الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طرة الكتاب
[155/ أ] تجريد ما كتبه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله على نسخته من تنقيح الشيخ بدر الدين الزركشي، وهي نسخة مر عليها مصنفه وألحق فيها بخطه كثيرًا وكانت ملكًا لولد المؤلف، ثم انتقلت للشيخ نور الدين علي الرشيدي، ثم لشيخنا المحسني في شهور سنة إحدى عشرة وثمانمائة. وكان فراغ تصنيف التنقيح في ثامن ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وقال في خطبته:"إنه شرح الصحيح في كتاب سماه الفصيح في شرح الجامع الصحيح" لم يكمل (1).
وقف هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم سيدي محمد بن الشيخ حسن الشهير نسبه الكريم بالكريمي، وجعل مقره تحت يد أخيه العلامة الشيخ أحمد الجوهري بالخزانة الكائنة بالمقصورة، ومن بعده يكون تحت يد من كان إمامًا راتبًا بالأزهر، فمن بدله بعد ما سمعه: فإنّما إثمه على الذين يبدلونه [155/ ب].
(1) قال شيخنا السخاوي: "وقفتُ على المجلد الأول منه".
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه وسلم تسليمًا. . . .
قوله فِي "باب: بدء الوحي": (فجيء: يفجأ بكسر جيم الأول وفتح الثاني، وفجأ يفجأ بالفتح فيهما)(1).
ليس في رواية البخاري هنا فجئ ولا فجئه، وإنّما فيه:"فَجَاءَهُ المَلَكُ"(2)، من المجيء.
قوله: (زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر) إلَى آخره. لم يقع هذا في هذا الموضع وإنّما هو بعد هذا (3).
قوله في "الإيمان": "وسبعون"(كذا للجمهور ورواه أبو زيد وستون)(4). ليس كما قال، بل الروايات في البخاري:"وستون"(5).
قوله: (لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه)(6). إلَى أن قال: (وظاهره يقتضي التسوية وحقيقته التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله؛ فقد دخل في جملة المفضولين)(7).
يحتمل أن يكون الحديث واردًا في النهي عن هذه الإرادة فيكون فيه حَثٌّ (8) على التواضع وترك الترفع.
(1)"التنقيح"(1/ 11).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب بدء الوحي)، حديث رقم (3).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب بدء الوحي)، حديث رقم (4).
(4)
"التنقيح"(1/ 28).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب الإيمان، باب: أمور الإيمان)، حديث رقم (9).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، حديث رقم (13).
(7)
"التنقيح"(1/ 30).
(8)
في الأصل "حثًّا" وهو خطأ.
قوله فِي: "لا يخرجه إلا إيمان بي"(1): (قلت: الأليق أن يُقال: عدل عن ضمير الغيبة إلَى الحضور)(2).
قوله: "الأليق" فيه نظر؛ لأن الذي ذكره هو معنى الالتفات الذي ذكره المُرَحِّل (3).
قوله في "الغفاري"(4): (نسبة لجده غفار بن مليكة)(5).
هو بلامين، يعني: بلا هاء (6).
قوله فِي "أحب الدين إلَى الله الحنفية السمحة"(7): (أسنده أبو بكر بن أبي شيبة)(8).
نسبته لمسند أحمد (9) أقرب وأسهل مأخذًا.
قوله في: "حسن إسلامه"(10): (وهذا التعليق أسنده البزار)(11).
نسبته إلَى النسائي (12) أقرب وأسهل مأخذًا.
قوله فِي "قال: هي النخلة"(13): (زاد فيه الحارث بن أبي أسامة فِي متنه) إلَى آخره (14).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان) برقم (36).
(2)
"التنقيح"(1/ 37).
(3)
كتب فوقها في الأصل: "كذا"، وهو شهاب الدين ابن المرحل.
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الإيمان، باب: المعاصي من أمر الجاهلية) برقم (30).
(5)
"التنقيح"(1/ 38).
(6)
أي: مُلَيْل، راجع:"الإصابة في تَمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 62) في ترجمة أبي ذر الغفاري.
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الإيمان، باب: الدين يسر) برقم (39).
(8)
"التنقيح"(1/ 38).
(9)
"مسند أحمد"(1/ 236) من حديث ابن عباس.
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الإيمان، باب: حسن إسلام المرء) برقم (41).
(11)
"التنقيح"(1/ 41).
(12)
"السنن الكبرى للنسائي"(كتاب الإيمان وشرائعه، باب: حسن إسلام المرء)(6/ 530)، وفي "السنن الصغرى" في نفس الكتاب والباب (8/ 105 - 106).
(13)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: قول المحدث حدثنا. . . .) برقم (61).
(14)
"التنقيح"(1/ 52).
رواية الحارث من طريق أخرى فِي إسنادها ضعف، وقد ساقها ابن العربي فِي شرح الترمذي (1) من طريق الحارث بسنده.
قوله فِي "كحرمة يومكم هذا"(2): (والجواب أن مناط التشبيه ظهوره عند السامع) إلَى آخره (3). ذا لابن المنير.
قوله فِي "باب متى يَصح سَماع الصغير"(4): (وأما رواية (5) ابن الزُّبير تَردد أبيه .. ) إلَى أن قال: [156 / أ](فيحتاج إلَى ثُبوت أن قَضِية ابن الزُّبير صحيحة على شرط البخاري)(6).
هذا عَجيبٌ من المصنف، فإن قَضية ابن الزُّبير ذكرها المصنف فِي صَحيح البخاري، وهي فِي كتاب المناقب (7).
قوله فِي "أبي القاسم خَالد بن خِلِيٍّ"(8): (ولام مكسورة مشددة)(9). صَوابه: ثُم ياء مشددة.
قوله فِي "أَكْتُب لكم كتابًا"(10): (فَهدى الله عُمر لمراده ومَنع من إحضار الكتاب)(11).
فائدة:
المأمور بذلك عَلي بن أبي طالب، رَوى أحمد من طريق نُعيم بن يزيد، عن علي قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بِطَبق يَكتب ما لا يُضل أمَّتَه من بعده، قال:
(1) قد رواها ابن العربي فِي "عارضة الأحوذي" بإسناده من طريق كثير بن هشام، أنا الحكم، عن محمد بن ربيع، عن عبد الله بن عمر، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال:"إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة أتدرون ما هي؟ " قالوا: لا، قال:"هي النخلة لا تسقط لها أنملة، ولا يسقط لمؤمن دعوة"، وهو فِي "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" للهيثمي (2/ 965).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع") برقم (67).
(3)
"التنقيح"(1/ 55).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير).
(5)
"فِي التنقيح": "رؤية".
(6)
"التنقيح"(1/ 61).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم (3720).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: الخروج فِي طلب العلم) برقم (78).
(9)
"التنقيح"(1/ 62).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: كتابة العلم) برقم (114).
(11)
"التنقيح"(1/ 76).
فخشيت أن تَفُوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعي، قال:"أُوصِي بِالصَّلَاة وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"(1).
قوله فِي "وعمرو يعني ابنَ دينار"(2). . . إلَى أن قال: (ويحيى بن سعيد القَطَّان، عن الزُّهري)(3).
القَطَّان وَهْمٌ قَبيح، وإنّما هو الأنْصَاريُّ، والقَطَّانُ لَم يسمع من الزُّهْرِيِّ شيئًا، وقد رَوى هذا الحديث مالكٌ فِي "الموطأ"(4)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزُّهري، ومالكٌ لم يرو عن يحيى بن سعيد القَطَّان شيئًا.
قوله فِي "أرأيتكم"(5) إلَى أن قال: (والقرن كل طبقة مقترنين فِي وقت)(6).
ليس فِي المتن المساق هُنَا ذكر القرن، فما أدري لأي شيء شرحه فِي غير الموضع الذي ذكر فيه.
قوله فِي "نام الغُلَيم"(7): (وفي رواية: "يا أم الغُلَيِّم" بالنداء)(8).
ليست هذه برواية، بل هي تصحيف ممن كتبها.
قوله فِي "غَطيطة"(9) إلَى أن قال: (فإن الغالب أن الأقارب والأضياف إذا اجتمعوا)(10).
فيه غفلة عما ورد فِي بعض طرقه: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم هو وأهله وكان ذلك قبل نومه عقب دخوله الفراش (11).
(1)"مسند أحمد"(1/ 90).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: العلم والعظة بالليل) برقم (115).
(3)
"التنقيح"(1/ 76).
(4)
"الموطأ"(كتاب اللباس، باب: ما يكره للنساء لبسه من الثياب)(569 - 570).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: السمر فِي العلم) برقم (116).
(6)
"التنقيح"(1/ 77).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: السمر فِي العلم) برقم (117).
(8)
"التنقيح"(1/ 77).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: السمر فِي العلم) برقم (117).
(10)
"التنقيح"(1/ 78).
(11)
ورد ذلك فِي "صحيح البخاري"(كتاب تفسير القرآن، باب: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآية) برقم (4569)، وكذلك فِي (كتاب التوحيد، باب: ما جاء فِي تخليق السموات والأرض =
قوله فِي "عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فِي حجة الوداع"(1) إلَى آخره: (أوضح من ذلك فِي الرد على من زعم أن الصواب إسقاط لفظ "له")(2).
إن لفظ رواية المصنف فِي حجة الوداع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير (3)؛ فهذا لا يحتمل التأويل، والله أعلم.
قوله فِي "أفلا أخبر به الناس فيستبشروا"(4): (وعند أبي الهيثم)(5) إلَى آخره.
بل هي رواية أبي ذر عن أبي الهيثم وغيره من شيوخه.
قوله فِي "إذًا يتكلوا"(6) إلَى أن قال: (وعند الكشميهني)(7).
هو للأصيلي أيضًا (8).
قوله فيه (9): (من النكال)(10).
صوابه: النكول. [156 / ب]
قوله فِي "لا يلبس"(11): (وأيضًا فإنه فصَّل فِي لباس السراويل)(12) إلَى آخره. قد فصَّل فِي النعلين.
= (وغيرهما من الخلائق) برقم (7452).
(1)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: الإنصات للعلماء) برقم (121).
(2)
"التنقيح"(1/ 79) ولكن العبارة فيه كما يلي: "ذكر بعض المتأخرين أن الصواب إسقاط لفظة "له" من الحديث؛ لأن جريرًا أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يومًا، وتوقف فِي ذلك المنذري؛ لأن هذه اللفظة ثبتت فِي الأصول العتيقة والأمهات المسموعة من الطرق المختلفة".
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: حجة الوداع) برقم (4405).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا) برقم (128).
(5)
"التنقيح"(1/ 86).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا) برقم (128).
(7)
"التنقيح"(1/ 86).
(8)
أي عند الأصيلي والكشميهني بدل "يتكلوا": "ينكلوا".
(9)
أي فِي نفس الموضع.
(10)
"التنقيح"(1/ 86).
(11)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله) برقم (134).
(12)
"التنقيح"(1/ 87).
قوله فِي "وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة"(1) إلَى أن قال: (بنصبهما على لغة من ينصب الجزئين بأنَّ)(2).
ويَجوز النصب على أنه مفعول مطلق.
قوله: "ولم يزد على ثلاثة"(3).
رواية ثلاثة فِي بعض الروايات، والذي فِي الأصول الثابتة "ثلاث".
قوله: (واعلم أنه ترجم على العموم واستدل بالخصوص)(4) إلى آخره.
قال ابن المنير: ترجم على العموم لينبه بذلك على التسوية بين الحدث فِي الصلاة والحدث في غيرها؛ لئلا يتخيل الفرق كما فرق بعضهم بين أن يشك فِي الحدث فِي الصلاة ويلغي الشك وبين شكه فِي غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك.
قوله فِي "باب فضل الوضوء والغر المحجلين"(5): (لأنه ليس من جملة الترجمة)(6).
بل هو من جملة الترجمة، والرفع على الحكاية لما ورد فِي بعض طرقه (7).
قوله: "وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء"(8).
هنا تقديم وتأخير، وأثر ابن عمر بعد هذا بأبواب (9).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: ما جاء فِي الوضوء).
(2)
"التنقيح"(1/ 88).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: ما جاء فِي الوضوء).
ولم يذكر الحافظ ابن حجر كلام الزركشي، وهو كالتالي:"كذا ثبت، وكان الأصل لو ذكر المعدود (ثلاث) كما تقول: عندي ثلاث نسوة". "التنقيح"(1/ 88).
(4)
"التنقيح"(1/ 88).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء).
(6)
"التنقيح"(1/ 89).
(7)
أي رفع كلمة "المحجلين"؛ لأنها وردت فِي أكثر الروايات بالرفع "المحجلون".
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: إسباغ الوضوء).
ولم يذكر ابن حجر تعليق الزركشي، وهو كالتالي:"المعروف فِي اللغة أن الإسباغ: الإتمام والشمول، ومنه درع سابغ، لكن يلزم من ذلك الإنقاء، فكأنه فسر الشيء بلازمه". "التنقيح"(1/ 89).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: إسباغ الوضوء) تعليقًا.
قوله فِي "المجمر"(1): (هو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازًا)(2).
بل يطلق عليهما حقيقة؛ لأنها وظيفة تعاطاها الأب وابنه.
قوله: "فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل"(3) إلَى أن قال: (ورواه أبو ذر. . . .)(4) إلَى آخره.
الذي فِي روايتنا من طريق أبي ذر: (فقام) كرواية الناس. نعم، هو فِي الصلاة بهذا الإسناد بلفظ:"فنام النبي صلى الله عليه وسلم"(5)، والذي رواه بلفظ:"فنام" هنا هو أبو علي بن السكن، قاله ابن قرقول، وليست الأولى خطأ كما يفهم كلام القاضي؛ فإن قوله:"فلما" تفصيلية لما أجمل فِي قوله: "فقام"، فالفاء فِي قوله:"فلما" تفصيلية.
قوله فِي "زمعة"(6)(أن ميمه ساكنة ومفتوحة)(7).
المشهور فتحها فِي النسبة.
قوله فِي "يعني: يستنجي به"(8): (كذا قاله الإسماعيلي)(9).
ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنّما هو للأصيلي، وكيف ينكر الإسماعيلي هذا ولفظ روايته:"معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم".
قوله فِي "فليجعل فِي أنفه"(10): (حذف مفعول يجعل. .)(11) إلَى آخره.
قد أثبت المفعول فِي رواية أبي ذر الهروي. [157 / أ]
قوله: "ثم غسل رجله"(12). ليس هذا فِي محله.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: فضل الوضوء) برقم (136).
(2)
"التنقيح"(1/ 89).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: التخفيف فِي الوضوء) برقم (138).
(4)
"التنقيح"(1/ 90)، باقي كلامه:(فنام، بالنون من النوم، قال القاضي: وهو الصواب؛ لأن بعده "فلما كان في بعض الليل نام").
(5)
"صحيح البخَاري"(كتاب الصلاة، باب: وضوء الصبيان) برقم (859).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: خروج النساء إلَى البراز) برقم (146).
(7)
كذا العبارة هنا، والذي في مطبوعة "التنقيح" (1/ 92):"بزاي مفتوحة وميم ساكنة وعين مفتوحة".
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء) برقم (150).
(9)
"التنقيح"(1/ 92).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: الاستجمار وترًا) برقم (162).
(11)
"التنقيح"(1/ 94).
(12)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: مسح الرأس كله) برقم (185).
أما كلام الزركشي فهو كالتالي: "كذا بالإفراد لأكثرهم ولأبي ذر: "رجليه" بالتثنية. "الفتح" (1/ 95).
قوله فِي "لم تحلل أوكيتهن"(1): (ويشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركًا)(2).
قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع تبركًا؛ لأن له شأنا فِي كثير من الأعداد فِي الشريعة والخلقة، واحتج به للحسن البصري فِي قوله: أن المغمى عليه يجب عليه الغسل، وأجيب بأن ذلك محمول على التداوي لقوله:"لعلي أستريح فأعهد".
عبر شيخنا (3) فِي النسخة الثانية بقوله: عبارة الخطابي: لأن له دخولًا فِي كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة.
فقوله: "أصبغ بن الفرج"(4).
كتب شيخنا (5) قبله: المسح على الخفين، إشارة إلَى المحل الذي وقع فيه، جريًا على عادة المؤلف فِي تعيين الكتب.
قوله فِي "من عُكَل أو عُرَيْنَة"(6): (قاله السُّفَاقِسي)(7).
السُّفاقِسي تبع الدَّاودي، وغلط الداودي فِي ذلك؛ لأنهما قبيلتان معروفتان، ويدلك على ذلك ما فِي صحيح أبي عوانة أنهم كانوا أربعة من عكل وثلاثة من عرينة فظهرت المغايرة.
قوله فِي "سُمِّرت أعينهم"(8): (أي كحل)(9).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: الغسل والوضوء فِي المخضب والقدح والخشب والحجارة) برقم (198).
(2)
"التنقيح"(1/ 100).
(3)
القائل هو الإمام السخاوي.
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: المسح على الخفين) برقم (202). وكلام الزركشي فِي "التنقيح"(1/ 100) كالتالي: "بهمزة مفتوحة وغين معجمة مضمومة لا ينصرف".
(5)
القائل هو الإمام السخاوي.
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) برقم (233).
(7)
"التنقيح"(1/ 106)، وعبارة الزركشي كالتالي:"شك من الراوي، وعكل هم عرينة، قاله السفاقسي".
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) برقم (233).
(9)
"التنقيح"(1/ 106)، وعبارة الزركشي كالتالي:"بميم مشددة، قال النووي: كذا ضبطوه فِي البخاري، أي: كحل".
لا حاجة لأي، فإنه ثابت فِي البخاري فِي موضع آخر (1).
قوله فِي "ثُمَّ يغتسل فيه"(2): (وُيحتمل أنْ يَكُونَ هَمَّامٌ فعل ذلك)(3).
وَهْمٌ لأنَّه ليس الحديثُ من رواية هَمَّامٍ، ولا ذِكْر له فِي الإسناد، وإنّما هو مِن رواية الأعرج عن أبي هريرة، وهدا الوَهم سَبَق إليه ابنُ بَطَّال، وتبعه ابنُ التِّينِ وابنُ المُنَيِّر، والكرمانيُّ والمصنف.
قوله فيه (4): (وإلا فليس فِي الحديث الأول مُناسبة)(5).
قد أَبْدى ابنُ المُنَيِّر بينهما مُناسبة، ولكنها مُتكلفة جدًّا.
قوله فِي الغسل: "سُليمان بن صُرد"(6)، (بضم أوله وفتح ثانيه)(7).
أي: صُرَد.
قوله فِي "محمد بن يسار": (بمثناة وسين مهملة)(8).
هذا غَلَطٌ فَاحشٌ ليس فِي البخاري محمد بن يَسَار بالياء والسين المهملة، وهذا هو بُنْدَارٌ لا يُشك فيه (9)، وإنّما هو بالمعجمة المشددة قبلها موحدة قولًا واحدًا.
قوله فِي "مَعْمَر بن يحيى"(10): (وعند القَابِسي مشدد)(11).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يُحرق؟ ) برقم (3018)، وكذلك فِي (كتاب الحدود، باب: لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا) برقم (6804).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب الوضوء، باب: البول فِي الماء الدائم) برقم (239).
(3)
"التنقيح"(1/ 107)، وعبارة الزركشي كالتالي:(واعلم أنه يحتمل أن يكون هذا سمعه أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم مع ما بعده فِي نسق واحد، فحدث بهما جميعًا، ويحتمل أن يكون هَمَّام. . .).
(4)
أي فِي نفس الحديث السابق.
(5)
"التنقيح"(1/ 107).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (254).
(7)
"التنقيح"(1/ 111).
(8)
"التنقيح"(1/ 111)، وباقي كلام الزركشي:(وفي نسخة بموحدة وشين معجمة).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (255).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (256).
(11)
"التنقيح"(1/ 111)، وكلام الزركشي كالتالي:(بإسكان ثانيه، وعند القابسي مشددة، وكذا قيده الحاكم).
وجَزَم المزِّيُّ (1) بأنه بالتخفيف.
قوله فِي "باب مَنْ بَدَأ بالحِلَاب"(2): (واعلم أنَّ أحاديث هذا الباب. . .). إلَى أن قال: (وَحَمَل البخاري. . . .)(3) إلَى آخره.
هذا كلام المُهَلَّب. [157/ ب]
قوله فِي "ثم تنحى من مقامه"(4): (ولا يخالف فيه أحد)(5).
بل نقله ابن المنذر عن الليث ورواية (6) عن مالك.
قوله فِي (قال أبو عبد الله: الغسل أحوط" (7): (وقال السفاقسي. . .)(8) إلَى آخره.
لم يقل السفاقسي، وقيل: إنه الوجه.
قوله فِي "وإنّما بيناه لاختلافهم": (هذا منه ميل لمذهب داود)(9).
ليس فِي كلامه تصريح بذلك، بل عند التأمل يظهر خلاف ذلك.
قوله فِي "الحيض": "فأخذت ثياب حيضتي"(10)(بكسر الحاء)(11).
رجح القرطبي فتح الحاء قال: لأن المراد دم الحيض.
(1)"تهذيب الكمال"(18/ 279).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب الغسل)(باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل).
(3)
"التنقيح"(1/ 113)، وكلام الزركشي كالتالي:(واعلم أن أحاديث هذا الباب ليس فيها غسل اليد غير حديث هشام، وحمل البخاري غسلها قبل إدخالها فِي الماء على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء من أذى الجنابة أو غيرها، فاستعمل فِي اختلاف الأحاديث ما جمع فيه بين معانيها وانتفاء التعارض عنها).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الغسل، باب: تفريق الغسل والوضوء) برقم (265).
(5)
"التنقيح"(1/ 113).
(6)
كتب فِي الأصل فوقها: "كذا"، فلعل الصواب بحذف حرف العطف.
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الغسل، باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة) عقب الحديث رقم (293).
(8)
"التنقيح"(1/ 116)، وباقي كلام الزركشي:(وقال السفاقسي: رويناه بفتح الخاء، وقيل: إنه الوجه).
(9)
"التنقيح"(1/ 116).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الحيض، باب: من سمى النفاس حيضًا والحيض نفاسًا).
(11)
"التنقيح"(1/ 118).
قوله فِي "طمثت"(1): (بفتح الميم وكسرها: حاضت)(2).
هي بإسكان المثلثة بعدها مثناة مضمومة، وهو قول عائشة، فعلى هذا كان حق الشارح أن يقول فِي تفسيره: حضت.
قوله: (كست أظفار)(3).
الصواب: كست وأظفار، بزيادة واو، وكذا فِي مسلم وغيره (4) من الوجه الذي أخرجه منه المصنف.
قوله فِي "فرصه"(5): (وقيل: . . .)(6) إلَى آخره.
لم أرَ هذا القول فِي شيء من الروايات، ولا ذكره صاحب المشارق، نعم ذكره المنذري عن رواية لأبي داود من غير الوجه الذي أخرجه البخارى.
قوله فِي "مُمَسَّكَة"(7): (ومنهم من كسر السين)(8).
كسر السين حكي فِي رواية إسكان الميم الثانية وتخفيف السين.
قوله فِي "باب امتشاط المرأة"(9): . . . . . . .
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) برقم (305).
(2)
"التنقيح"(1/ 120).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) برقم (313)، وكلام الزركشي كالتالي:(قال ابن بطال: كذا روي)، "التنقيح"(1/ 121).
(4)
أخرجه مسلم فِي "صحيحه"(كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام) برقم (938)، وأبو داود فِي "سننه"(كتاب الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة فِي عدتها) برقم (2302)، والنسائي فِي "السنن الكبرى"(كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة)(3/ 395)، وفي "المجتبى"(كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة)(6/ 202، 203)، وعندهم "قسط" بدلًا من "كست".
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب الحيض، باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض) برقم (314).
(6)
"التنقيح"(1/ 121)، وكلام الزركشي فِي "التنقيح" كالتالي:(بفاء مكسورة وصاد مهملة: قطعة، وقيل: بفتح القاف والصاد المهملة، أي: شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف اللإصبعين).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الحيض، باب: غسل المحيض) برقم (315).
(8)
"التنقيح"(1/ 121).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) خرج تحته حديث رقم (316).
(قال الداودي. . . .)(1) إلَى آخره.
يحتمل أن يكون قوله: "انقضي وامتشطي" كناية عن الغسل، أو الأمر بالامتشاط عند الإهلال بالحج يستدعي الغسل للإحرام؛ لأنه مأمور به، وإذا كان يباح لها الامتشاط لغسل الإحرام وهو مندوب؛ فامتشاطها لغسل المحيض وهو مفروض أولى، وبهذا تتجه الترجمة.
قوله فِي "أن امرأة ماتت فِي بطن"(2): (ذكره النسائي)(3)(4).
هو في مسلم (5) فعزوه إليه أولَى.
قوله فِي التيمم "أو ذات الجيش"(6): (وعند أبي داود)(7).
هو عند أبي داود (8) فِي حديث عمار لا فِي حديث عائشة هذا.
قوله فِي "فأنزل الله آية التيمم"(9): (وإن كانت آية المائدة والنساء مبدوءتين)(10).
ليست آية [158/ أ] النساء مبدوءة بالوضوء.
قوله فِي "فصلوا فشكوا"(11): (ورواه الجوزقي. . .)(12) إلَى آخره.
(1)"التنقيح"(1/ 122) وباقي كلام الزركشي: (ليس فِي الحديث ما ترجم له، إنما أمرت عائشة أن تمتشط لإحلال الحج وهي حائض، ليس عند غسلها).
(2)
"صيحيح البخاري"(كتاب الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسنتها) برقم (332).
(3)
"السنن الكبرى"(كتاب الجنائز وتمني الموت، باب: الصلاة على الجنازة قائمًا)(1/ 641)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (4/ 71).
(4)
"التنقيح"(1/ 126) وباقي كلامه: (أي: حمل، وهذه المرأة تُسمى أم كعب ذكره النسائي).
(5)
"صحيح مسلم"(كتاب الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه) برقم (964).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب التيمم، باب: قول الله تعالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}) برقم (334).
(7)
"التنقيح"(1/ 127) وباقي كلامه: (وعند أبي داود: آلات الجيش).
(8)
"سنن أبي داود"(كتاب الطهارة، باب: التيمم) برقم (320).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب التيمم، باب: قول الله تعالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}) برقم (334).
(10)
"التنقيح"(1/ 128) وباقي كلامه: (مبدوءتين بالوضوء).
(11)
"صحيح البخاري"(كتاب التيمم، باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابًا) برقم (336).
(12)
"التنقيح"(1/ 128) وباقي كلامه: (فصلوا بغير وضوء فشكوا).
هو في الإسماعيلي من طريق ابن نمير وهي طريق المصنف، وهي فِي الصحيحين من طريق أبي أسامة أيضًا (1).
قوله فِي "كتاب الصلاة" فِي "ويذكر عن سلمة"(2): (وفي سنده موسى بن محمد .. )(3) إلَى آخره.
قلت: رواه أبو داود، وابن خُزيمة، وابن حبان من طريق الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، عن سلمة (4)، فليس فيه موسى بن محمد.
نعم؛ رواه عطاف بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن سلمة (5)، وهو المراد لا ابن أبي ربيعة.
قوله فِي "فلان بن هبيرة"(6): (قال الإخباريون. . .)(7) إلَى آخره.
هذا الذي عزاه للإخباريين ليس بشيء، بل الذي قاله أهل النسب والمغازي: إن الذي أجارته أم هانئ هو الحارث بن هشام، وهو ابن عم هبيرة لا ابنه، وأظنه سقط من الرواية لفظ "عم"، وكان فيه "فلان ابن عم هبيرة"، وقد أوضحت ذلك والحجة فيه فِي شرحي (8).
(1) أخرجه البخاري فِي "صحيحه"(كتاب المناقب، باب: فضل عائشة رضي الله عنها) برقم (3773)، ومسلم فِي "صحيحه"(كتاب الحيض، باب: التيمم) برقم (367).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: وجوب الصلاة فِي الثياب).
(3)
"التنقيح"(1/ 137).
(4)
رواه أبو داود فِي "سننه"(كتاب الصلاة، باب: فِي الرجل يصلي فِي قميص واحد) برقم (632)، وابن خزيمة فِي "صحيحه"(جماع أبواب اللباس فِي الصلاة، باب: الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي فِي أحدهما لا ثوب عليه) برقم (777، 778). وقال عقبه: "موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هكذا نسبه عطاف بن خالد، وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة، أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله فِي حديث طويل ذكره". انتهى
ورواه ابن حبان فِي "صحيحه"(كتاب الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره) برقم (2291).
(5)
أخرجه الطبراني فِي "المعجم الكبير"(7/ 29).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (357).
(7)
"التنقيح"(1/ 139) وباقي كلامه: (كان هبيرة زوجها، فإن كان هذا الولد منها؛ فالظاهر أنه جعدة).
(8)
"فتح الباري"(1/ 560، 561).
قوله في "أو لكلكم ثوبان"(1): (وفيه استقصار فهمهم)(2).
التعبير باستقصار فهمهم ليس بجيد.
قوله فِي "قلت: كان ثوبًا"(3): (أي كان الاشتمال)(4).
صوابه: "كان المشتمل به".
قوله: "ثم حُسِر"(بضم أوله. . .)(5) إلَى آخره.
المضبوط فِي رواية حسر بفتحتين (6)، ووقع فِي الإزار اختلاف، فقيل: بالنصب على أنه مفعول لحسر، وقيل: بالرفع على أنه فاعل حسر، والأول موافق لتبويب المصنف، والثاني ادَّعَى الإسماعيلي أنه الصواب.
قوله فيه (7): (وحينئذ ففي دلالته على ما أراد نظر)(8).
إن دلالته على ذلك من جهة تقريره عليه، ولو كان كشف الفخذ لا يجوز لما أقِرَّ النبي صلى الله عليه وسلم، وأما انكشافه من غير قصد فجائز الوقوع، لكن لا يقر على ذلك، فاستمراره دال على الجواز إلا أنه يطرقه احتمال الخصوصية أو التنبيه على أصل الإباحة، بخلاف حديث جرهد وما معه؛ فإن فيه إعطاء حكم كلى، فكان المصير إليه أولَى، ولعل هذا مراد البخاري بقوله:"وحديث جرهد أحوط"(9).
قوله فِي "النطع"(10): (لغاته السبع)(11).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (358).
(2)
"التنقيح"(1/ 139).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيفًا) برقم (361).
(4)
"التنقيح"(1/ 140).
(5)
"التنقيح"(1/ 142).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ) برقم (371).
(7)
أي: فِي الموضع السابق.
(8)
"التنقيح"(1/ 143).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ).
(10)
أي: الذي ذكر فِي الحديث فِي قوله: "وبسط نطعًا" الذي أخرجه البخاري فِي "صحيحه"(كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ) برقم (371).
(11)
"التنقيح"(1/ 143)، وكلامه بتمامه:(بنون مكسورة وطاء مفتوحة فِي أفصح لغاته السبع).
صوابه: الأربع، وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من اثنين فِي اثنين بأربع. [158/ ب]
قوله: "فيشهد معه نساء متلفعات"(1)، (ومعناهما واحد)(2).
قال عبد الملك بن حبيب فِي شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لابد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه.
قوله فِي "باب: إن صلى فِي ثوب مُصَلَّب"؛ "ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلى على الجمد"(3): (بفتح الجيم وضمها)(4).
لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد، وإنّما حكاه ابن التين عن الصحاح، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع، وليس هو مرادًا هنا.
قوله: (عمله فلان بن فلان)(5).
كذا فِي رواية وللأكثر: "عمله فلان مولى فلانة"(6).
قوله فِي آخر القولة (7): (وكان اتخاذه سنة سبع)(8).
كذا قاله غير واحد عن الأصيلي، وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر.
قوله فِي "آلَى"(9): (لأنه صلى بهم)(10).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: فِي كم تصلي المرأة فِي الثياب) برقم (372) وفيه: "نساء من المؤمنات متلفعات".
(2)
"التنقيح"(1/ 143)، وتمام كلامه:(وعند الأصيلي: "متلففات" بفائين، ومعناهُمَا واحد).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب).
(4)
"التنقيح"(1/ 145).
(5)
"التنقيح"(1/ 145).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (377).
(7)
أي: فِي آخر تعليق على الجملة السابقة.
(8)
"التنقيح"(1/ 146).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (378).
(10)
"التنقيح"(1/ 146)، وتمام كلامه:(وإنما أدخل هذا الحديث هنا؛ لأنه صلى بهم على ألواحها وخشبها).
كذا جزم به ابن بطال، وتعقب بأنه لا يلزم من كون درج الغرفة جذوعًا أن تكون هي خشبًا، والظاهر أن المراد منه كونه صلى بهم فِي مكان عالٍ.
قوله فِي "قوموا فأصلي"(1): (على زيادة الفاء)(2).
هو مذهب الأخفش، ورجح ابن مالك أنه على تقدير حذف، أي: قوموا فقيامكم لأصلي لكم.
قوله فِي "باب: قبلة أهل المدينة"(3): (الكسر يؤدي إلَى إشكال)(4).
إنّما يؤدي إلَى الإشكال المذكور على تقدير تسليمه أن لو جعلناه معطوفًا على "أهل"، أما لو جعلناه معطوفًا على "قبلة" فلا؛ لأنه يساوي رواية الرفع التي قدرها.
قوله فِي "فاستقبلوها"(5): (من حديث ابن مسعود)(6).
ليس هو من حديث ابن مسعود.
قوله فِي "باب إذا دخل بيتًا"، فِي "الدُّخَيْشن" (7):(ويروى بالميم)(8).
لم أره مصغرًا بالميم، وفي الطبراني (9) عن أحمد بن صالِح:"الدخشم هو الصواب".
قوله فِي المقالة (10): (وقد شهد له الرسول)(11).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير) برقم (380).
(2)
"التنقيح"(1/ 147).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: قبلة أهل المدينة والشام والمشرق).
(4)
"التنقيح"(1/ 150)، وتمام كلامه:(قال القاضي: ضبط أكثرهم قوله: "المشرق" بضم القاف، وبعضهم بكسرها، قلت: الكسر يؤدي إلَى إشكال وهو إثبات قبلة لهم).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: ما جاء فِي القبلة) برقم (403).
(6)
"التنقيح"(1/ 152)، وتمام كلامه:(وقد أشار البخاري فِي ترجمته إلَى هذا الاستدلال من حديث ابن مسعود).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: المساجد فِي البيوت) برقم (425).
(8)
"التنقيح"(1/ 155).
(9)
"المعجم الكبير" للطبراني (18/ 29 - 30).
(10)
أي فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.
(11)
"التنقيح"(1/ 156).
ليس فِي سياق الحديث شهادة منه له بذلك، وإنّما فيه قوله صلى الله عليه وسلم:"ألا تراه قد قال"(1).
قوله: "عن أشعث"(2)(بالفتح لا ينصرف)(3).
الذي فِي النسخ هنا: "عن الأشعث".
قوله فِي "فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بهم"(4): (ولبعض رواة البخاري أربعًا وعشرين)(5).
هي [159/ أ] رواية أبي ذر عن المستملي والحموي.
قوله فِي "فجاءوا متقلدي السيوف"(6): (ويحتمل تقلدهم السيوف لخوفهم اليهود)(7).
بل لأعم من ذلك، فلم يكن جميع الأوس والخزرج وحلفاؤهم أسلموا.
قوله فِي "ولا تتخذوها قبورًا"(8): (تأوله البخاري)(9).
تأويل البخاري محتمل، وما ردَّ عليه به محتمل، فلا معنى للرد عليه، وفيه احتمال ثالث بينته فِي الشرح (10).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (428).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: التيمن فِي دخول المسجد وغيره) برقم (426).
(3)
"التنقيح"(1/ 156).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (428)، ولكن وقع فِي الصحيح:"فيهم" بدل "بهم".
(5)
"التنقيح"(1/ 156).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (428).
(7)
"التنقيح"(1/ 156).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة فِي المقابر) برقم (432).
(9)
"التنقيح"(1/ 157)، وتمام كلامه:(على منع الصلاة فِي المقابر).
(10)
وهو قوله: "يحتمل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيها؛ فإن النوم أخو الموت والميت لا يُصلي"، "فتح الباري"(1/ 630).
قوله فِي "باب الحدث فِي المسجد" فِي "يدعوهم إلَى الجنة ويدعونه إلَى النار"(1): (كذا لأكثرهم)(2) إلَى آخره.
قلت: وكذا فِي رواية كريمة، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأنكر ذلك الحميدي وقال: لم تقع هذه الجملة عند البخاري أصلًا.
قوله فِي "فليأخذ على نِصَالها"(3): (وكذا هو عند الأصيلي)(4).
ليس ذلك فِي رواية الأصيلي كذلك (5).
قوله فِي المقالة (6): (على أن هذا الحديث. . . .)(7) إلَى آخره.
إن أشار بذلك إلَى الذي شرحه وهو قوله: "فليأخذ. . . ." إلَى آخره؛ فليس فِي إسناده ذكر لسفيان ولا لعمرو، وإن أراد الحديث الذي قبله فكان ينبغي أن يعينه، كأن يقول: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد إلَى جابر، وفيه مسامحة؛ لأن الإسناد إلَى جابر ثابت، وإنما حذف منه جواب الاستفهام.
وهذه مسألة شهيرة عند المحدثين، وهي هل يشترط إذا قال القارئ للشيخ: حدثك فلان. . . . وساق الحديث أن يقول الشيخ: نعم ولابد، أم يُكتفى بقرينة الحال عند سكوته، والأكثر على الاكتفاء إذا كان الشيخ متيقظًا، فتبين من هذا أن الإسناد فيه إلَى جابر ثابت؛ فلا معنى لما نفاه المصنف، وكأنه تبع فِي ذلك ابن بطال؛ فإنه اعترض بنحو ذلك، والله الموفق.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: التعاون فِي بناء المسجد) برقم (447).
(2)
"التنقيح"(1/ 161).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: المرور فِي المسجد) برقم (452).
(4)
"التنقيح"(1/ 162)، وتمام كلامه:"تقديره والله أعلم: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا، وكذا هو عند الأصيلي".
(5)
فإن رواية الأصيلي: "فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلمًا بكفه".
(6)
أي فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.
(7)
"التنقيح"(1/ 162)، وتمام كلامه: "ليس فيه إسناد؛ لأن سفيان قال لهم: سمعت جابرًا يقول، ولم يقل: إن عَمْرًا قال له: نعم).
قوله فِي المقالة (1): (لكن وقع فِي رواية الأصيلي)(2).
لم أر ذلك فِي رواية الأصيلي.
قوله فِي "باب الحراب"(3): (فلما جاء ذَكَرتُه. . .)(4) إلَى آخره.
فِي روايتنا ذكَّرته بتشديد الكاف؛ فدل على أنه كان عنده منه طرف.
قوله: "البخاري فِي باب: تشبيك الأصابع فِي المسجد وغيره": "كيف بك إذا بقيت فِي حُثَالة"(5).
أغفل الزركشي تفسيرها، فقال المُحَشِّي: الحُثَالة: ما يخرج من الطعام، ويطلق على الرديء من كل شيء.
قوله: "مرجت عهودهم"(6)، أي:"اختلطت"، و"أماناتهم" (7). أي: فسدت، يقال: مرج: فسد، ومرج: اختلط. [159 / ب]
قوله فِي "سهل حين يفضي من أكمة"(8): (وعند النسفي. . .)(9) إلَى آخره.
هي أيضًا رواية أبي ذر عن الحموي، وليست وهمًا، بل هي متجهة.
قوله فِي "ابن بزيع"(10): (ثم غين معجمة)(11). صوابه: مهملة.
(1) أي: فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.
(2)
"التنقيح"(1/ 162)، وتمام كلامه:(أنه قال له: نعم).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: ذكر البيِع والشراء على المنبر في المسجد) برقم (456).
(4)
"التنقيح"(1/ 163)، وتمام كلامه:(صوابه: ذَكَرتْ لَه).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) برقم (480).
(6)
ليس هذا اللفظ في "صحيح البخاري" بل هو عند أبي داود في "السنن"(كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (4342، 4343)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.
(7)
ليس هذا اللفظ في "صحيح البخاري" بل هو عند أبي داود في "السنن"(كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (4342، 4343)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: المساجد التي على طرق المدينة) برقم (487)، وكلمة (حين) هي رواية المستملي والحموي.
(9)
"التنقيح"(1/ 170)، وتمام كلامه:(وعند النسفي: "حتى" وهو وهم).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلَى العنزة) برقم (500).
(11)
"التنقيح"(1/ 171).
قوله فِي "اللهم عليك بقريش"(1): (هذا وهم)(2).
ليس بوهم، فإن المراد بقوله:"رأيتهم" أي: رأيت أكبرهم، والدليل عليه أن عُقبة بن أبي مُعيط منهم بلا خلاف، ولم يسحب إلَى القليب.
قوله فِي "نزل فصلى فصلى رسول الله"(3): (وقيل: هذا الحديث يعارض. . .)(4) إلَى آخره.
لا تعارض بينهما؛ لأن قوله فِي هذا: "صلى فصلى" لا ينفي أنه صلى به فِي اليومين فِي الوقتين؛ وأما الإنكار فإنما صدر من عروة لكونه أَخَّر العصر إلى وقت العصر المختار لا لكونه أخرها إلَى آخر وقتها حتى غربت الشمس.
قوله فِي "فضل الصلاة لوقتها"(5): (وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه)(6).
كتب المحشي: "الخراج"، ورقم عليها خ (7).
قوله: (أشد ما تجدون)(8).
كتب المحشي تجاهه: فإنه هنا فِي حديث أبي برزة قوله: ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلَى أقصى المدينة رجع والشمس حية (9)، وفي تركيبه إشكال.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الصلاة، باب: المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى) برقم (520).
(2)
"التنقيح"(1/ 174 - 175)، وتمام كلامه:(أراد كفارهم، "عمارة بن الوليد")، ثم قال:(فلقد رأيتهم صرعى يوم بدر"، هذا وهم، فإنه لا خلاف عند الإخباريين أن عمارة لم يحضر بدرًا. . .).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب مواقيت الصلاة، باب: مواقيت الصلاة وفضلها) برقم (521).
(4)
"التنقيح"(1/ 176)، وتمام كلامه:(يعارض حديث إمامة جبريل لكل صلاة، وقتين في يومين، إذ لو صح لم يكن لاحتجاج عروة على عمر معنى؛ لأن عمر أخرها إلَى الوقت الآخر، فاحتجاج عروة يدل على أنه إنما صلى به في وقت واحد).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب مواقيت الصلاة).
(6)
"التنقيح"(1/ 180)، وتمام كلامه:(وقال غيره في هذا الحديث: إن الصغائر تكفّرها المحافظة على الصلوات؛ لأنه شبه الصغائر بالدرن، وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه).
(7)
أي في نسخة أخرى للتنقيح: "الخراج" بدلًا من: "الجذام".
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر) برقم (537).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب مواقيت الصلاة، باب: وقت الظهر عند الزوال) برقم (541).
قوله فِي "ويذكر عن أبي موسى"(1): (وهذا أحد ما يُرَدُّ به على ابن الصلاح)(2).
لم يقل ابن الصلاح إنها لا تكون صحيحة عنده، وإنما قال: ليس فيه إشعار بالصحة، وذلك لا ينفي كونه فِي نفس الأمر صحيحًا، والله أعلم.
قوله فِي "حبان"(3)، (بعدها ياء مثناة)(4).
هو سهو، والصواب باء موحدة (5).
قوله فِي "باب الأذان مثنى مثنى. . . .": "أغار"(6).
كتب المحشي أغفل التنبيه على قوله: "لم يكن يَغزُ بنا".
قوله يعني فِي "باب: من انتظر الإقامة. .""كان إذا سكب المؤذن": (قال الصاغاني: بباء موحدة)(7).
كذا قال الصاغاني فِي "العُبَاب"، ولكن معظم روايات البخاري بالمثناة (8)، وتوجيهها واضح، والتي بالباء الموحدة وقعت فِي رواية الأوزاعي (9) كما نبه عليه الخطابي.
قوله في باب: "هل يتبع المؤذن في"، "فعليكم بالسكينة" (10):(وفي إدخاله الباء. . .)(11) إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب مواقيت الصلاة، باب: ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا).
(2)
"التنقيح"(1/ 184)، وتمام كلامه:(على ابن الصلاح أن تعليقاته بصيغة التمريض لا تكون صحيحة عنده).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة الفجر) برقم (574).
(4)
"التنقيح"(1/ 189).
(5)
هذا التعليق كتب في الحاشية، وكتب بعده:"ليس التنبيه عليه لشيخنا".
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الأذان، باب: ما يحقن بالأذان من الدماء) برقم (610).
(7)
"التنقيح"(1/ 195)، وتمام كلامه:(والمحدثون يقولون بالتاء المثناة من السكوت، وهو تصحيف، وأصله من سكب الماء بمعنى صبه، كما يقال: أفرغ في أذنه حديثًا).
(8)
رواية البخاري في "صحيحه"(كتاب الأذان، باب: من انتظر الإقامة) برقم (626).
(9)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(كتاب الصلاة، باب: عدد ركعات قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الأذان، باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة) برقم (635).
(11)
"التنقيح"(1/ 196)، وتمام كلامه:(وفي إدخال الباء في الرواية الأولى إشكال؛ لأنه متعدِّ بنفسه، كقوله تعالَى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}).
تكون على حذف مضاف تقديره: عليكم بأفعال السكينة، وقد جاء:"عليك بخويصة نفسك"(1).
قوله فِي أواخر "باب: تخفيف الإمام فِي القيام""والهدم"(2): (بكسر الدال)(3) إلَى آخره.
تكرر قبل ورقتين فِي هذا الكراس، يعني قبيل "باب: اثنان فما فوقهما جماعة" (4).
قوله فِي "باب: إذا سَمَّع"(5). . . . (لا تفشي بآمين)(6).
لم أره بالشين المعجمة، وإنّما هو "لا تفتني"(7) بعد الفاء مثناة فوق ساكنة ثم نون من الفوات، أو كأنه رأى النقط على التاء والنون ثلاثًا فظنها شينًا معجمة.
قوله فِي "موبق"(8): (وللطبري بمثلثة من الوثاق)(9).
الطبري (10) أحد رواة مسلم متأخر، وليس هو [160/ أ] الإمام ابن جرير.
(1) أخرجه ابن ماجه في "السنن"(كتاب الفتن، باب: قوله تعالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}) برقم (4014).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب الأذان، باب: الصف الأول) برقم (720).
(3)
"التنقيح"(1/ 208)، وتمام كلامه:(الذي يموت تحت الهدم).
(4)
في تعليقه على "وصاحب الهدم" حيث قال: (بإسكان الدال اسم الفعل، ومن رواه الهدم بكسرها: الميت تحت الهدم، بفتحها، وهو ما تهدم)"التنقيح"(1/ 198).
والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الأذان، فضل التهجير إلَى الظهر) برقم (654).
(5)
أي (باب: إذا سمع الإمام الآية) وهذه رواية الكشميهني، وفي سائر الروايات:(إذا أسمع).
(6)
"التنقيح"(1/ 215).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين) معلقًا.
(8)
في مطبوع "التنقيح"(يوبق)، وقد ذكر الحافظ في "فتح الباري"(11/ 462) تعليقًا على الحديث رقم (6573)(كتاب الرقاق، باب: الصراط جسر جهنم) أن "يوبق" هي رواية شعيب، ولبعض رواة مسلم "الموثق"، ووقع عند أبي ذر رواية إبراهيم بن سعد في كتاب التوحيد بالشك، وهي هنا في الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الأذان، باب: فضل السجود) برقم (806).
(9)
"التنقيح"(1/ 221).
(10)
هو أبو عبد الله الطبري الحسين بن علي الحسين الفقيه الشافعي، مُحدث مكة ونزيلها، توفي سنة "498 هـ"، وانظر "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لابن العماد الحنبلي (3/ 408).
قوله فِي "الحبَّة"(1): (سبق فِي العلم)(2). بل فِي الإيمان (3).
قوله فِي "باب: ما يتخير من الدعاء": "واسمه نافذ"(4) إلَى أن قال: (وقيل: بقاف وذال معجمة)(5).
صوابه: "مهملة".
قوله فِي "قوموا فلأصلي (6) لكم"(7): (فإن قيل: أصل الكلام: "أصلي (8) بكم. . . .") (9) إلَى آخره.
يغني عن هذا التطويل أن يقول: واللام فِي لكم بمعنى من أجلكم.
قوله فِي "باب ما يُقرأ فِي"(10): "كتب رُزيق. . . حُكيم"(11): (بضم أوله)(12) فِي رزيق وحكيم الوجهان.
قوله فِي "باب: لا يقيم"(13): (ابن الغسيل (14). . . .) (15) إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الأذان، باب: فضل السجود) برقم (806).
(2)
"التنقيح"(1/ 221).
(3)
سبق في "التنقيح"(1/ 33)، وفي "صحيح البخاري"(كتاب الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) برقم (22).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة) برقم (842).
(5)
"التنقيح"(1/ 227)، وقد أثبتها محقق "التنقيح" على الصواب لورودها في أحد النسخ التي اعتمد عليها.
(6)
في مطبوع "التنقيح": "فلأصل"، وقد ذكر الحافظ في "فتح الباري" في شرح الحديث رقم (380)(كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير) أن في رواية الأصيلي: "فلأصل" بحذف الياء.
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الأذان، باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم) برقم (860)، وفيه:"فلأصلي بكم"، أما رواية:"فلأصلي لكم" فهي في الحديث رقم (380)(كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير).
(8)
في مطبوع "التنقيح": "فلأصل"، وقد ذكر الحافظ في "فتح الباري" في شرح الحديث رقم (380)(كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير) أن في رواية الأصيلي: "فلأصل" بحذف الياء.
(9)
"التنقيح"(1/ 232).
(10)
أي: (باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة) من (كتاب الجمعة).
(11)
"صحيح البخاري"(كتاب الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن) برقم (893).
(12)
"التنقيح"(1/ 239).
(13)
أي: (باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه) من (كتاب الجمعة).
(14)
"صحيح البخاري"(كتاب الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد) برقم (927).
(15)
"التنقيح"(1/ 245)، وتمام كلامه: "بغين معجمة مفتوحة، نسبه إلى جده، هو عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل).
ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة، فعبد الله أبوه لا جده، والغسيل هو حنظلة، قيل: له ذلك؛ لأن الملائكة غسلته لما قتل بأحد وهو جنب، وقصته مشهورة.
قوله فِي "صلاة الطالب والمطلوب"(1): "زبيد"(2). (بضم الزاي)(3).
أشار شيخنا المحشي إلَى أنه قد أعاده فِي الصفحة أيضًا.
فِي النسخة الثانية: قوله: "يعني فِي "باب": [كلام] (4) الإمام والناس فِي خطبة العيد". . . . "عناق جذعة"(5).
ذكر بعض الشراح أن قصة أبي بُردة بن نِيَار وقعت لخمسة أنفس غيره، واستشكل الجمع فتأملت ذلك؛ فوجدت أصلها ورد لزيد بن خالد الجهني عند أحمد وابن حبان (6)، ولعويمر بن أشقر، عند ابن حبان (7)، ولسعد بن أبي وقاص عند الطبراني فِي الأوسط من حديث ابن عباس (8)، ولعقبة بن عامر عند البيهقي (9)، ولرجل لم يسم عند أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة (10)، ولرجل آخر غير مسمى عند أبي يعلى والطبراني عن أبي جحيفة (11)، ولرجل من الأنصار عند ابن ماجه عن أبي زيد الأنصاري (12)؛ فهؤلاء سبعة غير أبي بردة، لكن ليس فِي قصة أحد منهم:"ولا تجزئ عن أحد بعدك"؛ أو "غيرك" إلا فِي قصة أبي بردة وعقبة الأنصاري والمبهم،
(1) أي: (باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً) من (كتاب صلاة الخوف).
(2)
جاء ذكره في (كتاب العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام) حديث رقم (951).
(3)
"التنقيح"(1/ 252).
(4)
زيادة من الصحيح.
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد. . . .) برقم (983).
(6)
أخرجه أحمد في "مسنده"(5/ 194)، وابن حبان في "صحيحه"(كتاب الذبائح) برقم (5869).
(7)
أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(كتاب الذبائح) برقم (5882).
(8)
"المعجم الأوسط" برقم (8974).
(9)
"السنن الكبرى"(كتاب الضحايا، باب: لا يُجزئ الجذع إلا من الضأن. . . .)(9/ 269).
(10)
"مسند أبي يعلى"(11/ 92).
(11)
"مسند أبي يعلى"(2/ 192)، والطبراني في "المعجم الكبير"(22/ 108).
(12)
"سنن ابن ماجه"(كتاب الأضاحي، باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة) برقم (3154).
ويُمكن رد كل منهما إلَى المسمى؛ فينحصر فِي الاثنين، ويمكن أن تقع قصتهما دفعة واحدة؛ فيندفع الإشكال.
قوله فِي "وأبيض"(1): (وما ترك أقوام)(2). صوابه: "قوم".
قوله فِي "وأخذ رجل من القوم كفًّا من حصى"(3): (هو الوليد)(4).
بل هو أمية بن خلف.
قوله: (التهجد. . . . كان يصلي جالسًا [فيقرأ وهو جالس] (5) فإذا بقي من قراءته. . .) (6)(7) إلَى آخره.
كتب المحشي: التهجد ترجمة؛ لأن كلامه على: "كان يصلي. . . ." إلَى آخره (8).
قوله فِي "فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه"(9): (هذه المرأة. . . .)(10) إلَى آخره.
ليس هذا بغلط، وإنَّما حصل الإشكال من جعل المصنف قصة خديجة وقصة أم جميل واحدة، والظاهر أنهما قصتان وسؤالان؛ فلفظ أم جميل "أبطأ عليه شيطانه"،
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) برقم (1009).
(2)
"التنقيح"(1/ 262) وقد أثبتها المحقق للتنقيح على الصواب اعتمادًا على أحد النسخ، وتمام كلامه: (لا يَجوز أن يكون في موضع جر بـ"رب" مضمرة لأن قبله ما يمنع منه وهو قوله:
وما ترك أقوام لا أبالك سيدًا
…
يحوط الذمار غير ذَرْبٍ مواكل
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب سجود القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها) برقم (1067).
(4)
"التنقيح"(1/ 278).
(5)
زيادة من الصحيح.
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب تقصير الصلاة، باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح. . . .) برقم (1119).
(7)
"التنقيح"(1/ 284).
(8)
وهذا الحديث ليس في (كتاب التهجد)، وقد ذكر محقق "التنقيح" أنه جاء في حاشية أحد النسخ للكتاب ما يلي:(التهجد محله بعد كلامه في "كان يصلي. . إلى آخره" من خط المؤلف).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب التهجد، باب: ترك القيام للمريض) برقم (1125).
(10)
"التنقيح"(1/ 285)، وتمام كلامه:(هذه المرأة قيل: إنها أم جميل بنت حرب، أخت أبي سفيان، وهي امرأة أبي لهب، وهذا رواه الحاكم في مستدركه، والعجب من ابن بطال ومن تبعه كابن المنير في نسبة ذلك لخديجة، وهذا لولا اشتهار قائله لما جسرت على حكايته، لكن قصدت التنبيه على غلطه لئلا يغتر به).
ولفظ خديجة ليس فيه ذلك، وقد رواهما جميعًا الحاكم في المستدرك وغير واحد (1).
قوله في "اليزني"(2): (وهذا السند كله مصري وهو من النوادر)(3).
له في الكتاب أنظار.
قوله فِي "فطار لنا عثمان بن مظعون"(4): (حكاه عيسى بن سهل)(5).
عيسى المذكور يكنى أبا الأصبغ، من شيوخ عياض، له شرح على البخاري، ذكره ابن رشيد، وذكر خطبة كتابه وعدة فوائد عنه. [160/ ب]
قوله في "يرثى له"(6): (بتقدير تسليمه فليس بمرفوع)(7).
صوابه: "بموصول".
قوله فِي "وجده في غشية"(8): (قال الدارقطني)(9).
يُحْتَمل القرطبي.
قوله: (والناس حوله أولاد الناس)(10).
(1) أخرج الحاكم في "المستدرك"(كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين)(2/ 610 - 611) قصة خديجة رضي الله عنها.
وأما قصة أم جميل فأخرجها في (كتاب التفسير، باب: تفسير سورة والضحى)(2/ 526 - 527)، وفيه:"ما أرى صاحبك" بدلًا من: "أبطأ عليه شيطانه".
(2)
أي مرثد بن عبد الله اليزني، وهو يعني الحديث الذي في (كتاب التهجد، باب: الصلاة قبل المغرب) برقم (1184).
(3)
"التنقيح"(1/ 293).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الجنائز، باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه) برقم (1243).
(5)
"التنقيح"(1/ 302).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الجنائز، باب: ما ينهى عن الحلق عند المصيبة) برقم (1296).
(7)
"التنقيح"(1/ 317).
(8)
لفظ البخاري "غاشية" وهو في (كتاب الجنائز، باب: البكاء عند المريض) برقم (1304)، وأما لفظ "غشية" فأخرجه مسلم فِي "صحيحه"(كتاب الجنائز، باب: البكاء علي الميت) برقم (924).
(9)
"التنقيح"(1/ 319)، وتمام كلامه:(بسكون الشين وتخفيف الياء، وبكسر الشين وتشديد الياء، قال الدارقطني: لا فرق بينهما، هُما بمعنى واحد).
(10)
لفظ البخاري "والصبيان حوله: فأولاد الناس" وهو في (كتاب الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين) برقم (1386)، وراجع:"التناقيح"(1/ 331).
وكتب المؤلف: صوابه الصبيان.
فكتب المحشي: "والوالدان".
قوله قبيل الحج: "أرى به"(1).
صوابه: "أرى مُدًا"(2).
قوله في النسخة الثانية: قوله يعني في أول الحج: "من خثعم"(3).
الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث.
قوله يعني في فرض مواقيت الحج والعمرة. . . . "الفسطاط"(4): (بضم الفاء وكسرها. . .)(5) إلَى آخره.
اللغتان في الطاء الأولى.
قوله يعني في غسل الخلوق. . . . "الجعرانة. . . ."(6) إلَى أن قال: "وأهل الأفعال والأدب"(7). لعله الإتقان.
قوله في "ثم قال: قُدْ بيده"(8): (ليس في هذا الحديث التصريح بكلام. . .)(9) إلَى آخره.
أليس قوله"قُدْ" أمرًا بالقود، وهو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله في الرواية
(1)"التنقيح"(1/ 368)، وتمام كلامه:(بضم الهمزة).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب الزكاة، باب: صاع من زبيب) برقم (1508).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الحج، باب: وجوب الحج وفضله) برقم (1513)، وقال في "التنقيح" (1/ 370):(مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل).
(4)
أي في قوله: "وله فسطاط وسرادق"، "صحيح البخاري"(كتاب الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة) برقم (1522).
(5)
لم أجده في "التنقيح"، وكان يفترض أن يكون موضعها (1/ 372) قبل قوله:(فرضها، أي: وقّتها وبينها).
(6)
أي في قوله: "فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة"، "صحيح البخاري"(كتاب الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) برقم (1536).
(7)
"التنقيح"(1/ 375).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الحج، باب: الكلام في الطواف) برقم (1620).
(9)
"التنقيح"(1/ 396)، وتمام كلامه:(التصريح بكلام كما ترجم عليه: "الكلام في الطواف").
الأخرى التي استدركها (1): "وأمره أن يقوده بيده"(2)، يعني قال له:"قُدْ بيده" فالروايتان متفقتان والترجمة صحيحة.
في النسخة الثانية: قوله في "لا ترجعوا بعدي كفارًا"(3): (سبق في كتاب الإيمان)(4). صوابه العلم (5).
قوله فِي "كان يرمي الجمرة الدنيا"(6): (أقرب إلَى مكة)(7).
غلط، والصواب إلَى منى، أو إلَى مسجد الخيف، فهي التي تُرْمى في أيام التشريق أولًا، وبذلك جزم صاحب النهاية في تفسير قوله:"الجمرة الدنيا"(8).
عبر في النسخة الثانية بقوله: الصواب إلَى مسجد الخيف، وصرح به في النهاية، وهو الواقع.
في النسخة الثانية: قوله "الخربة"(9): (بتثليث الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة. . .) إلَى آخره: (في الأحوذي (10): وإن روي بجزية بكسرها والزاي. . .) (11) إلَى آخره.
(1)"التنقيح"(1/ 396 - 397).
(2)
وهي في "صحيح البخاري"(كتاب الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية) برقم (6703)، وفيه:"ثم أمره".
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (1739).
(4)
"التنقيح"(1/ 410).
(5)
أي في (كتاب العلم، باب: الإنصات للعلماء) برقم (121).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الحج، باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة) برقم (1751).
(7)
"التنقيح"(1/ 411).
(8)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (2/ 337).
(9)
أي في قوله: "ولا فارًّا بخربة"، "صحيح البخاري"(كتاب جزاء الصيد، باب: لا يعضد شجر الحرم) برقم (1832).
(10)
"عارضة الأحوذي"(كتاب الحج، باب: ما جاء في حرمة مكة)(4/ 25).
(11)
"التنقيح"(1/ 425).
ما ذكره المصنف وهو كلام على قول الترمذي (وقد روي "بخزية")(1). فجوز صاحب الأحوذي أن تكون الخاء مكسورة، وهو أحد وجهين ذكرهما ابن الأثير في النهاية (2)، والآخر أن يكون بفتحها للمرة.
قوله "ولا تلتقط لقطتها"(3): (قال القرطبي. . .)(4) إلَى آخره.
تكرر (5).
"باب: الإيمان يَأرِزُ"، قوله:"عبد الله بن خبيب"(6).
صوابه: "عبيد الله، عن خبيب"(7).
قوله في "الصوم": "لا تقدموا رمضان"(8).
الذي في هذه الرواية: "لا يتقدمن"(9).
قوله: "وقال محمد"(10).
وقع في رواية بعضهم "وقال أحمد" وهو ابن حنبل، وكذا شرحه جماعة، والذي في معظم الروايات:"وقال محمد"، وقد ذكر الترمذي (11) عقب هذا الحديث عن
(1) قاله الترمذي في "الجامع الصحيح" عقب الحديث رقم (809)(كتاب الحج، باب: ما جاء في حرمة مكة).
(2)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (2/ 50).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب جزاء الصيد، باب: لا ينفر صيد الحرم) برقم (1833).
(4)
"التنقيح"(1/ 425).
(5)
سبق في "التنقيح"(1/ 391).
(6)
"التنقيح"(1/ 433).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب فضائل المدينة، باب: الإيمان يأرز إلى المدينة) برقم (1876).
(8)
"التنقيح"(2/ 438).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الصوم، باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين) برقم (1914)، وأما رواية:"لا تقدموا رمضان"، فقد أخرجها مسلم في "صحيحه"(كتاب الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) برقم (1082).
(10)
أي "وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص"، وهو في "صحيح البخاري"(كتاب الصوم، باب: شهرا عيد لا ينقصان)، وتعليق الزركشي في "التنقيح"(2/ 442).
(11)
"الجامع الصحيح"(كتاب الصوم، باب: ما جاء في شهرا عيد لا ينقصان) عقب حديث رقم (692).
أحمد وإسحاق القولين المذكورين هُنَا (1).
قوله في "حتى يتبين له رئيهما": (وحكى النووي ثالثة. . .)(2) إلَى آخره.
هي رواية مسلم (3).
قوله في "باب: لا يمنعنكم من سحوركم"(4): (ولم يصح عند البخاري. . .)(5) إلى آخره.
بل لفظ الترجمة عند البخاري في حديث آخر، وقد تقدم في الأذان (6).
قوله في المقالة (7): (قد رواه الترمذي)(8). أي من حديث سمرة (9).
قوله في "باب بركة السحور"(10): (قال ابن بطال. . .)(11) إلَى آخره.
ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحور، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلما تمادوا عليه قال لهم:"أيكم أراد"(12)، ثم لما لم ينتهوا واصل بهم يومًا ويومًا. . . . الحديث (13)، وإلى هذا أشار البخاري لا إلَى الأول. [161/ أ]
(1) وقد ذكر الحافظ في "فتح الباري"(4/ 149) معلقًا علي هذا الموضع أن محمدًا هنا هو البخاري نفسه، وأن الترمذي نقل هذا القول عن أحمد بن حنبل، فكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو تواردا عليها.
(2)
"التنقيح"(2/ 443)، وتمام كلامه:(وهي راء مكسورة وياء مشددة بلا همزة، ومعناها: لونهما).
(3)
أخرجها مسلم في "صحيحه"(كتاب الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر) برقم (1091).
وأما رواية البخاري فهي: "رؤيتهما" أخرجها في "صحيحه"(كتاب الصوم، باب: قول الله تعالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ. . .}) برقم (1917).
(4)
أي: (باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال") من (كتاب الصوم).
(5)
"التنقيح"(2/ 444)، وتمام كلامه:(لفظ الترجمة، فاستخرج معناه من حديث عائشة).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الأذان، باب: الأذان قبل الفجر) برقم (621)، ولفظه:"لا يمنعن أحدكم أو أحدًا منكم أذان بلال من سحوره. . . .".
(7)
أي في نفس تعليقه علي الجملة السابقة.
(8)
"التنقيح"(2/ 444).
(9)
"الجامع الصحيح" للترمذي (كتاب الصوم، باب: ما جاء في بيان الفجر) برقم (706).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الصوم، باب: بركة السحور من غير إيجاب).
(11)
"التنقيح"(2/ 446)، وتمام كلامه:(هذه غفلة من البخاري؛ لأنه قد خرج في باب الوصال حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "أيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر"، فقد ذكر السحور فهو مفسر يقضي علي المجمل الذي لم يذكر فيه ذلك).
(12)
"صحيح البخاري"(كتاب الصوم، باب: الوصال إلَى السحر) برقم (1967).
(13)
"صحيح البخاري"(كتاب الصوم، باب: التنكيل لمن أكثر الوصال) برقم (1965).
قوله: "إن الأخر"(1). بهمزة مفتوحة.
قوله فِي "ليس من البر الصوم في السفر"(2): (وروى أهل اليمن. . . .)(3) إلَى آخره.
هو في مسند أحمد (4) من حديث كعب بن عاصم الأشعري.
قوله في "نحن أحق بموسى منكم"(5): (ولذلك لم يأمر بقضائه)(6).
هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود (7).
قوله: "انزعوها"(8). (بكسر الهمزة)(9).
إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها.
قوله في "البيوع": (تأثَّموا فيه. . . .)(10) إلَى أن قال: (وإنّما كرر البخاري الأسانيد. . . . .)(11).
لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النُّعْمَان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشَّعْبي عن النُّعْمَان.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الصوم، باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) برقم (1937)، وفي "التنقيح"(2/ 449)، ولفظه:"بهمزة وخاء مكسورة".
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر") برقم (1946).
(3)
"التنقيح"(2/ 451).
(4)
"مسند أحمد"(5/ 434).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (2004)، ولفظه:"فأنا أحق بموسى منكم"، أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في "سننه"(كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (1734).
(6)
"التنقيح"(2/ 458)، ولفظه:(يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه).
(7)
"سنن أبي داود"(كتاب الصوم، باب: في فضل صومه) برقم (2447).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال) برقم (2041).
(9)
"التنقيح"(2/ 462).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . .})(برقم (2050).
(11)
"التنقيح"(2/ 464)، ولفظه:(وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشير، "الحلال بين" لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم)، وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في "صحيح البخاري"(كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (2051).
قوله في "العداء بن خالد"(1): (بطرق كثيرة)(2).
ليس بصحيح، بل في أكثر هذه الكتب طريق واحد، وله في بعضها طريق أخرى.
قوله فِي "فإذا قدمت فالكيس الكيس"(3): (والكيس شدة المحافظة. . .)(4) إلَى آخره.
هذه غفلة عن المراد، بل معنى الكيس: الجماع، وقد صرح بذلك ابن حبان في صحيحه (5) في هذا الحديث، فعلى هذا قول البخاري:"يعني: الولد"(6)، يعني: أن أمره بالجماع المراد به طلب الولد لا مجرد الشهوة.
قوله في "رضيت بقضاء رسول الله"(7): (ولم يقف الخطابي. . . .)(8) إلَى آخره.
من العجائب، فإن التأويل المصدر به من كلام الخطابي نفسه، وكأن المصنف لم يراجع شرح الخطابي حال كتابته، ويحتمل أن يكون سقط من النسخة التي وقف عليها؛ فإني رأيته في بعض النسخ دون بعض، وعلى الإثبات شرح الكرماني.
قوله في "وزاد أحمد"(9): (هو ابن حنبل)(10).
ليس كما قال، بل أحمد هذا هو أحمد بن سعيد كما بينته في "تغليق التعليق"(11)،
(1)"صحيح البخاري"(كتاب البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا) تعليقًا.
(2)
"التنقيح"(2/ 470) ولفظه: (وهو المشتري لا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثبت في الفائق. . . . بطرق كثيرة).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب البيوع، باب: شراء الدواب والحمير) برقم (2097).
(4)
"التنقيح"(2/ 475).
(5)
"صحيح ابن حبان"(كتاب الصلاة، باب: المسافر) برقم (2706).
(6)
وقول البخاري ليس في هذا الموضع وإنما في "صحيح البخاري"(كتاب النكاح، باب: طلب الولد) بعد الحديث رقم (5245).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب البيوع، باب: شراء الإبل الهيم أو الأجرب) برقم (2099) ولفظه: "رضينا بقضاء رسول الله".
(8)
"التنقيح"(2/ 475 - 476)، ولفظه:(معناه: رضيت بهذا البيعه على ما فيه من التدليس والعيب، ولا أعدي عليك وعليه حاكمًا، ولا أرفعكما إليه، ولم يقف الخطابي علي هذا المعنى).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب البيوع، باب: كم يَجوز الخيار) برقم (2108).
(10)
"التنقيح"(2/ 477).
(11)
"تغليق التعليق"(3/ 227)، وقال الحافظ فيه:"أحمد هذا لم يذكره أبو علي الجياني في "التقييد" البتة، وقد قال أبو عوانة النيسابوري في صحيحه: حَدَّثَنَا أبو جعفر الدارمي، ثَنا بهز بهذا الحديث، =
والموضعان اللذان قالوا: إن البخاري روى فيهما عن أحمد ليس هذا أحدهما، بل أحدهما في آخر المغازي والآخر في النكاح، قال في الذي في المغازي:"ثَنَا أحمد ابن الحسن: ثَنَا أحمد بن حنبل"(1)، وقال في الذي في النكاح:"قال لنا أحمد بن حنبل"(2).
قوله في "المُحَفَّلَة"(3): (وتفسير البخاري التصرية. . .)(4) إلَى آخره.
هو بالعكس، البخاري في تفسيره [161/ ب] موافق لأبي عبيد مخالف للشافعي.
قوله: (جملوه)(5). ويروى: "أجملوه"(6).
تكرار (7).
قوله في "على قراريط لأهل مكة"(8): (قال ابن ناصر الدين. . . .)(9) إلَى آخره.
هو لأن يدل لسويد أظهر من أن يدل لغيره.
= واسم أبي جعفر أحمد بن سعيد فيظهر لي أنه الذي عناه البخاري هنا؛ لأنه علق عنه في هذا وعلق عنه في التاريخ أحاديث، ولم أجد هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل عن بهز".
(1)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم) برقم (4473).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب النكاح، باب: ما يحل من النساء وما يحرم) برقم (5105)، وهناك موضع ثالث في (كتاب اللباس، باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر) برقم (5879)، وفيه:"قال أبو عبد الله: وزادني أحمد"، هكذا غير منسوب، وقد قال عنه الحافظ في "مقدمة فتح الباري" (الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها) (ص 237): "ولم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا مَنْ هو وجزم المزي في "الأطراف" في ترجمة أنس، عن أبي بكر بأنه أحمد بن حنبل، وتبع في ذلك الحميدي، لكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد فينظر فيه". فالله أعلم.
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة).
(4)
"التنقيح"(2/ 483)، ولفظه:(وتفسير البخاري التصرية هو قول الشافعي، وخالف فيه أبا عبيد).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام) برقم (2236).
(6)
"التنقيح"(2/ 501).
(7)
سبق في "التنقيح"(2/ 498).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الإجارة، باب: رعي الغنم على قراريط) برقم (2262).
(9)
"التنقيح"(2/ 504)، ولفظه: "قال سويد -يعني: ابن سعيد أحد رواته- يعني: كل شاة بقيراط. وعلى هذا جرى البخاري في الترجمة، لكن قال إبراهيم الحربي: قراريط: اسم موضع، ولم يرد بذلك القراريط من الفضة، قال ابن ناصر: وهذا هو الصحيح، وأخطأ سويد في تفسيره).
قوله: "لا أغبق (1) "(2).
لم يذكر الاختلاف في أغبق هل هو من الثلاثي أو الرباعي.
قوله: "فثمرت أجره (3) "(4).
زعم القطب أنه وقع في رواية وتركت الذهب التي بالتأنيث.
قوله في "قال: ما نراه إلا نفسه"(5): (أراد ابن مسعود)(6).
صوابه: أبو.
قوله في المقالة (7): (وأنه هو الذي يملك مائة ألف. . . .)(8) إلى آخره.
ليس بينهما تنافٍ؛ فلا وجه للاستدراك.
قوله في "فلذغ"(9): (بذال وغين معجمتين)(10).
دال اللدغ الذي غينه معجمة مهملة، وأما الذي عينه مهملة فذاله معجمة (11).
قوله في "فصدَّقهم"(12): (حدثني حمزة بن عمرو)(13).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الإجارة، باب: من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. . .) برقم (2272).
(2)
"التنقيح"(2/ 507).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الإجارة، باب: من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. . .) برقم (2272).
(4)
"التنقيح"(2/ 508).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب الإجارة، باب: من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال) برقم (2273).
(6)
"التنقيح"(2/ 508).
(7)
أي في تعليقه على الجملة السابقة.
(8)
"التنقيح"(2/ 508)، ولفظه:(مائة ألف، لكن سبق في كتاب الزكاة: "وإن لبعضهم اليوم مائة ألف).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب) برقم (2276)، وفيه:"فلدغ".
(10)
"التنقيح"(2/ 509).
(11)
ذكر الحافظ في "فتح الباري"(4/ 532) في هذا الموضع أن اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة هو اللسع وزنًا ومعنى، وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف.
(12)
"صحيح البخاري"(كتاب الكفالة، باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) برقم (2290).
(13)
"التنقيح"(2/ 510)، ولفظه:(والبخاري اختصره من خبر أورده ابن وهب في مواطئه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني حمزة بن عمرو، عن الأسلمي، عن أبيه حمزة).
صوابه: حَدَّثنِي محمد بن حَمْزة.
قوله فِي "ما أحب أن يحول ذهبًا"(1): (ويروى يتحول. . .)(2) إلَى آخره.
هو مدرج على كلام ابن مالك.
في النسخة الثانية: قوله -يعني: قبيل الوكالة-: "عن ابن الدغنة"(3) أن اسمه ربيعة بن رفيع (4).
هذا وهم؛ فإن ربيعة بن رفيع آخر يقال له: ابن الدغنة، ويقال له أيضًا: ابن لدغة، وهو سُلَمي لا قَارِّي، وهو الذي قتل دُرَيْد بن الصُّمَّة في حُنَيْن، وأما سيد القَارَّة فاسمه الحارث بن يزيد سَمَّاه البَلاذِرِي في سياق حديث عائشة هذا بعينه كما بينته في المقدمة (5)، وزعم العلاء مغلطاي أن اسمه مالك. فالله أعلم.
قوله: -يعني في [باب إذا](6) وكَّلَ رجلًا فترك الوكيل [شيئًا](7) أحرص شيء على الخير (8) إلَى أن [قال](9): (فيه نظر)(10).
توجيه ما في البخاري أن أبا هريرة كان وكيلًا في الحفظ وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: "أو قال الله"(11). (ولأبي أحمد)(12).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الاستقراض، باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها) برقم (2387)، ولفظه:"يحول لي ذهبًا".
(2)
"التنقيح"(2/ 531 - 532)، ولفظه:(قال ابن مالك: تضمن استعمال "حوَّل" معنى "صير". . . . ويروى. . .)
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الكفالة، باب: جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده) برقم (2297).
(4)
"التنقيح"(2/ 512).
(5)
مقدمة فتح الباري المسماة "هدي الساري"(الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها)(ص 297).
(6)
غير واضحة بالأصل.
(7)
غير واضحة بالأصل.
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الوكالة، باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا. . .) برقم (2311).
(9)
غير واضحة بالأصل.
(10)
"التنقيح"(2/ 515 - 516).
(11)
"صحيح البخاري"(كتاب الاستقراض، باب: هل يعطى أكبر من سنه) برقم (2392).
(12)
"التنقيح"(2/ 532).
صوابه: ولأبي نُعيم.
قوله في "باب: من رد أمر السفيه"(1): (رواه الدارقطني. . . .)(2) إلَى آخره.
أقر المصنف هذا الكلام وهو غلط، فليس في الدارقطني هذه القصة من حديث جابر بل هي من حديث أبي سعيد خاصة، ثم إن إسنادها ليس بضعيف بل حسن أو صحيح.
قوله في "إذًا يحلف ويذهب"(3): "بنصبهما"(4).
قدَّم في الشركة (5) عن ابن خروف أنهما بالرفع.
قوله "فيضع عليه كنفه"(6): (قال القاضي. . . .)(7) إلَى آخره.
هي رواية أبي ذر عن الكشميهني.
في النسخة الثانية: قوله: "وعن يمينه غلام"(8).
في مسند أحمد (9) ما يدل علي أن الغلام عبد الله بن أبي حبيبة، فينبغي أن يعد قولًا رابعًا، لكن عدّ خالد بن الوليد في هذا غلط، وإنما ورد في موضع الأعرابي
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الخصومات، باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام).
(2)
"التنقيح"(2/ 538)، ولفظه:(ويذكر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق. . . . أراد حديث جابر في الداخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاءه في الجمعة الثانية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فرده عليه السلام، وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الخصومات، باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) برقم (2416، 2417).
(4)
"التنقيح"(2/ 538).
(5)
سبق في "التنقيح"(2/ 524).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب المظالم، باب: قول الله تعالَى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18)}) برقم (2441).
(7)
"التنقيح"(2/ 543 - 544) وباقي كلامه: (وصحفه بعضهم تصحيفًا قبيحًا، فقاله بالتاء).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الشرب والمساقاة، باب: من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم) برقم (2351)، وفي "التنقيح" (2/ 523) وقيل: إنه عبد الله بن عباس، وقيل: الفضل بن عباس، وقيل: خالد بن الوليد، نُقل عن سفيان في مسنده.
(9)
"مسند أحمد"(4/ 221).
الذي ذكر مع أبي بكر في حديث أنس رضي الله عنهم (1).
قوله في "تُنْعل"(2): (وأورد الحديث: تنعل الخيل)(3).
رواية تنعل الخيل في النكاح (4).
قوله: (إذا تَشَاحُّوا)(5).
الذي في جميع الروايات في البخاري: "تشاجروا"(6).
قوله في "العتق": "قال أغلاها ثمنًا (7) "(8).
ابن المنير: أعجمها أبو ذر وأهملها أبو الحسن -يعني: القابسي-.
قلت: وإنّما أعجمها أبو ذر عن الكشميهني وحده. [162/أ]
قوله في "باب: إذا أُسِرَ [أخو] (9) الرجل أو عمه"(10): (لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد
(1) ذكر الحافظ في "فتح الباري"(5/ 38) تعليقًا علي هذا الحديث: (وقوله في حديث أنس، "وعن يمينه أعرابي" قيل إن الأعرابي خالد بن الوليد حكاه ابن التين، وتُعقب بأن مثله لا يقال له أعرابي، وكان الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال: "دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدًا، فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدًا"، فظن أن القصة واحدة وليس كذلك، فإن هذه القصة في بيت ميمونة، وقصة أنس في دار أنس، فافترقا، نعم؛ يصلح أن يعد خالد من الأشياخ المذكورين في حديث سهل بن سعد والغلام هو ابن عباس)، فالله أعلم.
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب المظالم والغصب، باب: الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها) برقم (2468).
(3)
"التنقيح"(2/ 549)، ولفظه:(لكن القاضي حكاه وأورد الحديث: "تنعل الخيل"، والموجود في البخاري: "تنعل النعال").
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم (5191).
(5)
"التنقيح"(2/ 551)، ولفظه:(ويروى: "تشاجروا").
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب المظالم والغصب، باب: إذا اختلفوا في الطريق الميتاء. . . .) برقم (2473).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل) برقم (2518).
(8)
"التنقيح"(2/ 559)، ولفظه:(بالغين المعجمة، ويروى بالمهملة).
(9)
سقط من الأصل.
(10)
"صحيح البخاري" (كتاب العتق، باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادي إذا كان مشركًا".
مَلَكَ. . .) (1) إلَى آخره.
هذا التعليل صَرَّح به البخاري في هذه الترجمة، لكن اقتصر على بعض السياق.
قوله فِي "يعني: أتبرر بها"(2): (هو برائين من تفسير البخاري. . .)(3) إلَى آخره.
بل هو من تفسير هشام بن عروة بيَّنه مسلم (4)، والأوزاعي (5).
قوله في الشهادات، فِي "وسل الجارية" (6):(والمخلِّص. . .)(7) إلى آخره.
لا يحتاج إلَى ذلك، وما المانع أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها.
قال في النسخة الثانية: بل الأولى ما قال غيره: إنه يَجوز أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، ويَجوز أن تكون الجارية المسئولة تسمى بريرة أيضًا، فلا إشكال في هذين الاحتمالين، بخلاف الذي ذكره فإنه لا يرفع إشكالًا، واستلزم إثبات إشكال، وهو توهيم الرواية الصحيحة.
قوله: "فلم يُجِزْني (8) "(9) إلَى آخره.
لا حجة فيه؛ لأنه ثبت في بعض طرقه: "ولم يرني بلغت"(10).
(1)"التنقيح"(2/ 562)، ولفظه:(مراده أن العم وابن العم ونحوهما من ذوي الرحم لا يعتقان على من ملكهما من ذوي رحمهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب، وكذلك علي، ولم يُعتقا عليهما)
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب العتق، باب: عتق المشرك) برقم (2538).
(3)
"التنقيح"(2/ 562).
(4)
"صحيح مسلم"(كتاب الإيمان، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده) برقم (123).
(5)
كذا بالأصل، وفي "فتح الباري"(5/ 201)"الإسماعيلي"، فالله أعلم.
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الشهادات، باب: تعديل النساء بعضهن بعضًا) برقم (2661).
(7)
"التنقيح"(2/ 589)، ولفظه:"وسل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة" قيل: إن هذا وهم، فإن بريرة إنما اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك. . . فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا عباس؛ ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها له؟ " والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، والمخلص من هذا الإشكال أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث من بعض الرواة ظنا منه أنها هي).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم) برقم (2664).
(9)
"التنقيح"(2/ 593)، ولفظه:(بضم الياء، أي: في القتال، ولهذا قيل: إنّما ردَّه أولًا لضعفه، ثم أجازه لقوته لا لبلوغه).
(10)
أخرجه ابن حبان "في صحيحه"(كتاب السير، باب: الخروج وكيفية الجهاد) برقم (4708)، =
قوله فِي "وأن لا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح"(1): (قال الأزهري. . .)(2) إلَى آخره.
ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: "السيف ونحوه" تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.
قوله: "فعدى عليه (3) "(4).
كتب كاتب بالهامش: "يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر"(5).
في النسخة الثانية: قوله -يعني: في "باب: الشروط في الجهاد"-: (حَلْ حَلْ)(6)(7).
هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على "بخ"؛ فليراجع منه.
قوله في "أبي بصير"(8): (اسمه عبد الله)(9).
= والدارقطني في "سننه"(كتاب السير)(4/ 115، 116).
(1)
"صحيح البخاري"(كتاب الصلح، باب: كيف يكتب "هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان"، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه) برقم (2698).
(2)
"التنقيح"(2/ 599)، ولفظه:(إلا بجلبان السلاح والسيف والقوس ونحوه) كذا وقع هنا مفسرًا، وهو مخالف لقوله في السياق السابق، فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه، وهو الأصوب، قال الأزهري: الجلبان: يشبه الجراب من الأدم، يضع فيه الراكب سيفه مغمودًا، ويضع فيه سوطه وأداته، ويعلقه في آخر الرحل أو وسطه).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة: "إذا شئت أخرجتك")، برقم (2730).
(4)
"التنقيح"(2/ 604).
(5)
ليس في روايات الصحيح أنها بالغين المعجمة، ولا أشار إلى هذا الحافظ في "فتح الباري". فالله أعلم.
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (2731، 2732).
(7)
"التنقيح"(2/ 605)، ولفظه:(بالتسكين: زجر الناقة، إذا حملها على السير، يقالِ لها: "حَلْ" ساكنة اللام، فإذا كررت قلت: "حَلٍ حَلْ" كسرت لام الأولى منونًا، وسكنت لام الثانية كقولك: "بخٍ بَخْ"، أو "صَهٍ صَهْ").
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (2731، 2732).
(9)
"التنقيح"(2/ 610).
بل اسمه عتبة، وقيل: عُبيد بالتصغير بغير إضافة.
قوله قبيل الجهاد، في "وقال للمردودة من بناته" (1):(وهو أصوب)(2).
ليس كما قال، بل قوله:"من بناته" أصوب، وقد أوضحته في شرحي (3).
قوله في "هل أنت إلا أصبع دميت"(4): (ومنهم من ينشده. . .)(5) إلَى آخره.
ما فر منه الذي أنشده، هكذا وقع في أشد مما فر منه، وذلك أنه على ما هو عليه من الرجز، والرجز مختلف فيه، وإذا أنشد بسكون التاء صار هكذا:"هل أنت إلا أصبع دَمِيَتْ" وهذا قسيم من بيت شعر بلا خلاف؛ لأنه من جملة ضروب الكامل.
قوله قبيل "باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم"(6): "كهندات"(7).
لعله كهبات؛ لأن واحد الثُبَات، ثُبة، وواحد الهبات هبة، بخلاف الهندات.
قوله في "قتل أخوها معي"(8): (فالمعنى قتل في سبيلي)(9).
صوابه: "سببي".
قوله في "اللُّحيف"(10): (أهداه له سعد بن البراء)(11).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الوصايا، باب: إذا أوقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين) تعليقًا.
(2)
"التنقيح"(2/ 618)، ولفظه:(ويروى: "من نسائه"، وهو أصوب).
(3)
"فتح الباري"(5/ 477).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: من ينكب في سبيل الله) برقم (2802).
(5)
"التنقيح"(2/ 624 - 625)، وباقي كلامه:(ومنهم من ينشده بإسكان التاء حتى يخرج من الوزن).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل) والمواضع الذي قصده هو ما رواه البخاري في الباب الذي قبله: (باب: وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) معلقًا عن ابن عباس: "انفروا ثبات: سرابًا متفرقين"، ثم قال البخاري:"ويقال: واحد الثبات: ثبة".
(7)
"التنقيح"(2/ 629)، ولفظه:(ويذكر عن ابن عباس: "انفروا ثبات"، ووقع في رواية القابسي: أثباتًا بالألف، ولا وجه له؛ لأنه جمع المؤنث السالم كهندات).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير) برقم (2844).
(9)
"التنقيح"(2/ 635)، ولفظه:(هذا لابد من تأويله، فإنه قُتل ببئر معونة، ولم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى: قتل في سبيلي).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: اسم الفرس والحمار) برقم (2855).
(11)
"التنقيح"(2/ 638).
صوابه ربيعة بن أبي براء، واسم أبي براء: مالك بن عامر، وهو المعروف بملاعب الأسنة. [162/ ب]
قوله في "المقالة"(1): (لأنه كان كالملتحف. . .)(2) إلى آخره.
التعليل لا يناسب ذلك (3).
قوله فِي "بنت قَرظة"(4): (قاله أبو مسعود)(5).
أخطا أبو مسعود في ذلك وقد بينه على الصواب فِي "تغليق التعليق"(6).
قوله: "قال: هل تنصرون وترزقون"(7): (زاد النسائي. . . . .)(8) إلَى آخره.
في رواية النسائي: "وإخلاصهم"(9).
قوله في "فيما يبدوا للناس"(10): (وقد ذكر الخطيب)(11).
لم أر هذا في كتاب الخطيب.
قوله فِي "باب: الحرير في الحرب"(12): (تشهد لكل منهما)(13).
(1) أي في تعليقه على الجملة السابقة.
(2)
"التنقيح"(2/ 639)، ولفظه:(وحكى البلاذري عن الواقدي: أنه الحليف بتقديم الحاء المهملة؛ لأنه كان كالملتحف بعرقه، وقيل: النحيف بالنون).
(3)
كُتِبَ فوقها: (التي بتقديم الحاء).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: غزو المرأة في البحر) برقم (2877، 2878).
(5)
"التنقيح"(2/ 642)، ولفظه:(وأسقط البخاري من إسناد هذا الحديث زائدة بن قدامة الثقفي بين أبي إسحاق الفزاري، وأبي طوالة، قاله أبو مسعود الدمشقي).
(6)
قد بينه الحافظ في "فتح الباري"(6/ 90، 91) تعليقًا على هذا الحديث، ولم يتعرض له في "تغليق التعليق"، فالله أعلم.
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب) برقم (2896).
(8)
"التنقيح"(2/ 645 - 646)، وباقي كلامه:(في سننه: "بصومهم وصلاتهم ودعائهم").
(9)
أخرجه النسائي في "المجتبى"(كتاب الجهاد، باب: الاستنصار بالضعيف)(6/ 352)، وفي "السنن الكبرى"(3/ 30)، ولفظه:"بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم".
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: لا يقول فلان شهيد) برقم (2898).
(11)
"التنقيح"(2/ 647 - 648) وباقي كلامه: (في كتاب الفصل: إن من أول الحديث إلى قوله: "شقي أو سعيد" من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعده إلى آخر الحديث من كلام ابن مسعود، ثم رواه كذلك مفصلًا).
(12)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: الحرير في الحرب).
(13)
"التنقيح"(2/ 652)، ولفظه: (بحاء مهملة وراء ساكنة، ويروى بالجيم والراء المفتوحتين، =
لكن سياقه في أبواب الجهاد يؤيد الأول.
قوله في "العَنْسِي"(1): (وبنو عبس بالباء بالبصرة)(2).
صوابه: "بالكوفة".
قوله في "باب: السفر بالمصاحف"(3): (كذا وقع. . .)(4) إلى آخره.
هدا الفصل من أوله إلى آخره مردود بما يطول بيانه؛ فليراجع شرحي (5).
وقال في النسخة الثانية: "بل صح ذلك مرفوعًا في نفس الخبر من طريق غير واحد، حتى من طريق مالك نفسه، كما أوضحته في الشرح، وأوضح من ذلك كله رواية أيوب عن نافع بلفظ: "فإني لا آمن أن يناله العدو. . . ." أخرجه مسلم"(6).
قوله في "وما يدريك لعل الله أن يكون"(7): (وإذا الحبيب أتى بذنب واحد)(8).
أتت، صوابه:"جاءت".
قوله فِي "باب: حرق الدور"(9): (وهو بيت صنم. . .)(10) إلى آخره.
= وأحاديث الباب تشهد. . .).
(1)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: ما قيل في قتال الروم) برقم (2924).
(2)
"التنقيح"(2/ 652).
(3)
تصحفت في الأصل إلى "بالصاحب"، "صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو).
(4)
"التنقيح"(2/ 660)، ولفظه:(باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، وكذلك يروى عن محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا وقع هذا صدر الباب، وكأنه من تغيير النساخ، وإنما موضعه بعد حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ثم يقول: وكذلك يروى عن محمد بن بشر، وتابعه ابن إسحاق، وإنما احتاج إلى ذكر هذه المتابعة؛ لأن بعضهم زاد في الحديث: "مخافة أن يناله العدو"، وجعله من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ذلك، وإنما هو من قول مالك).
(5)
"فتح الباري"(6/ 155، 156).
(6)
"صحيح مسلم"(كتاب الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلَى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم) برقم (1869).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: الجاسوس) برقم (3007).
(8)
"التنقيح"(2/ 662)، وتمام البيت:"جاءت محاسنه بألف شفيع".
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: حرق الدور والنخيل) برقم (3020).
(10)
"التنقيح"(2/ 665)، وباقي كلامه:(و"ذو الخلصة": بفتح الخاء. . . وهو بيت صنم ببلاد فارس).
هذا هو العجب بينا هو ببلاد فارس إذا به بأرض اليمن!
قوله في "ائتوني بكتاب"(1): (وقد روى مسلم عن عائشة .. . .)(2) إلَى آخره.
هي في البخاري أيضًا (3).
قوله "ابن صياد"(4): (غلام) هو إلَى قوله: (كما في مسلم وغيره)(5).
لفظ القرطبي برمته من مختصر البخاري. وكذا من قوله: "خلط" إلَى قوله: "الدخان".
قوله في "عار"(6): (بعين وراء مهملتين، أي: انطلق من قريظة)(7).
صوابه: "مريطة".
قوله في "المقالة"(8): (قاله بعض الحفاظ)(9).
البعض المذكور هو ما حكاه ابن التين عن غيره.
قوله في "أنشدكم الله"(10): (وقد زاد البرقاني. . .)(11) إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: جوائز الوفد) برقم (3053).
(2)
"التنقيح"(2/ 672)، وباقي كلامه:(قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادع لي أبا بكر وأخاك أكتب كتابًا. . . ."). وقد أخرجه مسلم في "صحيحه"(كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر) برقم (2387).
(3)
أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة في "صحيحه"(كتاب المرضى، باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو وا رأساه، أو اشتد بي الوجع) برقم (5666)، وفي (كتاب الأحكام، باب: الاستخلاف) برقم (7217).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي) برقم (3055).
(5)
"التنقيح"(2/ 673 - 674).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) برقم (3068).
(7)
"التنقيح"(2/ 677).
(8)
أي في تعليقه على الجملة السابقة.
(9)
"التنقيح"(2/ 677)، ولفظه:(وما ذكره البخاري آخرًا أنه كان في خلافة أبي بكر خلاف ما ذكره أولًا، لولا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الأول، وعبيد الله أثبت في نافع من موسى، قاله بعض الحفاظ).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب فرض الخمس، باب: فرض الخمس) برقم (3094)، وفيه:"أنشدكم بالله".
(11)
"التنقيح"(2/ 685)، ولفظه:(في روايته من طريق معمر قال: فغلب عليٌّ عليها، وكانت بيد علي، ثم بيد حسن بن علي. . . . .).
في نسبة هذا للبرقاني قصور شديد؛ فإن هذا عند البخاري أيضًا (1) لكن في موضع آخر دون كلام معمر الأخير.
قوله فِي "باب: بركة الغازي"(2): (كان عام ستة وثلاثين)(3).
كأنه اغتر بقول ابن التين: كان قتل عثمان سنة خمس وثلاثين، ووقعة الجمل سنة ست وثلاثين؛ فظن أن بينهما سنة، وليس كذلك، بل قتل عثمان في ذي الحجة، والجمل في جمادى الآخرة فبينهما ستة أشهر.
قوله في "وكان للزبير أربع نسوة"(4): (والتركة تسعة وخمسون ألف ألف وستمائة)(5).
[163/ أ] صوابه: "وثمانمائة".
قوله في "المقالة"(6): (فلعل الوهم. . . .)(7) إلَى آخره.
هذا الذي قاله تبعًا لعياض غلط أشد من الوهم الواقع في الأصل، فتأمل وتعجب!
قوله فِي "لا ها الله"(8): (والصواب لا هآء الله. . . .)(9) إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: حديث بني النضير) برقم (4034).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب فرض الخمس، باب: بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر).
(3)
"التنقيح"(2/ 691)، ولفظه:("عام الجمل" كان عام ستة وثلاثين، بعد مقتل عثمان بسنة).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب فرض الخمس، باب: بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا. . .) برقم (3129).
(5)
"التنقيح"(2/ 692).
(6)
أي في تعليقه على الجملة السابقة.
(7)
"التنقيح"(2/ 692)، ولفظه:(فلعل الوهم في ذلك وقع في نصيب الزوجات وجميع المال، فإنه مائة ألف واحدة حيث وقع).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب. . . .) برقم (3142).
(9)
"التنفيح"(2/ 696)، وباقي كلامه:(. . . . وقال جماعة من أئمة النحاة: هذا فيه لحنان: مدها وإثبات الألف في "ذا"، والصواب: لاها الله، بالقصر في "ها" وحذف الألف من "ذا" غير منون، وقالوا: إنها "ذا" التي للإشارة، وفصل بينها وبين "ها" التنبيه باسم الله تعالَى. . . . وقال أبو البقاء: الجيد لا ها الله ذا، والتقدير: هذا والله، فأخر "ذا"، ومنهم من يقول: ها بدل من همزة القسم المبدلة من الواو، و"ذا" مبتدأ، والخبر محذوف، أي: هذا ما أحلف به، وقال: وقد روى في الحديث: "إذا" وهو بعيد).
بل الألف ثابتة فِي "إذا" في جميع الروايات الصحيحة، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لقول هؤلاء، وتوجيهه واضح كما أشار إليه أبو البقاء، وإن كان استبعده فليس ببعيد، وإنَما أتوا من قبل التقدير؛ لأنهم جعلوا "إذا" تتعلق بالنفي الذي بعدها؛ فحملهم ذلك على ارتكاب تخطيئة المحدثين، بل التقدير أن "إذا" ظرف يتعلق بالقسم وتم بها الكلام، ثم ابتدأ فقال:"لا يعمد" وقد فهم البخاري نفسه هذا التقدير بعينه فقال في أوائل الأيمان والنذور: "وقال أبو قتادة: قال أبو بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: لا ها الله إذًا"(1). هكذا اقتصر عَليه هنا، ودل على أنه رأى أن "إذا" تتعلق بالقسم كما قررناه. والله أعلم.
قوله قبيل "باب: كيف ينبذ على سواء"(2): (وقال الخطابي: هي القضية)(3).
صوابه: "الغيضة".
قوله فيه (4): (وجملة هؤلاء يقع بمائة ألف)(5).
صوابه: "تسعمائة".
قوله في "أمي قدمت علي وهي راغبة"(6): (وهي قرشية)(7).
صوابه: "فراسية".
قوله في "الملأ من قريش"(8): (لم يكن من أنفسهم)(9).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم) تعليقًا.
(2)
أي تعليقًا على كلمة "غاية" في "صحيح البخاري"(كتاب الجزية والموادعة، باب: ما يحذر من الغدر) برقم (3176)، والباب الذي أشار إليه هو:"باب: كيف ينبذ إلَى أهل العهد".
(3)
"التنقيح"(2/ 704)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على "أعلام الحديث" للخطابي.
(4)
أي في الموضع السابق.
(5)
"التنقيح"(2/ 704)، وقد أثبتها المحقق على الصواب، وكأن ذلك في جميع النسخ التي اعتمد عليها، فالله أعلم بالصواب.
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الجزية والموادعة، باب: إثم من عاهد ثم غدر) برقم (3183).
(7)
"التنقيح"(2/ 706).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الجزية والموادعة، باب: طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن) برقم (3185).
(9)
"التنقيح"(2/ 706)، ولفظه:(فإن عقبة -أي: ابن أبي معيط- لم يكن من أنفسهم، إنما كان ملصقًا بهم).
هذا ليس بصحيح، بل كان من أنفسهم، وإنما قال: إنه كان ملصقًا بهم من أراد ثلبه، وقد تعقبه ابن التِّين على الدَّاوودي.
قوله في "أروى"(1): (وكانت حاضنة لمروان)(2).
صوابه: خاصمته إلى مروان.
قوله في "إن ذهبت تقيمه"(3): (وَرُدَّ .. . .)(4) إلَى آخره.
غفلة عما في صحيح مسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: "إن المرأة خلقت من ضلع، ولن يستقيم ذلك على طريقة؛ فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها"(5).
قوله في النسخة الثانية: "قال ابن سلام: كركرة"(6): (يعني: بفتح الكاف)(7).
أي: الكاف الأولى، قال النووي فيه: بكسر الكاف الأولى وفتحها مع كسر الثانية فيهما.
قوله "ما اختارها"(8): (يقال: خار الشيء واختاره: جمعه)(9).
المشهور بالحاء المهملة والزاي، ووقع في رواية الكشميهني بالخاء المعجمة والراء.
قوله فِي"ضئضئ"(10): (وأجمعوا أن إدريس. . .)(11) إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع أرضين) برقم (3198).
(2)
"التنقيح"(2/ 709).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته) برقم (3331).
(4)
"التنقيح"(2/ 726)، ولفظه:("كسرته" قيل: يعني الطلاق، ورُدَّ بأنه ليسِ في الحديث إلا ذكر الضلع).
(5)
"صحيح مسلم"(كتاب الرضاع، باب: الوصية بالنساء) برقم (1468).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير، باب: القليل من الغلول) عقب حديث رقم (3074).
(7)
"التنقيح"(2/ 680).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب فرض الخمس، باب: فرض الخمس) برقم (3094).
(9)
"التنقيح"(2/ 684).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. . .}) برقم (3344).
(11)
"التنقيح"(2/ 728)، ولكن ليس هذا التعليق على كلمة "ضئضئ" بل على قول البخاري:(ويذكر عن ابن مسعود، وابن عباس أن إلياس هو إدريس)، وقد أخرجه معلقًا في"صحيحه" =
نقل هذا الإجماع باطل.
قوله في "متطلخ. ."(1): (وأين الإسماعيلي عن قوله. . .)(2) إلَى آخره.
هذا مما يقوي إشكال الإسماعيلي فليتأمل. [163/ ب]
وقال فِي النسخة الثانية: يوهم أن المذكور بعده جواب إشكاله وليس كذلك، بل يقوي إشكاله، وقد أجابَ عنه الكرماني بجواب لا بأس به.
قوله "قالت: بلى كذَّبهم قومهم"(3): (حاصل ما ذكر)(4).
أي: المصنف في الآيتين تأويلين، هذان التأويلان لم يتواردا على محل واحد، بل الأول في قراءة التشديد، والثاني قراءة التخفيف.
وقال في النسخة الثانية: بل أحسن الأجوبة ما ذكره الطبري بسند قوي عن سعيد بن جبير قال: "يئس الرجل من قومهم أن يصدقوهم؛ فظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا فقال له الضحاك: لو رحلت إلَى اليمن في هذه لكان قليلًا (5)، هو عند النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعناه (6).
= (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: {وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123). . . .})، وباقي كلام الزركشي:(وأجمعوا أن إدريس كان قبل نوح).
(1)
"صحيح البخاري"(كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125). . .}) برقم (3350).
(2)
"التنقيح"(2/ 731)، ولفظه:(أنه يمسخ آزر ويتغير حاله، ولما حملت الرأفة إبراهيم على الشفاعة له رُئي له على خلاف منظره ليتبرأ منه، وتوقف الإسماعيلي في المستخرج على الصحيح في هذا، فقال: هذا خبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم عليه السلام علم أن الله لا يخلف الميعاد، ووعده بأنه لا يخزيه يوم البعث، وأين الإسماعيلي عن قوله تعالَى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ}).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7). .} برقم (3389).
(4)
"التنقيح"(2/ 738)، وباقي كلامه:(حاصل ما ذكر في الآيتين تأويلان. . . .).
(5)
"تفسير الطبري"(سورة يوسف: قوله تعالَى: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. . .})(7/ 316).
(6)
"السنن الكبرى"(كتاب التفسير، سورة يوسف)(6/ 370).
قوله في "وأما موسى"(1): (وغيره عن مجاهد)(2).
قوله: "وغيره" يعني بسنده عن مجاهد.
قوله "في المناقب"(3): (وقال صاحب المفهم: هذا الذي أنكره معاوية. . .)(4) إلَى آخره.
الجواب: لعل معاوية لم يأخذ بمفهوم العبارة؛ لأنه ممن روى أن طائفة من هذه الأمة لا يزالون ظاهرين حتى يأتي أمر الله؛ فبنى على أن القيام بأمر الدين مستمر ولا ينقطع، لكن وقع الأمر بخلاف ما ظن.
قوله في "هلم ما عندك"(5): (وكذا رواه أبو ذر)(6).
إنما رواه أبو ذر كذلك عن المُستَمْلي والحَمَوي، وأما روايته عن الكُشْمَيْهَني فقال:"هلمي".
قوله في "فقال: مَن الباب؟ قال: عمر"(7): (فإن الواقع في الوجود يشهد أن الأولى بذلك الباب. . .)(8) إلى آخره.
بل أول الفتن حدثت في زمن عمر قبل أن يقتل حتى كان قتله، فهذا تبين أن الباب عمر؛ لأن الفتن ابتدأ ظهورها بعده؛ لا أن ابتداء ظهورها كان بعد قتل عثمان.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا}) برقم (3438).
(2)
"التنقيح"(2/ 744)، وباقي كلامه:(لأني رأيته في سائر الروايات عن ابن كثير -أي: محمد بن كثير- وغيره عن مجاهد، عن ابن عباس. . .).
(3)
أي تعليقًا على الحديث رقم (3500)، "صحيح البخاري"(كتاب المناقب، باب: مناقب قريش).
(4)
"التنقيح"(2/ 754)، ولفظه:(أنكره معاوية على عبد الله بن عمرو، قد صح من حديث غيره على ما رواه البخاري بعد من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يخرج من قحطان رجل يسوق الناس بعصاه"، ولا تناقض بين الحديثين؛ لأن خروج هذا القحطاني إنما يكون إذا لم تُقم قريش الدين، فيدال عليهم في آخر الزمان).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (3578)، ولفظه:"هلمي يا أم سليم ما عندك".
(6)
"التنقيح"(2/ 767)، ولفظه:(وكذا رواه أبو ذر: هلمي).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (3586).
(8)
"التنقيح"(2/ 768)، ولفظه:(أن الأولى بذلك أن يكون عثمان. . . .).
قوله فِي "فلما خرجوا إلَى بدر وجاءهم الصريخ"(1): (فيه تقديم وتأخير)(2).
بل التقدير: فلما خرجوا، أي: فلما أرادوا الخروج، وجاءهم أي: حين جاءهم فالواو حالية.
قوله في "والبرنس"(3): (طرحه عليه عبد الرحمن بن عوف)(4).
الصواب: "عبد الله" كما في طبقات ابن سَعْد (5).
قوله في "عبد الله بن الزبير كنت يوم الأحزاب"(6): (فإنه ولد في السنة الثانية)(7).
بل ولد في السنة الأولى، وقيل: بعد مضي عشرين شهرًا من الهجرة.
قوله فيه "فقال رجل من الأنصار"(8): (هو أبو طلحة زيد بن سهل)(9).
جزم الخطيب بأنه أبو طلحة آخر غير زيد بن سهل.
قوله في "فلما بلغ قريبًا من المسجد"(10): (رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شعبة)(11).
ينظر الواسطة بين أبي بكر وبين شعبة فقد سقط ذكره هنا.
قوله في "قال: لا أدري، قال مالك الآية"(12): (وقائل هذا عن مالك هو القعنبي)(13).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (3632)، ولفظه:(وجاء الصريخ).
(2)
"التنقيح"(2/ 776).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة. . . .) برقم (3700)، ولفظه:(طرح عليه برنسًا).
(4)
"التنقيح"(2/ 787).
(5)
"الطبقات الكبرى" لابن سعد (ذكر استخلاف عمر)(3/ 347).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم (3720).
(7)
"التنقيح"(2/ 789)، وجعلها المحقق "الثالثة".
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب مناقب الأنصار، باب: قول الله عز وجل: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)}) برقم (3798).
(9)
"التنقيح"(2/ 793).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب مناقب الأنصار، باب: مناقب سعد بن معاذ) برقم (3804).
(11)
"التنقيح"(2/ 794).
(12)
"صحيح البخاري"(كتاب مناقب الأنصار، باب: مناقب عبد الله بن سلام) برقم (3812).
(13)
"التنقيح"(2/ 796).
ليس هو عن القعنبي هنا، إنما هو عن عبد الله بن يوسف. [164/ أ]
قوله "قبل المبعث فقدّمت له سفرة. . . ."(1) إلَى آخره.
انظر كيف يجتمع ذا مع قوله في الحديث قبل المبعث.
قوله في "النجاشي"(2): (إنه بكسر النون أيضًا)(3).
أصحمة بالحاء المهملة.
قوله: (أنا وأبي وخالاي)(4)(5).
صوابه: "وخَاليَّ".
قوله في "فوعكت (6) ": (أي: مرضت)(7).
سقمت ومرضت.
قوله فِي "ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة"(8): (وقد قيل: كان له ورثة سواها)(9).
كلا؛ لَم يكن لسعد حين قال هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم ولد ذكر، ولم يذكر أحد من العلماء أحدًا من أولاده في الصحابة، إلا أن ابن فتحون ذكر "عمر"؛ لأنه ولد في آخر حياته صلى الله عليه وسلم.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب مناقب الأنصار، باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل) برقم (3826)، "التنقيح"(2/ 797)، ولفظه:(فقدمت له سفرة فأبى -أي: زيد بن عمرو بن نفيل- أن يأكل"، إن قيل: كان نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الفضيلة، قلنا: ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من السفرة. . .).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب مناقب الأنصار، باب: هجرة الحبشة) برقم (3875).
(3)
"التنقيح"(2/ 805).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلَى النبي صلى الله عليه وسلم: بمكة وبيعة العقبة) برقم (3891)، وكل من "خالاي" و"خاليَّ" رواية عند البخاري، فالله أعلم.
(5)
"التنقيح"(2/ 808).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب مناقب الأنصار، باب: تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها) برقم (3894).
(7)
"التنقيح"(2/ 808).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب مناقب الأنصار، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم"، ومرثيته لمن مات بمكة) برقم (3936).
(9)
"التنقيح"(2/ 819).
وقال في النسخة الثانية: فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه مات عن ثلاثة من الذكور أن يكونوا موجودين لما قال تلك المقالة، والواقع في نفس الأمر أنه لم يكن منهم أحد موجود حينئذ: لا عامر الذي روى عنه هذا الحديث، ولا محمد، ولا مصعب، هؤلاء الثلاثة الذين اشتهروا من ولده.
وكان له من الذكور أيضًا عمر الذي كان أمير الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي، ولعمر رواية، وكذا لأخيه إبراهيم بن سعد، وسرد ابن سعد في الطبقات (1) أولاد سعد فذكر عددًا كثيرًا من الذكور والإناث، وقد بينت في مقدمة شرحي على البخاري (2) أن هذه البنت يقال لها: أم الحكم، وهي أكبر بنات سعد، وهي شقيقة إسحاق الأكبر أكبر أولاده الذكور، والحق أن قول سعد:"ولا يرثني إلا ابنة" أي من الصلب، وإلا فليس الحصر مرادًا؛ فإن عصباته من زهرة كانوا موجودين يوم قال ما قال، وكذا كان له عدة زوجات (3).
قوله "إن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد. . . (4) "(5) إلَى آخره.
الذي في الصحيح أنه كان بدريًّا، ولا اعتراض عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب له بسهمه وأجره نزل منزلة من شهدها.
قوله في "وللناس طَبَاخ"(6): (كما روى ابن أبي خيثمة. . . .)(7) إلَى آخره.
(1)"الطبقات الكبرى" لابن سعد (3/ 137).
(2)
مقدمة فتح الباري المسماة بـ"هدي الساري"(الفصل السابع، كتاب الجنائز)(1/ 285).
(3)
هذا الكلام يوافق ما نقله الزركشي، فلم يقصد من وجود الورثة وجود أولاد له حين قال هذه المقالة، بل يقصد ورثة آخرين خلاف ابنته.
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: فضل من شهد بدرًا) برقم (3990).
(5)
"التنقيح"(2/ 828)، وباقي كلامه:(سعيد بن زيد شهد بدرًا).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا) برقم (4024).
قال ابن الأثير في "النهاية": أصل الطباخ القوة والسمن، ثم استعمل في غيره، فقيل: فلان لا طباخ له؛ أي: لا عقل له ولا خير عنده، أراد أنها لم تبق في الناس من الصحابة أحدًا.
(7)
"التنقيح"(2/ 833)، ولفظه:(والمعروف: "ولو وقعت الثالثة لم ترتفع وللناس طباخ"، كما روى ابن أبي خيثمة. . . . حَدَّثَنَا سُفيان. . . . وقعت فتنة الدار فلم تبق من أهل بدر أحدًا، ووقعت وقعة الحرة فلم تبق من أهل الحديبية أحدًا، ولو وقعت فتنة لم ترتفع وبالناس طباخ).
ما أدري لِمَ جعل رواية سفيان هي المعروفة ورواية الليث مقابلها من غير مرجح؟
قوله في "عثمان بن عفان"(1): (وكان ينبغي أن يذكر. . . .)(2) إلى آخره.
ما أدري من أين له ذلك؟ ! والبخاري إنّما ذكر في هذا الباب من وقع ذكره في الجامع بالتنصيص على ذلك ممن وقع ذكره بإسناد صحيح، وليس ذلك موجودًا في عاصم بن عدي.
قوله في المقالة (3): (قال السهيلي. . . .)(4) إلَى آخره.
إنمَا ذكره لقوله: "كنت أميح لأصحابي الماء يوم بدر"(5).
قوله في "ظهير بن رافع"(6): (ولم يشهد مظهر ولا ظهير بدرًا)(7).
هذا النفي مردود؛ لما ثبت في البخاري في حديث رافع بن خُديج أن عميه وكانا شهدا بدرًا (8).
قوله في "عقبة بن عمرو (9) ": (لم يشهد بدرًا)(10).
قَد بَرْهَن البخاري في صحيحه على أنه شهد بدرًا (11)، والمثبت مقدم على النافي.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم).
(2)
"التنقيح"(2/ 833)، ولفظه:(كذا ذكره فيمن شهد بدرًا ولم يشهدها. . . وكان ينبغي أن يذكر عاصم بن عدي. . .)
(3)
أي في تعليقه على الجملة السابقة.
(4)
"التنقيح"(2/ 833)، ولفظه:(قال السهيلي: وذكر البخاري في البدريين جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وقال أبو عمر: ولا يصح شهوده بدرًا، وذكر اختلاف الناس فيه).
(5)
رواه البخاري في "التاريخ الكبير" في ترجمة جابر بن عبد الله (1/ 2/ 207).
الميح: النزول إلى البئر وملء الدلو منها وذلك إذا قل ماؤها.
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب تسمية من سمي من أهل بدر. . . .).
(7)
"التنقيح"(2/ 834).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا) برقم (4012، 4013).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب تسمية من سمي من أهل بدر. . . .).
(10)
"التنقيح"(2/ 834).
(11)
أخرج البخاري في ذلك ثلاثة أحاديث في "صحيحه"(كتاب المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا) برقم (4006، 4007، 4008).
قوله فِي "فما زال فِي حذيفة بقية خير"(1): (قيل: بقية حزن)(2).
الصواب أن المراد بقوله: "بقية خير" أي: لكونه قال للمسلمين: عفا الله عنكم لما علم أنهم قتلوه خطأ.
قوله "إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار"(3): (إنما هو طعيمة. .)(4) إلَى آخره.
تكرر هذا (5). [164/ ب]
قوله قبيل غزوة الرجيع "ورأيت فيها بقرًا والله خير"(6): (سبق)(7).
في علامات النبوة (8).
قوله "وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت (9)، وهو جد عاصم. . . (10) "(11) إلَى آخره.
يجوز أن يكون قوله: "وهو" أي: ثابت، فيصح الكلام ويرتفع التغليط.
قوله قبل غزوة الرقاع "فلما دنا من المسجد (12). ."(13) إلَى آخره.
قد يُراد به موضع السجود وهو موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان هناك.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122)}) برقم (4065).
(2)
"التنقيح"(2/ 842).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: قتل حمزة بن عبد المطلب) برقم (4072).
(4)
"التنقيح"(2/ 843).
(5)
سبق في "التنقيح"(2/ 823).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: من قتل من المسلمين يوم أحد) برقم (4081).
(7)
"التنقيح"(2/ 845)، وقد سبق (2/ 670).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (3622).
(9)
في مطبوعة "التنقيح": "عاصم بن أبي ثابت" وهو خطأ.
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان. . .) برقم (4086).
(11)
"التنقيح"(2/ 846)، ولفظه:(قال المنذري: قد غلط عبد الرزاق، وكذلك ابن عبد البر، فقالا: إن عاصمًا هذا هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، وذلك وهم. . . .).
(12)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة) برقم (4121).
(13)
"التنقيح"(2/ 853)، ولفظه:(سبق أن هذا وهم؛ إذ لا مسجد هناك. . . .).
قوله في "وسأل زينب بنت جحش عن أمري"(1): (والصحيح أنه تزوجها في ذي القعدة. . .)(2) إلى آخره.
لا يصح؛ لأنهم اتفقوا على أن المريسيع كانت في شعبان، واختلفوا هل كانت سنة أربع أو خمس أو ست، وعلى التقادير لا يصح أن يكون تزوج زينب وقع في ذي القعدة سنة أربع، وقد وقع التصريح بأن غزوة المريسيع كانت بعد نزول الحجاب، واتفقوا على أن نزول الحجاب كان بسبب تزوج زينب بنت جحش؛ فيكون تزويج زينب قبل شعبان سنة أربع، فإن ثبت كونه في ذي القعدة فليكن في سنة ثلاث، وسواء كانت المريسيع في سنة أربع أو بعدها.
قوله في "وكان عليٌّ مُسَلَّمًا في شأنها"(3): (ولكنه أشار بفراقها وشدَّ على بريرة في أمرها)(4).
لأنه غلب عليه مراعاة جانب ابن عمه صلى الله عليه وسلم، لما رآه منحصرًا من ذلك؛ فأشار بفراقها ليسكن جأشه، ويزول انحصاره، ولم يقل ذلك بغضًا فيها، ولا هضمًا من جانبها، ولا نقصنا من حقها، أعاذه الله من ذلك.
قوله في "أهداه له أحد بني الضباب"(5): (صوابه: الضُّبيب)(6).
سيأتي في الأيمان والنذور بلفظ: "من بني الضُّبَيْب"(7).
قوله في "فيها سُم"(8): (وشربه البراء)(9).
صوابه: "بشر بن البراء".
(1)"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: حديث الإفك) برقم (4141) وفيه: "سأل زينب" بغير واو.
(2)
"التنقيح"(2/ 858)، وباقي كلامه:(سنة أربع من الهجرة).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: حديث الإفك) برقم (4142).
(4)
"التنقيح"(2/ 858).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر) برقم (4234).
(6)
"التنقيح"(2/ 869).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الأيمان والنذور، باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة) برقم (6707).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: الشاة التي سُمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر) برقم (4249).
(9)
"التنقيح"(2/ 871).
قوله فِي حديث عمرة القضاء (1): (قاضاهم (2) على أن يقيم ثلاثة أيام. . .) (3) إلى آخره.
أو ما أحبوا من زيادة على الثلاث، وأما الثلاث فلابد منها؛ فأحبوا أن لا يزيدوا عليها.
قوله فِي "أن امرأة سرقت في عهد رسول الله"(4).
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود (5).
قوله "بالجعرانة: بين مكة والمدينة"(6).
اللام في قوله: "المدينة" للعهد عن البلد التي كانوا في حصارها وهي الطائف. [165/ أ]
قوله في "إن قريشًا حديث عهد"(7): (صوابه)(8).
فيه نظر؛ فإن الأول مُوَجَّه.
قوله فِي "أن أنقُب"(9): . . . . . . . .
(1)"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: عمرة القضاء) برقم (4251).
(2)
تصحفت في الأصل إلى: "فأضافوهم إلى".
(3)
"التنقيح"(2/ 872)، ولفظه:(يخالف ما بعده، أنه يقيم بها ما أحبوا، ويجمع بينهما بأن محبتهم كانت ثلاثة أيام).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح) برقم (4304). لم يذكر الحافظ كلام الزركشي، وهو في "التنقيح" (2/ 876):"هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود".
(5)
قد ضبب على كلمة "الأسود" الثانية في الأصل وكتب فوقها "الأسد"، وهذا هو الصواب؛ لأنه لا خلاف بين كلام الزركشي واعتراض ابن حجر، وقد ذكر ابن حجر اسمها على الصواب في "الإصابة"(4/ 380).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: غزوة الطائف. .) برقم (4328)، ولم يذكر الحافظ كلام الزركشي، وهو في "التنقيح" (2/ 878):"قيل: إنه وهم، وصوابه بين مكة والطائف".
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: غزوة الطائف) برقم (4334).
(8)
"التنقيح"(2/ 878) وباقي كلامه: (صوابه: حديثو عهد).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع) برقم (4351).
(لابن ماهان)(1)(2).
ابن ماهان من رواية مسلم (3) لا ينبغي التصدير بذكر روايته هنا.
قوله في "حدثني إسحاق أنا بشر بن شعيب"(4): (قال الدمياطي. . . .)(5) إلَى آخره.
لم ينفرد به شعيب؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الزهري.
قوله "كتاب الله القصاص (6) "(7).
تقدم بأبسط من هذا في الصلح (8).
قوله: "قال رجل برأيه ما شاء"(9): (قال البخاري: يقال: إنه عمر)(10).
هذا الحصر باطل، فقد صح أن عمر كان ينهى عن المتعة، وذلك في حديث أبي موسى في مسلم (11)، وصح قوله: متعتان أنهَى عنهما (12).
(1) ابن ماهان: هو أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي، راوي صحيح مسلم.
(2)
"التنقيح"(2/ 881)، ولفظه:(بفتح الهمزة وسكون النون وضم القاف لابن ماهان، ولغيره بضم الهمزة وفتح النون وتشديد القاف مع كسرها. . . .).
(3)
"صحيح مسلم"(كتاب الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم) برقم (1064).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب المغازي، باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته) برقم (4447).
(5)
"التنقيح"(2/ 893)، ولفظه:(قال الدمياطي: انفرد البخاري بهذا الإسناد عن الأئمة. . .).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. . .}) برقم (4499).
(7)
"التنقيح"(2/ 898 - 899).
(8)
تقدم في "التنقيح"(2/ 599 - 600).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} برقم (4518).
(10)
"التنقيح"(2/ 900)، وباقي كلامه:(استشكله الشارح بأن عمر إنما ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ولم يخالف كتابًا ولا سُنَّة).
هذا؛ وفي نسبة هذا للبخاري قد ذكر الحافظ في "فتح الباري" تعليقًا على الحديث رقم (1571)(كتاب الحج، باب: التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ما نصه: (وحكى الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء، عن عمران، قال البخاري: يقال إنه عمر، أي الرجل الذي عناه عمران بن الحصين، ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك"، فالله أعلم.
(11)
"صحيح مسلم"(كتاب الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام) برقم (1222).
(12)
أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" بمعناه (1/ 52)، (3/ 325).
قوله في {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} (1)[آل عمران: 110]: (قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نحن نكمل سبعين أمة")(2).
هنا حديث صحيح من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مخرج في السنن (3).
قوله في "فقال: هذه نعم لنا"(4). (فلابد من تأويل هذا اللفظ)(5).
تأويله سهل بأن إبله صلى الله عليه وسلم كانت ترعى حيث ترعى إبل الصدقة.
قوله في "عن ابن عمر، عن عمر: أنزل تحريم الخمر"(6): (هذا خلاف ما رواه. . .)(7) إلَى آخره.
ليس بينهما مُخالفة، بل قول ابن عمر:"ما فيها شراب العنب"(8)، أي: في المدينة، وأما قول عمر: وهي من خمسة، أي: تصنع في البلاد.
قوله في "وزادني محمد"(9): (هو الفربري)(10).
هذا ليس بصحيح، بل القائل:"وزادني محمد"، هو البخاري كعادته، ويا ليت
(1)"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. . .}).
(2)
"التنقيح"(2/ 906).
(3)
أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح"(كتاب تفسير القرآن، باب: سورة آل عمران) برقم (3001)، وابن ماجه في "سننه"(كتاب الزهد، باب: صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم) برقم (4286، 4288).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة المائدة، باب: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. . .}) برقم (4610).
(5)
"التنقيح"(2/ 917)، ولفظه:(كذا بالإضافة إليه، وقد سبق: وأخرجوا إلى إبل الصدقة، فلابد من تأويل. . .).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة المائدة، باب: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}) برقم (4619)، وفيه:"نزل تحريم".
(7)
"التنقيح"(2/ 918)، ولفظه:("وهي من خمسة: من العنب"، وهذا خلاف ما رواه أولًا عن ابن عمر: "ما فيها شراب العنب").
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة المائدة، باب: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. . . .}) برقم (4616).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة المائدة، باب: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. . .}) برقم (4620).
(10)
"التنقيح"(2/ 917)، ولفظه:(القائل "وزادني محمد": هو الفربري، ومحمد هو البخاري).
شعري، أي معنى لقول الفَربري: وزادني محمد، مع أن محمدًا هو الذي حدثه بالأول، والدليل على أن محمدًا ليس هو البخاري، أن في رواية أبي ذر:"وزادني محمد البيكندي، عن أبي النعمان".
قوله في {كَيْلَ بَعِيرٍ} (1)[يوسف: 65]: (لأن المقالة لم تكن بأرض كنعان)(2).
بل كانت بأرض كنعان، وهذه غفلة عظيمة عن سياق القرآن؛ فإن المراجعة وقعت بين يعقوب وبنيه، وكان يعقوب إذ ذاك بأرض كنعان قطعًا.
قوله في (وفي كتاب الأنبياء سألت أم رومان. . . . وقد رواه أبو سعيد الأشج، عن حصين. . .)(3) إلَى آخره.
سقط بين أبي سعيد، وحصين رجل، وهو محمد بن فضيل. [165/ ب]
قوله قبيل الرعد "عن عبد الرحمن بن القاسم"(4): (إنه ليس له في البخاري غير هذا الحديث)(5).
بل له في البخاري غير هذا الحديث فيما أحسب (6).
قوله في {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} (7)[الإسراء: 4]: (قضى في اللغة على وجوه)(8).
بلغها فِي "الأسماء" للبيهقي في القرآن خاصة إلى ثلاثة عشر معنى.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة يوسف).
(2)
"التنقيح"(2/ 937 - 938).
(3)
"التنقيح"(2/ 938)، وهذا التعليق على قول البخاري:"مسروق قال: حدثتني أم رومان وهي أم عائشة" في "صحيحه"(كتاب التفسير، سورة يوسف، باب: {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ}) برقم (4691).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة يوسف، باب: {فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ. . .}) برقم (4694).
(5)
"التنقيح"(2/ 939).
(6)
قال الحافظ في "فتح الباري"(8/ 217) في تعليقه على هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم: "وليس له في البخاري سوى هذا الموضع"، فالله أعلم.
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ}).
(8)
"التنقيح"(2/ 948).
قوله في "كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن"(1): (استشكله السفاقسي)(2).
كتب كاتب ما نصه (3): ما استشكله السفاقسي ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون من باب المشاكلة، وإذا قلنا: إن ناسًا مشتق من ناس ينوس إذا تحرك فما ثَمَّ مانع من الإطلاق.
قوله في "فجعل يطعنها"(4): (هو بالضم)(5).
بضم (6) العين.
قوله (7) في {السِّجِلِّ} (8)[الأنبياء: 104]: (أنه رجل. . . . رواه أبو داود في سننه)(9).
يحرر (10) أهو فيه أو في مسند الطيالسي (11).
قوله في "فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} [الإسراء: 85](12): (أنه من أمره)(13).
أمر ربه.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56)}) برقم (4714).
(2)
"التنقيح"(2/ 951)، وباقي كلامه:(لأن الجن لا يُسَمَّون ناسًا).
(3)
هذا النص أضيف إلى النسخة وليس من كلام ابن حجر، وقد وضع عليها ضبة كأنه تحشية لشخص آخر.
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)}) برقم (4720).
(5)
"التنقيح"(2/ 952)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على أحد النسخ.
(6)
ضبب عليها في الأصل.
(7)
ضبب عليها في الأصل؛ فلعله بسبب أن ذلك ليس في موضعه؛ لأن ذلك في سورة الأنبياء وهو ما زال في سورة الإسراء.
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة الأنبياء) تعليقًا عن مجاهد.
(9)
"التنقيح"(2/ 962).
(10)
ضبب عليها في الأصل؛ فلعله بسبب أن ذلك ليس في موضعه؛ لأن ذلك في سورة الأنبياء وهو ما زال في سورة الإسراء.
(11)
بل هو في "سنن أبي داود"(كتاب الخراج والفيء والأمارة، باب: في اتخاذ الكاتب) برقم (2935)، وقد عزاه إليه الحافظ في "فتح الباري"(8/ 291) في تعليقه على هذا الموضع.
(12)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} برقم (4721).
(13)
"التنقيح"(2/ 952)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على بعض النسخ.
قوله في النور: "والله ما كشفت كنف أنثى قط"(1): (وكان حصورًا)(2).
أي: قبل ذلك، وإلا فقد ثبت في سنن أبي داود (3) أن امرأته جاءت. . . . فذكر قصة.
قوله في الأحزاب: (قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم" (4): (هذا بعمومه. . .)(5) إلَى آخره.
ليس في عمومه ما يدل على بطلان ذلك كما زعمه، بل اللاتي خيرن حينئذ اخترن الله ورسوله على العموم، ثم صار كل من يريد تزوجها يخيرها، فاختارت المذكورة ما نقل عنها، فَعُوقِبَتْ كما نقل، ولا بطلان.
قوله في الانشقاق (6): (فيحتمل أن يكون ابن أبي مليكة. . . .)(7) إلَى آخره.
لم يتعين هذا الاحتمال، بل يحتمل أيضًا أن يكون سمعه منها أولًا، ثم لقي القاسم فاستثبته فيه.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة النور، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا. . .}) برقم (4757).
(2)
"التنقيح"(2/ 969).
(3)
"سنن أبي داود"(كتاب الصيام، باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها) برقم (2458).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة الأحزاب، باب: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. . .}) برقم (4786).
(5)
"التنقيح"(2/ 979)، وباقي كلامه:(بعمومه يدل على بطلان ما رُوي أن امرأة منهن اختارت الدنيا وأنها عوقبت).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، سورة: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}، باب:{فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8)} ) برقم (4939).
(7)
"التنقيح"(2/ 1019)، ولفظه:("ابن أبي مليكة سمعت عائشة"، ثم أورده بإسناد آخر عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة، فيحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه أولًا من القاسم عن عائشة، ثم لقي عائشة فسمعه منها، فجمع البخاري بينهما).
قوله في فضل سورة الفتح من فضانل القرآن "نَزَرْتُ"(1): (وقال السفاقسي (2). .) (3) إلَى آخره.
تقدم في سورة الفتح (4).
قوله قبيل النكاح فِي "ومثل المنافق"(5): (وهو وهم)(6).
جَزمُه هنا بأنه وهم وإشارته إلَى أنه خطأ خلاف قوله في الأطعمة: "إن له تأويلًا. . . . وذكره"(7).
قوله في النكاح: "ولا يقسم لواحدة"(8): (هي سودة)(9).
مُفَسِّرٌ برواية أحمد من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير (10).
قوله في "فاختص (11) على ذلك أو ذر"(12): (ولم يصل سنده. . .)(13) إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب فضائل القرآن، باب: فضل سورة الفتح) برقم (5012).
(2)
كذا في الأصل، ووقع في "التنقيح" (3/ 1029):"القابسي"، وكذلك في "فتح الباري" عند شرحه للحديث رقم (4833)، (كتاب التفسير، سورة الفتح، باب: قوله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1)}.
(3)
"التنقيح"(3/ 1029)، وباقي كلامه:(وقال القابسي: قوله: "فقال عمر: فحركت بعيري. . . . إلَى آخره" بين أن أسلم عن عمر رواه).
(4)
تقدم في "التنقيح"(2/ 991).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب فضائل القرآن، باب: إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به) برقم (5059).
(6)
"التنقيح"(3/ 1032)، ولفظه:("ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وريحها مر" كذا لجميعهم هنا وهو وهم، والصواب ما وقع في صدر هذا الباب وغيره: "ولا ريح لها").
(7)
"التنقيح"(3/ 1088).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب النكاح، باب: كثرة النساء) برقم (5067).
(9)
"التنقيح"(3/ 1033).
(10)
"مسند أحمد"(1/ 348)، وفيه عن عطاء، عن ابن عباس، والتفسير من كلام عطاء، وليس عن سعيد بن جبير، وفيه أيضًا أنها صفية بنت حيي بن أخطب، وكذا في "صحيح مسلم"(كتاب الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها) برقم (1465)، وانظر كلام الحافظ في "فتح الباري"(9/ 15، 16) تعليقًا على هذا الموضع.
(11)
تصحفت في مطبوعة "التنقيح" إلى: "فاقتصر".
(12)
"صحيح البخاري"(كتاب النكاح، باب: ما يكره من التبتل والإخصاء) برقم (5076).
(13)
"التنقيح"(3/ 1034)، ولفظه:(كذا ساقه البخاري فقال: "وقال أصبغ: ثنا ابن وهب"، فذكره ولم يصل سنده به).
مردود، فإن أصبغ من شيوخه، فهو محمول على السماع عند ابن الصلاح، ووافقه المصنف.
قوله فِي "جاءت امرأة"(1): (هي أم شريك. . . . وقال الواقدي. . .)(2) إلى آخره.
ليس قول الواقدي مغايرًا للأول، بل هو اسم أم شريك، وقصة الجونية غير قصة أم شريك. [166/ أ]
قوله فِي "قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن"(3): (في حديث سعد)(4)(5).
صوابه: سهل بن سعد (6).
قوله في حديث أم زرع (7): (سعيد بن مسلم المدني)(8).
صوابه: سلمة.
قوله فِي "ليعلم البث"(9)، فقال:(أبو عبيدة)(10)(11).
صوابه: أبو عبيد، كذا هو في غريبه.
قوله في "ولا تملأ بيتنا تعشيشًا"(12): (في رواية القابسي)(13).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب النكاح، باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) برقم (5120).
(2)
"التنقيح"(3/ 1036)، وباقي كلامه:(وقال الواقدي: غزية بنت جابر، وفي مسند أحمد: أمينة الجونية).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد) برقم (5113).
(4)
وضع عليها ضبة أو علامة إشارة إلى كون التعليق على هذه الكلمة فقط.
(5)
"التنقيح"(3/ 1039).
(6)
وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الوكالة، باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح) برقم (2310).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل) برقم (5189).
(8)
"التنقيح"(3/ 1044)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على بعض النسخ.
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل) برقم (5189).
(10)
وضع عليها ضبة أو علامة إشارة إلى كون التعليق على هذه الكلمة فقط.
(11)
"التنقيح"(3/ 1048).
(12)
"صحيح البخاري"(كتاب النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل) برقم (5189).
(13)
"التنقيح"(3/ 1054)، ولفظه:(في رواية القابسي: وقال سعيد بن سلمة، عن هشام: "ولا تغش بيتنا تغشيشًا").
عجب، فإنه في رواية غيره.
قوله في الطلاق "ابنة الجون"(1): (هي عمرة)(2).
هذا الذي جزم به مما يستبرد (3)، فإنها سميت في البخاري (4): أميمة بنت النعمان بن شراحيل، فهو أولى أن يجزم به، وإلا ففي اسم الجونية اختلاف، قيل: أميمة، وقيل: أسماء، وقيل: عمرة، والأول أولى أن يعتمد عليه.
قوله فِي "عن عكرمة أن أخت عبد الله بن اُبَيّ"(5): (وصوابه بنت عبد الله. . .)(6) إلَى آخره.
لعل مراده بعبد الله بن أبي ابنُه عبد الله، فنسب إلَى جده.
قوله في "باب: حكم المفقود في أهله وماله". "إلا مارت على جلده (7) "(8).
شرحه بالراء تبعًا لابن بطال، وهو كذلك في رواية، ووقع لأبي ذر:"إلا ما مادت" بدال ثقيلة.
قوله في الأطعمة "فاستقريته آية كذا"(9): (وفي الحلية (10). . . .) (11) إلَى آخره.
هي في النسائي (12).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الطلاق، باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) برقم (5254).
(2)
"التنقيح"(3/ 1062).
(3)
كذا بالأصل، ولعلها:"يستبعد".
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الطلاق، باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) برقم (5256، 5257).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق به) برقم (5274).
(6)
"التنقيح"(3/ 1065).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور) برقم (5299).
(8)
"التنقيح"(3/ 1068).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الأطعمة، باب: قول الله تعالَى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. . .}) برقم (5375).
(10)
"حلية الأولياء" لأبي نُعيم (1/ 377، 378).
(11)
"التنقيح"(3/ 1079)، ولفظه:(لأبي نعيم في حديث أبي هريرة هذا زيادة حسنة).
(12)
لَم نَجده في النسائي، ولكنه في "جامع الترمذي"(كتاب صفة القيامة) برقم (2477).
قوله في "باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له. . . .": (وحمل ابن عمر الحديث على ظاهره (1). . .) (2) إلَى آخره.
ليس كما قال.
قوله في "ومثل المنافق الذي لا يقرأ"(3): (هذا أجود من رواية الترمذي)) (4)(5).
عجيب؛ فإن الحديث بهذا اللفظ في البخاري كما تقدم في فضائل القرآن (6)، ونسب المصنف راويه للوهم هناك.
قوله فِي "كفانا وأروانا"(7): (وكذا رواه مسلم)(8).
يوهم أنه روى حديث الباب، وليس كذلك، بل وقعت هذه اللفظة عنده في حديث آخر (9)، فكان ماذا؟ !
قوله في "باب: إذا أصاب المعراض". . . . "إلا كلب ماشية أو ضار. . . ."(10) إلَى آخره.
وقع في رواية عبد الله بن دينار هنا: "كلب ماشية أو ضارية"(11)، وكذا لمسلم (12)، فكان ينبغي توجيهها.
قوله فيه (13): (كما في الرواية الأخرى)(14).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معي واحد) برقم (5393).
(2)
"التنقيح"(3/ 1084)، وباقي كلامه:(على ظاهره أن كثير الأكل يكون ناقص الإيمان).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الأطعمة، باب: ذكر الطعام) برقم (5427).
(4)
"جامع الترمذي"(كتاب الأمثال: باب: مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ) برقم (2865).
(5)
"التنقيح"(3/ 1088).
(6)
تقدم في "التنقيح"(3/ 1032).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الأطعمة، باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه) برقم (5459).
(8)
"التنقيح"(3/ 1093).
(9)
"صحيح مسلم"(كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضطجع) برقم (2715)، ولفظه:"كفانا وآوانا".
(10)
"التنقيح"(1098/ 3، 1099).
(11)
"صحيح البخاري"(كتاب الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية) برقم (5480).
(12)
"صحيح مسلم"(كتاب المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب. . . .) برقم (1574).
(13)
أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.
(14)
"التنقيح"(3/ 1099)، ولفظه:(الرواية الأخرى: "إلا كلب ماشية أو كلب صائد").
هذه الرواية الأخيرة ما هي في الصحيح (1).
قوله في "وقال أبو الدرداء: في المُرِّي: ذبح الخمرَ النينَانُ"(2): (واعلم أن البخاري جزم بهذا التعليق. . .)(3) إلى آخره.
هذا قصور من المصنف، قد رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث بسند [166/ ب] متصل (4)، وأخرجه أيضًا أبو بشر الدولابي في "الكنى" كما بينت ذلك في "تغليق التعليق"(5).
قوله في "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة"(6): (قال الداودي. . .)(7) إلَى آخره.
لم يتكلف لتعريف ذي الحُلَيْفَة، ومحل ذلك باب المواقيت، إلا ليبين أن ذا الحُلَيْفَةَ المذكور هنا ليس هو الميقات.
قوله في الأشربة: "إنما كان خمرهم الفضيخ. . . ."(8) إلَى آخره.
هذا اللفظ لم أره في هذا الموضع (9) من أصل البخاري (10).
(1) أي: صحيح البخاري، وقد أخرجها مسلم في "صحيحه"(كتاب المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب. . . .) برقم (1574).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب الذبائح والصيد، باب: قول الله تعالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر}) تعليقًا.
(3)
"التنقيح"(3/ 1101، 1102).
(4)
قال الحافظ في "فتح الباري"(9/ 532) تعليقًا على هذا الموضع: "وقد وصله إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" له من طريق أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء فذكره سواء، قال الحربي: هذا مري يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر".
ولم نقف عليه في "غريب الحديث" للحربي، ولكن ذكر ابن الأثير في "النهاية"(2/ 382) شارحًا معناه تمامًا كما نقل الحافظ عن الحربي، ووقفنا عليه موصولًا من طريق آخر في "تاريخ دمشق"(34/ 112) بإسناد ابن عساكر، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء أنه قال في مري النينان:"غيرته الشمس"، فالله أعلم.
(5)
"تغليق التعليق"(4/ 510، 511).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا) برقم (5498).
(7)
"التنقيح"(3/ 1103)، ولفظه:(قال الداودي: وهي من أرض تهامة ليست بالقريبة من طيبة).
(8)
"التنقيح"(3/ 1109).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الأشربة، باب: خدمة الصغار والكبار).
(10)
كتب في الحاشية: (والذي هنا: "من فضيخ").
قوله: "فأهَريقها"(1)(بتحريك الهاء. . . .)(2) إلَى آخره.
تكرر مرارًا (3).
قوله فِي "باب: فيمن يستحل الخمر"(4): (اعلم. . . .)(5) إلَى آخره.
ليس كما قال المصنف، وإنما قال أبو ذر عقب تخريج الحديث من طريق البخاري معلقًا:"ثناه أبو منصور العباس بن الفضل البصروي: ثنا الحسين بن إدريس. . . ." فذكره.
قوله في "باب: شرب اللبن": (والعريش (6). . . .) (7) إلَى آخره.
تقدم تفسير العريش بلفظ آخر (8).
قوله في المرضى "تُفيئها"(9)، (تميلها. . . . وقد ذكره في باب كفارة المريض)(10).
هذا الباب هو باب كفارة المرض، وثبت فيه لفظ:"الريح" في الأصول كلها.
وقوله (11): (وقال: فإذا اعتدلت)(12).
(1) كذا في الأصل وصوابه: "فأهرقتها" كما في "صحيح البخاري"(كتاب الأشربة، باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر) برقم (5582).
(2)
"التنقيح"(3/ 1110).
(3)
تقدم في "التنقيح"(1/ 99، 103)، (3/ 1096).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) برقم (5590).
(5)
"التنقيح"(3/ 1111)، ولفظه: (اعلم أن معظم رواة البخاري يذكرون هذا الحديث معلقًا تحت الترجمة فيقول: "وقال هشام بن عمار"، وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال:"قال البخاري: حدثنا الحسن بن إدريس، قال: حدثنا هشام. . . .".
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الأشربة، باب: شرب اللبن بالماء) برقم (5613).
(7)
"التنقيح"(3/ 1115)، ولفظه:("والعريش": شبه الظلة تتخذ من الخشب والثمام).
(8)
تقدم في "التنقيح"(3/ 1091)، بلفظ:(ظل يستظل به حول البئر).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض) برقم (5643).
(10)
"التنقيح"(3/ 1118)، ولفظه:(تميلها، ولم يذكر هنا الفاعل وهو الريح. . . .).
(11)
أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.
(12)
"التنقيح"(3/ 1118)، ولفظه:(وقد ذكره في باب كفارة المريض وقال: "فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء". . .).
ليس هذا في هذا الحديث، وإنّما هو في حديث أبي هريرة الذي بعده (1).
قوله: "انجعافها. . . ."(2) إلَى آخره.
لم تقع هذه اللفظة في هذه الرواية هنا (3).
قوله في "باب: فضل من يصرع": (. . . . قال السفاقسي: صوابه. . .)(4) إلَى آخره.
الذي أنكره السفاقسي وأقره المصنف عجيب، فإن هذه اللفظة ثابتة في اللغة، يقال: خال يخال وخيل يخيل.
قوله فِي "باب: التقنع". . . . فِي "فأدركه أعرابي"(5): (صوابه: ببرده)(6).
ما المانع أن يرتدي بالبردة.
قوله في "فقام رجل من الأنصار"(7): (عن ابن عبد البر .. . .)(8) إلَى آخره.
ليس بين قوله: "من الأنصار"، وبين قوله:"من المنافقين" منافاة، فقد كان جل المنافقين من الأوس والخزرج، وهم داخلون في الأنصار بالظاهر، وأما الباطن فعِلْمه إلَى الله تعالَى.
قوله في "وقال معاوية: لا حلم إلا بتجربة"(9): (رفعه ابن حبان. . .)(10) إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض) برقم (5644).
(2)
"التنقيح"(3/ 1119).
(3)
بل وقعت هنا كما في "صحيح البخاري"(كتاب المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض) برقم (5643).
(4)
"التنقيح"(3/ 1121)، ولفظه:("فيما يخال إليَّ" قال السفاقسي: صوابه: فيما يخيل إلي، من التخيل والوهم). وهو يقصد قوله: "فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة"، وهو في "صحيح البخاري"(كتاب المرضى، باب: وضع اليد على المريض) برقم (5659).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب اللباس، باب: البرود والحبر والشملة) برقم (5809).
(6)
"التنقيح"(3/ 1140)، ولفظه:("فأدركه أعربي فجبذه بردائه" صوابه: ببرده، لقوله أوله: "عليه برد نجراني غليظ الحاشية" وهذا لا يسمى رداء).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب اللباس، باب: البرد والحبر والشملة) برقم (5811).
(8)
"التنقيح"(3/ 1140)، ولفظه:(هذا يرد على ما حكاه ابن عبد البر أنه كان من المنافقين، وأنه إنما ترك الدعاء له لذلك).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الأدب، باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) تعليقًا.
(10)
"التنقيح"(3/ 1165).
قلت: من حديث أبي سعيد لا من حديث معاوية (1).
قوله فِي "غير سعد سمعته يقول: ارم فداك أبي وأمي"(2): (ولا يرد عليه ما في صحيح مسلم (3). . . .) (4) إلى آخره [167/أ]
عجب؛ فإنه في المناقب من البخاري من حديث الزبير (5)، بل أشار إليه البخاري في هذا الباب بعينه (6).
قوله: "ولا ينكأ العدو (7). . . . ."(8) إلَى آخره.
تقدم أبسط من هذا (9).
قوله في الاستئذان: "خلق الله آدم على صورته (10). . . . ."(11) إلَى آخره.
سبق في بدء الخلق (12).
قوله فِي "إياكم والجلوس"(13). . . . (وقد ترجمه البخاري. . . .)(14) إلَى آخره.
هو كما قال، وقد ذكر ذلك بعينه عقب الحديث أيضًا من غير فصل، ثم ذكر
(1)"صحيح ابن حبان"(كتاب الإيمان، باب: فرض الإيمان) برقم (193).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب الأدب، باب: قول الرجل فداك أبي وأمي) برقم (6184).
(3)
"صحيح مسلم"(كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير) برقم (2416).
(4)
"التنقيح"(3/ 1170)، وباقي كلامه:"في صحيح مسلم من تفديته للزبير لأن عليًّا إنما نفى سماعه، وهذا لم يسمعه".
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم (3720).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب الأدب، باب: قول الرجل فداك أبي وأمي) بقوله: "فيه الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الأدب، باب: النهي عن الخذف) برقم (6220).
(8)
"التنقيح"(3/ 1173).
(9)
سبق في "التنقيح"(3/ 1098).
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الاستئذان، باب: بدء السلام) برقم (6227).
(11)
"التنقيح"(3/ 1174).
(12)
سبق في كتاب الأنبياء "التنقيح"(2/ 725).
(13)
"صحيح البخاري"(كتاب الاستئذان، باب: قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ. . .}) برقم (6229).
(14)
"التنقيح"(3/ 1174).
بعده حديث عائشة في قول عمر، الجميع في باب واحد (1)، لكن هذا كله وقع في رواية المستملي وحده.
قوله فيه (2): (وإيراده حديث عمر)(3).
فيه تجوز، وإنّما هو من حديث عائشة، ولعمر فيه ذكر.
قوله فِي "إذا سلم أهل الكتاب فقولوا: عليكم"(4): (وبإدخالها يقع الاشتراك. . .)(5) إلَى آخره.
بل نلتزم وقوع الاشتراك ولا محذور؛ لأنه فيه أنه يُستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وبهذا أجابَ الخطابي "شرح البخاري"، وكان أجاب بمعنى ما في الأصل في "شرح أبي داود".
قوله: "ابن (6) عَقيل"(7)(بفتح العين)(8).
صوابه: أبو عقيل.
(1) أي الأحاديث رقم (6238، 6239، 6240)، "صحيح البخاري"(كتاب الاستئذان، باب: آية الحجاب).
(2)
أي في نفس التعليق على الجملة السابقة.
(3)
"التنقيح"(3/ 1174)، ولفظه:(وإيراده حديث عمر رضي الله عنه بعد قضية زينب لا ينافي ذلك؛ لأنه حرص على ذلك حتى وقع هذا السبب).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام) برقم (6258)، ولفظه:"وعليكم" بغير خلاف في نسخ البخاري.
(5)
"التنقيح"(3/ 1175 - 1176)، ولفظه:(هكذا الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو. . . . وبإدخالها يقع الاشتراك. . .).
هذا التعليق على الحديث رقم (6257)، "صحيح البخاري"(كتاب الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام) فهو الذي من رواية مالك، ولفظه:"إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم، فقل: وعليك"، بإثبات الواو بغير خلاف بين نسخ البخاري في هذا الموضع، وفي (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم. . . .) برقم (6928) بلفظ: "فقل: عليك"، وفي رواية:"فقل: عليكم" بدون واو، فالله أعلم.
(6)
وضع عليها علامة كأنه يشير إلى أن التعليق على هذا الحرف.
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الاستئذان، باب: المصافحة) برقم (6264).
(8)
"التنقيح"(3/ 1176)، وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادًا على أحد النسخ.
قوله فِي "باب: وضع اليد تحت الخدّ اليمنى"(1): (لكنه ورد. . . .)(2) إلَى آخره.
كان ينبغي أن يذكر الرواية المذكورة لتستفاد.
قوله في "وسبع في التابوت"(3): (وفيه بُعْدٌ)(4).
هذا الذي استبعده جزم به ابن بَطَّال بمعناه، ولكن الأصوب الأول.
قوله في "فقال رجل من القوم: يا رسول الله لولا متعتنا به"(5): (كذا رواه ابن أبي شيبة)(6)(7) قصور، فإنه في صحيح مسلم (8).
قوله قبيل باب الدعاء مستقبل القبلة: (عن محمد (9) بن السكن) (10)(11).
صوابه: يحيى.
قوله: "يُحوِّي (12). . .) (13) إلَى آخره.
تكرر (14).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الدعوات، باب: وضع اليد تحت الخد اليمنى) برقم (6314).
(2)
"التنقيح"(3/ 1181)، ولفظه:(ليس في الحديث الذي أورده تعرض لليمنى، لكن ورد التصريح بها على غير شرطه، فالضار إليها في الترجمة مفسرًا بها الرواية المطلقة).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الدعوات، باب: الدعاء إذا انتبه من الليل) برقم (6316).
(4)
"التنقيح"(3/ 1181)، ولفظه:("وسبع في التابوت" يعني: الجسد. . . . قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: إنه يعني بالتابوت الصندوق، أي: هذه السبع مكتوبة عنده في الصندوق، أي: لم يحفظها في ذلك الوقت وهي عنده مكتوبة، وفيه بعد).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب الدعوات، باب: قول الله تبارك وتعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}) برقم (6331).
(6)
"مصنف ابن أبي شيبة"(كتاب المغازي، غزوة خيبر)(7/ 392) برقم (36874).
(7)
"التنقيح"(3/ 1181).
(8)
"صحيح مسلم"(كتاب الجهاد والسير، باب: غزوة خيبر) برقم (1802).
(9)
وضع عليها علامة إشارة إلى أن تعليق ابن حجر على هذه الكلمة.
(10)
"صحيح البخاري"(كتاب الدعوات، باب: ما يكره من السجع في الدعاء) برقم (6337).
(11)
"التنقيح"(3/ 1182).
(12)
"صحيح البخاري"(كتاب الدعوات، باب: التعوذ من غلبة الرجال) برقم (6363).
(13)
"التنقيح"(3/ 1183).
(14)
تكرر في "التنقيح"(2/ 500، 645، 868)، (3/ 1087).
قوله فِي "بالقُمْقُم"(1): (هكذا قال أبو عمر)(2).
وكذا ذكره ابن عديس في الباهر كما قال أبو عمر تفسيرًا وضبطًا.
قوله في القدر: (حديث ابن مسعود (3) سبق في) (4) وَبَيَّض (5).
بدء الخلق (6).
قوله فِي "فما زالت في حذيفة منها بقية خير"(7): (أي: بقية حزن. . . .)(8) إلَى آخره.
هذا تفسير باطل [167/ ب]، والحق أن المراد لم يزل حذيفة بعد أن عفا عن قاتل أبيه في خير بسبب العفو المذكور، ومن في قوله:"منها" سببية، أي: بسبب الكلمة التي قالها، وهي قوله:"غفر الله لكم".
قوله: "أمر الله بوفاء النذر ونهى أن نصوم (9) "(10).
يصام (11).
قوله "قبيل المحاربين. . . . .": (وسبق في الإيمان، المرأة المخزومية (12). . . .) (13) إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار) برقم (6562).
(2)
"التنقيح"(3/ 1198)، ولفظه:(هو البُسر المطبوخ، هكذا قال أبو عمر المطرز).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب القدر) برقم (6594).
(4)
"التنقيح"(3/ 1203).
(5)
أي ترك بياضًا في الأصل ولم يذكر موضعه الذي سبق فيه، وقد أثبتها المحقق اعتمادًا على ما في حاشية أحد النسخ.
(6)
في الحاشية: (سبق هذا لشيخنا المحشي أيضًا، لكن هنا زيادة).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان) برقم (6668).
(8)
"التنقيح"(3/ 1208). هذا؛ وقد سبق أن علق ابن حجر على نفس الجملة (ص 543).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الأيمان والنذور، باب: من نذر أن يصوم أيامًا، فوافق النحر أو الفطر) برقم (6706)، وفيه:"ونهينا أن نصوم".
(10)
"التنقيح"(3/ 1209).
(11)
كتب عليها (ح) فهي من كلام المحشي، وفي جميع نسخ البخاري:"نصوم"، فالله أعلم.
(12)
يقصد هنا الحديث رقم (6788)، "صحيح البخاري"(كتاب الحدود، باب: كراهية الثسفاعة في الحد إذا رفع إلَى السلطان).
(13)
"التنقيح"(3/ 1213).
ذكر اسمها في الشهادات باختصار (1) وأعاده في غزوة الفتح نحو ما هنا (2) إلا قوله: (وكان. . . .) إلى آخره، وهذا لا يليق بالمختصرات، وفي الحديث فوائد كثيرة جدًا أغفلها واشتغل بتكرير بيان اسم السارقة.
قوله في الرجم "التجنية (3). . . ."(4) إلى آخره.
صوابه ثم موحدة وآخره هاء ليست بتاء تأنيث، بل أصلية من جبهت، قال عياض: جاء تفسيره في الحديث أنهما يُجلدان. . . . إلَى آخره.
قال الحربي: كذا فسره الزهري، وحكى ثابت نحوه ثم قال: وقد يكون معناه الإغلاظ جبهت الرجل أي قابلته بما يكره.
قوله فيه (5): (قيل أصل التجنية. . . .)(6) إلَى آخره.
هذا لائق بالتجبية بالموحدة وهاء التأنيث، ومنه كان يأتي المرأة مجبية؛ أي: باركة.
قوله في "باب: إذا أقر بالحد"(7): (وفيه ما يضاهي قوله. . . .)(8) إلَى آخره.
عجب فينظر في التفسير.
قوله فِي "يوعك"(9): (وكأن ذلك. . . .)(10) إلَى آخره.
(1) ذكره في "التنقيح"(2/ 582).
(2)
"التنقيح"(2/ 876).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الحدود، باب: الرحم في البلاط) برقم (6819).
(4)
"التنقيح"(3/ 1215)، ولفظه:(بمثناة ثم جيم ثم نون ثم ياء مثناة من تحت).
(5)
أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.
(6)
"التنقيح"(3/ 1215)، ولفظه:(أصل التجنية أن تقوم مقام الراكع، وقيل: هو السجود).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الحدود، باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه) برقم (6823).
(8)
"التنقيح"(3/ 1216)، ولفظه:(وفيه ما يضاهي قوله: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. .} في قوله: "ألست قد صليت معنا؟ ").
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الحدود، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت) برقم (6830).
(10)
"التنقيح"(3/ 1218)، ولفظه:(أي: بالحمى والرعدة، وكان ذلك -والله أعلم- لهول ذلك المقام).
من أبطل الباطل، وقد صرح ابن إسحاق في روايته بأن ذلك كان من مرض به، أخرجه ابن أبي شيبة (1).
قوله فِي "فقال قائل للأنصار"(2): (ففي صحيح البخاري في غير هذا الموضع. . . .)(3) إلَى آخره.
الموضع المذكور في مناقب أبي بكر (4)، وأي فائدة في إبهامه وهو في مقام الشرح.
قوله قبيل "باب: إذا قتل نفسه خطأ (5) ": (والصواب أخت النضر بن أنس وهي الربيع)(6).
انظر إلَى هذا التناقض بعد (7) أربعة أسطر.
قوله في "وسمر الأعين"(8): (وذكر النسائي)(9).
هو في مسلم بالإسناد الذي أورده النسائي (10).
(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(كتاب المغازي، ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة)(7/ 431) برقم (37043).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب الحدود، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت) برقم (6830).
(3)
"التنقيح"(3/ 1219)، ولفظه:(هو حباب بن المنذر، وقيل: سعد بن عبادة، والصحيح الأول، ففي صحيح البخاري في غير هذا الموضع التصريح به من حديث عائشة).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذ خليلًا. . . .") برقم (3668).
(5)
يعني في "صحيح البخاري"(كتاب الديات، باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات) تعليقًا قوله: وجرحت أخت الربيع إنسانًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "القصاص".
(6)
"التنقيح"(3/ 1222)، ولفظه:("عن أنس أن ابنة النضر لطمت جارية"، كذا وقعت الرواية، والصواب: أخت النضر بن أنس وهي الربيع).
(7)
الصواب: "قبل"، حيث قال في "التنقيح" (3/ 1222) قبل هذا الموضع:("وجرحت أخت الربيع". بضم الراء، قال أبو ذر: كذا وقع هنا، والصواب: الربيع ابنة النضر بن أنس).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب الديات، باب: القسامة) برقم (6899).
(9)
"التنقيح"(3/ 1224)، وباقي كلامه:(بإسناده إلى أنس أن العرنيين سملوا أعين الرعاة).
(10)
أخرجه مسلم في "صحيحه"(كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: حكم المحاربين والمرتدين) برقم (1671)، والنسائي في "المجتبى"(كتاب تحريم الدم، باب: تأويل قول الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. . .} (7/ 115).
قوله فِي "باب: إذا عرَّض الذمي بسب النبي"(1): (ولا حجة فيه لعدم القتل)(2).
بل فيه حجة لما ترجم؛ لأنه قيده بالذمي.
قوله بعد يسير "عن فلان"(3): (هو سعيد بن عبيدة)(4).
صوابه سعد. [168/أ]
قوله قبيل "باب: التواطؤ على الرؤيا"(5): (البديع والمبتدع)(6).
والمبدع قوله فيه (7): (والصواب الأول)(8).
ليس بالصواب، بل للآخر وجه، وقد ثبت في بعض طريق حديث الأسماء الحسنى بالدال.
قوله "فيه (9) ": (ودعوى البخاري الوحدة. . .)(10) إلَى آخره.
الوحدة صحيحة بالمعنى الأعم.
قوله: "ثنا خالد بن خِلي"(11): (بفتح الخاء. . . .)(12) إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. .) برقم (6926).
(2)
"التنقيح"(3/ 1227)، ولفظه:(نعم، ليس في الحديث التعريض؛ لأن ذلك اليهودي كان من أهل الذمة والعهد والحرب، ولا حجة فيه لعدم القتل بالتعريض، لخروجه مخرج الائتلاف).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: ما جاء في المتأولين) برقم (6939).
(4)
"التنقيح"(3/ 1227).
(5)
أي في "صحيح البخاري"(كتاب التعبير، باب: رؤيا يوسف).
(6)
"التنقيح"(3/ 1231)، ولكن وقع فيه على الصواب، فالله أعلم.
هذا؛ وقد وضع في الأصل على كلمة "والمبتدع" علامة إشارة إلى أن تعليق ابن حجر على هذه الكلمة.
(7)
أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.
(8)
"التنقيح"(3/ 1231)، ولفظه:(كذا لأبي الهيثم وأكثرهم: الباري بالراء، وعند أبي ذر: البادي بالدال، والصواب الأول).
(9)
"التنقيح"(3/ 1251)، ولفظه:(أنهم ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم يعتذرون، فأحب أبو بكر ألا يقضي فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم: ارجعوا. . .).
(10)
"التنقيح"(3/ 1231)، وباقي كلامه:(الوحدة في ذلك ممنوع عند المحققين).
(11)
"صحيح البخاري"(كتاب التعبير، باب: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام) برقم (6996).
(12)
"التنقيح"(3/ 1232).
تكرر (1).
قوله "إن يكن من عند الله. . . (2) "(3) إلَى آخره.
تكرر (4).
قوله (5): (كما سبق في النكاح)(6).
بل سبق في الهجرة إلَى المدينة في أوائل المغازي، وهو قبل النكاح بكثير (7).
قوله في "فإذا امرأة تتوضأ إلَى جانب قصر"(8): (قال الخطابي. . . .)(9) إلَى آخره.
تقدم هذا في صفة الجنة منسوبًا لابن قتيبة، وأجاب المصنف عنه (10).
قوله في الفتن "عارية"(11)، (وقد سبق توجيهه في الإيمان)(12).
صوابه في العلم (13).
(1) سبق في "التنقيح"(1/ 62).
(2)
"صحيح البخاري"(كتاب التعبير، باب: كشف المرأة في المنام) برقم (7011)، وفيه:"إن يكن هذا من عند الله".
(3)
"التنقيح"(3/ 1233).
(4)
سبق في "التنقيح"(3/ 1035).
(5)
أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة.
(6)
"التنقيح"(3/ 1233).
(7)
لعل ابن حجر يقصد أن الحديث سبق في المغازي، ويكون الزركشي يقصد أن نفس الكلام على هذه الجملة سبق في النكاح؛ لأنه موجود في باب النكاح "التنقيح"(3/ 1035). والله أعلم.
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب التعبير، باب: القصر في المنام) برقم (7023)، وأيضًا في (كتاب التعبير، باب: الوضوء في المنام) برقم (7025).
(9)
"التنقيح"(3/ 1234)، ولفظه:(قال الخطابي: إنما هو امرأة شوهاء، وإنما أسقط الكاتب منه بعض حروفه فصار تتوضأ لإلباس ذلك في الخط؛ لأنه لا عمل في الجنة).
(10)
سبق في "التنقيح"(2/ 716)، ولفظه:(قال ابن قتيبة: انما هو شوهاء؛ لأن الجنة ليست دار تكليف، قلت: ولا فيها شوهاء، والوضوء لغوي، ولا مانع منه).
(11)
"صحيح البخاري"(كتاب الفتن، باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه) برقم (7068).
(12)
"التنقيح"(3/ 1239)، ولفظه:(بالرفع والجر وقد سبق. . . .).
(13)
سبق في "التنقيح"(1/ 76 - 77).
قوله "ورجل آخر"(1)(هو حميد)(2).
قلت: سمي في البخاري فعزوه له أولى، وهو في كتاب الحج (3).
قوله في "فلما كان يوم حُرِّق ابن الحضرمي"(4): (والوجه أحرق)(5).
هدا تبع فيه الدمياطي، وقد جزم أهل اللغة بأن الأصل أحرق، وأن حَرَّق بالتشديد للتكثير، وهو هنا للمبالغة التي تقوم مقام التكبير (6)، والتقدير: يوم أحرق ابن الحضرمي ومن معه، وكانوا على ما ذكر المدائني وغيره أكثر من سبعين نفسًا.
قوله فِي "باب: يأجوج ومأجوج"(7): (وهو رواية أربعة من الصحابة)(8).
صوابه: أربع من الصحابيات بعضهن.
وفي قوله: "أربع" نظر فإن البخاري لم يذكر إلا ثلاثًا.
قوله في "الأحكام"(9): (قال الخطابي: كانت قريش. . . .)(10) إلَى آخره.
هو كلام الشافعي نقله منه الخطابي فعزوه للشافعي أعلى.
قوله "يعقل (11) "(12) إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الفتن، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض") برقم (7078).
(2)
"التنقيح"(3/ 1240).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (1741).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب الفتن، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض") برقم (7078).
(5)
"التنقيح"(3/ 1240).
(6)
كذا في الأصل، ولعلها "التكثير".
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب الفتن، باب: يأجوج ومأجوج) برقم (7135).
(8)
"التنقيح"(3/ 1246).
(9)
لعله يقصد (باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) من (كتاب الأحكام) في "صحيح البخاري"، وما تحته من أحاديث.
(10)
"التنقيح"(3/ 1247)، ولفظه:(كانت قريش وغيرهم من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يتمنعون على الأمراء).
(11)
"صحيح البخاري"(كتاب الأحكام، باب: من استرعى رعية فلم ينصح) برقم (7150).
(12)
"التنقيح"(3/ 1248).
"مَعقل" اسم الصحابي.
قوله "أبغض الرجال إلَى الله الألدُّ الْخَصم (1). . . ."(2) إلَى آخره.
قال في البقرة (3): الألد الشديد الخصومة، وقال في المظالم (4): الخصم بفتح الخاء وكسر الصاد من صيغ المبالغة أي الشديد الخصومة [168/ ب]، قال تعالَى:{بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58)} [الزخرف: 58].
قوله فِي "قول أبي بكر لوفد بُزَاخَة"(5)(وتمامه. . . .)(6) إلى آخره.
ليس هذا لفظ الحديث، وإنما هو كلام ابن بطال، ولو راجع الجمع للحميدي لعرف سياقه.
قوله فِي "باب: ما يجوز من اللو "، (عن ابن عباس أن رسول الله بعث بكتابه إلَى كسرى (7). . . ." (8) إلَى آخره.
الشرح لا يلاقي المتن، لأن في المتن كسرى وفي الشرح قيصر.
زاد في الثانية: فأنى يَتَّحِدَان.
قوله في الاعتصام "النذير العريان (9). . . ."(10) إلَى آخره.
تكرر (11).
(1)"صحيح البخاري"(كتاب الأحكام، باب: الألد الخصم) برقم (7188).
(2)
"التنقيح"(3/ 1250).
(3)
"التنقيح"(2/ 901).
(4)
"التنقيح"(2/ 546).
(5)
"صحيح البخاري"(كتاب الأحكام، باب: الاستخلاف) برقم (7221).
(6)
"التنقيح"(3/ 1251)، ولفظه:(أنهم ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم يعتذرون، فأحب أبو بكر ألا يقضي فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم: ارجعوا. . . .).
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب أخبار الآحاد، باب: ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد) برقم (7264).
(8)
"التنقيح"(3/ 1254)، ولفظه:(كذا وقع الحديث في الأمهات، ولم يذكر فيه دحية بعد قوله: بعث، والصواب إثباته، وقد ذكره البخاري فيما رواه الكشميهني معلقًا: "وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية بكتابه إلى عظيم بُصرى وأن يدفعه إلى قيصر"، وهو الصواب).
(9)
"صحيح البخاري"(كتاب الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (7283).
(10)
"التنقيح"(3/ 1255).
(11)
سبق في "التنقيح"(3/ 1192).
قوله في التوحيد (1): (في مسند البزار وغيره. . .)(2) إلَى آخره.
أبعد بنسبته إلى البزار، وهو عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه كذلك، وعند ابن ماجه في طريق أتم سياقًا مما ذكر (3).
قوله في باب: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} (4)[هود: 7]: (واقتفى بابن أبي شيبة)(5).
كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وهو متأخر جدًّا، يصلح أن يكون تلميذا للبخاري لا كونه من مشايخه.
قوله "وقعت ساجدًا (6). . . ."(7) إلَى آخره.
تكرر فيما مضى.
قوله في "وأنه ينشئ للنار من يشاء"(8): (كما قاله عبد الحق)(9).
لم يقل عبد الحق هذا في حديث هذا الباب، وإنما قال في رواية أخرجها
(1) أي: في "صحيح البخاري"(كتاب التوحيد، باب: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134). . .}) تعليقًا: قال الأعمش: عن تميم، عن عروة، عن عائشة قالت:"الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. . . .".
(2)
"التنقيح"(3/ 1263)، وتمامه (وغيره: قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. . .).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"(6/ 46)، والنسائي في "المجتبى"(كتاب الطلاق، باب: الظهار)(6/ 480)، وفي "السنن الكبرى"(كتاب الطلاق، باب: الظهار)(3/ 368)، وفي (كتاب التفسير، سورة المجادلة)(6/ 482)، وابن ماجه في "سننه" في المقدمة (باب: فيما أنكرت الجهمية) برقم (188).
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب التوحيد، باب: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ}، {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}).
(5)
"التنقيح"(3/ 1268)، ولفظه:(ترجم على ذكر العرش بالتنبيه على أنه مخلوق حادث، واقتدى بابن أبي شيبة في إفراده كتاب العرش).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. . .}) برقم (7410)،
وأيضًا في (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)}) برقم (7440).
(7)
"التنقيح"(3/ 1269).
(8)
"صحيح البخاري"(كتاب التوحيد، باب: ما جاء في قوله تعالَى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)}) برقم (7449).
(9)
"التنقيح"(3/ 1269 - 1270)، ولفظه: (وتمسّك بها بعضهم على إخراج غير المؤمنين، وهي معلولة من وجهين:
أحدهما: أنها غير متصلة كما قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين.
والثاني: على تقدير اتصالها محمولة على ما سوى التوحيد كما بينته الأحاديث الأخر).
البخاري عن أبي سعيد في موضع آخر بلفظ "حبة خردل من خير"(1)، هذه الرواية ليست متصلة.
وقال في النسخة الثانية: قوله (غير متصلة)(2).
ليس بصحيح بل هي متصلة على رأي ابن الصلاح جزمًا، فإنه قال في أولها (قال: حجاج بن منهال) وحجاج من شيوخه، وثبت مع ذلك في بعض الروايات بلفظ (ثنا حجاج بن منهال)، وعلى تسليم الانقطاع فوصلها ثابت في مسند إسحاق بن راهويه (3)، ومستخرج الإسماعيلي، وغيرهما.
وأما قوله: (كما قال عبد الحق)(4).
فغلط على غلط، فلم يقل عبد الحق إنها غير متصلة.
وفي قوله: (معلولة من وجهين)(5).
مؤاخذة أيضًا، فإن الثانية لا تُسمى علة، بل هي جواب عن الإيراد، والجواب يشرع بتسليم (6) السؤال فلا يسمى علة.
قوله فِي "باب: قول الله: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ} (7)[فاطر: 41]: (ظن المهلب)(8) إلَى آخره.
ليس هذا خاصًّا بالمهلب، بل سبقه الخطابي وغيره، وإن كان الصواب خلاف ما قالوا.
(1) أخرجها البخاري في "صحيحه"(كتاب الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) برقم (22)، وأيضًا في (كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار) برقم (6560).
(2)
راجع الهامش قبل السابق.
(3)
"مسند إسحاق بن راهويه"(1/ 227) من حديث أبي هريرة.
(4)
راجع الهامش رقم (817).
(5)
راجع الهامش رقم (4) في الصفحة السابقة.
(6)
مشتبهة في الأصل.
(7)
"صحيح البخاري"(كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَى: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا}) برقم (7451).
(8)
"التنقيح"(3/ 1271)، ولفظه:(ظن المهلب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه ردٌّ على الخبر، وليس كذلك).
قوله في (ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم[169/أ] يقول: "يحشر العباد. . . .")(1): (كذا ذكره هنا معلقًا. . . .)(2) إلَى آخره.
الذي علق منه في العلم قوله: ورحل جابر إلى ابن أنيس (3).
وإنّما جزم به؛ لأن أصل هذه الرحلة جاء من طرق عديدة، ولم يجزم بالذي هنا لتفرد هذه الطريق باللفظ المذكور، وهذا من دقائق تصرف البخاري.
وعبر في النسخة الثانية عن هذا بقوله: علقه بصيغة التمريض هنا لأجل لفظ المتن؛ فإن فيه نكارة ومخرجه واحد، وجزم به في العلم؛ لأن رحلة جابر جاءت من طرق متعددة فقويت، والله أعلم.
قوله في النسخة الثانية "باب: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى} (4)[النساء: 164]: (فيه حديث شريك، عن أنس، وقد خلط فيه شريك بأشياء، وذكر ألفاظًا منكرة وقدم وأخر. . .)(5) إلَى آخره.
ليس بعجيب، فإن رؤيا الأنبياء فيها ما يقع بعينه، ومنها ما يعبر.
قوله في "باب: قول الله: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ} (6)[الملك: 13]: (ورُد بأنه. . .)(7) إلَى آخره.
الرَّادُّ هو ابن المنير وهذا كلامه إلَى آخره.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. . .}) تعليقًا.
(2)
"التنقيح"(3/ 1272)، ولفظه:(هنا معلقًا بصيغة التمريض، وقد علقه بصيغة الجزم في كتاب العلم في باب: الرحلة).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب العلم، باب: الخروج في طلب العلم) تعليقًا.
(4)
"صحيح البخاري"(كتاب التوحيد، باب: ما جاء في قوله عز وجل: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)}) برقم (7517).
(5)
"التنقيح"(3/ 1275)، وباقي كلامه:(وقدم وأخر. . . . وأجاب ابن الجوزي رحمه الله بأن هذا كان منامًا وحكم المنام غير حكم اليقظة، قلت: عجيب، فإن رؤيا الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وحي).
(6)
"صحيح البخاري"(كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13). . .}).
(7)
"التنقيح"(3/ 1279)، ولفظه:(قال ابن بطال: قصده بالترجمة إثبات صفة العلم، ورد بأنه لو كان كذلك لكان أجنبيًا من هذه الترجمة وإنما قصد. . . .).
قوله في (ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، ثنا المعتمر بن سليمان)(1). (قيل هذا وهم. . .)(2) إلَى آخره.
هذا شيء زعمه الدمياطي وهو حجر مردود.
قوله في (قال ابن عباس: {يُحَرِّفُونَ} [النساء: 46]: يزيلون)(3)، (ولولا أنه معصية ما غضب منه)(4).
ممنوع، قد غضب من مراجعة السائل له عن ضالة الإبل، وليس في ذلك السؤال معصية.
(1)"صحيح البخاري"(كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. . .}) برقم (7530).
(2)
"التنقيح"(3/ 1280)، وباقي كلامه:(وصوابه المعمر).
(3)
"صحيح البخاري"(كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22)}) تعليقًا.
(4)
"التنقيح"(3/ 1280 - 1281)، ولفظه:(وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: "لو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي"، ولولا أنه معصية. . . .).