المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«مشتملا في ثوب واحد» - عشرة أحاديث من الجزء المنتقى الأول والثاني من حديث الليث

[الليث بن سعد]

فهرس الكتاب

- ‌«إِذَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ»

- ‌«مُشْتَمِلا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»

- ‌ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ

- ‌«طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَرَمِهِ وَلِحِلِّهِ»

- ‌ مَا فِيكُمْ أَحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي، وَكَان يُحْيِي الْمَوْءُودَةَ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ:

- ‌ سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَعْمَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ

- ‌ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ»

- ‌«خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ

- ‌«الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئَا يَكْرَهُهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ

- ‌«نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الآخَرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ» .قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ

الفصل: ‌«مشتملا في ثوب واحد»

1384 -

أَخْبَرَنَا شَيْخُ الإِسْلامِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُجْرٍ الْعَسْقَلانِيُّ، إِجَازَةً، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، وَقَرَأْتُ عَلَى هَاجَرَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدِسِيِّ فِي يَوْمِ الأَحَدِ ثَامِنَ عَشْرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ 868، قَالا: أَخْبَرَتْنَا الشَّيْخَةُ الصَّالِحَةُ مَرْيَمُ ابْنَةُ الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ ابْنِ قَاضِي الْقُضَاةِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ الأَذْرَعِيِّ، سَمَاعًا، لِلأَوَّلِ بِقِرَاءَتِهِ فِي ثَانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ الْفَرْدِ سَنَةَ. .، وَإِجَازَةً لِلثَّانِيَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، أَنْبَأَنَا أَبُو النُّونِ يُونُسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ الدَّبُّوسِيُّ، إِجَازَةً، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ. . . . . . . .، أَنْبَأَنَا الشَّرِيفُ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْنَبِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ التُّجِيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى،

1385 -

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ لِلْمَقْدَادِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنِّي لَوْلا أَنِّي تَحْتِي ابْنَتُهُ سَأَلْتُهُ عَنْ أَحَدِنَا إِذَا اقْتَرَبَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَسَأَلَ الْمَقْدَادُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«إِذَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ»

1386 -

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ‌

«مُشْتَمِلا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»

1387 -

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْقَاسِمِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‌

‌ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَقَالَ:«أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ

.

قَالَ: «فَلا إِذًا»

ص: 77