الآخرة)) لكن على الصيغة المعروفة في هذه العبادة الخاصة لا تشرع إلا للمحرم؛ لكن مقتضى قوله رحمه الله: "وإن أحرم بعد ذلك جاز" أن الحلال يلبي لأنه لم يدخل في النسك بعد؛ لكن لقربها من الإحرام نزلت منزلة ما يفعله المحرم.

طالب:. . . . . . . . .

لقربها منه، في حكم المحرم هو، يعني تجرد واغتسل ما بقي عليه إلا أن يعقد النية، قال: لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، يعني لو اقتصر على لبيك في موضع مناسب له، كما قال عليه الصلاة والسلام:((لبيك إن العيش عيش الآخرة)) الأمر فيه سعة.

طالب:. . . . . . . . .

هي خاصة بهذه العبادة بهذه الصيغة التامة خاصة بهذه العبادة، "وإن أحرم بعد ذلك جاز، والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام" - {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} [(27) سورة الحج] وقد حصلت الإجابة فمنذ أن صدرت تلك الدعوة إلى يومنا هذا، والبيت معمور، فأجاب كل من أجاب وهو في صلب أبيه، أجاب الناس إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أذن في الناس بالحج، وعلى جبل أبي قبيص، أو على الصفاء أو على مقامه على خلاف بين أهل العلم في هذا أجاب الناس حتى في أصلاب الرجال.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟ يعني يدخل في النسك.

طالب:. . . . . . . . .

النية، النية، لا، النية، الإحرام نية الدخول في النسك، يعني يسميها الناس، عامة الناس يسمون لبس الإحرام أحرم، خلاص انتهى، هذا ما هو بصواب، له أن يخلعه إذا لم ينو الدخول.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 20

إيه يجوز، لكنه ما هو الأصل، "إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب، وأخذ بلبته، والمعنى: أنا مجيبوك لدعوتك؛ مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك، مرة بعد مرة" يعني لبيك تثنية لبى، من لب بالمكان أي أقام به، يعني نحن مقيم على طاعتك، وإجابة دعوتك مرة بعد أخرى، وسعديك كذلك، إسعاداً بعد إسعاد، أو سعادة بعد سعادة كما يقول بعضهم بإجابة دعوة الله -جل وعلا-، "لا نزال على ذلك، والتلبية شعار الحج الظاهر، فأفضل الحج العج والثج فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي" فيقال مثل هذا يعني هل هو أفضل على الإطلاق؟ العج والتلبية أفضل من الوقوف بعرفة؟ والحج عرفة؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب الثج أفضل الأعمال؟ أفضل من طواف الإفاضة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، شوف أفضل الحج.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 21

لا، لا، شوف أفضل الحج جوابه: العج والثج، أفضل الحج؛ لكن لما كان الناس بصدد أن يتساهلوا في هذين الأمرين فتجد كثير من الناس لا يكلف نفسه في التلبية، ولا يلبي إلا شيئاً يسيراً، وكثيراً منهم يتكاسل، وكثير من الناس يقول: أحج مفرداً لئلا يلزمني هدي، ولا أهدي للبيت مسنون، ولا أفعل، لماذا أكلف نفسي؟ مثل هذا إذا كان بصدد الترك يرفع من شأنه، فقيل: أفضل؛ لأنه كأنه النبي عليه الصلاة والسلام لحظ على بعض الناس أنه يتساهل في أمر التلبية، أو يتساهل في أمر الهدي، فقال:((أفضل الحج العج والثج)) فالعج رفع الصوت بالتلبية، هذا معروف، كثير من الناس محروم ما يفتح فمه لينطق بالتلبية، فالتلبية هنا في مقام أفضل شيء حتى من قراءة القرآن؛ لأن بعض الناس وهو في طريقه يقول: أنا أقرأ قرآن أفضل، نقول: التلبية في هذا الموضع أفضل، "والثج إراقة دماء الهدي، ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه" يعني جاء عن الصحابة أنهم يرفعون أصواتهم بها حتى تبح أصواتهم، وهنا الشيخ يقول:"بحيث لا يجهد نفسه" لأن الإجهاد طريق إلى الترك، فإذا كان هذا الإجهاد ينشأ عنه الترك لا شك أنه ليس بمطلوب، وإلا فالأصل رفع الصوت، "والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها" صوت المرأة والكلام فيه كثير لا سيما عند المتأخرين، هل هو عورة أو ليس بعورة؟

طالب:. . . . . . . . .

المسألة خلافية؛ لكن الذي يقول: صوت المرأة عورة يستدل بمثل هذا، لماذا لا ترفع صوتها بالتلبية؟ لماذا لا تجهر بالقراءة؟ لماذا لا تفعل؟ لماذا تصفق ولا تسبح في الصلاة؟ كل هذه النصوص تدل على أن صوتها عورة، ويستثنى من ذلك ما يحتاج إليه كما كان في مسائل البيع والشراء وغيرها عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ص: 22

ومنهم من يقول: ليس بعورة ما دام يسمعها الرجال تبيع وتشتري وتروي الحديث، وتتلقى الأحاديث ليس بعورة، ومعروف رأي المشايخ في هذه المسألة، كآراء العلماء، والخلاف مبسوط، ولا شك أن الاحتياط للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرونها، ولا تسمع كلامهم ولا يسمعون كلامها، هذا إن تيسر معها، ومع الأسف الشديد تسمع الآن المرأة لا تختلف بشيء عن الرجل، تجد المرأة نصبت نفسها للدعوة، وعرفت بذلك، وشهرت بذلك، ونفع الله بها نفعاً عظيماً، ومع ذلك إذا داخلت في إذاعة أو في قناة وما أشبه ذلك رفعت صوتها أكثر من الرجال، هل هذا هو اللائق بالنساء؟ لا، والله هذه ليس هو اللائق بالنساء، فالنساء ليس لهن هذا الأمر، وإنما هو للرجال، الرجال يرفعون أصواتهم، والنساء يخفضن أصواتهن، لا شك أن هذا تشبه، وهذه يخشى أن تكون مترجلة، أو رجلة من النساء.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، نعم بلا شك، الرجل هو الذي الآن يستحي من مصادمة المرأة، وعندها استعداد وعندها أدنى استعداد أن تحيد يمنية ويسرة، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 23

هي لا ترفع صوتها لا هنا، ولا تقول: سبحان الله في الصلاة، الاحتياط للمرأة جاءت به النصوص المتضافرة وهذه سمة في شريعتنا، المرأة ليس لها ما للرجال، وأعفيت من كثير من الواجبات؛ لأنها امرأة، "ويستحب الإكثار منها -يعني من التلبية- عند اختلاف الأحوال" وسبق أن الشيخ رحمه الله نضر التلبية بتكبيرات الانتقال يعني إذا انتقل من حال إلى حال يكبر، وهنا إذا اختلفت الأحوال لبى، "عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزاً، أو هبط وادياً أو سمع ملبياً" يعني يذكره، فلا يحسن بالمسلم أن يسمع من يذكره بشيء ولا يذكره، كمن سمع من يذكر الله -جل وعلا- يذكره، من سمع من يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، وهكذا، لا تكون الغفلة ديدنه، وتكون سمته الترك ولو ذكر، "أو سمع ملبياً أو أقبل الليل والنهار" هذا من اختلاف الأحوال، "أو التقت الرفاق" افترقوا في الطريق ثم التقوا، "وكذلك إذا فعل ما نهي عنه لتكون كفارة" لأن الذكر حسنة والحسنات يذهب السيئات، "وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفوراً له" في المسند وفي سنن ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه)) وهذا في إسناده عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم، وشيخه عاصم بن عبيد الله بن عمه، وهما ضعيفان، على كل حال الخبر فيه ضعف، ولذا قال الشيخ:"وقد روي".

"وإن دعا عقيب التلبية؛ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن"، وهذا مأثور عن بعض الصحابة، نقف عند هذا في أسئلة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الأصل اتباع الاصطلاح هذا الأصل، ممن يعرف، وإلا تجد من الفقهاء من يقول: روي وهو في الصحيحين، ويقول: أخرجاه، أو متفق عليه بعد ذلك، فهؤلاء ليسوا من أهل الشأن، ومنهم من يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موضوع، لكن العبرة بأهل المعرفة.

طالب:. . . . . . . . .

إذا لبس كامل هو؟ فديتين.

ص: 24

هذا يقول: هل يلزم الحجج من الرجال والنساء زيارة المسجد النبوي؟ وما قولكم بمن يلزمون الحجاج بزيارة بعض المساجد؟

لا، لا يلزم زيارة المسجد النبوي، وإنما لو زاره لكان حسناً؛ لأنه إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وهو منها، وأما غيرها من المساجد فلا تشد الرحال إليها، ولا تشرع زيارتها.

هذه من مصر تقول: كيف يكون الحجاب بالنسبة للمحرمة؟ فالبعض يكشفه كله لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تنتقب المرأة)) والبعض الآخر بعكس ذلك، نرجو بيان هذا الأمر لأهميته، وكثرة الجهل في مثل هذا؟

على كل حال إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب تكشف كما لو كانت في بيتها، وإذا كانت في حضرة الرجال الأجانب لا بد من تغطيته، لا بد من تغطيته بأي غطاء غير ممنوع كالنقاب إنما تغطيه بما يستره.

ما حكم الأضحية؟

الأضحية عند عامة أهل العلم جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، وقيل بوجوبها.

الوكيل في ذبح الأضحية هل له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟

له ذلك؛ لأنه لم يضحِ.

وإذا كان والدي يضحي عنا هل فقط هو يمسك عن أظفاره وشعره أم أنه يجب على الجميع من يضحى عنه أن يمسك كذلك؟

المسألة خلافية عند أهل العلم، والأحوط الإمساك؛ لأن من ضُحي عنه فقد ضحى، كما أن من حُج به فقد حج.

يقول: ما هو أفضل كتاب يذكر فيه الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة أفيدونا؟

تواريخ مكة وتواريخ المدينة ذكرت فيها هذه الفروق.

بعض العلماء يجيزون ذهاب المرأة في الحج بدون محرم مع الرفقة من بنات جنسها، فما قولكم؟

لا يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا يكفي في ذلك رفقة من النساء، ولا أمن الفتنة ولا غير ذلك، إنما لا بد من محرم، وإذا لم يوجد المحرم لم يتجه الوجوب بالنسبة لها.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، لا تستطرد، الله يهديك.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، أولاً: المعتمد أنها ليست بواجبة، وننفك من هذا الإيراد.

ص: 25