المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌الرضاع - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ١١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

الفصل: فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌الرضاع

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة

‌الرضاع

ص: 1

السؤال:-

امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة الأخر غير من رضعت معه؟

الجواب:-

لا يجوز ذلك، فإن هذا الراضع قد صار من أولادها، فهو أخو جميع أولادها من ذكور وإناث، سواء من كان أكبر من الطفل أو أصغر منه، حيث إن المرضعة تكون أم الطفل، وزوجها في ذلك الوقت أباه، وأولادهما أخوته ذكوراً وإناثاً، فلا يتزوج من بناتها، ولا من بنات زوجها، ولا من بنات أولادهما.

ص: 2

السؤال:-

رجل تزوج، وعندما در لبن زوجته أخذ يداعبها، حتى إنه يشرب من حليبها الذي في ثديها "الزوج" فما الحكم في ذلك؟

الجواب:-

لا يحرم الرضاع في الكبر، فهذا الفعل لا يجوز يعني امتصاص الزوج من ثدي زوجته، وسواء كان فيه لبن أو ليس فيه لبن، ولكن لو درت عليه وارتضع من لبنها فإنها لا تحرم عليه، ولا ينفسخ النكاح، والله أعلم.

ص: 3

السؤال:-

البنت الكبرى (عبير) رضعت من زوجة خالها أكثر من خمس رضعات مشبعات، مع إبنهم الصغير (إبراهيم) هل يجوز زواج البنت الصغرى (ليلى) من إبنهم الكبير (عبد الناصر) الذي لم يجتمع معها على ثدي واحد؟

الجواب:-

إذا كان ابنهم الكبير (عبد الناصر) لم يرضع من زوجتك، وكانت بنتك (ليلى) لم ترضع من أم عبد الناصر، ولا من زوجة أبيه، حلت له، ولا يضرها رضاع أختها عبير من أمه، وتكون عبير أخت عبد الناصر من الرضاع، وأختها ليلى زوجته، والله أعلم.

ص: 4

السؤال:-

تزوجت امرأة قريبة لي منذ خمس سنوات. ومنذ أيام عرفت أنها رضعت من أمي. فقمت بسؤال أحد العلماء فقال لي: إذا كانت الرضعات محرّمات فقد صارت أختاً لي، ويجب علينا أن نتوجه إلى المحكمة.

وعليه فقد قمت بسؤال والدتي التي أرضعتها فقالت: إنها كانت في زيارة لمنزلهم (يعني منزل الزوجة) بعد ولادتها، ولم ينزل بعد لبن أمها، واحتاجت للرضاعة، فقمت بإرضاعها رضعة واحدة، وبعدها نزل لبن أمها، وأقسمت بالله على ذلك، ثم رجعت إلى الشيخ الذي استفتيته أولاً فنصحني بالتوجه إلى دار الإفتاء، لأخذ القول الفصل في المسألة، وعليه فإني أعرض المسألة على فضيلتكم، سائلاً الله عز وجل أن يوفقكم فيها إلى ما يحب ويرضى.

الجواب:-

إذا تأكدت والدتك أن الرضعة واحدة، وحلفت على ذلك، فالقول قولها، وتصدق في ذلك، ولا يؤثر هذا الرضاع، وتبقى الزوجية كما هي، ولا تثبت الأخوة بينك وبين هذه الزوجة والله أعلم.

ص: 5

السؤال:-

ما عدد الرضعات المحرمة؟

الجواب:-

اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلىأن كل رضعة أو نصف رضعة تحرم، لإطلاق الآية، فإن الرضاع يصدق على كل ما يسمى رضاعاً، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان) فمفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم كالثلاث، فأكثر وذهب بعضهم إلا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن ترضع سالماً خمس رضعات، ولقول عائشة (كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات) وقد ذهب بعضهم إلى أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم من الرضاع إلى ما أنبت اللحم، وأنشر العظم) يعني حصل به الغذاء الذي ينبت عليه اللحم، وأقل ذلك عشر رضعات، والمختار أن الخمس تحرم لصراحة الحديث في ذلك، ثم إن الرضعة اسم لإدخال الثدي في فم الطفل ثم إخراجه سواء طال الامتصاص أو قصر، وقيل إن الرضعة هي الشبع، والمختار الأولى، والله أعلم.

ص: 6

السؤال:-

أنني تزوجت بنت عمي وعندي منها أربعة أولاد، وحيث إنني فوجئت بأن أم زوجتي تقول: إنها أرضعت أخا لي أكبر مني، توفي وعمره أسبوع حسب قولها، وأرضعته لأن أمي كانت مريضة. أرجو إفتائي في ذلك جزاكم الله خيراً.

الجواب:-

لا يضرك رضاع أخيك من أم زوجتك، فإن التحريم يختص به، فهو يصبح محرما لها، أما أنت فأجنبي، فتحل لك بنتها، وكذا بقية إخواتك أجناب من هذه المرأة، لهم أن يتزجوا من بناتها، ما عدا الأخ الذي توفي.

ص: 7

السؤال:-

أرضعت ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعاً أو خمساً، فماذا أصنع الآن؟

الجواب:-

أرى أن هذا الرضاع لا يحرم على القول المختار، أن المحرم خمس رضعات معلومات، حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن تتذكري هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس، وما أسبابه، وأين كانت أمه في ذلك الحين، فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا فلا يحرم.

ص: 8

السؤال:-

نظراً لظروف والدتي الصحية، فقد تم رضاعي من امرأة أخرى، وذلك خلال الثلاث الأيام الأول كاملة من الولادة، وكان لتلك المرأة طفلة يقل عمرها عن السنة في وقت الرضاع.

(أ) ما حكم هذه الرضاعة؟ وما موقع أبناء وبنات هذه المرأة وأقاربها، من أخوات، وخالات، وعمات، ونحوه بالنسبة لي؟ وما موقع أبنائي من هؤلاء؟

(ب) لزوج هذه المرأة التي قامت بإرضاعي امرأة أخرى -له منها أبناء وبنات، فما موقعهم بالنسبة لي؟

(ج) كما أن للمرأة الثانية لهذا الزوج ابن من غيره قبل زواجها به، فما موقعه بالنسبة لي؟

وإذا ثبت حكم الرضاع، فما الحكم من حيث الخلوة والمحرمية، وما يتبع ذلك من أحكام؟

الجواب:-

(أ) هذه المرضعة تكون أمك من الرضاع، وأولادها إخوانك وأخواتك من الرضاعة، وإخوانها أخوالك وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وخالاتها وعماتها خالات وعمات أمك المرضعة، فأنت محرمهن جميعاً، وأولادك تكون هي جدتهم، وأولادها أعمام أولادك، وإخوانها أخوال أولادك، كما في النسب.

(ب) زوجها التي أرضعتك وهي في ذمته هو أبوك من الرضاعة، وأولاده من المرأة الأخرى إخوانك من الرضاع لأبيك، وإخوانه وأخواته أعمامك وعماتك، وعماته وخالاته عمات أبيك وخالاته، فأنت محرم لهن، وهو جد أولادك، وبنوه أعمام أولادك كالنسب.

(ج) ابن المرأة الثانية، أجنبي منك، ولا قرابة بينك وبينه، أما الزوجة فأنت محرمها لكونها زوجة أبيك من الرضاع، والله أعلم.

ص: 9