الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط الصلاة وأركانها وواجباتها
تأليف: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
شروط الصلاة تسعة:
الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية. الشرط الأول: الإسلام، وضده الكفر 1 والكافر عمله مردود، ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى:{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} 2 وقوله تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً} 3.
الثاني: العقل وضده الجنون؛ والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يُفيق. والدليل الحديث: "رُفِع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ"4.
الثالث: التمييز، وضده الصغر: وحده سبع سنين 5، ثم يؤمر بالصلاة
1 في النسخة الخطية زيادة: "ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
2 سورة التوبة آية: 17.
3 سورة الفرقان آية: 23.
4 رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
5 في النسخة الخطية: "فأكثر يؤمر..".
لقوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"1.
الشرط الرابع: رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. وشروطه عشرة: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
"وأما فروضه" فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحدُّه طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة. والدليل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} 2 الآية.
ودليل الترتيب الحديث: "ابدؤوا بما بدأ الله به 3 ".
ودليل الموالاة حديث صاحب اللُمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
1 رواه الحاكم بلفظ قريب من هذا، ورواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه.
2 سورة المائدة آية: 6.
3 رواه النسائي في سننه الكبير بهذا اللفظ، ورواه مسلم "أبدأ" بلفظ الخبر، ورواه أحمد وغيره بلفظ "نبدأ" بالنون.
أنه لما رأى رجلا في قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. (وواجبه التسمية مع الذكر) . 1 "ونواقضه ثمانية": الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد 2 وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد 3 قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام. أعاذنا الله من ذلك.
الشرط الخامس. إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة، والدليل وقوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} 4.
الشرط السادس. ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها 5. والدليل قوله تعالى:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} 6 أي عند كل صلاة.
1 في النسخة الخطية تقديم هذه الجملة بعد قوله: "والموالاة".
2 عبارة النسخة الخطية: "والخارج من سائر الجسد إذا فحش".
3 في الخطية: "بالكف".
4 سورة المدثر آية: 4.
5 في المخطوطة زيادة "في الصلاة".
6 سورة الأعراف آية: 31.